من علم المواريث-13-تأصيل المسائل \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
08:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث عشر الذي بينا للناس ما نزل إليه
من ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وإيه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث انتداد لحديثنا في
الحلقات السابقة قد انتهينا فيها إلى باب التعصيب فليكن موضوع حديثنا الآن التعصيب لغة مصدر عصبة يعصب تعصيبا فهو معصب ما خود من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية ومنه العصائب وهي
العمائم والعصبة في الفرائض جمع عاصب لفض يطلق على الواحد فيقال زيد عصبة ويطلق على الجماعة فيقال رجال عصبة وعاصبة الرجل قرابته من جهة أبيه سمع عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطود وكل شيء
استدار حول شيء فقد عصب به فالأبو طرص والإبن طرص والأخ جانب والعم جانب فقيل سمع بذلك بتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشد والمنع ويمنعوا من يتطاولوا عليه والعاصب في استلاح الفراضيين
هو من يرفوا بلا تقليف لأنه إذا فرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم "الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل دكر عصبة بالنفس
وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فالقسم الأول العصبة بالنفس وهو المجمع على إرسهم من الرجال إلا الزوجة والأخى من الأم والعم الشقيق والعم لأب وإن علوى وابناهما وإن نجلى ودليل هذه الصنفين
من العصبة قوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظه وانثين فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الإبن الصنف الثالث ألوخة الشقيقة فاكتر مع الأخي الشقيق فاكتر الصنف الرابع
ألوخة لأب فاكتر مع الأخي لأب فاكتر قوله تعالى فإن كانو إخوة الرجال ونساء فلزكر مثل حظ الإنثين فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب فهؤلاء الاربعة من الذكر ألبن وابن الإبن
والأخو الشقيق والأخو لأب ترف معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم أما من عداهم من الذكر فلا ترف أخواتهم معهم شيئا ألوخة الشقيقة فاكتر مع الأبن فاكتر ألوخة الأبوين أو الأب عصبت مع
البنات أو البنات الإبن ألوخة الأبوين أو البنات الإبن جميع مال أخته وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا كانوا أصحابوا إذا كانوا أصحابوا الفروض فإنهم
يأخذون فروضهم وما بقي يكون للعصبة لقوله صلى الله عليه وسلم ألحك الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا هذا وللعصبة جهات ست هي جهة البنوة ثم جهة
الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة بن الأخوة ثم جهة الولاء والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعطق ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإذا جتمع عاصبان فاكتر
فلهم حالات الأولى أن يتحدى في الجهة والدرجة والقوة وحين إذن يشتري كان في الميراث كالأبناء والأشقاء والأعمام الثانية أن يختلف في الجهة فيقدم في الميراث الأقدم جهة كما لو جتمع الإبن
والأبن فيقدم الإبن في التصيب على الأبن في الجهة والدرجة كما لو جتمع إبن والإبن فيقدم الإبن على الإبن لأنه أقرب والأخو الإب يدلي بالأب فقط الله أعلم إلى الحلقة القادمة بإذن الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه