من علم المواريث-11-ميراث الزوجين \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
09:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله
وبركاته أزواجكم من المال إلّم كلّه النولد أي بشرط وهذا ما يسمى بحجب النقصان في الفرض وهو الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه ومع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع وترث المرأة
من زوجه الربع مع فقد الولد والثمنا مع وجوده وأجمع على أن حكم الواحدة من الأزواج والسنتين والسلاس والأربع في الربع إلّم يكلّه ولد وفي الثمن إن كان له ولد واحد وأنهنا شركاء في ذلك
ومع ذكره سبحانه الحد الأعلى والحد الأدنى لميراث الأزواج من زوجاتهم وشروط ذلك ذكر ميراث الزوجات من أزواجهم ومع ذكره فقال إلّم يكلّهن ولد أي فرع وارث سواءً كان ذكرًا أم أنث واحدًا أم
تعدد منهن أو من ويرهن وسواءً كان ولد صلب أو ولد ابن فإن كان لكم ولد مما ذكر فلهن الثمن مما تركتم وهذا هو الحد الأدنى والتوارث بين الزوجين يثبت بالعقد الصحيح وكذلك يبقى التوارث بين
الزوجين إذا حصلت الوفاة من أحدهما في عدة الطلاق الرجعي لأن المطلقة الرجعية زوجة مادامت في العدة وقد قضى أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم بميراث المطلقة الرجعية سواءً حصل الطلاق في مرض
الزوج أو في صحته ما لم تنقض عدةها وهذا إجماع من أهل العلم حكاه غير واحد لأن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ما دامت في العدة ويملك إنساكها بالرجعة بغير لضاها إذا طلقها طلاقاً
بائناً في مرضه غير المخوف وما تبه لم يتوارثا أيضاً عند الجمهور أما إذا طلقها طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف فإنها تلثه للتهامه بقصب حرمانها فقد ورس عثمان رضي الله عنه زوجة عبد
الرحمن بن عوفر رضي الله عنه منه لما طلقها في مرضه وبتها وذلك معاملة للزوج بن قيض قصده وإن أبانها ابتداءاً بلا سؤال منها فهو على فعل الله ففعله في مرضه لم يرسها إن ماتت لقطعه نكاحا
وترثه إن مات وهي في العدة على قول الجمهور وبعدها في المشهور عن أحمد وقول ما لكن وغيره ما لم تتزوج فيسقط ميراثها أو ترتده ولو أسلمت بعد لأن مجرد ارتدادها يسقطه رسها وهو مذاب أبي
حنيفة والشافعي وأحمد لأنها فعلت باختيارها وروا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة ولأن سمب توريثها فراره من ميراسها وهو لا يزول من قضاء
العدة وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها وورثها إن التهمت بقصد حرمانه والله أعلم أيها الاخوة المستمعون هذا ما جعله الله بين الزوجين من التصال في الحياة وبعد الممات من ما يدل على
شرف عقل الزوجية واحترامه قد سمه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليضا حيث قال وأخذنا منكم ميثاقا غليضا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته و الحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم