13من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله وفاضل ما يجبي لميت/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمه الله الدفل ثالث عشر بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي قَالَ النَّاضِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُفْشِسِ الرَّنِ يُؤْثِرُ المَيْتُ
كَتْمَهُ سِوَاذِي فُجُورٍ وَبْتِدَاعٍ مُعَوَّدِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم بيان معنى هذا البيت وهو أن من يغسل البيت ويرى عليه شيئاً من
علامات السوء فإنه لا يخبر بها أحداً ويسطر عليه إذا كان من المؤمنين أما إن كان من أهل البدع والظلالات وقتظ الأمر أن يخبر بذلك من أجلي أن يرتدع الناس عن البدع وإن كان يظهر على بعضهم
بعض الأشياء أن الإنسان بشر فلا يخبر بذلك أما إذا كان ليس من أهل السلاة وإنما هو مبتدع وفاضل ما يُجبال ميتٍ لربه وإن جهل فسرف لآخر تهتد هذا البيت الله وعلم يقصد به أنه إذا جعل مال
ليجهز به الميت وفضل من هذا المال شيء بعد التجهيز فإنه يُرد إلى صاحبه الذي تبرع به فإن لم يُعلم صاحبه فإنه يُصرف لميتناه يُجهز به ميت آخر لأنه من جنس ما أقصده المتبرع وفضل لصاحبه
الذي تبرع به وفاضل ما يُجبال ميتٍ لربه وإن جهل فسرف لآخر تهتد إلى جهل صاحبه فجهز به ميت آخر ولا تمنعن من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود فإنهم يُباحوا في أهل الميت أنهم
ينظرون إليه أنهم ينظرون إليه بعد موته ويُباحوا لهم تقبيله أيضاً بموجب المحبة والوداع وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وضي الله عنه بعد موته وقبل أبو بكر صديق رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعد موته دل على أن هنا بس لطريب الميت أن يقبله بعد موته لتطيب نفسه وخاطره نعم أهل الميت صلى الله عليه وسلم تلتقبه فإنك تكلموا في الهاتف أو في الجوال وتعزي
تطيباً لخاطره فتقول عظم الله أجرك وجبر مصابك وغفر لمن يتك بهذه الألفاض أو ما شابها أنه ورد في ذلك أحاديث علي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك قامت حفلات أو قامت تابين
واستئجار مقرئين وعداد أطعمه وذبائح كما يفعله بعض الناس في هذه الأزماء هذا أمر لا يجوز بل السنة أن أهل الميت يصنع طعام لهم لقدر حاجة أو لي صلى الله عليه وسلم يصنع لآل جعفر طعاماً
لما قتل لما استشد جعفر بنبي طالب رضي الله عنه في موته وواجاء الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع لآل جعفر طعاماً فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم فيصنع طعام لآل الميت بقدر حاجة أشغلون
بالمصيبة أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس يقدمون المواد وتأتي الأغنام وتأتي هذا لا أصل له وهذا فيه تكاليف وقد تكون هذه التكاليف من تركة الميت ومن ميراث القصر والايتام
وعليكم عبد الله المجل ربي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام من النياحة فالمبالغات بهذه الأمور أمر لا يجوز وفيه إسطال على أهل الميت وفيه إنفاق أموال بدون داعل إلى
هذا وتعزية المرء المصاب فظيلة يدل عليه بالحديث المؤيدي نعم البكاء على الميت هذا لا حرجه لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بكاء لما مات ابنه إبراهيم
فقال العين تحزن العين تدمع والقلب يحزن وإننا بك يا إبراهيم لما حزنون هالبكاء مجرد البكاء هذا لا إثم فيه بل هو رحمة للميت والإنسان ما يستطيع يمنع البكاء الذي ليس معه محادير كما يأتي
أما إذا كان مع البكاء محادير إنه لا يجوز نعم ويحرم شق الجيب واللطم بعده نياحة مع ندب وأشباه عدد أما إذا تجاوز الأمر البكاء إلى رفع الصوت بالنياحة وتعداد محاسن الميت هذا محرب
والنياحة كبيرة من كبائر الجنوب وهي من أمور الجاهلية النياحة على الميت من أمور الجاهلية وذلك برحل الصوت بالبكاء عليه وتعداد محاسنه ويظار التأسخ عليه هذا هو النياحة وكذلك لطم الخدود
وشق الجيوب قد العالم النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشق الصالقة التي تربع صوتها عند المصيب حالقة التي تحلق راسها عند المصيب والشق التي تشق شوقها عند المصيب قال صلى
الله عليه وسلم ليس مننا ملقم القدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية فهذه الأمور محرمة ويمن أمور الجاهلية شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وهي ربع الصوت بالبكاء على الميت وهي كبائر من
كبائر الجنوب ويمن فعل الجاهلية التي أمرنا بمخالفتها نعم ويشرع للذكران زور مقابر ويكره في أول المقان لنهدي نعم زيارة القبور مستحبة للرجال وعليه وسلم زور القبور فإنها تذكر بالآخرة
والغرغ لزيارة القبور أمر للأمر الأول تذكر الآخرة والاعتبار بحوال الموتى وإن هذا يليّن القلب وينبه من الغفلة والأمر الثاني أدعال الميت وهذا ينفع الميت زيارة القبور الشرعية فيها
منفعتا منفعت للحي وذلك بالاعتبار والاتعام ومنفعت للميت وذلك بالدعائي له أما زيارة التي يقصد منها تبرك بالأموات والاستيغات بالأموات والتمسح بالقبور هذه زيارة شركية زيارة بدعية شركية
محرمة كما يبعلوا عباد القبور الذين يزورون الأضرحة يطلب الحوايج ولي الدعاء عندها هذه زيارة شركية وبدعية محرمة ولا تجوز وكذلك النسى النسى لا يجوز لها أن تزور القبور وذلك لقوله صلى
الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجدة والسرج واللعن يقتضي أن هذا الأمر كبيرة من كبائل الذنوب وقرنها بالذين يتخذون المساجد على القبور والسرج يعني يسرجونها
لأن المرأة وعيفة ربما إذا رأت قبر قريبها أنها تتسخط وتجزع ويظهر منها ممتع بالزيارة والنياحة وإذان وأيضا المرأة عورة إذا ذهبت لقبور ربما يصادفها الفشاق فالمرأة يحرم عليها زيارة
القبور وأما قول أم عطية ربي الله عنها لهين عزيارة القبور ولم يعزم علينا يكفي قولها لهين عزيارة القبور وأما قولها لم يعزم علينا هذا رأيها هيه هذا رأيها مدامل ثبت النهي يكفي هذا
قولها ولا يعزم علينا هذا رأي اللها هيه وكذلك كون عائش ربي الله الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن هذا لا يدل على الجواسن لأنه جتهاد منها وربما أنه لم يبلوها الحديث حديث لعن الله
زوارات قبر لم يبلوها هذا النهي ووجتهاد منها ولا حجة بقول أحد أو فعل أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نزيارها المحرمة وإنها مكتصر على الرجال ومكتصر على ما جاءت به السلح من
مقاصد الزيارة نعم هذه مسألة هدى ثواب الأعمال إلى الأموات وهذه المسألة فيها تفسير ما ثبت الدليل بإهداءه إنه يهدى وذلك مثل الصدقة عن الميت هذا ثبت بالدليل مثل الحت عن الميت العمره عن
الميت هذا ثبت به الدليل كل هذه أمور ثبت به الدليل وإذا تقبلها الله فإنها تنفع الميت ويصل ثوابها إليه أما ما لم يريد به دليل فإنه لا يجوز فعله كان يقرأ له القرآن ويهدى إليه ثواب
القرآن يقرأون ويهدون ثواب الختمات له في رمضان أو في غيره هذا مبتد على دليل عليه كذلك خير ما ثبت به الدليل إنه لا يجوز وإن كان بعض الفقها يقول كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم الحين
أو ميت لفعه ذلك نقول لا هذه القاعدة ليست مسلم ما ثبت به الدليل لا بأس وإلا فالأصل أن عمل الإنسان له قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن سعيه سوف يكون الأصل أن العمل أجره للعامل
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أما لم يثبت به دليل فلا نقعله هذا هو الصواب بهذه المسألة إلا يعني إذا زار القبور فإنه يدعو ويستغفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرى بالقبور
يستقبل الأموات بوجه ويقول السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون والرحم الله المستقدمين مننا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا
بعدهم وغفر لنا ولهم وردان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فإذا مرى بالمقبره يستحب له وانيقول هذا وإذا زار الميت ميت مخصصا فإنه أيضا يسلم عليه ويدعو له ويصرف فإنه أيضا يسلم عليه
ويدعو له ويصرف ويكره تقيب القبور وسرجها وعن لفمها والأخذ من تربهادي هذه الأمور المحرمة في القبور يكره تقيب القبور يعني جعل الطيب عليها بما يرغب الزوار ويعلق قلوبهم بالقبر سواء كان
هذا الطيب بالسائل أو من الطيب البخور عمل المباخر عند القبور واضع العود فيها هذا باطل ولا يجوز فلا يجعل عند القبور طيب أي نوع من الطيب وكذلك لا يجوز إسراج القبور يجعل عليها قناديل
مصابيح يعني هذا يعلق قلوب العوام والجهة لها بها لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ومصابيح لا يجوز إسراج المقبرة أو إسراج القبر وكذلك يحرم الكتابة
على القبر يعني يكتب علي اسم الميت أو تاريخ وفاته أو ترجمه له نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإلى تعظي ماذا القبور والغلو فيه ونهى عن تجسيصها
تجسيص القبور والبناع عليها يعني هذا مدعات إلى الغلو فيها تجعل القبور على طبيعتها كما كانت على عاد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ويرفع علي الأرض قدر شبل ياجل يعرف أنه قبر ولا
يداس ويضع عليه نصيبتان عند أطرافه حتى يعلم حلود القبر ولا يزاد على ذلك لا يزاد على ذلك لا تسريج ولا كتابة ولا تجسيص ولا بنا عليها ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور
والدعاء عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك وكانت المقابل لأن كثيرا من الناس غلو في القبور وخالفوا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبور بنا عليها وصلوا عندها وتبركوا بها
واخذوا يخلون من تربتها للبركة ويزخفونها ويجعلون عليها القنادي ومجامر والطيب والسطور وغير ذلك من أمور العلو القبر يترك على ما هو عليه كما كان على هد النبي صلى الله عليه وسلم ولا
يزاد على ذلك ويكره تطيب القبور وسرجها وضع القناديل عليها أو الكهرب عليها والمصابيح ويكره تقبيل القبر وتمسخ بها كل هذا من وسائل الشرك يخذون معهم تراب يستشخون به ويتبركون به وينسون
الله سبحانه وتعالى لما يتعلقون بالقبر و بالميت وينسون الله فلا يدعون الله ولا يقلومون باله الشفاء ولا الحوائج وإنما قلوبهم معلقة بالأموات دائما وابدا نعم لما فرغ من أحكام الجلايز
والقبور والتذكير بالموت ذكر ما يتعلق بالميت من أحكام تعلق بالميت أحكام منها الميراث فمال الميت ينتقل إلى ورثته من بعده على موجب القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في
سورة النساء فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريف بالفروض وبالتعصيح قال صلى الله عليه وسلم الله بأهلها أن نصف والربع والثم والثلثان والثلث والسدوس هذه الفرائر الفروض ألحقوها بأهلها
أعطوا كل صاحب فرضا فإن بقى شيء فهو للعاصم لأولى رجل ذكر فيجب تعلم الفرائر والحس على ذلك فهو سعلي رغب فيه وقال إنه علم ينسى وهو أول ما يرفع من أمتي في آخر الزمان يجب العناية بهذا
الفن وهذا العلم وتدارسه كان الصحاب رضي الله عنهم يتدارسونه فيما بينه فإذا جلسوا مجلسا يتذاكرون الفرائر حتى تبقى تنفذ كما أمر الله سبحانه وتعالى أما إذا لم يعتنى بهذا العلم فإن هذه
الفرائر تضيع تضيع الحقوق على آهلها وياذا قال صلى الله عليه وسلم تعلم الفرائر علموه الناس فإنه ينسى وهو أول علم يرفع من أمتي حتى يختلف لثنان بالفريضة وقال إنه نصف العلم علم الفرائر
نصف العلم لأن العلم يتعلق بالحياة ويتعلق بالموت فالذي يتعلق بالموت هو علم المواريح فهو نصف العلم هو علم العظيم مهم جداً وإن كان فيه صعوبة لكن مع المران ومع الحرص ومع المذاكرة يسهل
بإذن الله ومن ناس إلا ميت ومؤخر فعلم الذي قد مات نصف له قصدي من العلم الذي يتعلق بالأموات وهي نصف العلم وهذا يدل على همية هذا الفن والعناية به فبادر إلى علم الفرائر إنه لا أول علم
دارس ومفقدي بادر إلى علم الفرائر يعني تعلمه بادر ليه ولا تؤجل ولا تعلم بعدين لا بادر إليك مهما لأنه أول علم يفقد إذا لم يعتنى به ويتعلم فإنه يفقد وإذا فقد حصل الظرر على المسلمين
وضعت مواريثهم فبادر إلى علم الفرائر إنه لا أول علم دارس ومفقدي تدل على الإحكام كل مرشدي فهذه الأرصبة هذه توقيث من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم لمصالح عباده ولم يكل قسمتها إلى النبيه
وإنما تولى قسمتها هو سبحانه وتعالى فكفى بذلك شرفا لهذا العلم تدل على الإحكام كل مرشدي وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي فهو لا يجوز أن تعالج عند الرجل وأما إذا
لم يوجد إبراه وهي مضطرة إلى هذا العلاج فإنه يجوز أن يعالج الرجل لقدر الظرورة إن الله جل وعلا أباحى لعباده ما يزيل عنهم الظرورة إلا مفقلتم إليه فالحاصل أنه لا يجوز تطبيب النساء عند
الرجال إلا إذا لم يولد وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي وقالوا في هذا الأمر وصارت النساء تعالج عند الرجال من غير الظرورة في طبيبات في مستشفيات فيها طبيبات
مستوصفات فيها طبيبات الواجب على المرأة نفسها المريضة أو على وليها أن ينهب بها إلى الطبيبات ويعالجها عند النساء ولا ينهب بها إلى الرجال إلى قسم الرجال إلا عند الظرورة الواجب على
المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجعل قسم للنساء وقسم للرجل كل قسم فيه من يقوم به من الرجال والنساء والطبيبات كثيرات ولكن هذا الأمر يحتاج لحتمام عناية أما إذا ما كان في
عناية بكل واحد والمسؤولون عن المستشفيات جهال ولا يراعون حكام الشرع ويخلطون النساء مع الرجال فأحصل الظرر العظيم في هذا المستشفيات الآن تعاني من هذا الظرر العظيم وهو عدم تمييز النساء
للرجال وهذا يحصل فيه فتنه يحصل فيه شر فالواجب على المسؤولين المباشرين للمستشفيات والأقسام أن يتقوا الله عز وجل وأن يعتنوا بذلك والواجب على ولاة الأمور أيضا أن يوجه يوجه المسؤولين
عن المباشرين يوجه المسؤولين المباشرين بالعناية بهذا الأمر فإنه أمر مهم جده نعم نعم إذا احتاجت المرة إلى العلاج فعند الطبيب فلالطبيب أن ينظر منها ما يحتاج إليه للعلاج للظرورة النظر
إلى جسم المرة حرام من الرجل إلا عند الظرورة يجوز للطبيب أن ينظر منها ما دعت الحاجة إلى النظر إليه للعلاج وما لم تدعو الحاجة إليه فإنه حرام النظر إليه لمسه حرام للنظر ولمس الموضع
الذي لا يحتاج إليه فيكشف من جسمها بقدر الظرورة فقدر ما يحتاج للعلاج فقط من كل جسمها سوى حتى الفرج إذا احتاج إلى علاج تكشف من كل جسمها مواجهها يديها صدرها ظهرها حتى العورة إذا احتاج
إلى ذلك للتوليد مثلا فيكشف من جسمها بقدر ما يحتاج إليه للعلاج ومن غير زيادة نعم ذا عدد خرج من حكام المرضى إلى حكم النظر إلى المرأة حكم النظر الرجل إلى المرأة ما تيجوز وما تلايجوز
ويحفظنا فروجهنا ولا يبدين زينتهن إلا مظار منها ولا يغربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إنتبه إلى الرجال الذين ينظرون إلى المرأة ولا يبدين زينتهن يعني وجوهن وجوهن وأكفهن ولا
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني الأزواج ولكل من الزوجينا ينظر إلى الآخر من غير تقييد بمحل ينظر إلى كل جسمها وهي تنظر إلى كل جسمه نعم بين الزوجينا إلا لبعولتهن أو آبائهن والأب يشمل
الأب المباشر ويشمل الجد وين علا ملاوى ينظر إلى ابنتهن والجد ينظر إلى إلى ابنتهن أو ابنتهن لأنه أب أو آبائهن أو آبائي بعولتهن وهو أب الزوج أو جد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم وين
علا ينظر إلى زوجتي ابنهن ينظر إلى زوجتي ابنهن ويكون محرما لها ويسافر بها ويخلو بها مع أمن الفتنة أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن لما ذكر الأصول ذكر الفروع أو أبنائهن فالإبن ينظر إلى أمه
ويسافر بها لأنه محرم ويمحرمة عليه حرمة عليكم أمهاتكم أو أبناء بعولتهن أبناء أزواجهن محارم لهم ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحجته ومقتن وساء سبيل فإذا
عقد أبوك أو جدك من قبل الأب أو من قبل الأم عقد على مرأة حرمة عليك تحريما مؤبدا تحرم عليك زوجة أبيك تحريما مؤبدا وتكون محرما لها سواء طلقها هذا الزوج أو بقية معه فإن ابن زوجها يكون
محرما لها يكون محرما لها من غيرها ابن زوجها من غيرها ابن زوجها من غيرها يكون محرما لها أما ابن زوجها منها هذا ابنها ما فيه كان لكن ابن زوجها من غيرها يكون محرما لها أو أبناء
بعولتهن ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أبناء بعولتهن من غيرهن من النساء أخرى أبلها أو بعدها فإبن زوجها من غيرها محرم لها سواء
كان جاء من قبلها أو من بعدها أو معها هو محرم لها أو إخوانهن الأخ مطلقة سواء كان شقيقا أو لأبن أو لأم محرم لأخته أو إخوانهن أو بني إخوانهن تكون عمه له تكون عمه له فتحرم عليه أو بني
أخواتهن تكون خالة له تكون خالة له ويكون محرما لها أو نسائهن يعني يجوز للمرأة تبدي للمرأة وجهها وكفيها وشعرها لا باسم ذلك المرأة مع المرأة أو نسائهن أو مع ملكة أيما نهن العبد المملك
لها كله المملك لها كله يكون محرم لها بالملك يكون محرم لها بملك اليمن ينظر إلى وجهها وينظر ويكون محرم لها أما إن كان مليس لها إلا بعضه وليس محرم المبعض لا أو مع ملكة أيما نهن أو
التابعين ليتبعونكم ويختلطون بكم ولا ينفصلون عنكم أو التابعين غير أولي الإربة اللي ما فيهم شهوة من الرجال اللي ما فيهم شهوة لكونه عنيناً أو لكونه عنيناً ما فيه شهوة للنسى أبدًا فهذا
لا له أن ينظر إلى المرأة لأنه ما فيه محذور ما في الشهوة غير أولي الإربة من الرجال أي الذين ليس فيهم شهوة لكونه عنيناً ما فيه شهوة أبدًا للمرأة أولي الإربة من أو التابعين غير أولي
الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل اللي دون التمييز طفل اللي دون التمييز هذا لا مال عنه ينظر إلى المرأة وأما المميز لا مميز لا ينظر إلى المرأة لأنه قد تبدأ معه الشهوة لكن للدون
التمييز طفل اللي دون التمييز ينظر إلى المرأة ولهذا قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة يعني لا يعرفون العورة وهذا من كان دون التمييز لأن اللي ما عنده تمييز ما يعرفه من المرأة
تأتي شيئاً أما إذا ظهر على عورة المرأة إن كان مميزاً يفهم هذا لا تتكشف له هذا المرأة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فهؤلاء يجوز للمرأة أن تكسف لهم و لا يجب عليها التحجب
عنهم لأنه لا محذور لا محذورة منهم ينظر وجه الخود يعني المرأة الخود الخود المرأة يعني والخود جمع خود نعم الوجه والكف أما ما عد ذلك لا ما ينظر إلى صدرها أو إلى ساقها أو إلى ذراعية ما
ينظر إنما ينظر إلى الوجه والكف المملك ينظر من سيدته إلى كفها و وجهها فقط نعم و يأتون وجه سوني و يتفعطها فما ينظر إلى الهرب المأكين في القرآن نعم أو التابعين غير يقول لربه يعني
بشرطين أولاً أن يكون من من يتبعونكم يختلقون معكم والثاني أن لا يكون عندهم إربه يعني شهوة للنساء لكون عنيلاً أو لكونه شيخاً فانياً كبيراً ما عنده شهوة نعم يكون ليس له إربه لأسباب
أولاً الده أصابه ده فأزال شهوته نعم و ليس له و لم تخلق له شهوة أصلاً نعم بداً و عينين نعم نعم التخنيث هو لما يدراه له ذكر ولا أنثة مخنث يعني أو خنثة يعني ليس له ليس له شهوة بالنساء
لأنه ما هو بذكر ولا أنثة نعم و شيخ وخه يعني شيخ فاني كبير جداً ما عنده شهوة للنساء ذهب الشهوته نعم هذا كله داخل في قولة أو التابعين غير أولي الإربه من الرجال يعني غير أولي الشهوة
نعم هذه أسباب زوال الإربه أي الشهوة نعم و ليس من الطهل أو الذي دون أو الطهل الذي لم يظهر على عورات النساء و هو الطهل الذي لم يميز أما إذا ميز صار له الطلاع نعم و لابا سأنتكون مع
الرجال و لابا سأنتكون مع الرجال و سأنتكون مع الرجال و سأنتكون مع الرجال و لابا سأنتكون مع الرجال كده الحكم في المراه الشهوة ولو كانت ما مهب عجوز إذا صارت الشهوة ولا تشتها فلا مانع
من النظر إليها هذا مباب القياس لأن العلة هي كون القواعد من النساء و لكن هذا فيه نظر لأن الله لم يذكر للقواعد من النساء إما غير القواعد ولو كنا مشوهات فيأتي من يرغبه و الشاعر يقول
لكل ساقطة في الحي لا قطة و كل كاسدة يوما لها سوقه يزينها الشيطان سوصا إذا كانت شابه ولو كانت شواء نعم للرجل أن ينظر من الرجل ما فوق السره وتحت الركبة أما ما بين السره و الركبة ولا
يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل الآخرة للرجل أن ينظر من الرجل ما فوق السرتي وتحت الركبة يعني ما عدد العورة عورة الرجل من السره للركبة ما عدد ذلك للرجل الآخرة ينظر إليه ينظر إليه
صدره ينظر إليه ظهري ينظر إليه ساقه إليه ذراعه إليه عبده ما في مانه عدد من الفتنة يقول حتى المرأة هذا المشكل حتى المرأة يجوز أن نهتظر من المرأة ما زاد عن ما بين السرس إلى الركبة
وهذا غلط هذا غلط لأن الله ذكرها مع المحارب من الرجل ذكرها مع المحارب أو لسائه و المحارب من الرجل لا يجوز أن ينظر إليه إلى الوجه والكفق فقط كذلك المرأة أما قوله من المرأة تنظر من
المرأة ما عدد العورة المغلط وهو يما بين السره للركبة وهذا غلط فكل من جنسين مع الرجال والنساء مع النساء أن ينظر كل واحد من الآخر ما زاد عن السره من أعلى الجسم وما نزل عن الركبة من
أسفل الجسم و لا يشكاله لكن في النساء المحل نظر لأن الله ذكر أن المرأة مع المحارب حكمها حكم المحارب في الآية الكريمة والمحارب لا ينظرون من محاربهم إلا الوجه والكفق فقط و كذلك المرأة
المرأة ولو كانت كافرة ولو كانت كافرة تنظر إلى المرأة المسلمة وجهها و كفيا لا مان هذا على قوله كافرة لا أن الكافرة مثل الرجل الآجنبي ما تنظر من المرأة شيئا من جسميا لأن الله قال أو
نسائه إنه يفهم منه أن الكافرة لا تنظر لأنها ليست من نسائه إنه ولكن الجمهور على القول الأول أن قوله من نسائه إنه أي النساء لا في من جنسه إنه و إنه ماء النساء لا في من جنسه إنه ناقف
عند هذا ناقف عند هذا عن ظلمة الوجه أو شيء من تشويه بعد موته لا إذا رأى على المسلم شيئا من ما يكره فلا ينكره يستروا عليه يستروا عليه نعم من سترى مسلمة من سترى الله الدنيا والآخرة
ولو لم ينكر اسمه ولو لم ينكر اسمه لأن الناس يعرفون منهم غسلون ولا منه جهلوا واحدة باقل الناس يعرفون منهم غسلون فلا نعم هنا يجوز له أن يأكل من الطعام ولو كان هو الذي أتابه همانة من
ذلك نعم لا الحديث عام الميت ميت يكلهون شيئ مايت يكلهون شيئ حتى شراء الطعام يشغلون عنه فلا صاروا مصابون بالمصيبة حتى الشراء يشغلون عنه نعم ما يجوز إينارة المقابل لا من خارج ولا من
داخل يعني يجعل عليها كشافات من خارج ما يجو سهلا موقت نعم لا غير مشروع أنك السافر المناجل التعزيها إلا إذا كان قريباً لك ويحتاجون حضورك لا مانة أما لمجرد التعزيه حقاً ولا تسافر
مناجلية تدعو له أنت في مكانك وفي إمكانك تتصل عليهم الجوالة وبالتاله ومتعزيه نعم نعم ينفع الدعال الميت ولو لم يكن من إجنة ولد صالحين يدعو له ينفع الدعاء غير ولد هيضاً وإذا خصصت
أحداً من إخوانك المسلمين ودعوته بعينه واسمه هذا شيء طيب ليس عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معد السلام فقط تقف أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول
الله ورحمة الله وبركاتك وكذلك رت أو صافه صلى الله عليه وسلم وقلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهتت في الله حق جهاده وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً
فلا باسم ذلك لأن هذا نصفاته صلى الله عليه وسلم وإن اقتصرت على قولك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كفاء وكذلك عند قبريا ببكر وعند قبري عمر تقول السلام عليك يا أبا بكر
السديق ورحمة الله وبركاته كان ابن عمر رضي الله عمينا قديم من سهر يأتي ويقف عند قبري الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة
المشرق ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر ثم يقول السلام عليك يا أبا ورحمة الله وبركاته ثم ينصره وإذا أراد أن يدعوه يدعوه المسجد يدعوه يجلس ولا يادر في
المسجد ويدعو الله عز وجه ما يدعو عند القبري هل يجوزه؟
هل يجوز بالنساء؟
حياته قدر في الصلاة وعليه وسلم حياته يسمح لهنا بذلك لا ما يجوز ولا يسمح لهنا بذلك إنما يسمح لهنا بالصلاة في الروضة فقط ولا يسمح لهنا يذابنا إلى القبر مبنوعات لكن اسمحوا لهنا إنه
يصلا في الروضة فقط ليحصلنا على الفضيلة نعم يجعل القبر بينه و بين القبله و يرفع يديه و يدعوه نعم ماه لا بأس في ذلك لأن خاري سورة الوقبر ليس من الوقبر هلا ما لنمذلك لا إذا كان حد
