34من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله ولا بأس بالخاتم من فضة/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصبتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمة الله الدرس الرابع والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا بأس بالخاتم من فظة ومن عقيق وبلور وشبه المعدد أن تخذ خاتم من فظة أما الخاتم
من الذهب هذا سبق أنه لا يجوز وأنه جمرة من النار إذا لبسه الرجل فإنما يضع في كفه جمرة من النار كما صحف الحبيه وأما الفظة بلا بأس ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام وكذلك وباحه للرجل
ولا بأس بالخاتم من فظة ومن عقيق وبلور وشبه المعدد ويقره من صفر رصاص حديدهم ويحرم ولدهم ويقره من صفر رصاص حديدهم ويقره التخاذ الخاتم من الحديد ومن الصفر ومن الحديد ومن الصفر ومن
النحاس كراهية تنزيه لا تحريم ويقره من صفر رصاص حديدهم ويحرم ولدهم نعم، عرفنا أنه باح التخاذ الخاتم من الفظة أو من غيرها من المعاد المعدد الذهب، معدق الذهب أين يضعه الأفضل أن يضعه
في يده اليسراء في الخنصر أو في البنصر ولا يضعه في الوسطاء ولا في السبب ويحسن في اليسراء لأحمد وصحبه ويقره في الوسطاء وسبابة اليدي وعند تتلي الإبهام والوسطاء التي تلي السبابة نعم،
وبعدها البنصر ثم الخنصر نعم، ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعنكت بقرآن وذكر به صددي إذا كان مكتوبا فيه شيء من ذكر الله الزوجل كلفظ الجلالة عبد الرحمن أو عبد العزيز من أسماء الله
يكره دخول الحمام به دخول الخلاء، دخول الخلاء من حل قلاء الحاجر لأن فيه ذكر الله وإذا الثرى إلى الدخول به فإنه يديره ويجعله فصه في دافل يده يديره ويقبض يده عليه نعم ومن لم يضعه في
الدخول إلى الخلاء فعنكت بقرآن وذكر به صددي إذا ما يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل وعنه ولا بشيء فيه القرآن نعم يحرم على الذكر والإناس تحليت المكهلة الزهب أو الشظة وتحليت المرود
وهو الذي يكتحل به من الزهب أو الشظة كذلك المشت عشت الشعر لا يحل بالزهب ولا بالفضح نعم ويحرم ومن المين الذي يكتح به نعم ومن النقذ يعني سواء من الزهب أو من الفضح نعم كذلك تحليت
المرآت وكذلك المشت المكهلة الزهب ولا بالفضح ولا بالرجال ولا للنساء نعم كذلك لا يكره أن يحل بالزهب المنديل ولا نعم والدوات والقالم دوات التي يوضع فيها الحبر والقالم الذي يكتح به لا
يتخذ من هذه الأشياء شيء فيه ذهب عو في الله نعم حلية القنديل وهو سراج أو اللمبات اليوم الكهربائية مصابيح الكهربائية لا تحل بالزهب ولا بالشظة نعم وبعض العلم يرى جواز ذلك لأن الصحابه
يتخذ المصاحب محلات بالزهب والنصحف له صفة خاصة يجوز تحليته بشيء من الزهب كذلك أن يكتب بماء الزهب لأباس بذلك وكذلك الكعبة المشرفة لأباس بطراز الكسوة والباب والميزاب شيء من الزهب هذه
خاصة نعم كذلك يحرم تحليت السرج وهو الذي يركب الذي يشكد على ظهر الدابه يركب عليه أو على الفرص والليجام نعم نعم وطوق للدابه يعني نعم قلادة للدواب تكون من الزهب أو الفضل أو فيها شيء
منهما أن هذا من الإصراف والبدخ نعم وكذلك المساجد والسقوف السقوف البيوت أو المساجد تحلى بالزهب أو تنقش بالزهب هل لا يجوز أو الأبواب الأبواب أيضا أو مفاتيح السيارات تحلى كحالة
المترفينة الآن حتى إنهم الكرسي موضع قضاء الحاجة يجعلون فيه من الزهب بلغ بهم الأمر إلى أن يجعلون الكرسي الذي يجلسون عليه لقضاء الحاجة مذهبا هذا كل من السرف والخيلة هذا أمر لا يجوز
نعم بر الوالدين فحق الوالدين يا أثي بعد حق الله بره ما واجبٌ ولكنه في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى حتى الوالد الكاهر يبر به ويكرم كما قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك به
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف صاحبهما في الدنيا معروف الوالدين الكاهرة صاحبهما ولدهما في الدنيا بالإكرام والبر والحسان لهم ولو كان كافرين قال صلى الله عليه
وسلم نعم صلي أمك إلا أنه لا تجوز طاعته في معصية الله ولا طاعت أحد في معصية الله لا طاعت ولي الأمر ولا الوالد ولا أي أحد في معصية الله قال صلى الله عليه وسلم لا طاعت لمخلوق في معصية
الخالق قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعته المعروف أما في غير المعصية ولو كان كافرين والبر بهما واجبه ولو كان كافرين والإنفاق عليهم واجبه على الولد ولو كان كافرين إلا أنه لا
يحبهما بقلبه ولا يواليهما بقلبه وإنما هذا تعامل دنيوي دنيوي لا ديني تعامل دنيوي ورد للجميل وحق الوالدين عظيم عقوقهما من أكبر الكبائر بعد الشرك والعقوق هو عدم البر بهما وعدم القيام
بحقهما هذا هو العقوق وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل إذا كان حقهما بعد حق الله فعقوقهما ياتي بعد الشرك بالتحريم والغلض وأعظم محسن إليك من المخلوقين أعظم محسن إليك من
الخلق هم الوالدين ولذلك جاء حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى وصار أكثر العولاد لا يعرف والده إلا ربما في المناسبات يوم العيدة وكذا يجي السلم عليه فقط ولا يتفقد حاجته ولا خدمته ولا
يبر به بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أنه يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسنين يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسنين ويثبر منه ويبتعد عنه هذا من عظم العقوق وجاء في الحديث أنه في آخر
الزمان يكثر العقوق بين الوالد وولده وهذا من علامات الساعب بل إن الولد يحتقل الوالد ويصبح بالأوصاف الزميمة وأنه ما يفهم وأنه كذا وكذا وأنه متعجرف متغطرس وأنه وأنه هذا لا يجوز حتى لو
أساء ليك فلا يجوز لك أنك ترد عليه بالمثل يجب أن تتحمل أن تصبر ولا ترد عليها بدل ولو أساء ليك وإذا كان له عليك دين ما تشتكيه شرعا ما تشتكيه ولا يقام دعوة لك عليه قال صلى الله عليه
وسلم أنت ومالك لأبيك فلو أن يأخذ من مالك ولا تعترر عليه ولو كان لك عليه دين ما يجوز الطالب به ولا أن تشتكيه من احترامه وتوقيره على أمر لا يجوز فالشرع عظم من حق الوالدين وإن عقوق
الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاءا وتحمدي من بر بوالديه بر بابه أولاده برو أباكم تبر بكم أبناءكم الجزاء من جنس العمل فالذي يبر بوالديه يرزقه الله ذرية تبر به والذي يعقو والديه فإن
الله يعاقبه بأولاد يعقونه هذا في الدنيا وعذاب الآخرة أشد فالأمر خطير جدا وهذا يقفل عنه كثير من أولاد المسلمين اليوم تطاولون على أبائهم وأمهاتهم ويرون إنهم أحسن منهم وأعرف منهم ولا
يقدرونهم ولا يحترمونهم إذا الواحد تعلم وخذ شهادة يرى أنه أبوه إنه إجاهل جلف عامي إتكبر عليه إتكبر عليه ويحتق الكلامه ويحتق الرأية هذا لا يجوز حتى لو رأيت أن أباك أو أمك عندهم شيء
من عدم الفهم ما يجوز لك تحتقرهم ولا تحتقر رأيهم بل تقدرهم وتحترمهم وتجلهم ولا تحتقر رأيهم أبدا بل رهما تبرر يعني يبر بك أولادك أما إذا عققت والديك فإن الله يسلط عليك أولادا يعقونك
عند حاجتك وكباركة ويكره في المشيء وكانت البادية كان عندهم كبير في السن يرحلون ويتركونه في مكانه حتى يموت هذا شيء وقع ومجرب شيء يقع ومجرب إن الذي يترك والده وفي السحره يموت ويرحل
ويتركه إنه يبتل هذا الشيء شوهل يجرب ولما وجد كبير سن من البادية ملقا في منزل بادية يكاد يموت سألوه لماذا وعن أعملت هذا مع والدي وهذا جزائر وانتظر منه بحقك للخير كيف يحتاج إليك تعرض
عنه وتنبذه إذا أمر الله يجوز حتى بعد موته يبقى بره بعد موته ذلك بسداد معليه من الديون وإنثاذ وصاياه التي أوصابها والدعا له والاستغفار له وزيارة قبره والسلام عليه والدعا له والترحم
عليه حتى إن ورد إن من بر الوالد أن تكرم أصدقاءه أن تكرم ود أبيك إذا كان له أصدقاء فإنك تبر بأصدقائه هذا من البر به فبرهما تبرر جزاءا وتحمدي ويكره في المشي المطيطة وشبهها مظن تكبر
غير في حرب جرحادي فخور ولا تمشي في الأرض مرحم إنك لن تخرق الأربى ولن تبلو الجبال طوله ومن صفات عباد الرحمن وإذا أمشون على الأرض هونه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونه يمشون
مشية المتكبر وإنما يمشي مشية المتواضع هذا هو المسلم المؤمن والمطيطة هي التباختر وهذا حرام إن الله نهر عنه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فاتباختر محرم في المشي
إلا في حالة واحدة في حالة الحرب فاتباختر ولا تكرهن الشرب من قائم ولن تعال الفتاة في الأظهار المتأكد كذلك من الأداب الشرعية أن تشرب قاعدا هذا هو الأفضل وهو الأكثر من أحوال النبي صلى
الله عليه وسلم ويجوز الشرب قائما أن نبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما شربا من زمزم لما فرق من ركعة الطواف وذهب استلم الحجر الأسود ثم ذهب قاصد النصف للسعي مر على بإرزام زم وشرب منه
وناولوه صلى الله عليه وسلم دلوا شربا وهو واقف يجوز الشرب قائما وكذلك النعد يجوزا تنتع وانت واقف تلبس النعلي وانت واقف وإن لبستهما وانت جالس هذا أحسن الأظهر من القولين هذا الأظهر من
اللفي من يرى كراهية لبس النعليم قائما وفي خلع اليسراء سواءا من عليا أو الخفين ثم تخلع اليومنا هذا المستحب و النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعوله وفي ترجله وفي طهوره
وفي شأنه كله يجبه التيام فيبدأ باليمين في لبس النعليم وفي الخلع يبدأ باليسار نعم ويكره مشي المرئ في فرض نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي ويكره مشي المرئ في فرض نعله اختيارا أصح
حتى لإصلاح مفسدي ويكره مشي المرئ في فرض نعله أصح حتى تصلحها فإما أن تمشي حافيا بالقدمين أو من تعلا بالقدمين أما أن تمشي في نعلم واحدة رجل منعوله رجل الحافية هذا مكره نعم وأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة في نعليه مخالفة لليهود ومسجد النعلي أذى ولهذا حفص الله عليه وسلم على أنه إلى أرات المسلم يدخل المسجد يتفقد عليه فإن كان فيهما أذى
أجاله ثم صلى فيهما ما لم يترتب على هذا الصلاة في النعلي ندخل المسجد النعلي ترتب عليه إساءه إلى المسجد كما في وقتنا الحاضر فإن المساجد اختلفها وضعها عن المساجد في القديم كانت
المساجد في القديم مفروشة بالحصد أو بالتراب وكان دخولها بالنعلي لا يؤثر فيها أما وقتنا الحاضر فالمساجد مبلطة ومفروشة فإذا دخل في النعلي أثر في الفراش وإذا سمح للناس بالدخول في
النعلي في المساجد المفروشة فإنها تتوسخ وتتأثر الفروش بذلك وأيضاً يحصل بهذا النزاع إذا صارع عادة الناس إنهم لا يصلون في النعلي وإذا صليت في النعلي حصل منهم استنكار فلا شك درء
المفاصد قدم على جلب المصالح فإذا ترتب على الصلاة في النعلي تأثير في المسجد ونضافته فلا يجوز أو ترتب عليه نزاع أنت في مجتمع لا يصلون في النعلي إذا صليت بهما حصل نزاع درء المفاصد
مقدم على جلب المصالح وقد ذكر أنناس من الشباب يدخلون المسجد الحرام بالنعلي ويطوفون بالنعلي ويحصل بذلك نزاع تشاجر مع الناس ربما يحصل ضرب هذا لا يجوز هذا من الجهل هذا من جهل هؤلاء ها
يجوز أنك تدخل في مسجد ما يدخل بالنعال وتشاجر مع الناس نعم تقول هذا سنة سنة ما لم يترتب عليه ضرر ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذن وتفقدها عند أبواب مسجد بلا أذن يعني لا يكن في النعلي
أذن وتفقدها عند الدخول في المسجد وهذا كما ذكرنا هذا في المسجد التي لا فتأثر الدخول بالنعال والصلاة فيها أما في وقتنا الحاور مساجد كما تعرفوا الحمد لله يعني المساجد نظفات وهورشات
وهيئات فينبغ المحافلة على نظافة المساجد ولو سمح للناس الدخول بالنعال لتأثرت المساجد تأثرت الفرش ربما بعضهم يدخل المسجد بنعلين مبللين بالماء يجي من الحمام ومن المواضي اللي عند باب
المسجد يجي ورجله أو نعاله مبلل بالماء فيبلل المسجد ويكره هذا على الناس ينبغ التأدق عند الدخول المساجد ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصي صحاف بالطريق الممهدي إذا كان الطريق سليمًا
ليس فيه شوكن وليس فيه حصى مثل طريق رملية ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصي صحاف بالطريق الممهدي إذا قطع شسعه نعلك ينبغ تصلحها ولا تلقيها إذا فسدت تصلح شسعه وتمشي بها وإن تلق يوما
في الطريق حجارة أو الشوكة أو عظمًا أزل وكدر ردي هذا من أداد الطريق عن تزيل الأدى إذا وجدت فيه أذن من حجارة أو شوك أو خفر إنك تزيل الأدى من الطريق وهذا من خصال الإيمان كما قال صلى
الله عليه وسلم الإيمان بضعٌ وستونة بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماقة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان فإزالة الأدى من الطريق من شعب
الإيمان وإلقى الأذى في الطريق من شعب النفاق وكثير من الناس لا يبالب الطرقات يلطي فيها يلطي فيها المؤذيات يلطي فيها المخلفات يلطي فيها الحجارة الحديد إذا كان عمر ما يبالب الطريق
يلطي فيها الحجارة ويلطي فيها أي جوز هذا أي جوز الإضرار بالناس في طرقاتهم ينبغ العناية بهذا الأمر وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتقلب في الجنة بشوكة أو بيغسن في غسن أزاله
من الطريق أزاله غسن من الطريق فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة وإذا كان من الخير فإنه يكون عند الله عظيماً ولأن هذا يتعد نفعه إزالة الألان الطريق يتعد نفعه إلى الآخرين ويدعول لك الناس
يدعول لك إذا أصلحت طريقهم دعون لك وإذا أفست طريقهم يدعون عليك نعم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فقال إياكم والجلوس في الطرقات أي حذر الجلوس في الطرقات لأن الذي يجلس
على الطرقات يؤذ المارة ويخجل المارة يستحون منه إذا رأوه ينظر إليهم ونسي من نساء فالذي يجلس على الطريق يؤذ المارة بلشك ولذلك نهى عنهم نبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على
الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا مالنا منها ب الد يعني مالنا مثال نجلس فيه إلا في هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه وما حقه يا رسول
الله وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإرشاد الظال وإرشاد التائه اللي ما يدري وين الطريق هذه حقوق الطريق إذا كنت تقوم بهذه الحقوق إجلس على الطريق لأنها زالت المفسده
وحصلت المصالح وكن حذراً عن مجلس في الطريق قد نهي عنه إلا مع شروط تعدد إلا إذا كنت بحق الطريق إذا لا حظت عليهم شيئاً من المنكر وذا حظت أن نساء تساهلنا بالحجاب أو يتطيبنا أو يتغازلنا
معاً الرجال هذا منكر يجب عليك أنك تمكن ما تسكت وتخلية المنكر يفعل وأن تتنظر إليه إذا رأيت أحد المقصر في قاعة الله ما عنده منكر لكن مقصر في قاعة الله يجر ثوبه فنصحه بذلك هذا الشيء
الأولى الأمر بالمعروف نهي عن المنكر إذا سلم عليك أما إذا لم يسلم فلا ترد إذا سلم المار إنك ترد السلام عليك رد السلام واجب الابتدابه سنه ورده واجب لقول إتعالى إن حسيباً فأمرى
بالتحيى بمثلها برد التحيى بمثلها أو أحسن منها هذا واجب ردها بمثلها هذا واجب ردها بأحسن منها هذا مستحب هذا الشيء الثاني من القوة القريب وإذا كان الجالسون جماعة يكفي إنه يرد واحد هذا
واجب كفاية يكفي إنه يرد واحد كما أن المار إذا كان وعن جماعة يسلم واحد وهذا السنة كفاية نعم وهذا الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث فين
بصاره ولا يتابع النساء ببصاره وإحفظوا فروجه ذلك أزكاله من الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يوظونا من أبصاره إنه وإحفظنا فروجه عض البصر واجب والنظر إلى ما حرم الله حرام يعني هو
سيلة إلى الفاحشة أما لي يجلس على الطرقات ناظر المار هو ناظر النسة الحرام عليه نعم "وغض لأبصار وكف عن الأذاء" هذا الرابع كف الأذاء ما تؤذي المار الذي يمرون بأي نوع من الأذاء بالكلام
أو بالفعل ما يصبر منك أذان في حقهم يتأذون به أو روايح كريهة يجلس يشرب الدخان على الطريق ويقذر الطريق ويسيئ إلى المار هذا من الأذاء العياد بالله أول إنه هو منكر فعله منكر وثاله يؤذي
الناس هذا الشيء نعم "وعير شاد ما قد يستدل لمقصدي" وهذا الخامس إنك ترشد التائهين الذين يريدون مقصدا ولا يحتدون إليه "وين بيتفلان مثلا" "وين محلفلان" "وين الطريق إلى كذا ترشد" لأنه
يمر مع الطريق الناس ما يذرون وين يذهبون فإذا ترشدهم أتبوا المعلي منهم فإذا تعهت بالقيام بهذه الحقوق يجلس الطريق نعم الأصل هلا يظن من الحكام الطرقات الأصل في الطين والماء الذي في
الشارع الأصل فيه الطهارة أتبوا لهذا النجس أو ما ذره الطاهر الأصل أن تبني على الأصل ولا تسأل إذا مرة تبطين أصابك شي منه خبن على أن الأصل الطهارة ما لم تعلم أنه نجس أو فيه ما أصل فيه
الطهارة ما أتبوا لخاغنه متسرب من نجاسه ولا تسأل وروا أن عمر رضي الله عنه هو جماعة واحد مره فأصاب أحدهم ماء من الميزاب فقال الذي أصاب يا صاحب أصاب الميزاب أخبرنا قال عمر لا تخبره
قال عمر لا تخبره لأن السؤال عن هذا تكله تنطأ فالأصل الطهارة والحمد لله ما لم تعلم أنه نجس وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة لأن نقل في الطرقات أن تكون يابسة كن فيها ما يكون فيها طين
الحمد لله الله هجال عن الحرج ويطهر بالأمطار كلما قابره ويطهرها ما بعدها من الأرض اليابسة الطهور وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وإلا فليسير من النجس اليسير معهون عنه وتدلكه في
الأرض الطاهرة ويكون هذا الطهور له ويطهر بالأمطار كلما قابره لا شك أن القبور لها حرما والأموات لهم حرما ولا يجوز إمتحان القبور والإساءة للموتى ولا يجوز نبشهم من القبور ولا استعمال
المقبر في زراعة أو في بنامساكن ما دامت آثارها باقية ومعالمها باقية وأنه يجوز استعمالها بعد ذلك إذا زالت معارمها وقد حددوا هذا بمئات سنة وهذا يختلف الأماكن واختلاف الأجواء ولكن
الصحيح أنه ما دامتنا قبور معروفة فيجب تجنبها ولو مرت عليها مئة سنة ولو مرت عليها مئة سنة ولم هلا بس لأن الأرض الله يعلم كلها أموات من آدم إلى الآن من يحصي ما في الأرض فالأرض مملؤه
بالأموات يقول الشاعر هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ فما أظن أديم هذا الأرض إلا من الأجشاد رب قبل قد صار قبر مرارا فالأرض كلها أموات ولو طالت مدةها أما أن
التي درست وضاعت معالمها هل أحرج؟
نعم هل على القول بأنها إذا فنية الأجشاء مصار الترابا تحللت ليجوز استعمالها بعد ذلك أما بالدفن مرة ثانية وإما بزراعها وغيرها ويحددونها لبنية سنة ولكن الصحيح أنه ما دامت القبور واضحة
وبينها لا يجوز استعمالها نعم وقد لبس السبتي وهو الذي خلأ من الشعر مع أصحابه به مقتدي رجع إلى النعال النعال السبتي يلتي فيها شعر يلتي نعم قد وقد لبس السبتي وهو الذي خلأ من الشعر مع
أصحابه به مقتدي نعم النعال السبتي يلتي ليس فيها شعر يلتي ليس فيها شعر أما النعال يلتي فيها الشعر ولا يجوز لبسها نعم ويُكره سندي النعال لعجبه فسرارهازي اليهود فأبعدي النعال
المتواضعة التي ليس فيها مظاهر فخر أو افتخار لا باس بلوبسيا أما النعال ليس فيها مباهات وفيها افتخار يُكره لبسها مثل النعال السرار لله الصوت هذا من النعال اليهود النعال اليهود فالشيء
الذي فيه الصوت عند المشي يُكره لبسه وكذلك النعال السندي وكان نسبه للسند نسبه لا السند التي هي بجوار الهند ويقول إنها الباكستان الأن هذه هي أرض السند لأن هذه النعال فيها شهرها نعم
فالحاصل أنه النعال التي فيها شهره وفيها خروج عن المألوف والملبوس في البلد يُكره للإنسان إنه يلبسه مثل الثياب الشهرة اللي تخالف عادة البلد نعم يُكره لبس الرقيق من الثياب للرجال
والنساء لما فيه من النعوم والرفاهية إلا فيما بين الزوجين تلبس الزوجة الرقيق لزوجها لا بس وقد يراد بالرقيق أيضا الذي لا يستر ما وراءه شفاف يعني ما تلبسه المرأة ولا الرجل أيضا اللي
ما يستر ما وراءه ما يلبسه الرجل ولا المرأة وفي نصه كره للرجال والنسى الرقيق سوال الزوج يخلو وسيد إن عمر رقيق من الثياب إن كان لا يُبد العورة فإنه مكروه وإن كان يُبد العورة فإنه
محرم ويُكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعاود نعم يُكره تقصير اللباس فوق نصف الساق آخر حد إلى نصف الساق من أعلى وإلى الكعبين من أسفل المنطقة هذه هي لباس المسلم من نصف
الساق إلى الكعبين ويُتبع المتعاء المعودة في البلد إن كان الناس يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم وإن كان يلبسون إلى الكعب تلبس ماذا مهل البلد على سنة يلبسون إلى نصف الساق هذا سنة أو
يلبسون إلى الكعب هذا سنة ويُكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة ويسدل الثوب عشان غطي ما عنده من الخلال ألباس بذلك أو المرأة تُرخي ثوبها من أجل تستر عقبيها النبي صلى الله عليه وسلم رخصة
للنسى تُرخي من ثيابها قدر شبر أو قدر ذراع من أجل أن يستر عقبيها ويُكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبر وترك التعود بلا كبر إذا جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه وكذلك إذا أرسله عن
كعبيه بدون كبر ولا خيلا هذا أيضا حرام أولي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبيني فهو في النار إلا في حالة الحاجة إلى ذلك نحتاج إلى ذلك ولباس ولاحظ قوله ترك التعود يعني لا تخالف
عادة الناس إذا كانت عادتهم ما تخالف السنة يلبسون إلى نصف الساق هذا السنة ما تخالفوا متنزلوا إذا كانوا يلبسون إلى الكعب ما تخالفوا مترفع إلى نصف الساق إتبعوا المتعود في البلد لأن لا
يساء أظن بك أو تصبح محل تندر للناس ويكره ترك التعود بما جرت عادة البلد عليه ما دامع أنه سنة ولما يخالف السنة فلا تخالفها للبلد هذي قاعدة عظيمة وفائدة يجب أن الشباب استفيدون منها
يكفي نقف عند هذا لا يجوز لا يجوز التخالف المطلي بالزهب ولا بالفضل لا يجوز لا للرجال ولا للنسى حران أول لي ريشته من ذهب أو فضل هذا السام يقول هل يجوز لبس الخاتم أو الساعة إذا كان من
الذهب الأبيض ونظيل هذا السام يقول "الدخول بالخاتم في الحمام وفيه لفظ الجلالة" هل كراهته كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟
وهل يقاس عليه الأغراق التي نحويلها في جيوبنا وفيها لفظ الجلالة؟
نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول "أعمل في إحدى الشركات الكبرى في توزيع الأقلام" هذا حرام ويجب الكتابة للهيئة "هيئة الأمر بالمعروف" "نهي عن المنكر عن هذه الشركة" أو
الكتابة للفتا عن هذه الشركة من أجل أن يمنعوا من هذا الشيء نعم وزارة التجارة تمنعهم من هذا الشيء هذا حرام أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول "هل يكره لبس الخاتم في الإبهام وما
