28من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله وان جهاد الكفر فرض كفاية/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمه الله الدس الثامن والعشرون وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويقضل بعد الفرض كل تعبدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم في آخر الدرس الماضي كلام عن الجهاد معناه وفابله ورحمه أو الغرب من تشريعه وهو أنه شرعه من أجل إزالة الكفر والشرك ونعبد الله وحده قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال تعالى فإذن سلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين فاقتل المشركين والحكم إذا علق بوصف فمعناه أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم والوصف هنا الشرك فاقتل المشركين قال على أنهم قاتلون لأجل الشرك بالله الزوجل لأن الله خلق الخلق ليعبد وحده ولا يشرك معه أحد فيكون الجهاد لشخصيص العبادة لله الزوجل ويكون الدين له وحده ما يكون هناك دين لغيره عبادة لغيره أنه هو الخالق الرازق المستحق للعبادة هذا هو الغرض منه فهما من قاتل لتكون كلمة الله هي العلية فاوس في سبيل الله فالغرض من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العلية الجهاد على قسمي قسم الأول فرغ على كل مسلم يستطيعه وهذا يكون في قتال الدفاع في قتال الدفاع حينما يهجم العدو على بلاد المسلمين فايجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل العدو ليحمي بلاد المسلمين منه وكذلك إذا حضر الجهاد وهو يستطيع فلا يزوذ له أن يفر من المعركة والحالة الثالثة وإذا استنفرتم فانفروا الله جل وعلا توعد من لا ينفر إذا استنفروا إلا تنفروا وأبدبكم عذاباً أليبة وأستبد القوماً غيركم ولا تضرواه شيئة والله على كل شيء قدير في هذه الأحوال يكون الجهاد فرضعين وما عداها فإنه فرغ كفاية فرغ على الأمة لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقية في حقهم سمة إذا قام بالجهاد من المسلمين من يكفي لصد العدو ويزالت الكفر والشرك فإن الباقين من المسلمين يستحبوا لهم أن يشاركوا ولا يجب عليهم لأنه حصل العرض والمقصود لفرض الكفاية والجهاد وإن كان مستحباً في هذه الحالة فهو أفضل التطوعات أفضل من الصيام وأفضل من طيام الليل وأفضل من سائر التطوعات الجهاد هو أفضل ما تطوع به أن يسلم لما فيه من المصالح العظيمة وإذنان الكفار ونصرة الإسلام وإعلى كلمة الله ولأن المجاهد يبدل نفسه وماله في سبيل الله فهو أفضل الأعمال وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد من الواع التطوع فهو الذي يخرج في سبيل الله أفضل من الذي يصلي كل الليل لا ينام وأفضل من الذي يصوم الدهر ولا يفضل لأن عمله يتعبد نفسه لأن به تحصين ملة أحمد والشرك والظلال في حناية الدين هنا لأن به تحصين ملة أحمد وفضل عموم نفع فوق المقيد بها تين الفضلتين أولا أنه فيه حناية للدين والثانية أن نفعه يتعد إلى غير المجاهد من المسلمين هنا فلله من قد باع لله نفسه وجود الفتاة بالنفس أقصت تجودي "قار الله تعالى إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلوا وعدا عليه حقا في التورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله هذه الآية فضل على فضل الجهد وفيه بيع الباع هو المسلم والمشتري هو الله والمبيع هو النفس والمال والثمن هو الجنة والثمن هو الجنة