يخشى أنه طواف بالقبور لكن هذا بعيد هذا بعيد أنه يكون من الطواف بالقبور نعم لا بأس في ذلك إذا كفن و وضع في تابوت لا ما نعن ذلك يكون أحفظ له من الترابه أحفظ له ما فيه ما لكن بشارة
أنه يكفن و يصلا عليهه نعم كيف يطلب منه بعد الموت لكن يدعو له إذا أخطى في حق رجل و مات الرجل الذي أخطى في حقه يدعو له يستغفر له وتصدق عنه الواجب عليك أنك تمتقل من هذا العمل العمل
الآخر هذا الواجب عليك والواجب علي المسؤولين أن يجعله أمرأة تستقبل النساء والنساء اليوم المتعلمات كهيرات يسكون من العطالة يوضفون نساء لاستقبال النساء بدل الرجال نعم و ربما يجمعوا
عقاة سيئة يظنون هذا لأجل حراسة المنزل و من تعليق التمايم فالسلف أحرص مننا و على الخير وأعلم مننا و لم يفعل هذه الأمور أنت نوينها لأهل السنة أو تكتب عليها أنها لأهل السنة و أيضاً هم
محتاجون مضطرون من أجل إعانة المضطر فلا مانع من التصدق له وتبرع له أما الزكات لا الزكات ما تدفعها إلا إذا تقنت النها ستصل إلى فقير مسلم و هم ما طلبوا إزكاوات طالبين انتبرعوا هذا لا
أصل له تميز قبر المرأة عن قبر الرجل ما لهصل فلا تميز بينهما و يضع نصائف للمرأة والرجل عند طرفة القبر للرجل والمرأة نعم و إذا لم يعلموا فالأصل بقاء النازلة حتى يعلموا أنها زالة أو
غلب على بنيهم أنها زالة نعم ها؟
ها؟
نعم على ايش؟
على الإذن العامة نعم إذا عقد الوالد على مرأة حرمة على بنيه تحريماً مؤبداً ولو لم يدخل بها الوالد يَنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْتَرَطُ الدَّخُونِ قَلْ وَلَا تَنْكِحُ مَانَكِحَ آبَاءُكُمْ
مِنَ النِّسَى وَالنِّكَاحِ رَادُ بِهِ الْعَبْتَى رَادُ بِهِ الْعَبْتَى نعم و كذلك الوالد إذا عقد على مرأة تحرم على أبيه هو مجرد العقد نعم وَبَوَ بِهِمْ تَعْلَ الْتَيْمْ شِرْقُ
الْأَسْقَارِ و يكون هذا وسيلة كذلك تجصيص القبر إسراج القبور هذه ليست شركة وإنما هي وسائل إلى الشرك مثلاً ليصلي عند القبر لله عز وجل ليصلي الظهر صلي الظهر لله هذا ما هو بشركة لكنه
وسيلة إلى الشرك نعم سبع سنين سن التبييز الغالب إنه لسبع سنين نعم لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين والأمر لا يكون الله لأحد مميز نعم يبياتي هذا
يبياتي القراءة القادمة والذي يحل هو النظر الى وجهها وكفها نظر الى وجهها وكفها فقط نعم نعم أما الخضر فهو ميت فلو كان حيا نجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضر ميت وليعتقدوا للنحي
هذه خرافة وأما الدجالها الله وعلم الله وعلم في حديث الجساسة الذي في الصحيح ما يدل على النحي وأنه في مكان خاص جاء في الحديث الله وعلم وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منه على رأس
كل مئة السنة ما يبقى أحد الحي يعني إن العمار ما تتجاوز في الغالب مئة السنة الغالب الغالب إن الشخص ما يعيش أكثر من مئة السنة فأغلب الناس ما يعيش يطلع عن المئة وإن وجد نوادر فلا حكمة
لمناجر حكم للغالب لا وإن وجد نوادر فلا حكمة لمناجر حكمة لمناجر حكمة لمناجر حكمة للغالب نوادر فلا حكمة لمناجر حكمة لمناجر وإن لكما تماشيهم أبدا لأنهم مبتدعة لأنهم جماعة بدعة وإلا
صار فيك خير ومحبة للدعوة والأمر بالمعروف أنه يعني المنكر ألا أبواب مفتوحة بلا جماعة التبريق يدعو إلى الله أمر بالمعروف أنها يعني المنكر بدون أنك صاحب هؤلاء الله تعالى علم صلى الله
وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه