19من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله وإن يخل عن جعل/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح فوزان فوزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمه الله أدس 19 وإن يخل عن جعل فمنهم
وحرم كنرد وشترنج وشبه معدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد علىاله وصحابي أجمعين المسابقات التي يوخذ عليها جوايز تدخلوا في القمار والميس
إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله لا السبقة إلا في نصل أو خفر أو حافر لا السبق المراد به الجائزة التي توخذ علي المسابقة إلا في نصل وهو الرماية أو خفف المسابق على العبل
يجوز أخذ الجائزة عليها أو خافر راد به الخيل يجوز أخذ الجائزة على المسابقة على الخيل للفائز في هذه المسابقة لأن هذه الأمور من التدرب على الجهات في سبيل الله لأن الرماية والمسابق على
العبل والمسابق على الخيل من التدرب على الجهات في سبيل الله ويجوز أخذ الجوايز عليها تشجيعا للمتسابقين وترغيبا للآخرين للكثار من هذه المسابقات والجائزة إنما هي للسابق والفرص الجائزة
تكون للسابق في هذه الثلاث وللدابها التي سابق عليها وأما ما عداها من المسابقات كأخذ الجائزة على المسابقة على الأقدام أو المسابقة على المصارع فلا يجوز هذا أو يدخلوه القمار لأنه من
أكل المال بالباطل بدون فائدة من وراء ذلك وهذا ما يفيده الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم لا سابقاء إلا في نصل أو خفن أو حال هذا حصر حصرها في هذه الثلاث ومفهوم الحصر أن ما عداها لا
يجوز هذا هو ما فصله وهو العلمة في هذه المسألة المسابقات التجارية التي توضع على البضائع والمسابقات في الإداعات والمحطات الفضائية هل هذه لا يجوز أخذ العوار عليها لأنه أكل للمال
بالباطل ولكن الإمام نقيم رحمه الله بكتاب الفروسية أجاز أخذ الجائزة على المسابقة في مسائل الفق وسائل الفق وحفظ القرآن لأن هذا من طلب العلم وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله في الحق
بهذه الثلاث أخذ الجواز على المسابقة في المسائل الشرعية لأن هذا من تسجيع على طلب وطلب العلم يكون يدخل في الجهاد في سبيل الله ومن العلم من يقول إن اللعب بالنرض والشترنج إذا كان بغير
مال أو مكره كراءة تنزيح والمشهور أنه محرام ولو كان بغير جائزة " لابأس في لعب بغير أذن ولا دناء تفيه كتثقاف المعودي " الألعاب التي لا يُخذ عليها جواز وليس فيها أذن وليس فيها دناء لا
بأس فيها مثل المباريات التي لا تُشغل عن الصلاة وليس فيها تشغل عن ذكر الله وليس فيها كشف عورة ولا يُكثر منها أيضا لأجل تقويات البدا لا بأس فيها بهذه الشروط أن لا تشغل عن الصلاة وعن
ذكر الله أن لا يُخذ عليها جواز أن لا يتشتمل على محرن ككشف العورات أو الكلام البدي والكلام المحرن فإنها مباحة فسائل الألعاب التي للتسلية وتخلو من هذه المحادير المتاف والمُثاقفة
معناها المُسابقة بالرماح المُثاقفة هي المُسابقة بالرماح واللعب بالرماح واللعب بالرماح والسيوه لا بأس بذلك لكن ما يُخذ عليه وليس جواز ولا يكون مُشتملا على مُنكر نعم ألا تحديل نحياك
من شرب الخمور الخمور جمعو خامر والخامر في اللغة ما غطى العقل ثم يا خامران لأنه غطى العقل والتخمير هو التغطية ثم يا المُسكِرو خامران لأنه غطى العقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره
وجعله مناطا التكليف والعبادة وتفكر في آيات الله فالعقل نعمة عظيمة من الله عز وجل منحه هذا الإنسان وليهذا جعل الشارع المُحافظة عليه من المُحافظة على الظرورات الخمس التي هي النفس
التي هي الدين والعقل التي هي الدين والنفس والعقل والعرم والمال هذه الظرورات الخمس الدين وليهذا الشرع الله حد المُرتد أنه يُقتد لأن لا يتلاعب الدين والنفس وليهذا الشرع الله القصاص
