20من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله وعزر من استمنى ولم يخف/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصبتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمة الله الدرس العشرون على الإستمناء والأيمان وقذف المحسنات وما يترتب عليه وثالث على الإيمان كلها أمور عظيمة ما الاستمنى فهو معالجة خروج المني أو طلب خروج المني من الذكر بأن يعبث بذكره حتى ينزل المني وهذا ما يسمى الآن بالعادة ويا كثيرة في بعض الشباب وحت الشابات بسبب غلبة الشهوة ويا فعلون هذا تقاءاً لالوقوع في الفائشة كما يقولون قد اختلف العلم رحمة الله في حكم الاستمناء فالجمور على أنه حرام بأنه استمتاع بغير ما أحل الله وإن الله جل وعلا يقول فهو ما ملكت أيمان من الإماء المملكات فإن ملك اليمين يبيح للمالك أن يستمتع بمملكته بأن ملك اليمين أقوى من عقل النكاح ومعذ ذلك فإنه حرام لقوله ومالبتغاوراء ذلك أي غير ذلك فولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام هذا الدل الواضح على تحريم الاستمناء سواء باليد أو غيرها وعند الإمام رحمه الله التفصيل فالحاجة كان لخاف على نفسه من الزينة فإنه نباكله ذلك تفاديا لما هو أشد وهو الزينة وإن كان لغير حاجة فإنه يحرم ويعزر يعني يؤدب ذا فعله ولذلك يقول فلمة نزاد ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر وراجح الله أعلم ما ذهب إليه جمهر من تحريم الاستمناء والنبي صلى الله عليه وسلم لما حفث الشباب على الزواج قال يا معشر الشباب أن استطاع منكم الباءة فأي تزوج فإنه أغضب للبصر وعحسن للفرجة فإنه لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم لما لا يستطيع التزوج ولو كان الاستمنى جائزا لا أرشد إليه عليه الصلاة والسلام المراد به رميه المحسنات في الزينة القذم معنىه الرميه ومراد هنا وصف المحسنات بالزينة والمحسنات كمع محسنات وهي العفيفة الإحصان في الشرع أربعة أقسام المحسنات وعلى المزوجات فعليهنا نصفو ما على فإذا أحسن فإنه تين بفعشة أي تزوجنا أحسن أي تزوجنا ويطلق الإحصان ويراد به الحرة فعليهنا نصفو ما على المحسنات عن الحرائر على الإماء المزوجات نصفو على المحسنات الحرائر من العذاب وهو الجلد خمسين جلده عليهنا نصفو ما على المحسناته من العذاب إذا زينينا الثانية وزاني فجبدو كل واحد منهما ميهة جلده فلا الأمه إذا زينت تجلد خمسين جلده عليهنا نصفو ما على المحسنات يعني الحرائر ومن لم يستطع منكم قولا أي ينكح المحسنات فمنما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنة يعني الإماء والإطلاق الرابع يطلق الإحصان لمعنى التزوج المحسنات المزوجة والمحسنات من النساء لما ذكر المحرنات قال لما ذكر المحرنات والمحسنات يعني المزوجة والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المحسنات هنا المراد به المزوجة المزوجة تحرم على غير زوجها ومن معاني الإحصان من معاني الإحصان العفة العفة عن الزينة كما قال تعالى من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم يعني العفيفات العفيفات فالإحصان يطلق ويراد به الحرية ويطلق ويراد به التزوج ويطلق ويراد به العفة عن الزناة فما يرمون المحسنات يعني العفيفات العفيفات أما المعروف عنها أنها تزني هذه ليست محسنات فمن قذفها فلا يقوم عليه حد وإنما يعزر فقط أما من عرفت بالعففة فهذه من قذفها فإن عليه حد في الدنيا ووعيدا في الآخرة قال تعالى فأمياتوا باربعة شهداء فجلدواهم همانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعض ذلك وأصلحوا فإن الله عفور الرحيم هذا في الدنيا وفي الآخرة إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم إذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذا وعيدهم في الآخرة إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل ووقيم عليهم الحد فإن الله يغفر لهم فهل لم ياتي باربعة شهداء فإنه يجلد ثمانين جلده المسلمين من الكلام فيه وهو كبيرا