36من38/شرح كتاب الألفية/الآداب/من قوله وسكنى الفتى في عرفة فوق سكة/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصبتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفزان شرح كتاب الألفية في الأداب شرعية الحافظ شمس الدين عبد القوى المردوي رحمة الله في غرفة فوق سكة يقول إلى تهم البري المسددي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آلين وأصحابه أجمعي حجر الناظم رحمه الله من أن يسكن الإنسان فوق طريق الناس في غرفة فوق طريق الناس وهو لا يسلم من أن يقطلع على أشيى تفتنه من النساء حوال الناس وكذلك لا يسلم من أن الناس يقطلعون عليه وعلى أهله وهذا فيه الحث على أن يكون الغرفة التي يسكن فيها الإنسان وينام فيها بعيدة عن طريق الناس ومن أجل الستر ومن أجل البعد عن أسباب الفتنة وهذا كما مر بنا أن الرسول صلى الله وسلم منها عن الجلوس للطرقات فلما راجعوه في ذلك قال إذا أبيتهم إلا الجلوس فأعقل الطريق حقه وذكر أن من حق الطريق غض البصر فالذي يكون يطل على الناس هذا مثل الجلس للطريق قد ينظر إلى أشيى تفتنه وسكن الفتاة في غرفة فوق سكة يقول إلا تهم البري المسدد يقول شو يقول يعني يكون وسيلة إلى أن الإنسان يفتن ولو في المستقبل نعم الآن بدأ النظم يحذر من الزواج بالنساء التي لا يؤمن على الزوجية ولها لقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوصابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يتزوج مرأة جميلة لكنها في منبت سيئ تقول من نسى فاسدات أو من نسى متساهلات في دينهم أو في عفتهم ومعنى الدمن المنازل البادية من العادة أن ينبت فيها بعدهم نبات أخضر ويكون هذا النبات له منظر جذاب لكن نعروقه وجذوره في مزابل بعد البادية أو بعد النزل في مزبله فلا ينخذع الإنسان بحسن المنظر ويغفل عن سوء المخبر فإن المرأة إذا كانت من أصول فاسدة فإنها تفسد ولو على المدى البعيد أو أن أولادها وذريتها يدركهم الفساد تدركهم أصولهم فالمسلم يختار الزوجة من المنبة الطيب ومن النساء الزكيات حتى يأمن عليها وحتى يأمن على ذريةه وهذا لا شك أنه ملحظ وجيه وعظيم عند الزواج فالمسلم لا يغتر بجمال المرأة وإذا كان ينظر إلى منبتها ونسائها ووصولها بل عليه أن يتأكد حتى يبعد عن أسباب الفتنة وحرم على كل النكاح التي زنت إلى توبة ثم قضى عدة زدي قال الله جل وعلا الزانية لا ينكخها إلا زان أو مشرك قال تعالى الزان لا ينكخ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكخها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا يجوز للمسلم أن يتزوج مرأة زانية إلا بشرطين الشرط الأول أن تتوب إلى الله عز وجل من الزنا والشرط الثاني أن تخرج من العدة لأنها ربما تكون حبلة من الزنا التولة أو تابة ربما تكون حبلة من الزنا فإذا تم الشرطان التوبة الصادقة وعرفة عنها ذلك والعدة جازل المسلم أن يتزوجها لجوال المحذور وكذلك بالعكس الزاني المعروف بالزنا لا يزوج من العفيفات لأنه يجر عليه النشر يكون ديوتا إلا إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة وعرف عنه ذلك نعم وحرم على كل النكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضى عدة زديل إيه نعم هذا الشرطين توبة عن قضاء العدة وعن أحمد إن يبغها من زنا بها فتوبته شرط لعقد معقدي وليزوج من من زنا بها حتى ولو تابتها وانقضت عدةها حتى يتوب إلى الله توبة صادقة ويعرف عنه ذلك كل هذا من أجل تطهير المجتمع من هذه الجريمة ومن أجل المحافظة على الأنساب من الاختلاق نعم وعن أحمد إن يبغها من زنا بها فتوبته شرط لعقد معقدي ولا تنك حنف الفقري إلا ضرورة ولذب وجاء الصوم تهدى وترشد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا معنا قول الناظم إن الذي لا يستطيع معونة الزواج يصبب وإذا خاف من الشهوة استعمل الصوم فإن الصوم يضعه شهوته الصوم يكسر الشهوة وتناول المشتهيات إن الشهوة تزيت وقال نفسه من الزينا تزوج ولو كان معن لهم أونه ويحسن الظن بالله عز وجد والذي يتزوج من أجل العفاف هو من الذين جاء الحديث بأن الله يعينهم حق على الله عونهم ومنهم المتزوج يبغي عفافا فإن الله يعينه نعم والوجاء يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالوجاء والخاصي يعني الخاصية ما يكون عنده الشهوة الصوم يشبه الوجاء في أنه يقطع الشهوة أو يضعفها نعم وخير النسى من سرت الزوج منظرا نعم قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع خير متاعها الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا غاب حافظته في عرضها وفي ماده الله جل وعلا يقول فالصالحات قانتات حافظات للعيب بما حافظ الله هذا خير النسى وخير النسى من سرت الزوج منظرا ومن حافظته في مغيب ومشهدي قصيرة الفاضن قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعد يتوفر فيها ثلاث ثلاث سفات أولا أنها جميلة وثانيا أنها أمينة في غيبته وفي حضوله وثالثا أنها قاصرة قاصرة الطرف عن النظر إلى الرجال قاصرة الرجل عن الخروج إلى الأسواق قاصرة اللسان عن الكلام يجتمع بها ثلاث قصرة الرجل عن الخروج إلى الأسواق قصور اللسان عن الكلام قصور النظر عن التقلع إلى الرجال هذه المرأة الصالحة أما إن اختل لشرق من هذه الأمر هذه المرأة لا تصلح للمسلم أن يتزوجها نعم لكن عليه الشرق في وقتنا الحابر إلا ما شاء الله نادرة النساء الآن قويلة الألس والكلام يعني انه تعلما وصارا مثقفات ومثل الرجال ويتكلم مثل ما يتكلم الرجل تحضر الندوات والمحاضرات والتكلم مثل الرجال والسان إن ما تستقر في بيتها ألتذهب هنا وهناك توظف تشتغل مثل الرجل أو ان تتجول في الأسواق لا تقصر رجلها عن الخروج وحفظنا بروجة هون هذه الصفات نادرة في هذا الزمان بسبب أن المرأة تمردت وخرجت على الأداب الشرعية إلا من رحم الله عزي وجل بسبب تعليم المرأة أما أذى من الأسباب تعليم المرأة التعليم الذي يخرج عن الظرورة للمرأة أذى من الأسباب سبب لها الخروج سبب لها الوظيفة سبب لها أشيك إيرا قول الإسام أن تتشاهل في النظر والاختلاق بالناس مع الدعاية السيئة من الكفار ومن عملاء الكفار الكفار الآن يحرظون على تحرير المرأة يقولون هذا من الدمقراطية أن المرأة تكون مثل الرجل والإسلام كبت المرأة وهناك من أبناء المسلمين من ينادي بهذه الأفكار كما تقرأون في الصحف والمجلات ينادون بأن المرأة تتمرد على الأداب الشرعية فهذا هو السبب وهذا من غربة الإسلام ومن شدة الفتن ومن خداع المسلمين بدعاياة الكفار وتظليل الكفار الذين يطالبون بأشياء مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى نعم، عليك بذات الدين هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كذلك عليك الودود كثيرة المودة التي تود زوجها وتحبه خلاف الجافية التي لا تود زوجها الله جل وعالى جعل المودة بين زوجه قال جل وعالى من آياته هذا من آيات الله فأنفسكم أزواجاً تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هل مرأة التي ما فيها مودة لزوجها لا تصلح كذلك من السفات الهال محمودة أن تكون ولود كثيرة الولادة فلا تكون عقيماً أو قليلة الولادة لأن النسلم قلوب ومن النبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجه الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وهذا عكس ما يداد به الآن من تحديد النسل وبعضهم ما يريد النسل أصلاً الرجال والنسة ما يريدون النسل وبعضهم يريد النسل المحدود هذا لا يجوز رسول صلى الله عليه وسلم حث على الإيلاد كثرة النسل من أجل قوة الأمة ومن أجل المكافرة كثر النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة تكون أكثر الأمم الودود الولود الأصل ذات التعبد حسيبة أصل من كرام تفز إذاً بولد كرام والبكارة فقصدي ومن أولاد ينتجون كراما شرفا ينبغي للزوج إنه يختار الزوجة النسيبة التي هي من مبت طيب ومن عصل طيب ومن قوم كرام ما يأخذ من بخلا أو من أناس يتصفون بصفات لميمة حسيبة أصل من كرام تفز إذاً بولد كرام والبكارة فقصدي التي بقيت بكارتها لم توطأ من قبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لما أخبره جاب ربي الله عنه أنه تزوج قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فينبغي إنه يحرص على الزوجة البكر ولا منع إنه ياخذ الثيب لكن يقدم في الأولوية أن تكون بكرا بكراً ودوداً ودوداً نعم هذا في تعدد الزوجات الله جل وعلا يقول فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أي ما نكم فالذي يأمن أو يأنسوا من نفسه العادل العادل في النفقة والعادل في السكنة والقسم العادل في القسم والعادل في السكنة والعادل في الكسوة فلما يفضلوا واحدة على الأخرى في النفقة في السكنة في القسم والمبيت هذا له أن يعادل الزوجات إذا كان النوم عنده رغبة يعادل دي لأربع أما إذا كان ما عنده للسعدات العادل في هذه الأمور يقتصل على واحدة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أي ما نكم والعادل المطلوب هو العادل في هذه الأمور في النفقة في الكسوة في السكنة في القسم أما العادل في المحبة أذي لا يملكها الإنسان كون اكتحب واحدة أكثر من الأخرى هذا لا تلاموا عليهم لأن هذا ليس بيلك هذا من عند الله عز وجل فهناك عادل المستطاع وهناك عادل غير مستطاع وهذا لا يؤخذ الإنسان عليه يجب التنبه لذلك و تعدد الزوجات فيه مصالح وهو من محاسن الإسلام وهو في مصلحة النساء أكثر من مصلحة الرجال لأن الرجل يتحمل النفقة و يتحمل القلب الرزق لزوجاته و يتحمل القوامة عليها فهو الذي عليها الحمل أما النساء فليس عليها الحمل أيضاً الرجال الغالب أن النساء أكثر من الرجال ولا سيما في أيام الحروب في أيام الحروب عياد بالله فإن الرجال يقلون بسبب القتل والنساء ما تجاهل ولا تخرج تبقى نساء كثيرات لو اقتصر الرجل على واحدة تعطلت بقيية النساء فمن حكمة الله أنه أباح التعبد من أجل أن يكفل الرجل أكبر عدد من النساء أكبر عدد ممكن و لكن من النساء بدل أن يقتصر على واحده تضيع البقية الله جل وعلا أباح له أن يتحمل أو سن أو شرع له أن يتحمل أكبر عدد يمكنه وأكبر عدد يمكنه هو الأربع نساء فهذا في مصلحة النساء أكثر من مصلحة الرجال ولو كانت النساء تكره التعبد الله جل وعلا يقول أساء أن تكره شيئاً وهو خير لكم أي كونها تكون مع زوج رابعة أربع أو كونها تبقى عانساً أي من ليس لها زوج لا شك إن كونها مع زوج ولو رابعة أربع سن من عنوستها وبقائها بدون زوج وتأيومها