على من قتل عمدًا عدوانًا حفظًا للنفوس والعقل وليهذا الشرع الله حد الخمر إذا شريف الخمر والعرق وليهذا الشرع الله حد القذف المُحصنات بزينة رماهن بزينة أو رما المُحصنين بزينة فإنه يجل
بثمانين جلده حفظًا للأعراض والمال شرع الله حد السرقة قطع يد السارقة حفظًا للمال هذه يسمونها الظرورات الخمس التي رتب الشرع الحدود على من انتهى كهى ومنها العقل فلا يجد الإنسان أن
ينتهِك عقله وأن يتعاق شيئًا يُخلُّ بعقله لأن العقل أعظم ميزة بالإنسان وإذا خل الإنسان من العقل فالحيوان خير منه ومن ما يُخلب العقل تعاط المسكِرات والمسكِر هو الخامر قال صلى الله
عليه وسلم كل مسكِر خامر وكل خامر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيرًا فالخامر هي المسكِر من أي مادة كان من العناب أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب كل ما أسكر فهو خامر من
أي مادة للتُخِب وهو حرامٌ قليله وكثيرٌ حمايةً للعقل فأنزل آياتٍ في تحريم الخامر أولها قوله تعالى يسألونك عن الخامر والميسر قل فيه ما إثمٌ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
معلومٌ أنه إذا كان الإثم أكثر من النفع إنه حرام ثم قال جل وعلى في الآية الأخرى فأقرب الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون في الآية الأولى بيّن مضار الخامر وأن بررها أكثر من
نفعها لكنه لم يصرح بتحريمها في الآية الثانية من سورة النساء حرامها في بعض الأوقات ووقت الصلاة إذ والذين آمنوا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارا حرامها إذا كانت الصلاوات خمس اليوم والليلة
ويبيترك الخامر خمس مرات في اليوم والليلة فهذا يدربه على تركها نهاية هذا من التدرج في التحريم
ثم إنه حرامها بتاتاً في كل الأوقات في سورة الماهدة يا يولدين آمنوا إنما الخامر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فجت نبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخامر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون حرامها تحريماً قاطعاً وهذا هي المرحلة النهاية في تحريم الخامر وحرمت إلى يوم القيامة وشرع النبي صلى
الله عليه وسلم الحد على من شرب الخامر وجلد صلى الله عليه وسلم من شرب الخامر وأمر بجلده والخامر يا أم الخبائث كما جاء في الحديث هي أم الخبائث لأن الشارب الخامر لا يتورع عن محرم قد
يقع على أمه وعلى بنته وعلى زوجة لأنه ما عنده عقل وقد إذا سكر قد يزني بأمه وبإخته وبمحارمة شارب الخامر قد يقتل النفوس التي حرمها الله لأنه ليس عنده عقل شارب الخامر قد يتكلم بالكلام
القبيح كالكهر والشرك والسب والشتم لأنه ليس عنده عقل يحجزه عن هذه الأمور شارب الخامر قد يبتلى بالإدمان ويُنفق أمواله الطائلة في تحصيل الخامر وشراء الخامر ويُنفق أمواله ولا يصبِل
عنها فهي أم الخبائث كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فيها عشرة لعن شاربها ولعن عاصرها ومعتصرها ومبتاعها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه كل ذلك من أجل حماية المسلمين من هذه
المادة الخبيثة شربا للخمر إياك هذه كلمة تحرير وإنذار والخمور جمع خامر والخامر هو ما أسكر كل مسكر روا وخامر كل مسكر روا وخامر بنص الحديد كل مسكر خامر وكل خامر حرام فإنها تسود وجه
المر الذي يتعاطاها سوده بدل أن يكون وجه المؤمن فيه نور نور العبادة ونور الإسلام ينقلب لوجه أسود بسبب هذه المعصيه في الدنيا والآخرة الدنيا يسود وجهه ويتغير لونه وفي الآخرة له العذاب
الشديد ألا إن شربا الخمر زنب معظم يزيل صفات الأدمي المسدد وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخامر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتون الخامر هي
المسكر والميسر هو القمار هو القمار حذر الله منهما وجعلهما قرينان في التحذير والنهي وأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين ومن أعوى من الوسائل لذلك الخامر والميسر
ومن أعوى ما ينشر العداوة والبغضاء بين المسلمين الخامر والميسر وما قال الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتون هذي حث هل أنتم أو إنتون هذا حث من الله سبحانه وتعالى إنتون فتركوا هاتين
المادتين الخبيثتين الخامر والميسر وفي الآية التي قبلها يقول رجس من عمل الشيطان فجتنيبوه رجس من عمل الشيطان
ثم قال فجتنيبوه يعني بتعيد عنه لم يقول تركوه بل قال أشد من ذلك قال اجتنيبوه يعني يترك الأسباب الموسي له له وبتعيدوا عن جولساء السور وشربة الخمور إنكم إذا جالستوهم تخلقتم باخلاقه
واجتنيبوا الدعايا التي تدعو إلى الخمور خصوصا في الوقت الحاضر دعايا الخامر تسميتها بأنها الشراب الروحي أو ما أشبه ذلك وجاء في الحديث أن الخامر في عخر الزمان تسمى بغير اسمها يسمونها
الشراب الروحي ويسمونها بأسمى مراقبة فيها فهي من عمل الشيطان الله جل وعلى أمر بجتنابها وقالها إنها وأنها يتخلها الشيطان وسيلة لنشر العداء والبغض بين المسلمين ثم قال فهل أنتم منتهون
يعني بعد هذا البيان والتوضيح لكم هل تنتهون عنها نعم يزيل العقل يزيل السفات الأدمي ويجعله أحط من البهائب أحط من البهيمة هذا العطل الذي جعله الله نعمة بهذا الإنسان هو يسعى في إزالة
ثم ينزل عن درجة الحيوان نعم يزيل سفات الآن يزيل سفات الأدمي المسدد فيلحق بالنعام بل هو دونها يلحق شارب الخمر تلحق شاربها بالنعام البهيم بل يكون دونها لأن البهيم تعرف مصالحها وهذا
يصبح لا يعرف مصالحه أو أحط من البهيم ولأن البهيم غير مكلبة وهذا مكلف بالعبادات والطاعات فهو أحط من البهيم إذا شرب الخمر وسكر صار أحط من البهيم ويفعل أفعالا لا تفعلوا البهيم نعم
فإذا شرب والسكر صار أضحوكه للناس لما يصدروا عنه من الأقوال والأفعال الشنيعة يتعرّى ويتجرّد من الثياب ويتلطّخ من نجاسه يزيل الحياة عنه ويذهب بالغيّنة ويذهب في الفحشة وقتل المعربة
دي؟
ويذهب بالحياة فالسكير لا يستحييه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياة من الإيمان ويقول إن الحياة لا يأتي إلا بخير الحياة شعبة من شعب الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم إن الحياة لا
يأتي إلا بخير ويقول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحيه أصنع ما شئت فالحياة أحاجز يحجز الإنسان من ما لا يليت فإذا سكر هذا الإنسان زال عنه الحياة هذه جريمة والثانها إنه ينفذ الأموال
يذهب بالغيّنة سنة عنده أموال ينفذها بشرب الخمور وإنفاقها بغير ما ينفعه فتذهب أمواله بسبب إنه يتعاط هذه المادة الخبيثة بل أشد من ذلك أنه يقتل النهوس البريئة التي حرم الله قتلها إلا
بالحق نعم يزيل الحياة عنه ويذهب بالغيّنة ويوقع في الفحشة وقتل المعربدي أربع جرائم يزيل الحياة هذه واحدة يذهب بالغيّنة يعني بالمال الثالثة أنه يوقع في الفحشة ولا يتورع عن الفوائش
الرابع أنه يقتل يسفك الدماء وأنه ليس عنده عطل وتجد السكيرين يصدر عنهم القتل يقتل بعضهم بعوة أو يقتل أباه أو أمه أو أقرب الناس إليه يعني ليس عنده حياة نعم وهذا الشيء مشاهد نعم كل
صفات الذم تجمعت في الخمر ولهذا السماء النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث نعم وكل صفات الذم فيها تجمعت كذا سميت أم الفجور فأسندي أم الفجور يعني أم الخبائث كما لكرنا لكم الآيات التي
جاءت بتحريم الخمر أولا في البقرة يسالونك عن الخمر والميس وقد لعن المختار في الخمر تسعة رواه أبو داود عن خير مرشدي نعم لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عاشرة لعن شاربها وعاصرها
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ولعن بائعها ومشتريها وأكل ثمنها نعم إلى آخر ما جاء في الحديث نعم مع أن الله أقسم أي حلف سبحانه وتعالى بنفسه ليعذبنا شارب الخمر فهذا كما جاء في
الحديث هذا يدل على قبحها مع أن الله غفور الرحيم فإنه أقسم سبحانه ليعذبنا شارب الخمر نعم وأقسم رب العرش أن ليعذب عليها رواه أحمد عن محمد رواه أحمد الإمام أحمد بن حمبل في مسنده عن
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم ما جاء في دم الخمر من الأحاديث بلغ حد التواتر بلغ حد التواتر تواتر المعنوي تواتر قسماً تواتر المعنوي وتواتر السند أماعة عن جماعة عن مثلهم
يستحيل تواطئهم على الكدب من بداية السند إلى نهاية كله جماعة عن جماعة يستحيل تواطئهم على الكدب هذا هو المتواتر في السند المتواتر في المعنى قد يكون السند لا يرواه جماعة عن جماعة ولكن
يرواه فرات معناه صحيح أدم تواتر في المعنى فالخمر تواتر فيها الأحاديث تواتر فيها الأحاديث في تحرينية والتواتر يفيد القاطع هذا مع ما جاء في القرآن هذا في الأحاديث تواتر في الأحاديث
مع ما جاء في القرآن من ذمها والتحرينية وأجمع على تحريمها كل مسلم ويرتد عن دين الإسلام لأنهم مكذبوا لله والرسوله والإجماع المسلمين أما من شربها ولم يستحيل لها فإنهم ارتكب كبيرة من
كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك لكن معتبر فاسقا ساقط العدالة وعيد والعذاب وأجمع على تحريمها كل مسلم فكفر مبيحاًها وفي النار خلدي من استباحها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام ويكون خالداً
مخلداً في النار إذا مات ولم يتم وأما إذا شربها من غير استحلال فهذا من أصحاب الكبائر وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاءها عزبه كسائر أصحاب الكبائر التي دون الشرك إن الله لا
يغفر ويسرك به ويغفروا ما دون ذلك لمن يشاء نعم نعم وجاء الوعيد في أن مد من الخمر مد من الخمر يعني المداوم عليها إذا مات على ذلك ولم يتم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مد من خمر هذا من
باب الوعيد وأيضاً جاء في الحديث أن مد من الخمر كعابد الوثن هذا هو وعيد مشديد ويحرم منها النزر مثل كثيرها وليس الدواء بل هي الداء فبعده هذه مساء التتعلق بالخمر بعد أن فرغ الناظم من
بيان تحريمها والوعيد عليها وشدة مفاصدها هذه مساء التتعلق بالخمر هل تحريم الخمر يختص بالكثير منها لا القليل والكثير كله حرام حتى لما يسكر حتى القليل الذي لا يسكر حرام لقوله صلى الله
عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم منها النزر مثل كثيرها وليس الدواء بل هي الداء فبعده وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة
فشقوا دنان الخمر التي في الأسواق حتى سالت في الشوالع بادروا إلى إتلافها فيجب إتلاف الخمر ولا يجوز الاحتفاظ بها وسؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلن وعلى الرسول الأسكار
منها وتصير خلن سؤل عن الخمر تتخذ خلن قال لا إحنا لا تحبس فلتتلاف في الحال ولا يجوز الإبقى عليها وإمساكها وأيضا من المساء المتعلقة بها أنها لا يجوز التداوي بها لا يجوز شربها للدواء
وليست بدواء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأله هل يصنع الخمر للدواء؟
فقال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء قال وما ذكره الله فيها من المنافع في آية البقرة فلم يبقى فيها منفعه فهي داء ومرض ولا يجوز التداوي بها من الأمراض أو استعمالها في
العلاج فالدواء الذي فيه كخول لا يجوز التداوي به وهو مجتمع على شيء من الخمر وليس الدواء أن بل هي الداء فبعيلي هذا نص الحديث وليس الدواء أن بل هي الداء لنص الحديث أما إنها داء وليس
بدواء فالحرام لا يجوز التداوي به وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فعدده نعم الخمر المسكرا حرام ولا يقال تطبخ حتى يزول السكر منه لا يجوز لا يجوز أن تعالج بالطبخ أو
بالحبس حتى يزول الإسكار بل يجبوا إتلاقها وليزال الإسكار ويسمونها "الطلاء" ويسمونها "الطلاء" والخمر المطبوخ الذي زال إسكاره وهو حرام لأنه متحول عن الخمر متحول عن الخمر ومتفرع عن
الخمر نعم يجوز تناول الخمر في مسألة واحدة بالإجماع وهي إذا غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه الغصة وإخش أن يموت فله أن يدفعه بجرعة خمر للضرورة حوله تعالى إلا مقرنتم إليه هذا للضرور
كما أنه يجوز له أن يأكل الميتة خشية الموت الجوع وذلك له أن يدفع القصة بجرعة الخمر إذا لم يجد غيره هذا بالإجماع لأنه لو لم يستعمله يموت بالغصة فيدخل في الظرورة أما قوله إذا عاطش
يمزيجها مع ما ويشربها من نجل دفع العطش هذا محل نظر لأن الخمر تزيد العطش ويقول له الخبر الخمر لا تزيل العطش وإنما تزيد العطش فلا يجوز شربها للعطش لأنها لا يحصل بها المقصود لا يحصل
بها زوال الظمأ بل إنها تزيد العطش نعم لأن مسألتين مسألة مجمع عليها ويدفع الغصة ومسألة مختلف فيها وهي مسجها مع الماء القليل من أجل إذهب العطش وهذه الصحيحنا غير جائزة لأن الخمر لا
تذهب العطش وإنما تزيده ولا يثبت التحريم في من تبذته قبين الثلاث شربه ما لم يزبدي هذه مسألة أخرى وهي مسألة النبيل مسألة النبيل والعصير المتخذ من الفواكه يجوز النبيل هو أن يطرح التمر
في الماء أو العينب يطرح في الماء من أجل تحليته وإزالة ملوحته هذه سمونه النبيل يجوز هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه إذا تم ثلاث أيام فإنه يراق ولا يبقى بعد الثلاث لأنه مظنة
الإسكار فيراق النبيل يجوز الانتباد إلى ثلاثة أيام وأما إذا زاد عن ثلاث أيام فإنه يراق ويتلف لأنه حين إذن يبلغ حدا الإسكار ولا يثبت التحريم في من تبذته والنبيل هو أنبذ التمر أو
العينب في الماء أو عصير العينب أو عصير الفواكه يجوز هذا لكن ما يزيد عن ثلاث أيام إذا زبت هذا العلامة الإسكار إذا قدف بالزبت هذا العلامة الإسكار إذا النبيل يشرب إلى أن يزبد أو يتم
عليه ثلاث أيام يشرب إلى أن يزبد إذا أزبد حتى ولو قبل الثلاث أو ما أزبد يجوز أن يشرب إلى ثلاث أيام فقاع شراب متخذ من الشعير ويظهر عليه فقاعات على صدحه هذا ليس إزباد مثل إزباد الخامر
وإنما طبيعت هذا الشراب أنه تظهر عليه فقاعات ليست نتيجة إزباد هذا لا باس بشربه لا باس بشربه يسمى الفقاع إذا أبقاه فسد ولن يتخمر فقاع هو البيرة البيرة البيرة منها نوع ووجعل معه كحول
البيرة هي شراب الشعير لكن منها نوع يجعل معه كحول هذه لا تجوز لا يجد الشربها أما البيرة الخالية من الكحول مختصر على الشعير لا باس بشربه نعم ما لأمور تتعلق أيضا بالأعراض المسأل
الأولى الاستمنى الاستمنى باليد بأن يعالج ذكره حتى يطرف المني بشهوة هذا حرام فأباحة وضع الشهوة في الزوجة أو في ملك اليمين وما عد الزوجة وملك اليمين فهو حرام ومنه الاستمنى باليد أي
المتجاوزون من الحلال إلى الحرام يدخل فيه الاستمنى باليد أو حرام لأنه استمتاع بغير ما أحل الله ولأنه ذكر أنه يضر بالبدن أيضا ذكر بعه العطب أنه يضر بالبدن ويخبل العقل ومن ناحة أنه
استمتاع بغير ما أحل الله ومن ناحة الظرق أنه يضر بالبدن والعقل إذا ثبت هذا أما إذا لم يثبت يكفي أنه استمتاع بغير ما أحل الله فوحرام إلا عند الإمام محمد رحمه الله أنه يجوز للحاجة إذا
كان الإنسان عند قوة شهوة وليس عنده زوجة ولا ملك يمين يخاف على نفسه يخاف على نفسه فلهو أن يستمنى بيده من أجلي زوال الظرر عنه يجيزه الإمام محمد للحاجة ويخاف على نفسه من العنة وليس
عنده زوجة ولا ملك يمين ليس متزوج ولا ملك يمين وعنده قوة شهوة ماذا يعمل ليس أمامه إلا هذه العملية ولكن الجمهور على أنه استمنى بغير حرام مطلقة وقذف المحصنات فايف من النساء عن الزنا
فإذا قذفها يعني رماها للزنا وهي محصنة يعني عفيفة فإنه يجب عليه الحد ويثكون فاسقا قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور الرحيم هذا جزاءه في الدنيا واما في
الآخرة فيقول سبحانه وتعالى فالقذف من كبائر الزنوب والقذف يجب أن يطلب منه الإثبات البينة على ما قال والبينة أربعة سعود ياتي بأربعة سعود يشهدون بصحة ما قال فإن نقصوا واحدا فإنه يجب