والسمسار هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العقد هو أشرف العقود والوثيقة التي كتب فيها هذا العقد تورات والإنجيل والقرآن هذه الوثيقة فإما أن يرجع بأجر وغنيمة وإما أن يقتل في سبيل الله فيظفر بالشهادة والحياة المؤبدة فالمجاهد في سبيل الله غانم على كل حال وينقتل فهو أفضل وأعلى وكون شهيدا في سبيل الله عز وجل كفى هذا شرف بالجهد في سبيل الله فهو يرجع إلى الدنيا بعد الموت إلا الشهيد فإنه يتمنع إذا قال الله له ماذا تريد يا عبد قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم أقتل لما يرى من عظم الأجر والثواب فهو يريد الزيادة فهذا الدليل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل فلما يقول ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله استبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من حلقهم أن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرا المؤمنين وأنها ترغيب في الشهادة في سبيل الله وأنها حيات ولا تقول لما يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الشهيد حي لكنها حيات برزخية ليست حياتا لنيا وذلك تعتد دمارته وتتزوج ويقسم ميراثه حيات في الدنيا انتهت ولكنه حي في الآخرة حيات أكمل من حياته في الدنيا ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذه حيات برزخية ولذلك الشهيد لا يصل عليه ولا يغسل ولا يكفن في فيابه لأنه حي عند ربه لفضل كفى أنهم أحيالت الله روحهم تروح بجنات النعيم وتغتدي وماذا؟ تبقى تكون في أجواف قير خضر تصرح في أنهار الجنة تأكل من فمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش نعم جاء في الحديث الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال لعدوة أو روحة وماذا هذا في سبيل الله؟ أن الشهيد يكفر عنه جميع الذنوب عند أول قطرة من دمه إلا حقوق الأدميين حقوق الأدميين لا تغفر بمسامحاتهم عنها الدين حقوق الناس من الديون ويرها لما يدل على أن الإنسان المسلم لا يتساهل في حقوق الناس أو التي عندها من الوضاع والأمانات والعليه أن يحفظها ويؤديها وأن يؤدي الديون التي عليه إذا كان الشهيد لا يغفر له الدين فكيف بغيره؟ والناس يتساهلون في حقوق الناس ياخذون أموال الناس ويتساهلون في تسديدها هذا لو قتل في سبيل الله أنه لا يستطع عنه حق المخلوق لا بد من رد المظالم لا أصحابها أستشهد البر الذي قتل في سبيل الله ما كل من قتل العز يكون شهيدا بل شهيد البر وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العنية أدسئل أن يصلى الله عليه وسلم من المجاهد الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل والرجل فهو هو الظابط الذي يعلم الله من قلب ورية أنه يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله أما إن كان يقاتل من أجل المال والغنيمة أو يقاتل من أجل أن يندح ويقال هو شجاع أو يقاتل حمية فهذا ليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل الشيء الذي نواه يكفر عن مستشهد البر ما عدى فقو قل ورى والكل في البحر فجهدي أما غزو البحر فإنه يغفر له كل ذنب لأن غزو البحر أشد وأشق من غزو البحر أشد وأخفر من غزو البر فقزو البحر أفضل نعم وقد سؤل المختار عن فرقة لهم فقال يراه مثل قرصة مفردي نعم مثل اللسعة يعني ما يجده الشهيد من القتل مثل اللسعة القارص ما يجد يعني مشقه