من كبائر الذنوب كما عددوا النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وذكروا قذف المحسنات الغافلات المؤمنات وهو من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر بما يؤكد على المؤمن رجل النويم راها يحفظ لسانه عن الكلام في أعراض وعرغ من الظرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظية ورتب الحد على من تهكه بزنا أو بقذف أو لواط فإنه يقام علي الحد حد القذف لمن قذف وحد الزنا أو اللواط لمن فعل وذلك إن كان بكرًا يجلد مياس يلده وإن كان ثيبًا يرجم حتى هذا كل حفظ للأعراب وحفظ للأنساب من الاختلاط ولا تقربوا الزنا نو كان فاحجة وساء سبيلة لا تقربوا لا تفعل الأسباب التي توصل للزنا فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن فعل الشيء لم يقل لا تزنوا فقال ولا تقربوا الزنا لا تفعل الأسباب التي توصل للزنا كان نظر المحرم والسماع المحرم والسفور وتعرر النساء اختلاق النساء بالرجال سفر المرأة بدون المحرم دخول على المرأة الخلوة بها كل هذا من أسباب الزنا نهى الشارع عنها تجنيبا للزنا فنهى عن الزنا وعن أسبابه بقول ولا تقربوا الزنا نهى عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه أنساب يورث الأمراض الفتاة في المجتمع مثل ما تتسمعون الآن والعياد بالله من هذا المرض الذي وفقد المناعة الذي استشرع في العالم بسبب الزنا واللوابط وليس له علاج ويجبون به يعزلون عن المجتمع حتى يموتوا ليس له علاج صدق الله إنه كان آحجة وساء سبيلا هذا هو القذف ومجريةه وقال أيمان جمع يمين ويلحلف حلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وعزر من استمنع ولم يخف الزنا وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدده نعم هذا من القذف هذا من القذف ومن قذف الأنبيه فهو كافر من قذف الأنبيه فهو كافر بالإجمع يقتل ولا يستثاب والعياد بالله من قذف نبي من الأنبيه فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام يقتل ولا يستثاب حتى لو كان غير مسلم حتى لو كان يوديا إنه يقتل يجب على ولي الأمر قتله من قذف نبي من الأنبيه وكذلك الصحابة الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من قذفهم قد نقل البن من الحناب العنلي محمد أنه يكفر أيضا لأنه مكذب لله ورسوله وليجمع المسلمين من احترام الصحابة رضي الله عنهم وتوقيل الصحابة وإجلال الصحابة وعدم تنقصهم إحسان رضي الله عنهم ورضعهم قد رضي الله عن المؤمنين إذ يباعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه هذا وصف الصحابة تراهم عكا عن سجده يبتغون فضلا من الله ولظوانه سيماءهم في وجوه مناثر السجود ومثالهم في الإنجيل فالذي نفسي بيده لو أمفق أحدكم مثل أحد ذهب مابل مدة أحدهم ولا نصيفة فكيف بمن يسب أفضل الصحابة؟ من يسب أبابا بكر الصديق وعمر الفاروخ وعثمان بن عفان رضي الله عنهم الخلفة الراشدين هذا أشد كفرة والعياذ بالله إذا رماهم بالزناء أو رمى أحد منهم بالزناء كفر خصوصا أم المؤمنين عائش رضي الله عنه التي ابتوليت بالمنافقين الذين تكلموا فيها والله جل وعلا كذبهم في سورة النور وبرأها منما رميت به رضي الله عنها فالذي يتهمها بزناء مكذب لله عز وجه هلائك بريؤون من ما يقولون لهم مافرة وليزء كريم قالت على الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأونة من ما يقولون فهذا الحقيقة متنقص لله جل وعلا كيف الله يختار لنبي امرأة انزانه هذا متنقص لله عز وجه الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين وهل يقول لا ما هي الطيبات للطيبين فهل يكون خبيثة مع طيب هو مكذب لله عز وجه لا يمكن أن الله يختار لنبي من أنبيائه زوجه فالذي يرمع عائشه هذا مكذب لله سبحانه وتعالى مكذب للرسول ومكذب لإجماع المسلمين ولا شك في كفل وردة عن دين الإسلام نعم حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب صخط الله إيه تعمدي نعم اليمين هي الحلف هي الحلف بالله عز وجه اليمين إنما اليمين هي تأكيد