32من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله ولبس الحرير احظر على كل/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصبطية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفزان شلح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتجابه ده اما بعد فإن مما حرمه الله على الرجال من الملابس الحرير الخالص شكلك للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزهب والحرير حل لإناس أمتي حرام على ذكورها ذلك لأن حرير فيه نعومة لا تليق بالرجال وفيه بذخ ويصراف أما المرأة فأبيح لها الحرير لأن بحاجة إلى إلى التزين والتنعم المرأة ليست كالرجل الرجل يعد لالعمل والكد والكس والقوة أما المرأة فإنها معروه مكانها وأنها تتبع لزوجها وتتزين لزوجها إما في لالك من المصالح الأسرية يحرم على ذكور الكبار لبس الحرير وأما الصغار فالصحيح أنه يحرم وقيل يكره على قولين في الصغار وصحيح أنه يحرم لأقولي صلى الله عليه وسلم حرام على ذكورها والذكر يشمل الكبير والسير فما يحرم على الكبير يحرم على السير إلا أنه يباح للرجال المسألة الأولى إذا كان فيه حكة فيه حساسية لجلده ويحتاج إلى لبس الحرير لأجلي أن تخف عنه الحساسية أو تزول على باس رخص بيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من أجل حكة أصابتهم والمسألة الثانية لبسه في الحرب يجوز للرجال لبس الحرير في الحرب لما فيه من إغاضة العدو أن يرى المسلمين لهم في قوةه فمثل ما وبيح الإختيال والخيالة في الحرب من أجل إغاضة الكفار الخيالة حرام لكنها في الحرب مستحبة لأن فيها إغاضة للعدو والثالثة سوى لظيناً سوى لظيناً أو قامل أو حرب جحدي سوى لظيناً ونني عني المرض المرض إذا كان المريض يحتاج إلى لبس الحرير أو لحكة جرب أو في حالة الحرب يباح للرجال لبسه سوى لظيناً أو قامل أو حرب جحدي مصمة يعني خالص أما المشوب من حرير وغيره فهذا ينظر إن كان الضهور فيه لبحرير فيحرم وإن كان الضهور فيه لغير الحرير والحرير باطن ولا يظهر فلبس إذا كان السداء من الحرير واللحمة من غير الحرير فلبس أما إن كان العكس ويحرم بيعه لهم وسيلة إلى لبسهم له ويحرم أن تبيعه على الرجال وإنما تبيعه على النساء ويحرم بيعه للرجال للبسهم أما بيعه للنساء هلا بس أول اشتراه الرجال لغير اللبس ما في بس نا ويحرم بيعه للرجال للبسهم وتخيطه ونسه ويحرم تخيطه بأن يخيط ثياب حرير للرجال خياط يفتح محن ويخيط ثياب حرير للرجال هذا حرام حرام عليه لأن هذا إعانه على المحرم ريضا به ومثلوه اللي الآن يخيطون الأشياء المحرمة للنساء الملابس المحرمة للنساء ويخيطون الملابس المحرم مثل الضيق والملابس التي لا يحصل بها الستر للنساء حرام حرام إنهم يخيطونه أو يوردونه أو يبعونه لهل الألعبي الألعبي الآن اللي يسمونها عبي ويمهيب عبي هي شر هي فتنة زينة العباءة مهيب هالشكلها تسميتها عباءةها لغلط وتدليس على الناس مهيب عباءة فهذه حرام ويحرم بيعا للرجال للبسهم وتخيطه والنسج فينا الصئ أحمد ويحرم عيبا تنسج الملابس المحرمة للرجال والنساء بيع هذه المحرمات صناعتها كذلك تخيطها وتفصيلها كل هذه الأمور محرمة نعم هذه مساء العظيمة لأن الأصل في المعاملات من البويوع غيرها الحل الأصل فيها الحل إلا ما دلت دليم تحريمه ويحتاج تقول مدليل على إباحة كده وإنما تقول مدليل على تحريمه المعاملات تقول مدليل على تحريم هذه المعاملات ولا تقول مدليل على حل لها لأن الأصل الحل هذا هو القاعدة في المعاملات فهناك أسيا تخرج عن هذا الأصل يحرم بيعها وذلك كل ما فيه إعانة بيع كل ما فيه إعانة على معصية الله عزيوجل كل ما فيه إعانة على معصية الله وارتكاب الحرام فإن بيعه حرام لعن في الخمر عشرة لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وأكل شمنها إلى آخر العشرة وذلك لأن الله جل وعلا يقول يا إي والذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أيوقع بينكم العداوة والبغباء في الخمر والميسر ويصدكم بهم ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والخمر كل ما غطى العقل وخمره من شراب أو ما أقول كل ما يؤثر على العقل فإنه خمر قولي صلى الله عليه وسلم كل مسكر كل خمر حرام صلى الله عليه وسلم ما أسكره كثيره فقليله حرام فالخمر حرام لأنه يجني على العقل الذي جعله الله ميزة لهذا الإنسان به يعرف الظار من النافع وبه يعبد ربه عز وجل فالعقل نعمه من الله عز وجل نعمة عظيمة على هذا الإنسان يميزه عن الحيوانات أنتم ترون المخبولين الذين يفقدون العقول ماذا تكون حالهم وماذا يكون أمرهم في المجتمع فإذا رأيتهم تحمد الله الذي يعطاك العقل الذي تعرف به منافعك ومصالحك تعرف به المظار تعرف به كل الأمور وهو نعمة عظيمة من جنع على عقله بتعاطي الشراب المسكر فإن الله أوجب عليه حد وهو الجلد جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر وجلد أصحابه الخمر جلد حد لا جل لتعزير فإن ما هو حد حد بالمسكر لاجل حماية العقل ويحرم كل ما يعين على الخمر ومنه الإعانة على الخمر فإن يعمل لها مصنع يعمل لها محلات للبيع والشراء هذا لا يجوزه حرام على المسلمين ومن روجها فإنه يؤدب ويعزر أبلغت عزيه ومن شربها متعمدا فإنه يقام عليه الحد حتى يتركها ويحرم بيع العينب على من يتخذه خمر العينب طيب وبيعه طيب فاكهه لكن يحرم بيعه على من يتخذه خمر فإذا كان رجل يصنع الخمر وان تعرف هذا فلا يجوز عليه أجاك بيشري عينب ويجوز الكتبيع عليه حرام وانت تعزر تؤدب شرعة وكذلك بيع العصير العصير الفاكه لأنه يتخمر عصير الفاكه لا باس به لا باس به عصره وشربه لكن لا يترك مدة طويلة يستد فيها وانت تعزر من ثلاثة أيام لأنه بعدها يتخمر ويستد فالذي يشتر العصيرات من أجلي أن يحولها إلى خمر هذا يحرم البيع عليه ويحرم الثمن أما ليشتر العصيرات ليشربها هذا لا باس به وبيع عصير للمخمر باطل كذا عينب مع كل عون لمفسدي وكذلك مع كل عون لمفسدي كباع الشمع الله يقصد شمع العسل ليشربون الخمر ليشراب يعني شراب الخمر وليشربون الخمر أم يأكلونه مع شرب الخمر هذا حرام كشمع لشراب وأكل وجوزة الهند اللي تتخذ للعب القمار والعبون بيه القمار والشطرنج وهو العبه فارسيه معروفه الشطرنج كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي حرام إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم سمها مراهنة ومسابقة وشطرنج هو اللعبه معروفه من الفرص أصله من الفرص وهي من ما يصد عن ذكر الله وإذا أخذ عليها المال فلا شك فيه تحريميا وإذا مجرد لعب فقط هذا أيضا الحرام حرام لأنه يصد عن ذكر الله عن الصلاة ومثل لعب الورق إن أخذ عليه شي فهذا حرام لا شك فيه وإن لم يُخذ عليه شي فهو حرام أيضا لأنه يصد عن ذكر الله عنه ويحمل على السهر وعلى ترك صلاة الفجر ويسبب الإختلاق بالسفهة ويسبب الكلام واللغو بين اللي يلعبون هذه اللعبات فهذا كله لا يجوز لكن نُخذ عليه عوض فهو أشد وحريما وما يُخذ عليه فهو حرام وصحت فذلك بيع السلاح السيف هذا مثال ولا كل السلاح في أيام الفتنة ما يجوز بيع السلاح الفتنة بين المسلمين لا يجوز بيع السلاح لأن هذا إعانا على الحرام على قتل المسلمين لا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به مسلما أو يقطع به الطريق أو يخرج على إمام المسلمين يحرم هذا لأن هذا من التعاون على الإثمي والعدوان ودف ومزمار فلالك يحرم بيع الدف لأنها آلة له والدف هو الآلة الطبل الدف هو الطبل المعروف ودف ومزمار وكذلك بيع المغنيات الجواري المملوكات التي يشترى للغينة أما الجارية التي تشترى للخدمة هلا باس بها أو للتسرّي التي تشترى للخدمة أو للتسرّي بها لا باس وكذلك من آلات الله و العود العود اللي يلعبون به ويغنون به وهذه الأمور كلها تتلف يجب على أولات الأمور أن يتلفوها المزامين والمعازف والصنوج يجب إتلافها ولا غرامة فيها ما فيها غرامة ومن أتلفها لا يغرم لأنها محرمة نعم وكذلك لا يجب استأجير المحلات وهذه مهمة جداً ما يجب استأجير المحلات لمن يستعملها للحرام كأن يجعلها مصنع للخمور أو يجعلها بيت للبنك الربوي أو يجعلها محل كذلك من ما يحرم من البويوع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع إتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة أنتشيروا في الأرض وابتهوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفرحون البيع طير أذن الله فيه وأحل الله البيع ومهنة شريفة لكن إذا كان سبباً في ترك صلاة الجمعة إنه يحرم وهذا يبدأ من الأذان الثاني الذي عند دخول الخطيب أما قبله فلا مانع يبيع ويشري بحل الجمعة إلى أن يأتي وقت صلاة الجمعة فيحرم علي حين إذن أن يبيع ويشتري بحيث إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يوصل فإن باعف البيع باطل ويؤدّب أنه مخالف لقوله تعالى واذروا البيع يعني ترك البيع أما الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة هذا لا بأس أنه يبيع لكن ما يفتح محل ويتظاهر في السوق يبيع بيع خفي ما في مانع أما أنه يفتح محله في السوق لا هذا يغر الناس ويشغل الناس إذا أزن الثاني وعنه الذي ابتد إذا أزن الثاني الذي هو الأذان لأن الجمعة على عاد النبي صلى الله عليه وسلم لها أذان واحد هو الذي عند دخول الخطيب وهو أذان الوقت ولم كان في عهد عثمان رضي الله عن الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين وكثرة الناس في المدينة توسعت الأسواق والمزارع متدت المدينة وراء عثمان رضي الله عن تأخرهم عن حضور الجمعة أمر بالأذان الأول من اجل أن ينبها الناس للستعداد إلى صلاة الجمعة ومن اجل يقتل حلاتهم ويتوجه إلى صلاة الجمعة فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين فعمله سنة إشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بدعى نعم كذلك الحكم فيما ضاقة من وقت غيرها وصحة تهجب عليك أقفال المحل وتوجه المسجد لا تلهكم ومالكم الذي يلهيه البيع والشراء عن ذكر الله عن الذهاب للصلاة هذا عاصل لله سبحانه وتعالى وعمله حرام وبيعه حرام فإذا ضاقة البيع ضاقة أداء الصلاة فإن البيع حرام وإن كانت غير الجمعة نعم كذلك الحكم فيما ضاقة من وقت غيرها نعم كذلك الحكم فيما ضاقة من وقت غيرها وصحة من المعذور عنها بأوطدي هذا لا يمنع من البيع لكن لا يتظاهر به يغر الناس بأوطدي يعني بآكد الأقوال نعم بيع الكلاب لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي فإذا كان ثمنه حرام فبيعه حرام يحرم بيع الكلب لكن يجوز الانتفاع به للحراسة أو للصيت أو للماشية هذا يجوز الانتفاع بالكلاب وقتناها لهذه الأهراض حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو الصيت لكن ما يجوز بيعه وإن كانت للحراسة لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كذلك تأجيره عندك كلب صيت أو كلب حراسة ما يجوز تأجره وإن كان يحرم بيعه فإجارته تحرم لأن الإجارة بيع للمنافع والبيع بيع للعيل نعم ويحرم إجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيت غير خلاف في المذاف عندنا يعني الحناب له المذاف نعم قد يكون هناك خلاف عند بقية العلمة لكن عند الحناب ليس فيه خلاف في المذاف نعم وقرهم بلا حظر مباعة مرئ تمول من حل وحظر منكدي حقم التعامل مع من ماله مخلود من الحلال والحرام هذا لا يحرم التعامل معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يأكلون الرباة تعامل مع اليهود اشترى منهم وهم يأكلون الرباة وأكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام إلا ما علم إنه من قسم الحرام إنه لا يجوز تعامل معهم فيه أما ما لم يعلم فالأصل الحل وهذا من التيسير على المسلمين أما الإنسان اللي كل ماله حرام هذا لا يجوز التعامل معه ولا الأكل من طعامه وكذلك اللي ماله مخلوط من الحلال والحرام وعلم أن هذا من الحرام لا يجوز أيضاً أما ما لم يعلم فالأصل الحل نعم يعني ماله مخلوط من الحلال ومن محظور يعني حرام إلا لم تعلم أن هذا من الحرام فلا باس بتعامل معه أما إذا علمت فلا يجوز إذا علمت أن هذا من الحرام فلا يجوز نعم ومعلوم ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات مبهامه عدودي أولي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذه القائدة الشرعية إن ما علم أنه حرام فإنه يحرام ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات مبهامه عدودي الشبهات ما هي بعال حد سوى من مشتبه أوي الاشتباء ومنه مشتبه خبيف وإذا تجنبته المشتبه هذا أبرى لدينك وعرغك عدودي مبهام المشتبه هذا مبهام ما يدرح الحلال والحرام هذا تتركه احتياطاً وإن خدته ما يقال إنك فعلت حرام لكن يخشى إنك وقعت في الحرام والمسلم يستبرى لدينه وعرغه لأنه إذا تعود التساهل شوهو إذا تعود التساهل وقعت في الشبهات وقعت في الحرام إذا عودت نفسك التساهل فإنك تتساهل في الحرام أما إذا عودت نفسك الاحتياط فإنك تتعود الابتعاد عن الحرام وفي الشبهات مبهامه عدودي ولكن دعوى المشتباهه ولكن دعوى المشتر الحضر ردودي ولكن دعوى المشتر الحضر تحريم في المشتبهات لا ما يقال إنها حرام ما يقال إنها حرام قطعاً لكن يخشى هتجنبها من باب الاحتياط لا من باب التحريم وابتياع بموطن الغلومات ويكره بيع وابتياع بموطن الغضو بموطن الغضو لا مات أو غصب لقصد التجهدي وإذا الموطن يكثر فيه الظلم لأنه يخشى أن يكون هذا المال من الأموال المظلومة والمعصوبة فإذا كنت في مكان يكثر فيه الظلم والعصب فلاحسن إنك ما تشتري لأنه ربما يكون إنه من المأخود ظلماً أو المعصوب هذا أيضاً من تجنب الشبهات ويكره بيع وابتياع بموطن الغصد التجهدي وحكمة بيع واشتراع لذنها فقصدي الله جل وعلا أحل البيع واشتراع لحكمة عظيمة وهي أن الناس يحصلون على ما يغنيهم ويقيم مصالحهم فالله جل وعلا شرع البيع واشتراع لحكمة عظيمة فالله جل وعلا جعل البيع واشتراع وسيلة لتحصل المصالح فالنشتري ينتفع بالسلع والباع ينتفع بالثمن بهذا تقوم مصالح العباد ولهذا قال جل وعلا وأحل لله البيع بياجل مصالح العباد لو منع البيع تعطلت المصالح سنصحاب السلع تبقى سلعهم عندهم وأصحاب النقود تبقى نقودهم عندهم فاتبادل ولذلك يقولون بس تعرف البيع البيع هو مبادلة المال هذا هو البيع وحكمة بيع واشتراع لذنها وحكمة بيع واشتراع لذنها توصل ذي فقر إلى كل مقصدي وفي هذه الثانية توصل المحتاج إلى النقود إلى النقود و توصل المحتاج إلى السلعة إلى السلعة واليبيع يشري هذا يتنمى عنده المال والربح حتى يصبحتاجرا يبدى من الصهر وعولت أترك البيع واشتراع بقي فقيراً فإذا تحرك أباع واشتراع فإنه حينئذ يتكون عنده المال وهذا الشيء انظاهر ولما قدم المهاجرون رضي