فالإنه هو مثل اللسعة والقرصة الخفيفة ثم ينعم بعد ذلك نعم كذلك من فضائل الشهد في سبيل الله أن الشهيد يأتي يوم القيامة يثعب دم كحاله يوم يجرح في الدنيا يثعب دم وكل آثر ينشى عن عبادة الله فإنه يكون محبوبا إلى الله مثل نفس الصائم خلوه فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر الناش عن الصيام عن عبادة الله مثل الغبار في سبيل الله ولم يجتمع في من خر الفتاة ولم يجتمع في من خر المر إيا فتاة أبار جهاد مع دخان لغص صديق كما صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتاة في الفضل عند التعدد فإنه يكون مثل الصائم الذي لا يفتر والقائم الذي لا يفتر من يخرج لا أن يرجع وله أجر القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفتر كل هذا ورد فيه العدلة إلى حاليث الصحيح شتان ما بين الغجيع بفرشه وساهر طرف الليله فوق أجردي فشتان ما بين الغجيع بفرشه وساهر طرف الليله فوق أجردي شتان ما بين الغجيع بفرشه وساهر طرف الليله فوق أجردي ومن قاتل الأعدال إعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي ويقاتل لإعلاء كلمة الله أما الذي يقاتل رياء أو يقاتل سمعة أو يقاتل المغنم أو يقاتل لغرض آخر فهذا ليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل ما يريد من فطام الدنيا ومتاعه يحتاق فاغذك أرشدي فاغذك أرشدي وإنما هو في سبيل الله والجهاد معه واجب ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل فهذا أمر مهم جدا وهو أن يعرف أن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية مسلمة وتحت إمرة أمير أما الإمام بنفسه وإما من يوكله الإمام ويؤمره على الجيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إمام يغزوه بنفسه وإما أن يؤمر أميرا على الجيش أو السرير وليس الجهاد فوضى كل من يريد يأخذ سلاحة ويضرب ويقتل بدون أن يكون مع المجاهدين في سبيل الله من جند المسلمين وينبغي أن يؤرف هذا لأنه في هذا الوقت ظهرت جماعات مخربة مفسدة تسفك الدمى وتخرب الديار وتغدر في العهود وتقول نحن مجاهدون في سبيل الله هذا الآن في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل الجهاد لا بد أن يكون تحت راية إسلامية وتحت قيادة ولي الأمر أو نائبه للمسلمين أن يغزو بدون إذن ولي الأمر إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون كلبه ولا يستطيعون مراجعة ولي الأمر لبعده والعدو دهمهم فهنا يقاتلون لأن هذا ضرورة قاتلونهم لأن هذا في حكم المأذون به هذه الحالة في حكم المأذون به أما في غير ذلك فلا ويقاتلون بدون إذن الإمام ويقضلوا غزو البحر غزو مفاوز ومع فاجر يحتاط فغزوك أرشدي مع فاجر يعني مع إمام فاجر ولي قال أنه لا بد يكون الإمام برن تقي إن هذا إذا حصله طيب لكن إذا لم يحصل فإنه يكون حتى مع الفاجر المسلم فالمسلحة أرجح من ترك الجهاد معه الجهاد في مسالح عظيمة فكون الإمام غير مستقيم في نفسه صلاحه له وحساده عليه أما قضية الجهاد فهي لمسلحة المسلمين فإذا أمر بالجهاد فإنه يطاع في هذا ولو كان هو غير مستقيم في نفسه إنتها الكلام في الجهاد إنتقل إلى الكلام في دفع الصائل المسبق في الباب أنه عقده للجهاد للحج والجهاد ودفع الصائل وما النفس والمال هذا سيأتي التفصيل فيه سواء كان الصائل إنسان أو بهيمة لو صال على الإنسان بهيمة جمل أو فرس أو حيوان حيوان عادي فإنه يدفع ولو