24من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله ويكره أن يقرأ بالحان /الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمه الله الدس الرابع والعشرون إذا
كان الله تعالى في باب الإمامة وقراءة القرآن ولا تقرأن إما أمم تخلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعادي في القراءات أو عشر قراءات معروفة هم من قرأ لأي قراءة من القراءات السبع والعشر
فإنه لا ينكر عليه لأنها كلها متواثرة ولكن على الإمام أن يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد لأن لا يشوش عليهم وكانها البلد مثلاً على قراءة حفظ ولا يقرأ بالقراءة ورش مثلاً لأنه يشوش
عليهم بل يقرأ بالقراءة التي هم يعرفونها ويمشون عليها لأن لا يحصل تشوش أو استنكار بعض الجهال ربما يطعنون في القراءة التي يقرأوا بها وهم لا يعرفونها ويمكرونها كما في الأثر عن علي رضي
الله عن حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله الإنسان إذا كان عندها زيادة علم زيادة آرة وأقوال ياهل العلم فلا ينبغي له وأن يظهرها على الناس العوام فاستغربونها
ويستنكرونها وأن القراءة يتان الإنسان يجيد القراءات المتعددة إذا صل لنفسه وحده يقرأ بما شاء من القراءات متواترة ما إذا كان يصلي بالناس فيعتمد القراءة التي عليها أهل المصر أهل البلد
لأن تعليف الكلمة واجتماع الكلمة مطلوب ولأن البعد ولا تقرأ أن إما أمم تخلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعد إحتلق بما علوماته ما في معنى أنه يقلع ويقرى ويستوعب لكن لا يظهر شيئاً
يشوش على الناس من الأقوال أو من حتى من الأحاديث حتى من الأحاديث التي يستسبب على إفشائها فتنة أبو هرير راضي الله عام يقول حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائل من العلم فبوعاء
البثسته في الناس ووعاء لو بثسته لقوط عاء هذا الحلقوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال له حق الله على العباد حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ أف لا
أبشر الناس يا رسول الله قال لا تبشرهم في التكل يجوز كتمان بل قد يجب كتمان العلم وحمزة جانب والكسائي حرفه فكلتا هما مكروهة في المؤكد ويكره أن يقرأ بألحان كالغناء وإن غيرت حرفا فحرم
وشددي أما القراء بالألحان ويحرام أي أنه يخرج القرآن عن القراءة إلى الألحان والأغاني وذلك بالتمطيط الزايد والمد الزايد كما عليه كثير من القراءة في الإذاعات الآن إنها قراءة منكرة إلا
المصاحف المرتلها إنها جيدة أما لسمونها المجود غالبها فيه تكلف ينزل إسماء الناس هذه الأمور والقراءة لم ينزل لأجل تطريب وإنما نزل لأجل العمل والعلم والعمل ولا يتخذ حرفة لي للتكسب
الحفلات أو في مثل ما يعمل بعض القراء تخذون القراءة حرفة تكسبون بها وليتهم يقرأون قراءة معقولها إنما يقرأون بالتمطيط والألحان والمد الزايد والأصوات المزعجة والتكلف الذي يظهر عليهم
حينما يقرأون يظهر عليهم تكلف شحوب اللون وجحوظ العينين وأشياء إذا نظرت ليه عرفت النوم أنه تكلف الله لم يأمر بهذا والقرآن ميسر والقد يسرنا القرآن بالذكر قرآن ميسر أما هذا التكلف وهذا
التطريب هذا لا يجوز نعم وقد يا في الحديث أنه في آخر الزمان تخذ الناس القرآن من هذا النوع تخذونه أغاني ويقدمون من يقرأ لأجل يطريب أسماعهم فقط نعم وإن كان القرآن بالتلحين تغير الحروف
هذا حرم محرم شديد التحريم لأنه تغيير تغيير للقرآن نعم ظهر بلا حدث أعلى يعني أنه يجوز للإنسان يقرأ القرآن على أي حال سواء كان ماشيا أو مصطجيا أو جالسا على أي حال لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقرأ القرآن بجميع الأحوال ولا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنابه كان لا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنابه يقرأه قائما وقاعدا وماشيا عليه الصلاة والسلام وراكبا حتى لو
كان عليه حدث أسغر إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلبس يقرأ ولو كان غير متوظي إذا كان يقرأ عن ظهر قلب أما بالمصحف فلا الشرط لمس المصحف الوضوه وأما الحدث العكبر فلا يقرأ سواء كان عن ظهر قلب
أو من المصحف وان عليه حدث أكبر كالجنابه إنه لا يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن ولا يحبسه إلا الجنابه ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل
مقصدي لا يجوز يتخذ القرآن للتخاطب بين الناس إذا سألك أحد تجيبه بآية من القرآن أو إذا أردت شيئا من أحد تأثي بدل الكلام المعروف تأثي بآية من القرآن لأنها لم تهان للقرآن فلا تجعل
القرآن بدل التخاطب بل القرآن للتلاوة مهم للتخاطب بين الناس وإذا كان المرأة المتكلمة بالقرآن وذكر كلا من طويلا عنها وأنها كل ما سؤلت إنها لا تنطق إلا بالقرآن هذا غلط لأنه إمتيان
للقرآن ويكره بعد الأربعين تأخر لختم بلا عذر على نص أحمدي سبق أن الأفضل تحزيب القرآن أنه يكون إما لعشرة أيام كل يوم ثلاثة أيام وإما لسبعة أيام وإما لثلاثة أيام وهذا أفضل ثلاثة سبع
عشر هذا تحزيب وأما إنزاد على العشر فلا بس لكن ما يتعبد الأربعين يوم ما يمر عليها 40 يوم إلا وقد ختم القرآن أما إلا خشى نسيان القرآن فإنه يحرم عليها يتعد الأربعين إن كان لا يخشى
نسيانه فيكرها يتعد الأربعين في ختمه أما إلا كان يخشى نسيانه فيحرم عليه إنه يتعد الأربعين لأن لا يضيع القرآن القرآن يحتاج إلى تعاهد قد حسى النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن
أخبر أنه يتفلت من الإنسان كالإبل في عقلها احتاج إلى تعاهد ثم قال الختم يعني دعاء الختم لأنه استحب أنه يدعو عند الختم يستحب أنه يدعو عند الختم لأن هذا من مواطن الإجابة وإذا كان
بالشتاء فيستحب أن يختم في أول الليل لأن الليل الشتاء طويل وتصل عليه الملائكة إلا أن يصبح وفي الصيف بالعكس يختم في أول النهار لأن النهار الصيف أطول من الليل الصيف وتصل عليه الملائكة
حتى يمسي ويستحب خضور الختم والتأمين على الدعاء كان الصحابة يفعلونها وإن خاف من نسيانه حضر وسنة بأول الليل في الشتاء الختم يا عديد وفي الصيف فعكس ثم تجميع أهله نعم محبوب نجتمع
المسلمين عند ختم القرآن الختم وحضور الدعاء التأمين على الدعاء لأن هذا من مواطن الإجابة ويبدأه بحمد الله يبدأ الدعاء بحمد الله وسنة على الله أن هذا من أسباب الإجابة سجود الشكر سنة
وذلك عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة إذا تجدد للإنسان نعمة كان ولد له ولد اسد للشكر أو المسلمون انتصروا على الكفار في الجهاد كما سجد أبو باكل رضي الله عنه وعنده اندفاع النقمة وعنده
تجدد النعمة تجدد أما النعمة المستمرة فلا يشرع السجود لها لأنه لو كان يسجد لكل النعم صار الإنسان يبتل ساجده لأن النعم لا تزال ولكن المقصود النعم المتجددة إما الخاصة بالإنسان أو
العامة للمسلمين ويشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجددي يعني سبب سجود الشكر أحد أمرين إما اندفاع النقمة وإما تجدد نعمة يعني تردد في أمر مثل زواج مثل سفر مثل ولم يتبين لك
ويترجح عندك أحد الأمرين إما المضي وإما الترك إنك تصل صلاة الانستخارة ركعتين ثم بعد السلام تدعوا بالدعاء الوارد اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا
أقدر اللهم إني كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمه خير اللي في دين ودنيا وعاقبة أمر فيسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمه شر اللي فاصرفوا عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث ما كان يدعوا
بهذا الدعاء بعد السلام من الركعتين هذا نوع آخر من أنواع الصلاوات المستحبة وهي صلاة الحاجة إذا احتجت إلى شيء هو ليس عندك فإنك تصل ركعتين وتسأل الله حاجتك جاء في هذا أحاديف منها مرسل
والمرسل هو ما سقط منه الصحابي هذا هو المرسل والمسند ما تصل سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاءة حاديث مرسلة ومسنده في صلاة الحاجة على ستة بين العشاءين حافظا صل بتسبيح كما
اغجاء تحمدي وكون هذا أحسن وأطيب وإن لا يصلي ما تيسر بين العشاءين لأن هذا وقت للصلاة تتأكد فيه الصلاة وهي سنة مستحبة نعم وصلاة تسبيح صلى الله عليه وسلم يقصر صلاة التسبيح التي ورد
بها حديث لكنه غير صحيح الحديث الحديث الوارد في صلاة التسبيح تكلم عليه الآيما بالطعن في سنده ولا يصلح للستدلال فراجح أن صلاة التسبيح غير مشروعة وأنها بدعة وإن كان بعض العلماء يرى
مشروعيتها لكن الصحيح أنها بدعة أنه لم يصح بهدليل نعم وهي وهي أيضا فيها مخالفة للصلاوات المشروعة صورتها صورة مخالفة للصلاوات المشروعة أنه يقرر الفاتحة ويقرأ في الرقوع يقرأ القرآن في
الرقوع يقرأ القرآن في السجود فصورتها مخالفة للصلاة فهي شادة من ناحية السند ومن ناحية المتن فالصحيح أنها بدعوة وأنها غير مشروع على سنة بين العشاء نحافظا وصلب تسبيح كما جاء تحمدي
ويقرأه قطع النفل من غير حاجة وعن أحمد حرم كفرض مؤكدي وعن دخل في فرض فلا يجيز له قطعه ودخل الإنسان في فريضة صلاة فريضة لا يجيز له قطعها إلا في مسألة الضرورة كإن قاذي معصوم من هلكة
أو تحذير ضرير يعني أعمى من الوقوع في حفرها وفي بير عجوزا تقطع الصلاة من أجل إنقاذ وفي رواية نخرى في المذب إنه يحرم أيضا إذا دخل فيها الإنسان فإنه يكملها إلا الصيام وأن النبي صلى
الله عليه وسلم قطعه صيام النفل يجيز قطعه لأنه جاء الحديث بذلك أما الصلاة فلا فا قطعها إما مكروه وإما محرم نعم ويكره قطع النفل من غير حاجة وعن أحمد حرم كفرض مؤكدي وبادر إلى محو
الزنوب بركعة متاب كما قد جاء ودع تسدد كذلك ذكر أن من الصلاوات المستحبة صلاة التوبة إن الإنسان يصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل من الذنب أو من الذنوب وإذا تاب بدون صلاة واستغفر
يكفي هذا وإن عماد الدين إخلاص نيتين وبادر إلى محو الزنوب بركعة متاب كما قد جاء ودع تسدد صلاة التوبة إنه يستحبله إنه يصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل من الذنب وإن عماد الدين إخلاص
نيتين وإلا تولى بالعنى صافر اليدي وإن عماد الدين إخلاص نيتين ويتوب إلى الله عز وجل أما ما لم يكن خالصا إنه لا يقبل كالذي يدخله رياء أو سمعة أو العياد بالله شرك أكبر أو دعال غير
الله إنه يقتل ولا يقبل من شرط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل الشرط الشرطة الأولى الإخلاص لله فلا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصى الشرط الثاني المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون
فيه بدعة لأن البدعة مردودة ولا تقل وهي تعب بلا فائدة ويرجع صافر اليدي ليس له أجر عند الله عز وجل ولو أتعب نفسه إذا خل العمل من هذه الشرطين فلا يقبل ولو أتعب نفسه وإياك عن سبق
الإمام فإنه مخالصة الشيطان عند التعبدي إياك هذا تحذيل من مسابقة الإمام إذا كنت تصلي خلف الإمام فإياك وحذر المسابقة للإمام انتركع قبلها أن تسدقبلها أن ترفع قبله لقوله صلى الله عليه
وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر ولا تكبر وحتى يكبر وإذا ركع فاركع ولا تركع وحتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده بقول ربنا لك الحمد إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة
والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإنصراف فالمأموم تكون أفعاله بعد أفعال الإمام ويحرم مسابقته للإمام وقد جاء الوعيد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله
رأسه رأسة حمار أو يجعل صورته صورة حمار لوعيده شديد وإياك عن سبق الإمام فإنه مخالسة الشيطان عند التعبدي إذا منتب خارج من الصلاة إلا بعد الإمام فكيف تسابقه؟
كيف تسابقه أنت منتب خارج منها إلا بعده بعد ما يسلم لكن الشيطان يأتي الإنسان ويحمله على المسابقة سعاف التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسدي هذا الشيطان مع الإنسان إنه يثبت
الإنسان عن العمل ويحاول منعه من العمل تثبيط فإذا عصاه المسلم وجاء إلى العمل فإنه يلجأ إلى إفساد العمل يلجأ إلى إفساد العمل إفساد الصلاة بالمسابقة بالأفكار بغفلة القلب عن ذكر الله
عز وجل فالشيطان يحاول أولا أنه يمنعك من العمل فإذا لم يستطع منعك لجاء إلى الإفساد يدخل عليك في صلاتك ويشوش عليك صلاتك ولا تدري ما تقول ولا تدري ما يقول الإمام ويفتح عليك أبواب
الهواجس والأشغال حتى تخرج بدون أجر هذا عمل الشيطان مع الإنسان يدخل عليك في إفساد عمل الذي لم يستطع منعك منه صلاة الجماعة الصلاة الخمس تجب لها الجماعة ولا يجزل الإنسان يصلي وحده
بدون صلاته مع الجماعة لما ورد من الأحاديث التي تدل على الوعيد في حق من ترك صلاة الجماعة وصلا وحده وتدل على نقصان أجره نقصا ظاهرة لصلي مع الجماعة للسبع وعشرين درجة ومن حيث الأجر
وورد أيضا الوعيد على ترك صلاة الجماعة ووصفه بالنفاق أفقل الصلاة على المناهقين صلاة العشاء صلاة الفجر قال الله المناهقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وقال وهم كسالة ولا ينفقون
إلا وهم كاره وهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب هلاصلات له إلا من عذر قيل وما العذر قال خوف أو مرض أوجب
الله صلاة الجماعة في حالة الخوف وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة عن فيه حالة الخوف إذا وجبت في حالة الخوف ففي حالة الأمن باب أو لا صلاة الجماعة واجب على الأصح من قول العلم وهو الذي
تدول عليه الأدلة بل إن بعض العلم كشيخ الإسلام بنتينية يرون أن صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة بدونه قوله صلى الله عليه وسلم لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة وأنه لو صلى وحده من دون
عذر صلاة غير صحيح هالخطر في هذا شديد جدا يهمى الصلاة الجماعة وهذا في الصلاوات الخامس والجمعة كما ياتي أما النوافل أنا يشترط لها الجماعة ولا يتجب الجماعة لها إنما تستحب في صلاة
الكسوف وفي صلاة الاستسقى تستحب صلاة الجماعة صلاة الترويح هذه تستحب لها الجماعة وليس تواجب أما الفريضة فصلاة الجماعة واجب أو شرط وأما الذين يقولون النهاسنا قولهم مرجوح ولأدلة تدول
على أن الراجح بل الأصح وجوب صلاة الجماعة وفي الخامس ألزم في الأصح الرجال بالرجل وكذلك العبت المملوك لا تجب عليه الصلاة الجماعة لأن وقته لسيده وليأجل يقوم بالعمل المقول إليه صل في
مكانه ولس عليه الصلاة الجماعة هل مرأة والعبد لا تجب عليهم الصلاة الجماعة نعم وفي الخامس ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبدا وشرطا بأو كذي لعله يقصد أن يشيرنا القول بأن صلاة
الجماعة شرط وليس بما كروه فهو بلا عبدا ولا شرطا لا عبدا وشرطا وليس بما كروه صلاة العجائز الجماعة معنا بل لذات الترادد ويباح لها صلاة الجماعة وندبن دعاء المرء خلف صلاته بما شاء
للدنيا وللدين فجهد نعم بعد امتهاع الصلاة استحب الدعاء وفي دبر الصلاة يعني آخر الصلاة بعد الصلاة عام النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير تدع قبل الصلاة فالدعاء في العبادة