حده 80 جلده وتسقط عدالته فلا تقبلوا له شهادة ويعتبر فاسقا هذا بنص القرآن الكريم هذا من ما يدل على شناعة قذف أهل العفاف من الرجال والنساء قذفهم بالزنا أو باللوابط وأن على المسلم
يحفظ لسانه أو مسلما بالفاحشة بالزنا أو باللوابط فالعياج بالله أنهم يبيحونه إذا خاف على نفسه الزنا أما الجمهور فلا يبيحونه مطلقة أو يبيحون الاستمع وإذا فعله يجب تعزيره بأن يؤدك بما
يردعه نحمد أن الاستمنا مكروه كراهة تنزيه وليس محرما ولكن الرواية الأولى هي المقدمة أنه محرم ولا يباحل إذا خاف على نفسه من الزنا وهذا هو الصحيح ماذا أنه يقصد الذين رمو عايش رضي الله
عنه الصحابية الجليلة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رموها رماه المنافقون بما رموها به ربما يكون قصد هذا أن من سب الصحابة أو وقدف الصحابة بالزنا رجالا أو نساءا فإنه يكفر
بذلك لأن الله جل وعلى عدل الصحابة ورضي عنهم وأرله ومدحهم فالذي يقرف أحد منهم بالزنا يكون مكذبة لله ومكذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبة لإجماع المسلمين يكون كافرا سبق لنا أن
قذف المحسنات كبيرة من كبائل الذنوب ولا يقتذ الكفر لكن من قذف الصحابة إنه يكفر خاصة الصحابة خاصة من قذفهم بالزنا فإنه يكفر لأنه مكذب لله والرسول والإجماع المسلمين على عدالة الصحابة
ومدحهم والثناء عليهم وأن الله رضي عنهم وأرضاهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه نعم فى البنة
عن أحمد يعني نقل عن أحمد أن من سبّ صحابة الرسول فى وكافر لأنه مكذب لله والرسوله والإجماع المسلمين على عدالتهم وأمانتهم واحترامهم ومحبتهم والترضي عنهم يدخل في ذلك الرافضة الذين
يسبون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون فيهم وكافرة بذلك حذارك من كذب اليمين فإنه لا يوجب صخط الله إن يتعمّد مسالة العيمان والدخول فيها وأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله في مزايّن الإبل
اختار أجملها وأزيّنها ما يسمّى اليوم بمزايّن الإبل يعني يُخَل جائزة على اللي يُكون أزيّنها هذا حرم لا يجوز لا يجوز لا يأكل المال بالباطئ نعم لكن المسابقة على الإبل تُخَل الجائزة
على المسابقة على الإبل أما أيها زيّن ولا يجوز أخذ الشيء عليه نعم هذا ما هو بريمانيا ما هو بتعلم رواية المثاقفة يعني اللعب اللعب بالشيءش والحراب كما كان الحب الشيخ يلعبون بذلك في
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد هذه ما هي من باب الرماية وإنّا ما هو من باب اللعب بالحراب وما في حكمها نعم تسليّها هذا ري تسليّها ما هو للرماية والتعلم صلى الله عليه وسلم
صحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم التداوي بالأدوية المعاصرة التي يدخلها شيء من المحرمات ومنها بعض المواضد المسكرة نعم الأدوية التي يدخلها في تصنيعها شيء من المحرمات كشحم الخنزير
أو الكحول هذا إن كان ما خلط بها غاع ولم يبقى له أثر إنه لا حكم له ولا مانع من التداوي بها لأن هذا المحرم زال وتلاشى ولم يبقى له أثر وستهلك في الدوى لا يحرم لأن الأصل الخلط أما إذا
كان له أثر باقي في الدوى لحتاهير في الدوى باقي ولم يستهلك أو حرام نعم السؤال عريب يقول هل بنا المذكور في الألفية هو حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان المسلمين؟
ما شاء الله هذا مثل اللي يقول ابن القيّم صحابي هل بنا هذا من صحاب لما محمد أصحاب لما محمد وين هو أين البنا حسن البنا نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السؤال يقول ما حكم التطيق
بالطيب الذي فيه كحول كما ذكرنا في التداوي إذا كان يسكر إذا كان هذا الطيب لو شرب يسكر إنه حرام قليل هو كثيره أما إذا كان لا يسكر هل أصل الإباحة في الأطياب؟