بقتله ولا يضمنه إذا قتله دفع لشره أو بهيم أو فتاقارب الردي فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لعن المال والقولين في النفس أوريدي أننا مع الادفاع عن الحرمة وعن العرض هذا واجب ولا يجوز الاستسلام فإن قتل الصائل فهو هدر وإن قتل المصول عليه فهو شهيد إذا قتل المصول عليه فهو شهيد وإذا قتل الصائل فهو هدر هذا واجب في عن الحرمة وأما عن النفس فعلى قولين لأهل العلم هل يجب عليه الهدافع أو لا يجب عليه بل يستحب له ذلك على قولين أو يجب في حالة أو يجب الكف في حالة الهرج والفتنة دون حالة الأمان أقوال لأهل العلم لأن الدفاع عن النفس مؤلون فيه شرعا فإذا دافع فإنه قد شرع له ذلك لكن هل يجب عليه لو استسلم ولم يدافع وقتل يجوز له ذلك يجوز يستسلم نعم لأن عثمان رضي الله عنه لما هجم عليه أمر الحراص الذين عندها نغمدوا سيوفهم لأنه ما يحب يفتح على المسلمين باب فتنة ولا يحب أن يقتل مسلم بسببه رضي الله عنه أصبر على المحنة والبلاء حتى قتل ما يحب أنه يقتل مسلم بسببه أو أن يفتح على الناس باب شرع من قبله هو رضي الله عنه ولو دافع فإن هذا مؤذون الله فيه مشروع الله فيه إلا في حالة الفتنة فكون الإنسان لا يدافع عن نفسه أحسن لأن ابن عمر رضي الله عنه جمع أهله ومنعهم من القتال وكسرة سيفة رضي الله عنه كفل للفتنة نعم فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أوردي أورد القولين في الدفاع عن النفسه هو واجب أو غير واجب قولة نعم ورجح الإستسلام في الهرج شيخنا يعني الشيخ بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير يعني هو شيخ للناظم والمشايخ الناظم الظهر أنه يقصد بن أبي عمر نعم يعني هو أكبر مشايخه نعم والهرج معناه الفتنة بين المسلمين الإنسان ما يزود الفتنة بل يحرص على اختصارها ونعم نعم مسألة انتها من الصائل الذي يهجم بالقوة النص الذي يأتي خوفيا الذي يأتي خوفيا يريد الشارقة يأتي يريد الشارقة هذا لا تخليه يشرق هذا يجب عليه في الدافع عن مالك لان هذا لا يلزم عليه إذا دافعته ما يلزم عليه مثل ما يلزم في دفاع في دفاع الباغي في الفتنة انتشر القتل و بل هذا فيه مسلحة للمسلمين كف هذا السارق يجب عليك أن تدافع الظص ولا تتركه تقول انا استسلم مثل ما استسلم للصائل السارق غير الصائل السؤال الصائل يأتي مجاهرة وبقوة وهذا يأتي خوفيا نعم نعم نعم يدفع بالادنى ان ندفع بالكلام والزجر والتذكير والواب فإنه يبقى وإن لم يندفع إلا بالضرب فإنه يضربه وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتله الأسهل فأسهل نعم ويدفع بالادنى متاضا ندفعه بذاكم وإلا فليزد وليشددي نعم يدفع بالأسهل فأسهل على في اللص نعم يبدى بالتذكير ثم بالضرب العصى ثم إذا لم يفتد الظرب العصى ينتقل إلى الحديد وقاتله بالنشاب إن خفت كيده إذا مادنا فدفع بما شئت وطرد هذا إذا لم يمهلك حتى تتخذ معه هذه الخطوات فإنه ترميه بالنشاب والسهام وتطلق عليه الرصاص إما أن تصوبه إليه أو أن تطلق الرصاص في الهواء من أجل أن يهرب نعم لونك أمسكته أو استسلمه ثم بعد ذلك أنت جنيت عليه وضربته أو جرحته فإنك تضمن لأنك معتدي لأنه استسلم أو أنت قدرت عليه وأمسكته فلا تعتدي عليه بعد ذلك بالضرب أو بالجرح لأنه لا حاجة إلى ذلك نعم والا شيء في العاد القتيله بجائل ومن قتل العادي شهيدا ليعددي "الصائل إذا قتل فإنه هدر ولا يغمن والمصول عليه إذا قتل فإنه