الله عنهم إلى المدينة وليس معهم شيء خلوا ومالهم قدموا ما معهم شيء وأساهم اخوانهم من الأنصار وأخا الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ومنهم عبد الرحمن بن عوف أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الأنصار فقال له الأنصار وعندي زوجتان أتنازلك عن واحدة فقال عبد الرحمن رضي الله عنه رحمان بن عوف تعرفون سروة عبد الرحمن بن عوف وهو جاء من المدينة ما معيشة لكن صار يبيع ويشتري لما أن الله رزق وصار ينفق من أماله في سبيل الله ويجهز الغزو في سبيل الله رضي الله عنه يجمعون الناس فقيدا وعظيمة للكس والثروة وحصول المال أحسن من الوظيفة كان الناس منول يبغيضون الوظيف ويحتقرون المظهر يقبلون على البيع والشراع والفلاحة والحرث والزراعة ولا يبون الوظيف أبداً يحقرون المظهرين والآن صارت بالعكس أتكس تلومون؟ نعم أعد يعني ترفع الفقير إلى أن يكون غنياً توصل إلى مقاصده أما إلى بقف قيراً فإنه لا يتوصل إلى شيء تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحارع قول الخلق فيها فتهتد لُلإحكام عن الإتقام الذي أتقن الأشياء والحكم جمعوا حكمة وهي العلة التي من أجلها شرع هذا الشيء فالله جل وعلا يوصف بالحكيم يُسمه الحكيم والحكمة صفته سبحانه وتعالى والحكيم له معنيان المعنى الأول أنه المحكيم للأشياء أي المتقن لها المتقن لمخلوقاته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ويطلق الحكيم ويراد به ذو الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها فالله حكيم بالمعنيين تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحارع قول الخلق فيها فتهتد فتدبر في مخلوقات الله وفي أحكام الله الشرعية وأحكام الله القدرية إذا تدبرها الإنسان صار ذلك سبباً لهدايته وإيمانه بالله عز وجل الذي أتقن الأشياء وأحكمها والذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرد ففي كل شيء له حكمة سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبذا بل كل شيء خلقه الله فهو الحكمة لكن هذه الحكمة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها واتحار العقول فيها قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها لكن إذا لم تدرك الحكمة فلا تقول إن هذا ليس فيه حكمة بل قل إني عاجز عن إدراكها إتهم نفسك ولا تتهم أحكام الله بأنها ليس فيها حكمة إتهم عقلك والتهم فهمك القاصر أما الله جل وعلا فإنه لم يخلق شيء أنعبثها فقال لما ذا خلق الله هذه؟ رأى خنفسة فقال لما ذا يخلق الله هذه؟ فابتلاه الله بأن نبتت فيه قرحة قرحة في جسمه فعاجز الأطبع عن علاجها وآلمته فقال له أحد الحكمة هذا مال علاج إلا أن تأخذ خنفسة وتحرقها وتذرها على هذه الحكمة ففعل فشفاه الله أراد الله أن يُريه سبحانه وتعالى أن يُريه أنه لم يخلق شيء عبثا ما خلق الله شيء عبثا وهذا فيه رد على الأشاعر هذا الأشاعر ينفون الحكمة عن الله يقول إن الله يفعل لمجرد المشيئة فقط لمجرد المشيئة لا لحكمة هذا خول باطل يقول لو قلنا أنه يفعل لحكمة لصارة الحكمة مؤثرة في الله شن الكلام الفاضي لو قلنا بإثبات الحكم لصارة تؤثر على الله وأن الله ما يخلق شيء بشيء يؤثر عليه تعالى الله عن ما يقولون هذا خول باطل ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرده هل فيه حكم عظيم لاجل قيام المصالح لو كانوا كلهم أغنية سن محد نخد محد كان محد يخد محد تعطلت الأعمال تعطلت المصانع تعطلت الحراف احتاج الناس إلى من يصنع لهم ومن يشتغل لهم ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا أنهم يقيمون أعمال وقيمون مصانع