الأمر اليمين أو القسم تأكيد أمر من الأمر بذكر معظم بصيغة بخصوصة هذا هو اليمين تأكيد الأمر بذكر معظم وعلى صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً أن يحلف بالله أو اليصفت قال عليه الصلاة والسلام لا تحله بأبائكم من كان حالفاً أن يحلف بالله أو اليصفت قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك قد كفر أو أشرك لا يجيز الحلف بغير الله لا يجيز الحلف بالملائكة ولا الأنبيا ولا الأشجار ولا أحجار ولا أي مخلوق لا يجيز الحلف بالمخلوقات بتاته ووشرك وكهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاله وبالله قد كفر أو أشرك لكن قد يسأل سائل ويقول نجد في القرآن أن الله أقسم بأشياء من مخلوقاته أقسم بالتين والزيتون وطول سينين وأقسم بالليل وأقسم بالضحاء والفجر أقسم بمخلوقاته وأقسم بحياة نبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون وإنهم يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فلا يقسم الله بالله عز وجل الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم الله بشيء له شأن وله أهمية وأما المخلوق فإنه من هي أن يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته ثم يجب احترام اليمين وأن الإنسان لا يحلف إلا عند الحاج ولا يكثر من الأيمان ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلم وكذلك الذي يحلف في البيع والشراء من أجل يرويج سلعته هذا متواحد بأن الله يكون خصمه يوم القيامة رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه لا يجوز الاستهان باليمين والتخالها مجلبة للزبائن يجب أن يعظم الإنسان اليمين بالله ولا يحلف إلا عند الحاج ولا يحلف إلا وصادق لا يجوز الكذب في اليمين وإذا حلف وخالف اليمين تجب عليه الكفاره وقال الله جل وعلا لا يؤفذكم الله بالله في أيمانكم ولا يؤفذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكه من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أما لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم وإذا حلفتم وحنفتم فكفروا عن اليمين ولا تتركواها بدون كفار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله وغفور حليم وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة وندب لمن دوب لإصلاح مفسدي ويحلف من أجل إنقاذه تكون اليمين هنا واجبه لأنها لإنقاذ معصوم الدم وقد تكون مستحبة يكون الحلف مستحبة وتكون مباحة وتكون محرمة يأتي عليها الحكام الخامسة تكون مكروها كراهة تنزيه حسب المحلوف عليه نعم وأوجب وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة إذا حلفت خلص إذا لم تحلف إنه يهلكه الظالم تكون من دوب إذا اترتب عليها إصلاح إصلاحهم بين الناس يعني يجوز الكذب لإصلاح ذات البين الكذب كبير من كبير الذين لكن يباح لإصلاح ذات البين وإذا استدع الأمر الحلف يحمل يأتي لإصلاح ذات البين نعم أما اليمين المحرمة فهي اليمين التي يحلفها لأجل أكل أموال الناس يحلف عند القاضي من أجل أن يكسب القضية ولو كان مفطلاً لياخذ مال غيره إذا طلب القاضي منه اليمين يحلف ولا يبالي وعيد الشديد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مالاً لإم مسلم لقي الله وهو عليه غلبه قيل يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال وإن كان قضيباً من أراك ليجوز الإنسان يحلف في الخصومات إلا إذا كان باراً وصادقاً أما أن يحلف من أجل أن يحكم له القاضي بما لأخيه فهذه يمين فاجرة والعياد بالله هذه اليمين الفاجرة نعم نعم ومن يولي عهداً كاذباً لإقتطاعه بحق مر إن يغضب عليه ويبعدي أي نعم كما بالحديث لقى الله وعلي واضبان نعم ولا شيئ في إيل المحق تيقناً وإن يفتد الإيل أبر فجودي أما اليمين المباحة لا يعن يحلف وهو صادق في الخصومة يحلف ووصادق فإذا حلف ووصادق حكم له القاضي هذه يمين مباحة لأنه لم يكذب وإنما حلف الاستنقاذ حقه فقط هل شيء عليه في ذلك نعم يغضب الله عليه جل وعاله ويبعده من رحمته نعم أما المحق الذي يحلف وهو صادق بار في يمين ألا باس بذلك نعم وإن يفتد الإيل أبر فجودي إن ترك اليمين فهو أجود إذا ترك اليمين احتراماً لها تعظيماً لله سبحانه وتعالى ولو أخذ حقه فإن الله يعوره خيراً منه لكن إن حلف هو مباح الله ذلك نعم نعم الذي جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع الله بيمينه هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا هم عذاب أليه أشيم طزان وعائل المستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيعه إلا بيمينه هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا هم عذاب أليه لوعيد من شديد ولا ياذب إلاه الإنسان في جنب الحلف لا يعود نفسه الأيمان نعم ومن يكون خيراً حنثه فهو سنة إذا حلف أنه يفعل واجب حلف أنه يصلي الصلوات الخمس أن يصوم رمضان لا يجوز له أن يحن أنه حلف على فعل واجب فلا يجوز له الحنث في ذلك ويكون محرماً يكون الحنث واجباً إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم كان حلف لا يصلي الظهر يجب عليه أنه يحنس يصلي الظهر وكفر عن يمينه أو حلف لا يصل رحمه حلف لا يصل رحمه هذا حلف على ترك واجب وأن يخالفها وأن يكفر عن يمينه وجوك ولا يستمر في يمينه يجب عليه الحنث كذلك لو حلف على أن يشرب الخمر أو أن يسرق ولا يجوز له الوفاء باليمين بل يجب عليه الحنث والكفارة ويكون الحنث مستحباً إذا كان فعله خيراً من ترك كما حلف ولا يتصدق أو حلف لا يصل الظحر أو لا يصل بالليل حلف على ترك مستحب فيستحب له أن يحنث وأن يخالف اليمين وأن يأتي مع حلف على ترك قال جل وعلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس حلف أنه ما يصلح بين المتخاصمين استحب له أن يخالف اليمين ويصلح بين الناس ولا تكون اليمين مانعة له من فعل الخير لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بيننا وقال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير وعلا بأس في أيمانه مع صدقه ولا ينفع التأويل من كل معتدي حلف أحسن حتى ولو كان صادقة احتراماً لليمين تعظيم الله التأويل في اليمين أنه يخفي شيئاً غير ما يظهر يخفي للسامع شيئاً غير ما يظهر هو يحلف السامع صدقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به خص أخوك أو خصمك فالذي يحلف على شيئاً متأولاً يظهر غير ما يغطن هذا إن كان ظالماً فاليمين هذا حرار ولا يجوز له تأويل في اليمين ما يجوز له إذا كان ظالماً لياكل حق غيره أو يجحة الأمانة أو غير ذلك يحلف والله إن هذا المال ما هو يقصد ما هو عنده يعني في هذا المحل تأويل هذا السامع يأخذها على أنه ما هو عندها في كل ألحوال ما عنده شيئ ماهيب عنده الأمانة هذا ماهيب عنده هذا السامع أما هو يقصد إن ماهيب عنده في هذا المكان هذا تأويل هذا ظالم ما يجوز له ذلك ما تنفعه اليمين ولك خلصة من الإذن وأنه تأول وهو ظالم لغيره واليمين على ما يصدقك به صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن أما إذا كان مظلوماً إذا كان مظلوماً ويحلف يتأول لأجل التخلص من الظلم هذا لباس لكان مظلوماً ويحلف يأجل يتخلص من الظلم كأن يطلب منه ظالم مالاً ويحلف ما عنده شيء ومع عنده مال لكن يحلف ما عنده شيء يقصد في هذا المكان لأجل تخلص من الظلم لا باس بذلك خلص ما لمن الظالم هذا تأويل سائر لا باس أما إذا لم يكن ظالماً ولا مظلوماً إذا لم يكن ظالماً ولا مظلوماً في يمينه ويتأول فيها فهي على ما يصدقه صاحبه ولا يجوز له التأويل نعم الحلف بغير الله كما سمعته لا يجوز الحلف بالنبي كثير من الناس يحلفون بالنبي الآن يحلفون بالأمانة يقول والأمانة أو يقول أمانة أو يقول أو يحلف بالوانة ولي الفلاني أبر الفلاني أو يحلف بغير الله عز وجه لا يجوزه لأن هذا تعظيم ولا يجوز التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى إن كان حالفاً فاليحلف بالله الحلبة بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم والحلف يكون بالله يكون بالصفة من صفاته سبحانه وتعالى إذا حلب بغير الله لم تنع قد يمينه وليس عليه كفاره فهل يقول لا إله إلا الله فلا ليس عليه كفاره لأن اليمين غير معاقيده لأن غير شرعيه نعم ولم تنع قد أيمان غير مكلف مريدًا مواته وإن لم يعود بغير الله لا تنع قد ولا تجب فيها كفاره وكذلك اليمين من غير المكلف اليمين من الصغير لا تنع قد اليمين من المجنون لا تنع قد من النايم من المعتوه لا تنع قد من غير المكلف لأنه تحتاج إلانية تحتاج إلانية وغير المكلف ليس عنده نية لا تنع قد يمينه نعم ولم تنع قد أيمان غير مكلف مريدًا مواته وإن لم يعوده أما الذي تجري على لسانه اليمين من غير قصد هذه ليس فيها كفاره لأنها لغه ولا إثم فيها لأنها لغه لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم وأن تكون بالله أو صفة من صفاته ثانيا أن تكون من مكلف بالغ حق ثالثا أن تكون من قاصد وناول لها لعنة وأنك تدخل عنده أو أنك تأكل حاله عليك يستحب لك أنك تبر بيمينه ولا تحنيثه لأنك لو لم تدخل عندها أو لم تأكل من طعامه فبتلزمها الكفار فأنت من أجل حقه عليك تبر بيمينه وأن نثف فيها إذا لم يكن عليك ضرر أما إذا كان عليك ضرر فلا الضرر الله إذا بالضرر بلا ظرر أو ظاهر عليك إذا كان عليك ظرر فلا يلزمك إبراه بلا ظرر أو ظاهرا أبرز قديم ومن يتوسل بالإله أجبت صلالك يتأكد عليك طاعت من توسل إليك وأن قال أسألك بالله فإنها يستحب لك أو يجب عليك أن تجيب من سألكم بالله فأعطوا تعظيماً لله سبحانه وتعالى ومن يتوسل بالإله أجب تصبب بلا ظرر ما سنه خير مرشدي ومن يتوسل بالله فأسألكم بالله فأجيبوا كما بالحدي أذبقية المسلمين من رجال أو نساء وأن القذف انتهى كل العرق من نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يوهكم هذا في بلدكم هذا تصور والعياد بالله لو إن شخص قال إنه لانا قد زنا أو فعل اللي وقته أفشله عند الناس ولطخه عرضه عند الناس هذا أشد عليه من لو أخذ ماله بل أشد عليه من لو قتله كونه يحيا بين الناس مقدوف بالفاحشة هذا فيه ضرر عظيمه العياد بالله العراض ما هي بسهلة فهذا غيبة وكبيرة من كبائل فأعراض المسلمين محترمة لا يغتاب ولا يُقذف المسلم يانه عند الله عظيم والكلمة ربما أنها تلطخ أسرة كاملة ولا يزول هذا في أذان الناس عرف الناس ما يزول هذا خصوصاً المنافقين ينتهزون مثل هذه الأمور ويحيونها وينشرونها فا يجب على المسلم أن يحفظ الإسانة عن عراض المسلمين فالذين يهذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اقتسبوا فقد احتملوا بوهتاناً وإثمام مبينة وحتى لو قلع الإنسان على زلة مناخيه عرضه طلع عليه يفعل فاحشه يستر عليه من ستر مسلماً ستره الله ألا إن مقدف المحسنات كبيرة أتنص في تعظيمها بالتوعد الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحسنات ثم لم ياتوا بأربعة شهادة فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ويقول إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ويعلمون أن الله هو الحق المبين القذف خطيذ جداً وشنيع ولا يجد الإنسان يقدم عليه إلا إذا كان عنده أربعة شهود يشهدون بما يقول مع أن الواجب عليها يستر على أخيه مع المناصحة والموعظة والتخويف بالله عز وجل إذا لم تجد فيه المناصحة وصارى متهتة إذا كان عنده شهود أربع وإلا بعد يسكد وصار ما عنده شهود يسكد ما يقف بيزنا أو باللواق من غير شهود يعد شهود أولاً أمت الهادي محمد صلى الله عليه وسلم بأن تجتن بالذنوب والمعاصر لأن الذنوب والمعاصر أثرها خطير على الشخص وعلى المجتمع وعلى الأمة يجب أن يكون المجتمع الإسلام نزيحاً من هذه الأمور نعم أمات هون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعودة وذلك عقب الجور من كل ظالم أولاً الجور جور منه عن والاعتدى على الناس والبغي والعدوان هذا منه عن هشد النهر نعم نعم هذا الكبائر والعياد بالله يجب أن تجتن بكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم ونخلكم مدخلاً كريم الصغير تكفر بالطاعت الكبائر الصغير تكفر بالطاعت قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمع إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهنا إذا جتنبت الكبائر الصغير تكفر بفعل الطاعت وتكفر بجتناب الكبائر وتكفر بأشياء أخرى أما الكبائر فلا تكفر إلا بأشياء أخرى أم أن يفوى الله عنها سبحانه وتعالى لا يكفرها لهم في الدنيا ودانك عقب الجور من كل ظالم وعقب الزناه ثم الربا والتزيدي نعم الزناه من كبائر الذنوب والعياد بالله قد توعد الله عليه بأشد الوعيط في آيات هي آخر ما نزل من القرآن في آخر صورة البقرة آيات تحريم الربا والوعيط عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه إلى غير ذلك من الأدلة وأزنى وهو أشد قال الله جل وعلى ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة وسائى وسائى سبيلة كبيرة من كبائر الذنوب رتب الله عليه الحد وكذلك التزيد والتكبر على الناس الكبر هذا من كبائر الذنوب كبائر الذنوب نعم إنه لا يحب المستكبرين الاستكبار قد يكون عن طاعة الله قد يكون الاستكبار عن الحق قد يكون الاستكبار على الناس بالترفع عليهم نعم نعم العقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح المجتمع إذا لم يمكنها قال تعال وتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا علموا أن الله أشديد العقاب المعصي إذا لم تنكر فإن ظررها يعم الصالح والطالح يعنيه لم يمكن في الآخر سورة العراف عن بني إسطائيل الذين عتدوا في السبت ولم ينجوا إلا الذين أنكروا عليه فلما عتوا عمانه عن أنجينا الذين ينهون على السوء وأخذنا الذين ظلموا لعذاب بئيس لما كانوا سوء لما فعلوا الجريمة إن قسم الصالحون إلى قسمي قسم أنكروا عليهم وقسم سكتوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدة فنزلت العقوبة لم يذكر الله إلا الذين أنكروا أن الله نجار وذكرى الذين واقعوا الجريمة أن الله أهلكهم وسكت عن الذين سكتوا فلم يدرهلهم عن ناجيم ولا مع المعذذين فلما عتوا عمانه عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ولم يذكر الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكم فدل على أن الذي لا ينكر أنه يكون مع العاصم في العقوبة وأنه لا ينجو إلا من أنكره لكن في الأخرة يبعثواهم الله على نياته يبعثوا الله الصالحين الذين لم ينكروا يبعثهم على نياته وإسلام الذين يخسفوا بهم الذين يخسفوا بهم ياتون قاصدين الكعبة لهدميا ويخسفوا الله بهم في أرض قالت عايش رضي الله عنه يا رسول الله أليس فيهم سوقتهم ومن ليس منهم قال يصيبهم ما أصاب القوة ثم يبعثهم الله على نياتهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم تعموا بما تجن العقوبة غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتدي في الدنيا تعموا العقوبة الصالح والطالح أما في الغد يوم القيامة فالصالح ينجيه الله والفاسد يعاقبه الله العقوبة في الأخرة تخص المجرم أما في الدنيا فالعقوبة تعموا المجرم وغيرهم إما لم ينكر نعم نعم الذي يقذ في أم النبي الذي يقول إن النبي من زينة والنم غير محصنة هذا يقتل على كل حال سواء كان كافرا أو مسلم إن كان مسلما فقدرتك وما إذا كان كافرا فهذا يقتل دفع لأده عن الأنبي عليهم الصلاة والسلام نعم نعم إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قدفه وقدفه زوجته قدف الله عليه الصلاة والسلام وإن كانه يقتل يبادر بقتله والشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول كتاب جيد قوي في هذا الموضوع نعم أما الكافر إذا قدف الرسول ولم يسلم يقتل إذا أسلم فإنه يدرع عنه حد ولا يقتل الكافر إذا قدف الرسول ثم أسلم يقبل إسلامه ولا يقتل أما إن استمر على كفره فإنه يقتل نعم نعم إذا قدف إنسان مسلم ثم تاب من القدف تاب من القدف فإن هذا لا يعفيه من حق أخيه لا بد أن يطلب منه المسامح أو يطلب منه إقامة الحد عليه لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة لا بد منه المسامحاتهم أو رد الحقوق إليهم نعم خف الله في ظلم الورا