أفضل من الدعاء بعد العبادة ودبر الصلاة اختلف العلماء فيه هل هو آخر الصلاة أو بعد الصلاة على قولي ولكن الأفضل الدعاء في صلب العبادة وعلى أثر العبادة هاي من هذا الدعاء مظنة اليجابة
المهم نكتج تهدف الدعاء قبل السلام وبعد السلام من الفريضة ولكن لا ترفع يديك مثل ما يفعل بعض الجهال رفع اليدين بعد الفريضة بدعه إلا ما تدعو بدون رفع يديك أما رفع اليدين في الدعاء بعد
النافلة هلا باس نعم وإياك والتفريض في جمعة بها قد اختص رب العرش أمة أحمدي من هذا إلى آخر الباب كله في صلاة الجمعة هو آدا بها خص الله بهذه الأمة من بين الأمم كما في الأحاديف أن
اليهود اختار يوم السبت الله جل وعلى جعل للأمم يوم يوم يتفرغون فيه للعبادة والصلاة فاختار اليهود يوم السبت واختار النصار يوم الأحد ولذلك اليهود عطلون يوم السبت النصار عطلون يوم ألحت
إن وقت صلاةهم جاء الله بهذه الأمة اختار لها يوم الجمعة لأنه اليوم الذي تجمع فيه الفضاة فيه خلق آدم وفيه اخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة فهو يوم عظيم وهو اليوم الذي تكامل فيه الخلق
أيضا اليوم الذي تكامل فيه الخلق الله خلق السمامة ولر فيه ستة أيام أولها يوم الأحد وأخرها يوم الجمعة تكامل الخلق يوم الجمعة ويوم السبت ما فيه خلق ولذلك اليهود عليهم لعنة الله اختاره
ويقول إن الله استراح فيه استراح فيه بعد التعب رد الله عليهم بقوله يقول يعني من تعب كما تقوله اليهود فهم اختاروا يوم السبت لأنه يوم الراحة وهو الذي بزعمهم أن الله استراح فيه بعد
التعب تعالوا الله عن ما يقولون ونصار اختاروا يوم الأحد لأنه بداية الأيام الذي بدأ الخلق فيها والله اختار لهذه الأمة يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وأفضل الأيام ولذلك يقول صلى الله
عليه وسلم ما حسدون على شيء مثل ما حسدون على يوم الجمعة الذي هدان الله إليه وأظلهم عنه ومحسدون هذه الأمة وهو يوم عظيم تؤدا فيه صلاة الجمعة وفيه ساعة الإجابة وإنما مع الجمعة إذا
فاتته الجمعة صلي ظهر وإياك والتفريط في جمعة بها قد اختص رب العرش أمة أحمدي هو يوم الجمعة هو يوم المزيد للأهل الجنة والذي يجتمعون فيه ويزورون الرب سبحانه وتعالى ويكون أقربهم إلى
الرب يوم المزيد أقربهم إلى الرب أقربهم إلى الإمام في صلاة الجمعة وأسمقهم إلى الإمام ويوم المزيد يوم القيامة ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيد نعم ينظر الله إلى
السابق إلى الجمعة نظر الرحمة ونظر الأجر من غير كيف صفة لله أن الله ينظر لكن من غير كيف كما هو معلوم نعم وفي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيد نعم وفي تركها من غير عذر
ثلاثة يران على قلب الغفول المبعدي من ترك الجمعة ثلاث جمعة تهاونا فإنها يقتم الله على قلب من ترك ثلاث جمعات متهاونا بها ختم الله على قلبه قال صلى الله عليه وسلم لينتهينا أقواما عن
ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكوننا من الغافلين فإذا ترك ثلاث جمع متهاونا ختم الله على قلبه ويقبل الحق ولا يقبل الهدى ولا يصل إليه نور نعم الجمعة لها آداة أولا
الاغتسال عندما يذهب للصلاة يقتسل ليتجمل ويزيل الرغم
ثم يلبس أحسن فيابه ثم يتطيب ثم يبكر إلى الجمعة أفضل أنه يمشي ولا يركب ويدن من الإمام ولا يفرق بين الناس ولا يتخط الرقاب الصفوف كل هذا من أداة الجمعة ويشرع غسل يومها عند قصدها يقتسل
ولو بعد الصلاة الجمعة ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجدد يقتسل وتنظيف ويتطيب ويلبس الثياب الجديدة وتجمل لها نعم لأن هذا عيد الجمع عيد عيد الأسبوع يتجمل للعيد واللقاب