شهيد " لأن رجل سأل النبي الصلاة والسلام قال إذا جاء الرجل ريب ما لي قال لا ترقه ماله لا تعقه مالك قال "أرأيت إن قتلته" قال فهو هدر قال "أرأيت إن قتلاني" قال فأنت شهيد الذي يقتل في المدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن قرمةه شهيد ما هو شهيد معركة شهيد في الآخرة أما في الدنيا فهيغسل ويكفن ويصلى عليه مثل الجناعي شهيد في المعركة شهيد في الدنيا والآخرة وهذا شهيد المعركة ومعركة شهيد لكنه شهيد في الآخرة وأما في الدنيا فيعمل معاملة الجناعي سواءا في البيت أو في البر فتدارعه بما سبق وما كان المال قليلا أو كثيرا الدافع عن مالك ولو كان قليلا وبنبى بأولى إذا كان المال كثيرا وفيه مطمع ما يقال القليل إتركه ولا تدافع لأنه مالك وأنت محتاج عليه مثل الكثير سواءا والحديث لم يفصل إن جاء يريد مالي لم يفصل بين القليل والكثير ولا بين أدنا ماله وكثيره ومن دفع المضطر عنه فمعكذي فإن تنعت فللمضطر أن يدافعك لأن هذا من حقه ما تقول هذا مالي لأ هل مرة صار للمضطر أصله مالك لكن الآن صار للمضطر اللها باحه له إلا مضطرلتم إليه فلو أن المضطر فدافع مع صاحب المال لأن يأخذ قدر ضرورته فهو ظالم صاحب المال ظالم والنضطر مظلوم له أن يدافع صاحب المال كما سبق لأنه يدافع عن حياته وأن الله أباح له الميته وكذلك مال الغير إذا ضر إليه أكل منه ما يبقي عليه حياته أباح الله له ذلك كما أنه يجيوز له أن يأكل منه بدون إذن صاحبه وكذلك يجيوز أن يدافع إذا لم يحصل على دفع ضروره إلا بالمدافع بالذ فيه أسفل ويلزم من يقوا على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي كما يدافع الإنسان عن نفسه وعن ماله وعن خرمته يجب عليه أن يدافع عن أخيه عن دم أخيه المسلم وعن خرمته أخيه المسلم وعن مال أخيه المسلم فكما تدافع في الأحوال السابقة عن نفسك وعن مالك وعن خرمتك كذلك تدافع عن نفس أخيك ولا تسلمه المسلم وأخ المسلم لا يسلمه لا تتركه للغالم لا تتركه أخاك يغلم أن تقدر على مصرته نعم وكذلك عن ماله واحد يريد أخذ مال أخيك تدافع عنه مثل ما تدافع عن مالك يريد حرمة أخيك أن يفجر بأهله يجب عليك أن تدافعه ولا شيئ في ما جوج الصول قتله مكلف أو عجب ولا شيئ في ما جوج الصول قتله مكلف أو عجب وبله وكو هدي مكلفا أو غير مكلف كالبله أو كان بهيمة عجمة أو كان من الحيوانات الأخرى في السباع والكلاب ويجب عليك نفع الصحيل ومن ربط العجماء في ذيق نام إلى ربط البهيمة في الطريق وعثر بها إنسان أو رفست إنسانا بريجلها أو سدت الطريق أو صدمتها السيارة وانقلبت السيارة فهذا ظالم صاحب الدابه ظالم يظمن ما ترتب عليها لأنه ربطها في طريق وإذا كان في طريق واسع وبإمكان المار رحن يمر فإنه غير معتدي فلو ربطها في طريق ضيق ولا يمكن الناس يمر وترتب على ربطها اتلاف نفس أو مال أو جراحة فإن صاحبها يظمن لأنه معتدي في هذا ومثل هذا الآن الذي يأتي بالإبل ويسيبها في طريق السيارات في البراري ويحصل على أصحاب السيارات منها حوالث هذا إذا كان حاضرا معها فإنه ظمن أما إذا ذهبت هي ليس هو عندها ولا يدري عنها ذهبت هي وحصل حوالث فإنه لا يضمن ويكون المسؤول هو صاحب السيارة الذي لم يأخذ حدره ويمر في الطريق أو يسرع هنا إنما يضمن صاحب الدواب إذا كانت يده عليها يعني هو حاضر عندها ويرعاها أو هو بائت عندها ومن ربط العجماء في ضيط ومن ربط العجماء في ضيط منذ ذروب ليغمن ما جنت