أجعل الله الأموال بأيدي أناس وجعل الأعمال بأيدي أناس آخرين لأجل تقوم المصالح ورفعنا بعضهم فوق بعضين درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي مسخر له في العمل هذه الحكمة سخر له في العمل فقير قامة المصالح والأعمال هذا من حكمة الله ولهذا يقول الشاعر وفي كل يا عجبا كيف يرصى الإله أم كيف يجحده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى على حكمته لكن هذا يحتاج لتأمل تدبر في الأمور أما الإنسان الغافل فلا يدرك شيئا ما يدرك شيئا إنما يأكلوا يشربوا بس ولا يدري عن شيء هذا غافل هذا بهيمة ما يفكر نعم أباح اقتساب المال من سبلح له فكان إلى تحصيله خير مرشدي أباح من حكمته أنه أباح اقتساب المال أمر الله بطلب الرزق فابتعوا عند الله الرزق وعبدوا عند قضية الصلاة أن تشروا في الأرض وابتعوا من فاول الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا حللتم فسطادوا أمر الله بالتخاذ الأسباب وبالأعمال ولا يرغى لنا أن نعطر الأسباب ونجلس ونقول المكسومة بحصة فهذا ما حصل إذا عملت الله جعل الأشياء مربوطة بأسبابها فإذا فعلت السبب فالذي رتب الثمره هو الله أنت من قبلك السبب والله جل وعلا من قبله إيجاد المصلحة وثمرت السبب فهذا أعوى من حكم من الله جل وعلا الله يرى من حكمه من حكمته سبحانه أنه جعل بعضنا مرثبطا ببعض ما نصلح ما يصلح الواحد الحاله ما يصلح الواحد الحاله ما يصلح لما مع الناس لأن مصلح الناس مرتبط بعضها ببعض ما يجيئيش الإنسان الحاله ابدا لأنه لو عاش الحاله تعطلت مصلحه ولهذا يقول الإنسان مدني بالطابع لأن الله جعل الناس يرتبط بعضهم ببعض يتزاوجون ويتعاملون بالبيع والشراوة مصلح من الاجتماع عليه مصلح إحماصالح للبشرية إخلاف الإنفراد اللي ينفرد هذا ما يتعطل عليه المصلح أنت استطيع تعيش وحدك أنت استطيع نعم إينا من الحكمة أن الله جعلنا بعضنا مرتبط ببعض من أجل التعاون على مصلحه التعاون على مصلحنا ولم يجعل لنا الإنفراد لأن الإنسان ما يقدر يقوم بمصلحه وحده لا بد من الارتباط بالناس من ينتزوج؟ من ينتزوج؟ ما عندك هات؟ من يساعدك إذا مرت؟ من الذي ساعدك إذا مرت في عالجك ويحملك ويخدمك؟ لازم من الناس أنت بالناس ولهذا يقولون بالمثل الناس بالناس ولكل بله هذا مثل عامه نعم الله جل وعلى أمرنا بالتعاون وقال وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعظم دل على أنه لا بد من التعاون والتعاون قسماً تعاون مشروع وفيه أجر وتعاون محرم وفيه إذن التعاون على ما فيه الخير هلا فيه أجر وثواب وهو البر والتعاون على الإذن والعذوان هذا فيه إذن لأنه عذوان ويسبد فساد المجتمع نعم أنت ما تستطيع الاستقلال باعمالك عا تستطيع مهما تحتاج إلى غيرك أما بوكالة توكل من ينوب عنك وإما بأجرة تستاجر واحد يقوم باعمالك ما تستطيع أنك تستقل باعمالك أبدا فإذا إذا أنت بحاجة إما إلى وكيل وإما إذا إلى أجير فطوراً بتوكيل وطوراً بأجرة معينة في فعل شيء مقيد يعني الوكالة تكون محددة ما تكون مطلقة أنت وكيلاً بكل شيء لا وكيلاً في بيع وكيلاً في شراء وكيلاً في شراسة نعم تقرن أباح الجهلة عند تعذورت تعيين هناك أقمشة مشتركة هناك أقمشة مشتركة نعم بالنسبة للنسى ما في بس بالنسبة للرجال قلنا لكم إن كان الظهور للحرير فلا يجوز وإن كان الظهور لغير الحرير فلا بس هذا ذكره العلمة نعم هل يجوز هذا حرام؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيل أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول بعدما ظهرت التحليلات والفحصات الطبية منول الناس بعضهم يقول إنه مكروه بعضهم يقول إنه حلال لأن الأصل الحل لكن لما ظهرت التحليلات الطبية وتبين أن الدخان مظر بالصحة وأنه لا فائدك فيه بوجه من الوجوه لم يشك أحد في تحريمه أو حرام أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيل أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول يا أخي إذا أذن للجمع لا تأخذ الشراب إمش للمسجد أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول هل من أجر عمارته ذات الشقق المتعدد على من لا يصل الجماعة في المسجد أو يركب الدشوش يكون ثمن الوجرة حرام؟ نعم إذا أجرها لعاصي يترك الصلاة مع الجماعة أو يعمل فيها الدشوش للقنوات الفضائية قد أعانه على الباطل ولا يجوز له ذلك نعم ما يجرها لواهج صلي أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول هل يدخل في تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة تحريم أباية النساء بعضهنا بعضة في الطرف الطريق العام أو في محلات خاصة بهنا النساء ما يحرم عليه لأنه ما يجب عليهم الذهاب للصلاة الجمعة لكن جلنا ما يفتح المحلات ما يفتح المحلات وإنما يبيعن يشن بينهم أو بيوتهم أي خالق نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول ما حكم تأجير محل أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول الساحب هذا مباح إذا كان لك رصيد والناس لهم أرصيده ويصحبون منه هذا مباح أي جوز تأجير المحل لأن هذا ما في ربا هذا الساحب من الأرصيدة الموجودة لأن الناس يحتاجون إلى هذا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا الساحب يقول في بعض المساجد يأتي صاحب البضاعة للبيع أمام المسجد وذلك قبل الفريضة إذا أزن المؤذن للجمع حرام يغطي بسطة ويدخل صلاة أو قيمة الصلاة لغير الجمع يغطي بسطة ويدخل ولا يجد له بيع يشي والناس الصلون أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول إذا كان الرجل يريد أن يسري كلبة للصيد وأنتم تقولون إن شراءه حرام فكيف السبيل للحصول على ذلك يا خذ كلب ويدربه يا خذ كلب من الكلاب ويدربه على الصيد نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول هناك وظيفة تسمى سائس الكلب فهل يجوز له أن يأخذ الراتب على ذلك حيث يدرب الكلب على أشياء فيه منفع ككشف المخدرات والمتفجرات هذا الشيء الآخر إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه تدريب الكلب مصلحة لا بس إنه يدربه يأخذ أجره من الدولة هو من نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول أخي الأكبر اشترى بعب الملابس لكن من مال المحرم وأنا ألبس معه في بعض الأحيان فما حكم ذلك اشترى بعب الملابس من مال المحرم وأنا ألبس معه في بر أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول إذا كان لي مال عند شخص وأنا أعلم أن ماله كله حرام أنت المخطي في هذا أنت الذي يأخطات فلا يجوز أن يكتاخل من ماله هو حرام نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول أن لي أبن يصلي الفجر في جماعة أنا لي أبن أبا أو أبن يقول أبن وهي أبن إذا ما تعلم العربية إن كنت استطيع الخروج والبعد عنه يجب عليك هذا أما إذا كنت ما تستطيع الخروج ما معك شيء أن تبقى للظرورة إلى أن تجد لك مكان تجد لك نفقة إذا كنت استطيع الخروج والاستقلال فلا يجوز لك البقاء عنده أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الحديث لا يفيد قوله وسنة الخلفاء الراشدين أنهم إذا عملوا كلهم عملا واحدا يتفقوا عليه ومن قال هذا؟ بل إذا عمله واحد منهم فهو من سنة الخلفاء الراشدين إذا عمله علي آثر الخلفاء ربي الله عنه إنه يكون من سنة الخلفاء الراشدين نعم أحسن الله إلي كنتها