إخوانه بالملائكة الكرام بمناجات الرب سبحانه وتعالى وكذلك من سنان الجمعة التبكير قال صلى الله عليه وسلم "ما الراحة في الساعة الأولى كان ما قرب بدنه وما الراحة في الساعة الثانية كان
ما قرب بقره "راحة في الساعة الثالفة كان ما قرب كبشن "ما الراحة في الساعة الرابعة وكان ما قرب دجاجه "ما الراحة في الساعة الخامسة وكان ما قرب بيضه ما هو الفرق بين البدنه والبيضه؟
فرق بعيد؟
نعم ولان يستحب المشي يستحب أن يذهب إليها ماشيا من أجل تكتب خطوات إليها ولان هذا فيه تواضع لله عز وجل وإذا احتاج للركوب فلا بس يركب نعم وتبكير ماش مدن لإمامه يصلي ويكثر من فنون
التعبدي وذكر الله عز وجل ويدعو ويقرأ صورة الكهف مكثيرا كذلك من سنة يوم الجمعة قرأ صورة الكهف إليها ويومها جاء بذلك حابيث وإن كانت ليست بالقوية لكن يعظدوا بعضها بعضا وكان السلف
الصحابة يعملون هذا يقرأوا صورة الكهف في يوم الجمعة ويدعو ويقرأ صورة الكهف مكثيرا ويدعو ويقرأ صورة الكهف آخر سعام اليوم وعنده آخرين أنها من حين يدخل الإمام لأن تقض الصلاة نعم فيها
أقوال كثيرة نعم ويدعو ويقرأ صورة الكهف مكثيرا صلاة على خير من آداب يوم الجمعة لكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة هو يوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم ويدعو ويقرأ صورة الكهف مكثيرا صلاة على خير الأنام محمدي وقال عليه الصلاة وسلم صلوا عليه حيث كنتم صلوا عليه فإن صلاة كنت بلغني حيث كنتم نعم وليس له طريق إلى المنبر
إلا بتخط الصهوف إتخطها مسألة الثانية إذا رأى فرجة لم تسد إتخط إليها ليس الدهة أما ما عدد ذلك فلا يجو استخط الرقاب نعم وقال الله أن نبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخط رقاب الناس يوم
الجمعة وهو يخطب فقال جلس فقد آذيت وآنيت إيه نعم لا يجو يحرم تخط رقاب الناس إلا لحالتين على الأولى الإمام إذا لم يكن له مدخل عند المنبر إيه تخط إلى المنبر الثانية إذا رأى فرجة لم
تسد إيه تخط ليس الدهة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذه مجموعة من الأسئلة عرض على فضيلاتكم ما تسر منها ذسائن يقول هل من يتأخر عن ختم القرآن أكثر من أربعين يوما يعتبر هاجرا
للقرآن يكره إيه نعم يعتبر إنه هاجر للقرآن لأن الهجر على أنواع هجر التلاوة هجر العمل هجر الحكم به هجر التدبر هجر أنواع منها اللي يترك تلاوته هل هجر الله بلا شك نعم أحسن الله إليكم
صاحب الفضيلة لسان يقول يدخل بعض الشعر في قصائدهم بعضا من كلمات القرآن بقصد نصح الناس بالذي ينفعهم فهل هذا الفعل جائز نعم لا بس هل تظمين هل يسمونها التظمين لا بس كلمة أحسن الله
إليكم صاحب الفضيلة لسان يقول هل صحيح من هذه المقولة أنه من الأدب مع القرآن أن لا يقرأ في الصلاة من آخر القرآن في الركعة الأولى والثانية أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وذلك من أجل
الأصوات الجميلة هذا لا لا يجوز لا ينبغي يعني نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هل سان يقول هل هناك أوقات مستحبة الصلاة الحاجة أو الصلاة الاستخارة و هل هناك أوقات منهي فيها الصلاة
لها تين الصلاة تين لا ما هناك وقت معاية للاستخارة وقت الاستخارة عندما تحتاج إليها تصل في أي وقت تحتاج إلى الاستخارة حتى ولو في وقت النهي أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائن
يقول هل ورد أن الشيطان الذي يوسبس الإنسان في صلاةه أن نسمه خنزب؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أولي في الوضوه يقول هل والهان؟
نعم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائن يقول هل الأرحية مستحبة لكل السفين في البيت الأب أو الأولادة حتى لو كانوا قادرين على الأرحية بأنفسهم أم
أنها خاصة لمن تجب عليه نفقتهم؟
لا إذا ضحح قيم البيت إذا ضحح قيم البيت والكبير في البيت عن الجميع فإنها تكفي هذا هو السنة ولو كانوا أغنية ولو كانوا اللي في البيت أغنية أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائن
يقول هل يجوز أن يذكر الله من كان محدث حدث أكبر؟
نعم يذكر الله بغير القرآن الذي علي حدث أكبر ما يمتنع لعن القرآن فقط وإلا الذكر غير القرآن يذكر الله ولو كان عليه حدث أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائن يقول من يشغل بحفظ القرآن وطلب العلم ولم يستطيع أن يتلو القرآن ليختمه هل يأثم؟
ما يمنع طلب العلم عن أن يجعل وقتاً لتلاوة القرآن حتى يختمهم من كل يوم يجعل نصف جزء جزء ما يمنع طلبه لي بل هذا يعينه على طلب العلم استذكاره للقرآن يعينه على طلب العلم أحسن الله
إليكم صاحب الفضيلة وذسائن يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائن يقول ولا تنصحني بترديد ما قرأته عليه فهل فعله صحيح؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائن يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول لا هذا يخرج الخطبة عن طابعه الصحيح هذا الخطبة لا منعنه نبه على بعض الأحكام الخطية التي
يحتاجها الناس أما أنه يرتب الخطبة لدرس فقه كل جمعة لما يخلص الفقه من أوله إلى أخره هذا خلاف السنة وهذا ما يستفيد منها كثر الحاوري كفرهم عوام لا يستفيدون من هذا الشيء لكن ينبه على
مسأله الناس وقعين فيها لا بس نه تكمل الجواب أيضا ذكر الخلاف ذكر الخلاف الخطبة أو هذا ما ينبغي على العوام على الحاضرين أنهم ما يفهمون الخلاف ويفهمون الأشياء ويتحيرون فتبين المسأله
بدون ذكر الخلاف فيها تبين المسأله لدليلها بدون ذكر الخلاف فيها خلاف إنما يذكر للمتعلم لطلبة العلم في الدرس أما أنه يذكر للعوام في خطبة الجمعة ويعلن على الناس أو يشوش على الناس نه
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة لساء الميقول في قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا الحديث هل يشمل هذا الخطيب وكيف يشمله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا
ساء الميقول هل الأفرل الدنوه من الإمامي يوم الجمعة في الصف الثاني وإن كانه في الصف الأولى فراغ من جهة يمينه أو شماله يسمع الصوت ولو كان في آخر الصف ألا فضل من يكمل الصف في الأولى
نه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا ساء الميقول متى يحصل البدء لليلة الجمعة ومتى ثنتهي يلت الجمعة تبدأ بغروب الشمس تنتهي بطلوع الفجر ودهام إلى الجمعة يبدأ من صلاة الفجر يبدأ من
صلاة الفجر ساعة الأولى والثاني والثالثة والرابع والقامس ودهام من صلاة الفجر وبعض العلمين يقول من طلوع الشمس ألا كيل القولين نه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هل ساء الميقول في أحد
المساجد يؤذن الأذان والثاني اليوم الجمعة قبل أذان الظهر الذي في التقويم بنحو ربع ساعة ولما سئل أحد القائمين على هذا المسجد عن ذلك أجابة بأنه يوم الجمعة يجوز الأذان قبل الوقت وهو
الأذان الأول لأجل تنبها الناس للذهاب للجمعة وهذا الأذان حصل على عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث من القلفة الراشدين وراء أن الناس يشغلون بالبيع والشراع والزراعه أمر بالأذان
الأول من أجل تنبها الناس لقرب صلاة الجمعة فيتهيئون ويدهبون لها فلا باس يوم الجمعة يكون هناك أذان أول مثل الفجر يكون فيها أذان أول في آخر الليل قبل الفجر لأجل يستيطظ الناس بتهيئون
صلاة الفجر ومن أجل اللي يتهجد يعرف الفجر قريب فيوتر فهاتان الصلاة الفجر وصلاة الجمعة يستحب جعل أذان أول قبل الأذان الذي على دخول الوقت أذان الظهر هو الأذان الذي عندما يدخل الخطيب