نعم حسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا سائن يقول من شرب الخمر ثم تاب منها هل يشربها في الجنة؟
الله الوعيد جاء في أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر ولعله في الذي لم يتب أما الذي تاب؟
من تاب تاب الله عليه من تاب من الكفر والشرك تاب الله عليه وكيف بالتوبة من الخمر إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه نعم صاحب الفضيل هذا السائن يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما
أسكر كثيره فقليله حرام هل يقتصر ذلك على الشرب أم أن الكحول الموجودة في العطور وغيرها داخلة فيه؟
نعم داخلة فيه شربا وتداويا وتستعمالا مادام موجود أجزاء الخمر موجودة في المستحبر ولها تاهيل ما وحراب لأنه استعمال للخمر أما إذا استهلكت ولم يبقى لها أثر فلا حكم لها نعم أحسن الله
عليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول نريد بيانا عن قوله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد وثن وقوله لا يدخل الجنة مدمن خمر ليس في هذا أدل على أنه كافر لتحريم الجنة عليه وتشبيه بعابد
الوثن وشارب الخمر في عادي النبي صلى الله عليه وسلم جئ به وجود أحسن الله عليكم صاحب الفضيل هذا سائن يقول وسائل وحفظ العصيرات ومنها عصير العنب والفواكه لمدة طويلة سواء كان حفظها
بالتبريد أو بالتخزين وقد تزيد عن ثلاثة أيام هذه الأمور تغير الآن الوضع فيها إذا كانت تحفظ في معلبات ويضع معها أشياء تمنع تخمرها ولا مانع من بقائها ولو طالة ولو طالة المدة لأنها وضع
معها مواد تحفظها من التخمر والفساد وليس تعمل الآن كبيرا العصيرات التي تشرب ولها مدة ولها سنة أو شهر أو مكتوب عليها إذا انتها استعمالها مكتوب مدة الاستعمال هذه محفوظة من التخمر
بواسطة هذه المواد الحافظة التي توضع معها لكن هذا لثلاثة أيام إذا لم تشتد يمكن ما فيه وسائل للتصنيع والتعليب على الوضع الموجود الآن أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا الساني قبل جاء في
الحديث لا تنتبذ أكثر من ثلاث ولا تجمع بين خليطين ما المراد بالجمع بين خليطين وما حكم ما يسمى بالعصير المشكل أو الككتين الخليطان هما جمع التمر مع العينب يعني مادتين نبيذ يكون من
مادتين من تمر وعينب أو من بسر وعينب يكون من مادتين هذا الخليطان هذا فيه شكال لأنه إذا كان من مادتين يقوى على التخمر إخلاف ما إذا كان من مادتين واحدة فإنه لا يقوى على التخمر إلا إذا
مضت علي ثلاثة أيام هذا الخليطان وأما المشكلات من المعبئات الآن فكما ذكرنا هذه محفوظة الآن وفيها مواد هل تكون الجائزة؟
هل تكون الجائزة على السباق من المتفرّجين أم تكون من أحد المتسابقين؟
الجائزة في الأمور التي جاء الشرعب إباحة فيها الخلاف الرماية أو ركوب الخلاف هل تكون الجائزة للسابق وللفرس؟
أما المتفرّجين يجلسون يقول يغلب الفرس الحلاني وإذا يقول لا يغلب الفرس الحلاني هذا حرام لا يجوز هذا ريهان هذا من باب الريهان المحرمة ما يسب لا يجوز لأنه ليس متسابقا إنما هو جالس على
الترسي أو يخرص خرص يقول يسبق إذا سبق الذي عينه لا يستحق جائزة إن أخذ جائزة فهي ميسر الجوائز حرام من الميسر لا يجوز أخذ الجوائز على اللعب الكرة ولا غير من الألعاب وإما اللعب الكرة
إذا كان بلواضط كما ذكرنا ليس فيه كشعورات وليس فيه كلام محرم ولا يشغل عن الصلاة في وقتها هو مباحة نعم هل تعتبر مداعبة المرأة زوجها بيدها حتى ينزل من الاستمناع باليد المحرم ولا شك
سوان بيده ولا بيد غيره هو الاستمنام محرم إيه نعم "والذين يخصرون فيابهم من المتشبهين بالنساء" أما حفظ القرآن فهو أمر طيب وعامل صالح وأما حفظ الصحيحين وحفظ الكتب الحديث هذا أيضا طيب
لكن لا بد من عالم تقرع عليه ما يكفي الحظر ما يكفي إنك تحفظ الأحاديث بدون إنك تقرعها على أحد العلمة ويشرحها لك وبينك مدلولة ويقهاها الحفظ المجرد لا يكفي نعم إن هذا السبب للمحبه هذا