و أدد في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال وهو من محاس الإسلام وإن كان الكفار يحاربون هذا و يشنون غده وبعض الجهال من المسلمين أو ملوث الأفكار أيضاً يحاربون تعدد الزوجات و يقولون هذا من ظلم المرأة معانه ليس أظلم للمرأة وإنما هو في مصلحة المرأة فهم لا إما أنهم يريدون الطعن في أحكام الله أو يريد أو أنهم جهال لا يدريكون لا يدريكون أسرار الشريعة و يقول لهذا النسارة يحربون التعبد و يقصرون الزوج على مرأات واحدة و يحرمون الطلاق أيضاً فانتماة عدد ولا طلت هذا يضطرهم إلى أحد أمره إما أنه يقتلها و يتخلص منها من أجل ياخذ غيرها أو أنه يسافح مع النساء النسارة يبيحون الأخدان يبيحون السفاءة من النساء فله أن يسافح مع من شاء والعياد بالله لكن الزواج ليس له أن يتزوج إلا واحدة هذا من كفريات النسارة وتغييرهم لدين الله ألأمبي عليهم الصلاة والسلام لهم زوجات جعلنا لهم أزواجة وضرية لهم زوجات و يقصرون الزوجات شريعة الأنبياء تعبدوا الزوجات ولكن النسارة حرفوا هذا فلذلك يضطروا إما أن يقتلوا المرأة و يتخلصوا منها و إما أن يسافح مع من شاء من النساء ولا نظامهم و قانونهم ما يمنع من هذا فهم يخرمون الحلال و يحلون الحرار و يشرع و يعلان النكاح و ضربهم عليه بدفل للخلاف لمفسدي هالو واحد الثانية الشهود لا بد من شاهدين الشهدون على العقد فإن لم يكن هناك شاهدان فالعقد فاسب قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي و شاهدي عادل هذا من الإعلان كذلك من الإعلان النكاح ضرب الدف عليه ليلة الزفاة من أجل أن يعلن عن هذا النكاح فاليلة الزفاة يباح للنساء ضرب الدف و قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال وضربوا عليه بالغربات هذا من الإعلان النكاح فرقا بينه وبين السفاح و يشرع و يعلان النكاح و ضربهم عليه و يشرع و يعلان النكاح و ضربهم عليه بدفل للخلاف لمفسدي و هو ما كان مسدودا من جهة أما إذا كان مسدودا من جهتين هذا لا يجوز هذا الطبل وهذا من أدوات الله لا يجوز ضرب الطبل في الزواج ولا ضرب الموسيقى والمعازف الحرام لا يجوز إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ضرب الدف وهو الإطار هذا هو الدف و يكون للنساء أيضا في محيط النساء ولا يكون في محيط الرجال هذا من دائرة الفساد والسرية التي تشبه الزينا هذه أمور يجب تفق لها و ليس المقصود بضرب الدف الله كما يظن و لذلك يجيبون مطربين و مطربات و موسيقى وهو بالمقصود الله المقصود الإعلان مقصود الإعلان يغرب الدف من أجل أن الناس إذا سمعوا عرفوا أنه زواج وسل خيرها الرحمن ثم استعيده من ولو تبيها فأول شيء أنك تاخد بناصيتها وتقول اللهم إني أسألك من خير هذه المرأة و أعود بك من شرها نعم لمستحب أن يجب عليه أن يعاشر الآخر بالمعروف بأن يؤدي له حقه الزوج له حق على الزوجه والزوج لا حق على زوجه ولهن مثل الذي عليهنا بالمعروف ولد رجال عليهنا درجة الله عزيز حكيم فكل من الزوجين يجب عليه أن يبدل ما يلزمه نحو الآخر الزوج ينفق والزوج يحضر عن دمراته ويؤانسها ويعفها والمرأة تخدمه والمرأة تطيعه في غير معصية وإذا دعاها لحاجته أجابة ولو كانت على التنور ولا تمتنع عن فراشه وحق على الزوجين أن يتعاشر أن تؤديها لأن بعض الرجال يتعسف ويظلم المرأة ويمنع حقها ويستغل ضعفها فيتسلط عليها ويتعسف في حقها لحرام عليه العدل واجب والنبي صلى الله عليه وسلم أو صاد بالنساء في خطبة الوداع فأوصى عليه الصلاة والسلام استوصب النساء خيرا فإنه النعوان عندكم يعني محبوسات عندكم أوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في عرفها أوصى بالنساء خيرا هل مسألة ما هي السهلة أنك تزوجتها وصادلك سلطة عليها ولا تؤدي حقوقها ولا تستغل ضعفها وهما عندها الللبك هذا ما يجوز لكابده حرام عليك نعم وحقنا على الزوجين أن يتعاشر بعرف وبدل الحرف بالمعروف قال تعالى وعاشره أن بالمعروف بالمعروف المتعارف عند المسلمين كل يؤدي ما يجب عليه عرفا عند المسلمين من الأمور أما الخارج عن العرف لا يجوز أو لا يلزم لا يجوز لذا كان لا يليق أو لا يلزم لذا كان زائدا عن المطلوب ولو كان مباحا وجائزا ما يلزم أي يتعاشر بعرف وبدل الحق لا بتنكدي كل واحد يبدل الحق الذي عليه للآخر وحتى لو أن الآخر منع الحق فلا يسوي لك أن تمنع حقه فإذا كان الزوج يمنع حق الزوجه لا يجوز لزوجه أن تمنع وكذلك العكس إذا كانت الزوجة تمنع لا يجوز لزوجا يمنع حقها كل يؤدي الذي عليه نعم إلا إذا وصل الأمر إلى النشوز أو من الزوجة هذا له حل شرعي وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من آهليه وحكماً من آهليها إيه وريداء إصلاحي وفق الله بينهما الشرع عتنا بالزوجية إنها يتنطام لأن الزوجية هي أصل الأسرة وأصل الغرية ومنها يتكون المجتمع منها يتكون المجتمع المسلم من عشش الزوجية وليس حلالاً وطأسرية ولا لزوجته في الحيض والدبر صدودي نعم لا يجوز لزوج لا يجوز لزوج أن يطع أمرأة في أحوال أمرأة في أحوال السرية إذا كان السرّابها لا يجوز أن يزوجها حتى يستبر رحمها إذا استبر رحمها بحيضة زوجها أما مادام تسرّابها فلا يجوز له أن يزوجها حتى يستبر رحمها لأن لا تكون حاملاً منه ثانياً يحرم وطأ الوطأ في الحيض وطأ المرأة في الحيض قال تعالى الحيض ألأ ونجاسة ولا يجوز للرجل أن يجامع أمرأة هو في الفرج في الفرج في مخرج الحيض أما أن يجامعها في غير الفرج يجامعها المباشرة في جسمها من غير الفرج هلها منع أنه يستمتع بها في غير الفرج والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمرأة هو فلا يمنع الزوج أن يستمتع بزوجته الحايل أنه قبّلها أنه يلمسها أنه يضاجعها أنه يستمتع بها في غير الفرج لا منع منها أما الوطأ في الفرج ووقت الحيض فهو حرام لما فيه من الأذى ولما فيه من المرض المرض والنجاسة وكذلك يحرم عليه الوطأ في الدبر يحرم أتوهن من حيث أمركم الله والله أمر بالوطأ في القبل ونهى عن الوطأ في الدبر لأنه قذاره نجاسة الوطية كما في الحديث الوطية أن الوطأ في الدبر الوطية ولو كانت مرأة هذه الوطية الدبر ليس محل للستمتاع وليس محل للحرف والنسل وفيه أمراض وفيه شر فلا يجوز للزوج أن يطأ أمرأته في الدبر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وطأ أمرأته في دبرها واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوء وإذا ثبت عليه ذلك باعترافه أو بالبينة يجب أن يعزر تعزيرا رادعا وليس حلالا وطأ سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر سدودي الدبر ليس محل للوطء ليس محل للنسل وهو محل القادرات وهو حش من الحشوش أنه مخرج الخبث نعم ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بببعدي هذا للكرن يستمتع بها يباه له بين الأليتين ومن شاء بين الفخذين بين يباه له إلا في شيئين في الدبر وفي مخرج الحيض لا يجوز له ذلك الدبر لا يجوز بحال من الأحوان وفي الحيض لا يجوز له فترة الحيض فقط في فترة الحيض فإن فعل فعليه التوبة للله وعليه الكفارة وهي دينار أو نصفه مثقال من الذهب أو نصف المثقال يتصدق وقيل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيدي مقدار الوطء هذا يرجع إلى الاستعداد إلا أنه لا يتركها أكثر من 4 أشهر كما سبق لكم في باب الإيلة لا يتركها أكثر من 4 أشهر وقيل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيدي وليس بمسنون عليه زيادة زيادة على الأسبوع يعني مباح نازاد على الأسبوع فهو مباح وليس سنة هذا على حسب الحاجة الناس من عنده قوة شاوة وليس بمسنون عليه زيادة سوا عند داع شاوة وتولد سوا يكون مباح ما زاد عن الأسبوع مباح إلا إذا غلبت عليه الشاوة ولا يكفيه الأسبوع له أن يزيد ما يمنع شاوة أو يريد التولد يريد النسل فله أن يزيد في الجماع على الأسبوع وإلا بقدر الحاجة ولا يكفيه ثانيا يكره أنه يقائها وهما متجردان ليس عليها ماثياب أنام يشبه الحيوانات ثالثا يكره أنه ينزع ينزع ذكره منها قبل أن تقضيه هي شاوتها لأنه ينزل وهي تنزد فإذا أنزل لا يسرع بالنزع حتى تقضيه المرأة شاوتها يستحب له الملاعبة قبل الوطن لأنها لا يكون أنشط لجماع وأقبل نه هذا الذي ذكرنا أنه ما يطأها وهما متجردان لأنه ليشبه الحيوانات إذا رام عودا يستحب فجودي ويكره وطأ الخود مع رأي غيرها ولو ضرّة ترضى وجمع بمرقدي ولو ضرّة ترضى وجمع بمرقدي إيجب عليها أن تجيبه ولو كانت في شغل تترك شغله حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التل نور ولو كانت على ظهر قتب تجيبه ولا تتمنع من ذلك فإنها إم تمنعت وغضب عليها زوجها فإن الملايكة تغضب عليها فمن أغضبت زوجا بعصيانها تبت ملايكة الرحمن وإذنك ندب في عيادة محرم، وحرم إستحب للزوج إنه يألل لها أنت زورة أقاربها ولو يا رحامها إستحب له ذلك لأنها لم نصيلة الرحمن ما لم يخف أن نفسدوها عليه إذا خاف أن نفسدوها عليه فله منعوها وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها للعيادة وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها وإن خراجت في زينة أو تطيبت لتمنع وإن خفت الأذم نع وشددي وإنما تحرج بثياب غير ملفة للنظر ليس فيها زينة فإذا لم تلتزم بهذه الأمور فلزوجها أن يمنعها من الخروج وإن خراجت في زينة أو تطيبت لتمنع وإن خفت الأذم نع وشددي فرض العيني وفرض الكفاية إذا زن الرجل المحصن أو المرأة المحصنة فهل له أن يسلم نفسه للقاضي ليقيم عليه الحد كما فعل ذلك الصحابي في عاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تكفيه التأبه بينه وبين الله إذن الله عنه وبافعلته الغامدية هذا إنما هو من أجل صدق التوبة وما فعل هذا من باب صدق التوبة إلى الله عز وجل لكن لو سترى على أنفسهما لكان خيرا نعم فهل على المرأة عدة مع توبة الزاني والزانية نعم لا بد من العدة لا بد من شرطين كما سرق أولاً التوبة الصادقة وثانياً خروجة من العدة لأن من الذي يغملك؟ ما دمت أنك زنيت بها من الذي يغملك إنه ما زنابها غيرك؟ ما يغملك هذا؟ هذه فاسدة لكل غيرك؟ إذا لك لا بد من العدة نعم أحسن الظن وتوكل على الله وترك الشكوك ولوهام والوساوس توكل على الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف يعرف أن المرأة ولود وهي ما زالت بكر؟ من نسائها تعرف من نسائها نعم لا هذا حق للزوج ما يستأذن لو استأذنها ما أدنت؟ ما تأذل؟ ما تغضب وتبكي وتصيح وتضرب؟ ما يستأذن؟ هذا حق الله لكن لا يغلمها لا يغلمها يحسن إليها ويعديل معها نعم ويقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أمل النساء ضربه في الأعياد والمناسبات الأخرى؟ ما جاء الله في مناسبة الزواج من أجل علانه من أجل علان الزواج فلا يتوسع في هذا في غير مناسبة الزواج نعم إذا كانت النساء التي يعظرنا ملتجمات بالآداب الشرعية لا بس إذا كنا ملتجمات بالآداب الشرعية ويضربنا الدفة المرخص يضربه لا بس إذا لا يفيد الغرب لا يفيد الغرب وانا شيد ولا ناشيد ما تنظبط ربما تكون على شكل أغاني أو نغمات أو معه موسيقى و هذا الشيء المخالف يعني خالف لما ورد به الدليل يعمل ما ورد به الدليل إن كو النساء يضربنا بالدفة ويصوتنا بالأهازيج بينهنا نعم يجب منعوها نعم هذا حرام تصوير حرام كبيرا من كبائل الذنوب وإذا كان تصويرا للمرأة العروس متجملة وللزوج هذا أشد تحريم لما فيه منذ نعم نقول فضينة الشيخ فوقكم الله قضى وما يسمى بشهر العسن في أي مكان إذا كان في داخل البلد إلى مكة أو المدينة العمرة أو إلى بلد من بلد داخل بلد المسلمين يروح من الرياض إلى بلد كلا من بلد المملكة لا بأس بذلك ويروح للمسارح هناك ويروح على لا يجوز سفر إلى بلاد الكفار لا يجوز الله في ضوابط وليس هذا منها الأصل التحريم نعم نعم نقول فضينة الشيخ فوقكم الله هل يلزم العدل في الجماع بين الزوجات؟ هذا جلنا لكم الجماع والمحبة ما يمكن ضبطة ولا يلزم العدل فيها لأن هذا ما يملكه هو هذا الشيء اللي يملكه نعم نقول فضينة الشيخ فوقكم الله إذا أظهر الزوج لزوجات لا يجوز لهذا لأنه سبب عليه الشرب إذا كان يحبه يكتم الشيء هذا ولا يبينه هذا النثار يسمون النثار يقول أن يباح النثار والتقاطه في الزواج لا معنى من ذلك إن شاء الله نعم لا الزنا يتنوع العين تزن وزنا النظار والكلاع الزنا يتنوع ما هو بهذا الزنا الذي يجب عليها الحد هذا زنا جزئي لا الكلام ما تخرج متطيبة سواء أن تمشي واللراتب في سيارة ما تتطيب عند الخروج حتى إلى المسجد ما تتطيب قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله هذا إذا كان للمساجد وهي محل عبادة كيف خروجها للحفلات وإختلاق مع الناس؟ ما يجوز هذا؟ ولا سواق؟ نعم المجتمعات هذا لا يجوز نعم هذه مقروهات كلها مقروهات كرهة التنزيه ليست محرنا نعم غير صحيح الله جل وعلا يقول ه الشود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ه الشود واشهد لوى عادل وشاهدى عادل و الذي لا يوصل لها للاس عادلا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكموا ما يسمى بزواج فرند المشهور في الدور الأجنبيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرة حصل انكار أنكروا على الذين أفتوا وهي أنا ما ألجيت لها أهمية نعم لأنه من جملة الحسي الجرائب جري بيجي بها حس كثير و لغط ولا نعم نعم فهل كراها هنا كراها التي يعرفها أهل أصول الفق أم كراها تحريم؟ إذا كان يبدو العورة كراها التحريم ما إذا كان ما يبدو عورة كراها التنزيه نعم فما هو الجواب عن هذا؟ جواب عن هذا أن ما أجازها لا إما هل الإمام محمد أجازها للضرورة إذا خاف على نفسه و لم يوافقه على هذه الفتوى أحد من العلم فيما أعلم فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام ألا يجوز العادة السبية نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله المهروض عليها حسب العادة هو العرف ما جرت العادة به في البلد هذا يلزمها نعم إذا كان يشق عليها فلها أنت عاتذ أما إذا كان ما يشق عليها فمن باب العشرة بالمعروف أنه تعمل الشيه هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا طالبت الزوجة بخادمة فهل من باب العشرة تلبية طلبها؟ إذا احتاجت لهذا كانت لا تستطيع القيام بعمالها ولبس نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان العرف السائد لدينا هو تلبية جميع طلبات الزوجة فهل أنا ملزم بالتباع هذا العرف؟ التي لا تهرج عنها أنستطاعك لا تلزمك الشيء الذي تستطيعه وجرى به العرف تستطيعه وجرى به العرف نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكمه مشاهدة المرأة للبرامج الدينية في الشاشات علما بأن الذين يخرجون فيها هم من المشائخ والعلماء ما يصلح للمرأة أن تشاهد الرجال لا سيما وأنهم الشاشات تجملون بأحسن ما عندهم نثياب ومن الهيئة والمرأة ضعيفة المرأة ضعيفة إذا رأى الرجل متزينا ومتجملا والشاشة تجملها أكثر هذا من ما يسبب الفتنة والمرأة تحصل على الخير بدون الشاشات إذا عت القرآن الكريم فيها خير كثير إذا برامج متواصلة تلاوة محاضرات كلمات فتاوة ما تفرأ بد من الخير إذا كان به رابا الخير عنده إذا عت القرآن والحمد لله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله فتاوة اللي في الشاشات فيها إختلاف وفيها ضطراب وفيها ناس ما يحسنون الفتوى فيها تشويش إخلاف إضاعة المرأة فلا يقدم فيها إلا علماء وناس من ضبطون بالفتوى والاستعداد العلمي نعم لا ما يجب عليك تتزوج بشيء إلا إذا كنت ترعبه أنت ولا يجوز للأبن يجب ربنه ولا يجب ربنته على الزواج لا بمن ترغاه ويرضاه ويرضاهها ما يجوز الإجبار أبدا نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رأينا في التلفاز عددا كبيرا من المحللين والإعلاميين وهم يلومون كثيرا من الرجال المعددين ويقولون إن هؤلاء الخوارت آباءهم من المتشددين المعددين فغفلوا عن أبنائهم فضلل الأبناء وأصبحوا أعداء هذا من الظلم والقول على الله بغير علم والتهكم بأحكام الله الزواجل هذا لا يجوز الكلم هذا ونقل لكم أن وسائل الإعلام تمشي على مخططات الكفار وتاخد بافكار الكفار وتريد أن ترغي الكفار وأنتلوم الإسلام هذا من الظلم والعدوان ومن التهام الله جل وعلا في أحكامه وتشريعه لا يجوز الكلم هذا وقد يكون هذا ردة عن دين الإسلام لمن تكلم بهذا الكلم وقال أن الزواجل تعبد الزوجات أنه من مذهب الخوارج وأنه يسبب في الأولاد أنهم يعتن يكون وإذا تعمده الواحد يكون مرتد عن دين الله ذلك بأنهم كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم العياذ بالله نعم السؤال هل تنزع عنه هذه الأجهزة وما هو الضابط في ذلك؟ نعم تنزع عنه تستعمل لمن فيهم رجع حيات وفيه يحتاجون إلى إسعاف نعم هذا يترك إلى رحمة الله الزوجة نعم يا أخي إذا كنت تريد إقامة في أي مكان في فرنسا أو في الطريقة تريد إقامة تزيد عن 4 أيام يجب عليك تمام الصلاة وأن تصلي مع الجماعة إذا وجدت الجماعة حولك جماعة يصلون يجب عليك أن تصلي معه يصلاة الجماعة واجبها معلمك يجب عليك الإتمام ويجب عليك الصلاة مع الجماعة القريبة منك أما القصر والجمع إنما هو في الطريق فقط أو إذا قمت إقامة لا تزيد على 4 أيام أو ما تدري ما تحديدها فلا با سأنتقصه إنك لم تنوي الإقامة هذه القاعدة في السهر نعم والجماعة إذا كان عندك ناس يصلون جماعة صل معهم ويتوجيك عن الله وإذا كان عندك جماعة قريبة صل ضهر حمد لله نعم إنتهى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على النبينا محمد ألالي وصحبية كمية