هذا أذان الظهر أما الذي قبله هذا الأذان الأول سؤال السؤال الحسن الله لك في من يؤذن الأذان الثاني قبل وقته سؤال السؤال في من يؤذن الأذان الثاني قبل الوقت فكيف أحقق هذا الحديث في
سفري؟
أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول " قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد المغرب وبعد الفجر " فما صحته؟
وإن كان صحيحا هل يعمم على جميع الصلاوات الخامس؟
" هذا الذي ورد غير معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه رفع يديه بعد صلاة الفريضة فهذا غير صحيح أن يقرأ في صلاة الظحة إذا كان يسلث من ركعات أن يحمل المسحف ويختن في هذه
الصلاة؟
هذا السؤال يقول " هل من تأخر عن صلاة العيد وفاتته؟
" هل يقضيها؟
نعم يقضيها بصفتها على صفتها بالتكبيرات على صفتها نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول " ما حكم هذه العبارة حكمة الظروف بكذا أو شاءة الظروف كذا " أحسن الله لكم صاحب
الفضيلة وهذا السؤال يقول " إمرأة تصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء " " لكنها تقوم في آخر الليل " "السؤال هل الأفضل لها أن تستمر على قيام الليل بعد العشاء " " أم تصليها في آخر الليل "
أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول " هل موت العائن يطفع العين " " أو المعيون " " هل لدي العوام " " أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول " رجل مازح زوجته وهي حامل في
شهرها الخامس " " حتى سقط الجنيل " " فماذا على هذا الزوج " " إذا كان رواعها وأستطت " " يكون عليه كفارة " " لأن تسبب في قتله " " خمسة شهر " " يسبب في قتله " " في ترويعها " " أما إذا
كان مازح عادي " " وليس فيه ترويع " " فليس عليه شيء " نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول " ما الحكم إذا منع الرجل زوجته " " من أداء فريدة الحج " " فهل تطيعه في ذلك أولاء
" " إذا تيسر لها حج الفريضة " " فليس لزوجها أن يمنعها " " كما أنه لا يمنعها من الصلاة " " الفريضة " " فلا يمنعها أيضا من الحج " " لا يمنعها من أداء الواجب عليها " نعم أحسن الله لكم
صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول " ما هو الفرق بين النهي " " عن وجود القبور داخل المساجد " " وبين وجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم " " داخل مسجده " " نعم قبل النبي صلى الله عليه وسلم
" " ليس داخل المسجد في الأصل " " الرسول دفن في بيت خارج المسجد " " وإنما غالط بعض الخلفة بن أمية " " فادخل الحجرة في المسجد " " هذا خلاف الأصل " " أما الذي تعمد ويدحن الميت في
المسجد " " هذا حرام لها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم " " لو سيل من وسائل الشر " " أما قبل الرسول " " لم يتعمد جعله في المسجد " " بل كان خارج المسجد " " ودفن في بيته محافظ عليه من
الولو " " وكان مسونا " " ولما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك " " أفر الله له أدخل الحجرة " " بدون مشوره من أهل العلم " " ولم يرضى أهل العلم عن ذلك " " هذا الصرف ليس حجه " "
هذا سائن يقول " لا يجوز استقدام الكفار للعمالة " " وهناك مسلمون يقومون بالعمل العمالة مسلمة " " ولا يأتي بالكفار " " ويخلطهم مع المسلمين " " وفي بلاد المسلمين " " وإن صام العاشق "
" والحادي عاشق " " هذا عاشق السنة " " كله جايزة الحمد لله " " أما إذا كان الطواف كل ما حصل فيه شيء هو الصحيح " " إذا طافت " " ولم يحصل عليها مزول دم " " في كل الطواف هو صحيح " "
والسعيه صحيح " " أما إذا كان نزل عليها شيء في الطواف " " لا بد من يعادتي " " ويعادة السعيح " " يا عزي " " يا عزي " " يا عزي "