هي العلة في ذلك" أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول "إذا كان يكره لبس نعلة واحدة ولمش فيها" "هل يدخل في ذلك لبس الشراريب والجوارب والدسوس في يد واحدة دون الأخرى" إلا إذا كان
محتاج إلاها إنكر رجل فيها جرح أو يدوا فيها جرح يحتاج إلا أنه يضع عليها الشرار بلا بس هذا للحاجة نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول "في بعض البلدان ينكرون الدخول بالنعال
إلى الحمام وأماكن الوضوع بشدة وهذا في بلاد العجم" ينهى عن دخول الحمام حاظياً لا بد من النعال لكن يكون لها لعاناً خاصة يكون لي الخلاء أو لي الحمامات النعال خاصة ما هي بالنعال التي
يلبسها ويمشيها نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول "هل المش بنعل واحدة مكروه أو حرام?" أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول "هل المش يحافياً مخصوص بالمش إلى المسجد أم
إلى المسجد وغيره?" أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول هناك أحديث للأطفال فيها صوت نعم ما يعود الأطفال على النعال التي لها صوت أحسن الله
لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول هل يعتبر التوقيع من البدع المحدثة وأن السنة هو التخاذ الخاتم مثل
الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم تخاذ الخاتم مباح مهو من السنة مباح مباح باح والتوقيع مباح تلاهما مباح الحمد لله نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هل سام يقول إذا عملت بالسنة في هذا
الوقت ومشيط في الشارع حافيا ينكر علي بعض الناس فما هو الرد عليه وهل أترقوا هذه السنة بسبب هذا الإنكار والاستغراب؟
إذا كان ما فيه إثارة شيء ولا إثارة جدال تمشي ما إذا كان فيه إثارة جدال واستغراب تركوا نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول أنا أعمل بإحدى دور الأيتام وغالبيتهم من اللقطة
وإذا ذكر عندهم موضوع بالر الولدين أو الدعاء لهم في الدراسة أو غيرها أنكروا ذلك واستغربوا مثل هذه المواضيع إينا درسوهم بالر الولدين والدعاء للولدين أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا
سام يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا من قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه رأى رجلا يشرب واقفا فقال رسول ذانها عن شيء ثم فعله هذا تليل على أن النهي للكراهة
وليس للتحريم والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأجل أن يبين للناس أن هذا ليس محرما نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول بالأمس جمعت بين صلاتي المغرب والعشاء في نزول المطر ولم
ينكر ذلك أحد من جمعة المسجد فهل يلحقون إثم ب هذا الفعل فأرجوا التوضيح والبيان ومتى أجمع نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول أفتيتم في دروس سابقة بتحريم تعليق الإعلانات
والفتاة في المساجد وعندما أخبرت إمام المسجد في حينا قال ليس على هذا دليل فهل هناك فديم على تحريم تعليق ما ذكر في المساجد أنا ما قلت بالتحريم أقول ما ينبغي هذا ما ينبغي تعليق هذا
بالمساجد يعلانات والنشرات ويشغل المصلين ويفتح المجال للمخرفين وليدسون الأمور على الناس إنهم يجدعون بالمساجد من شورات يجدعون بها خرافات دعايات للبدع فإغلاق الباب عن هذا الأمر وتجنيب
المساجد مثل هذه الأمور لا شك أن هذا هو الأحوات والمتعاية ونظر المحرم فهل يجوز لي الزواج بنية الطلاق إلى أن أرجع إلى أهل دون علمهم لا يحتاج تنويه تزواج بنية الرغبة في الزواج فإن
صلحت لك تستمر معك وإن لم تصمح طلقة نعم أحسن الله إليك انتهاء