لا يجوز هذا لا يجوز إن الشبكة يعتقد فيها أنها تسبب المحبه وأن تركها تسبب البغضة هذا لا يجوز هذا اعتقاد بقل أما إذا كان لا يعتقد هذا فهذا من التقليد الأعمى الذي لا فايدت منه فترك
الشبكة على كل حال ترك الشبكة وتلبيسها لا شك أن هذا هو الأحسن والواجب والبتعاد عن ذلك لأنها إما اعتقاد باطل وإما تشبه يجب تركها وإذا ردت أنك تهدي الزوجك ذهب أو غيره بغير هذه الطريقة
تغديها لا بغير هذه الطريقة نعم بلا شك هذا صلاة الجنازة صلاة الصلاة لا تصح اللب طهارة صلاة الجنازة صلاة النافلة صلاة الفريضة صلاة الاستسقاء أي صلاة ما تصح اللب طهارة أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لغسلوا وجوها من آخر الآية نعم نحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال يقول هل يجوز إخراج زكات المال من غير النقب أي إخراجها طعاماً هل يعطى للمساكين هذا
يراع في حالة المساك إذا كان هذا أصلح إذا كان هذا أصلح للمستحقين أن تشتري لهم بها حوائج تعطيها لهم طلبس أما إذا كان الأصلح لهم النقود نعم نحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال يقول
في قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامي يوم القيامة هل هذا الأجر خاص بالرجال أو هو عام بالرجال والنساء أدا في حق الرجال لما النساء فصلاتها في
بيتها أفضل من صلاةها بالمسجد قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله بيوته نعم نحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول أنا إمام مسجد وجدت داخل المسجد ريالات ماذا أفعل
بها علماً بأن لها الآن عندي حوال الشهرين إن كان لها علامة تعرف بها فا احتفظ بها وأعلن عنها علامتها الفارقة عطيهاية ما إذا كان مالها علامات تعرف بها وتصدق بها على محتاجين ويكون
أجرها لصاحبها نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو الإقسام على الله وكيف يكون وما هو الحرام منه الإقسام على الله نحلف على الله أن يفعل كذا وكذب يحلف على الله أن
يفعل الله كذا وكذب هذا إن كان من باب حسان الظن بالله عز وجل فهذا لا بسبه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره فإذا كان أقسم على الله أن يفعل الخير أن يفعل الخير أن ينزل
المطر أن يرحم أن يتوب على فلان أن يغفل لهلان فهذا من حسن الظن بالله أما إذا كان الإقسام على الله أن لا يفعل الخير لا يغفل لهلان يحلف على الله أن ما يشفي فلان من المرض فهذا حرام
وهذا فيه الوعيد الشديد الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لهلان فإذا كان هذا منسباب سوء الظن بالله ومن باب منع الخير
يمنع أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده هذا حرام وفيه الوعيد الشديد معه والله أن نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به ونعود بك من شرها ومن شري ما أمرت به نعم نعم وعنوا إن
له بهذا العنوان ذهاب بلا عودة فهل هذا العنوان يجيز الشرعاء؟
هذا من تكلفات الشباب اللي بدأوا الآن يبعون أشياء ويعملون أشياء ما لها أصل ولا ينبغي عملها فإذا أردت أنك تنصح الناس وتعيض الناس فإنك تقفوا أمامهم إن كان عندك علم تعيضهم متلكرهم
بآيات الله وتخوهه هذا صحيح إنما من مات لا يعود إلى الدنيا أما إن كان قصد بلا عودة بلا بعث هذا كفر بالله عز وجل لكن ما ظنه يقصد للمعنى الأول بلا عودة إلى الدنيا لكن هذا العمل ليس من
عمل السلف الصالح يكون مثل هذه الكتابات ويوزعونها هذا ليس من عمل السلف الصالح وربما يدخل فيها أشياء غير مشروع نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول لقد سمعنا أن ما حصل من
تغيير وحالث في منهج التوحيد أنه حصل تحت إشرافكم فهل هذا صحيح هذا من الذي أثبت له هذا الشيء هل اسم عليها هل هذا من الكذب هذا من الكذب ومن تلمس المعايب للناس أنا ما أشرفت عليها ولا
دريت عليها