لا تقيد مئينا من غير تقييد متلقى يغمن متلقى لأنه ظالم في ربطها في طريق الناس وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا في اختنائك البن عقور بأجودي وقولان في إطلاق الدابة إذا كان الطريق واسعا الناس يمرون هذا لم يعتدي فليس عليه ضمان لأنه لم يضيق الطريق بذلك وكذلك مما يهدر الكلب العقور إذا كان الانسان لهكلب وقال العقور إعقر الناس وقت له أحد إنه لا ضمان فيه أولي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها أنكل العقور نام والدواب إلا المؤذي منها المؤذي منها يقتل الكلب العقور والهر الذي يؤذي أصحاب البيوت أن يكفي القدر ويخرب ما أغافر به في البيوت يأكل اللحم وهلا يقتل دفعا لشره وأذاهه أما إذا كان ما منه أذى لا يجوز قتله لا يجوز قتله يان له حرمه نعم للإنسان إنه يعمل في ملكه ما يحتاج إليه فولا يمنعه جاره من ذلك إلا إذا حصل على جاره غرر وتعده غرره إلى جاره كأن تكون النار فيها خطر يمكن يحصل حريق من جرائها أو إلى الشيار تدت أغسانها إلى جاره واضته أو جعل في ملكه شيئا له صوت يزعج الناس مثل المصانع والأشياء التي لها أصوات مزعجة أو روايح كريهة تؤذي الجيران لهم أن يمنعوه لهم أن يمنعوه من ذلك أما إذا لم يحصل منه غرر فإنه يعمل في ملكه ما يريد ويمنعوه من إيشاء مضر بجاره وإذا ترتب على إنشاء في ملكه شيئا لتلف شيئا عند الجيران إنه يضمن ولا يقول هذا في ملكه يضمن ما ترتب من التلف عند الجيران وأشباهه من نافع غير مفسدي ولا غرم في ملقام مرم بموحل فأشباهه من نافع غير مفسدي أو غير ذلك للطريق أما إذا حفر هذه الأشياء في فلات وليس طريقا ولا يتضرر بها أحد ولا مانع من ذلك إنه ليس له أن يرقي في قرقات الناس ما يؤذيه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بغن وسبعون شعبه علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عام الطريق والحياة وشعبة من الإيمان فهذا من خصال الكفر فعلى المسلم إنه تجنب ما يؤذي المسلمين في شوارعهم وطرقاتهم وهذا شيء تساهل فيه كثير من الناس اليوم نعم في طرقات المسلمين يلقون الحديد يلقون الحجاء والاسمن والحفى يرسلون المياه وربما تكون مياه قذرة نجسة ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه إنه حط عليها حديدة وشي يمنع ما يخليها مكشوفة ولا عليها حواجت فلو أن الإنسان دخل في بيته سقط في هذا البير غير المحدد إن كان بغير إذنه وواهده وإن كان بإذنه أدخله ليضيفه أو ناده وسقط في هذه البير التي ليس عليها حواجت فإنه يضمنه إنه دخل بإذنه ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه ولم يضعوا عليها أشي تحفظ من السقط فيها يضمنون فيها إذا أدنوا أما إذا دخل أحد بدون إذنهم إنهم لا يضمنوا أما إذا كان ما رأىها دخل يجابة لدعوته وضيافته أدل على أنه لا يضمن إذا حزره وقال ترافيه بير تحزر أو كان الداخل أعمى الأعمى ما يشوف شيء أو هو خفية ومبصر لكنها خفية ولم يحزره فإنه يضمن لأنه مفرجط إذا كان الدافل ما يراها إما لأنه أعمى أو إنه مبصر لكنها مستورة ولم يخبره بها إنه يضمن نعم المصوبة لا يجوز الإنسان أنه يستعملها لأنها ضل وعدوان ألا يدخلها ويسكن فيها ويصلي فيها لأنها مصوبة ويحرم الانتفاع بها بغير إذن ما لكها نعم نعم وإن لم تحوّق جاز فيها دخوله وأخذ الكلا منها على نصي أحمدي فهذا لا يملكه لا صاحب الأرض ولا الغاصب مباح اللي من أخذه