وحذرنه وخف يوم عظظ وخف يوم عظظ الظالمين على يديه نعم إحذر من ظلم الناس ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والله جل وعلى أخبر ويوم يعظوا الظالم على يديه يوم القيامة يعظوا على يديه فالظالم وإن أمهل الله له فإن الله يأخذه كما قال تعالى فلا يقترب إمهال الله عزي وجد للظالم أو يقول إنه مات ولم يحصل له شيء ولم يعاقب يقول هذا أشهد عليه ولو عقب في الدنيا فكان أهول لكن عقوبة في الآخرة أشهد وتأخير عقوبة إلى الآخرة ليس من حضة نعم إلى يوم القيامة هنا نعم هذا سائم يقول يذكر بعض الفقها أنه لا مانع من أن تعبث المرأة بيدها على فرج زوجها حتى ينزل وكذلك العكس فهل هذا القول صحيح أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول وراءة الوجه بسبب الصلاة كما رؤية من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول نعم الذي يسب واحد من الصحابة إنه يحكم عليه بالفست عقل شيء الفست وإلا فهو قريب من الكفر نعم حسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول لقد ذكرتم أن من قل فأحد الصحابة يدزين أنه يكفر فكيف الجواب عم من ثبت برمي بعض الصحابة بعضا به لا يجوز قل فأحد من الصحابة لأن نساول الرجل لأن الله عدد لهم ومدحاهم وأثنى عليهم فالذي يقف فأحد منهم يكون مكذبة لله والرسولة وليجمع المسلمين نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما حكم من استهزأ بالصحابة أو استهزأ بأسماء بعضهم و هل يعد هذا كفرا هم أحق الناس بالاحترام والتوقير و تجنب الكلام فيهم والسبب والتنقص لهم هذا لا يخلو إما من كفر وإما لأنه كافر منافق في قلبه كفر وانفاق وظهر على لسانه وإما أنه فاسق لا يبالب نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هل سائم يقول رجل قدف رجلا فقال له يا سكار بسبب خلاف بينهما يا سكار أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول في بقية سؤاله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة قالها خطأاً و لم يقصد حيث اشتبها عليه هذه المرأة مع مرأة أخرى وقعت في الفاحشة هل تسرع ولا يجوز لها الكلام هذا يجوز لها ولو طالبت المرأة لا يقبل منها إنه قل أنا ما قصدتها و أنا نسيت أو ما يقبل منها هذا الأمر خطير جدا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة لسان يقول في بعض الأشرطة لطلاب العلم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة إذا كان في عدم إبرار قسمه ردع الله عن ذلك فلا باسبه عدم إبراره لأجل ردعه عن ذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة لو أنك قال حلفت عليها نما تذهب إلا بإذنك أذينت لها لا بأس هذا استثناء أما إذا حلفت نما تذهب مطلقة و لم تستثنى و ذهبت أو أذينت لها و ذهبت عليك الكفر نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة لسان يقول إذا حلك أخي بأن أكل عنده ثم تركته و لم أبر بيمين و ذهبت فهل يجب عليه أن يكفر عيمينه نعم إذا الجمهور نعم يجب عليه أن يكفر إذا حلف على غيره من ما لا يتأثر بيمينه و إنه وخالف المحلوف عليه يجب الكفارة على الحلف نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة لسان يقول أن كلها محرمات فجمعها و لأنه يتكلم عن القاذف والزينة وهذا من الاستمتاع المحرم فله مناسبة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول إذا صامه تبع لغيره فلبس إذا صامه أنه بصوم أستمي شغاله بدأ يوم الجمعة أو مر يوم الجمعة فيها أو هي آخرها فلبس لأنه تابع لغيره أما أن يفرده ألا منه عنه منه عن افراد يوم الجمعة نعم والحديث في آلة الصحيح نعم نعم نعم كل ما كان داخل الأميال فإنه في حكم المسجد الحرام ما هو المسجد الحرام المسجد الحرام يعم جميع الحرام جميع ما هو داخل الأميال من بيت أمهاني واسريابه صلى الله عليه وسلم من بيت أمهاني في مكة ولم يكن نائما في المسجد الحرام ودل على أن الحرام كله المسجد الحرام نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبيناه