1 من 36|أحكام الصوم العامة|مواعظ وكلمات في الحرم المكي|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
33:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية وليم علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المستدى حرم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدبس الأول صلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله واصحابه من اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد قد صحف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا عن جماع ثم يغتسل ويصوم تفق عليه هذا الحديث يدل على
أن الصيام لا يشرت له الطهارة فللمسلم أن ينوي الصيام ولو لم يكن على طهارة حتى ولو كان عليه حدث أكبر فإذا أدركه الفجر أدركه طلوع الفجر وهو لم يغتسل فإنه يصوم ينو الصيام ثم يغتسل بعد
ذلك ويصلي وكذلك المرأة إذا كانت حائظا أو نفسا ثم قطع دمها عند طلوع الفجر فإنها تنو الصيام وتتسحر ثم بعد ذلك تغتسل من الحيث أو من النفس وتصلي والسوم صحيح ولو نواه الإنسان وهو على
هذا ما دل عليه هذا الحديث الصحيح من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله من جماع ينفي احتمال أنه كان محتلما ينفي أن الغسل الذي عليه كان من احتلام لذلك قال من جماع فأباح لنا الصيام
وأباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر إلى آخر لحظة ويلزم من هذا أن الإنسان إذا جامع في آخر لحظة عند طلوع الفجر أنه سيصبح جنبا فالآية تدل على هذا إما يسمونه دلالة الإشارة مع
الحديث الصحيح الذي سمعتهم وبالمناسبة كثير ما يسأل الناس عن الصائم ذحتلم بعض الناس يظن أنه يبطلوا صومه وليس كذلك لا يبطلوا صومه ولكن عليه أن يغتسل من الجنابة فقط أما لو جامع أو أنزل
باختياره هذا محل البطلام إذا جامع ووصائم أو استمنى ووصائم وأنزل هذا يبطلوا صيامه بالإجماع لأنه تعمد الجماع أو الاستمنى ويبطلوا صيامه به ضرق بين الاحتلام وبين الجماع في اليقافة
ويبطلوا الصيام ويجب الكفارة كما سبق وأما الاحتلام فهذا لا يبطلوا الصيام بجماعة للعلم لأنه ليس باختياره مثل ما سبق أنه إذا ذرعه القيء يعني غلبه القيء والاستفراغ استفراغ وهو صائم
صيامه صحيح لأنه بغير اختياره أما لو استقاء هو الذي تعمد القيء والاستفراغ يبطلوا الصيامه فرق بين التعمد وبين عدم التعمد وعن عايش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات
وعليه صيام صام عنه وليه فهو دين في ذمته فيصوم عنه وليه أي قريبه لإبراعي ذمته وينفعه ذلك سبق أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه ينبغي له أن يبادر بالقضاء قبل أن يحل عليه
رمضان آخر إبراعا لذمته لكن لو أنه أخر ومات بين الرمضاني قبل أن يأتي رمضان الجديد مات هذا ليس عليه شي لأنه لم يفرط أما لو أخره من غير عذر حتى أدركه رمضان الجديد ثم مات فهذا قد أخطى
ويبقى الصيام في ذمته وهو ميت لأنه فرط فهذا محل أنه يصوم عنه وليه فقوله صلى الله عليه وسلم ويشمل صيام النذر ويشمل صيام الكفارة ويشمل صيام رمضان يشمل جميع عنواع الصيام الواجب فإنه
إذا صامه وليه عنه أو صامه أحد من المسلمين عنه فإن ذلك يبري أذمته وهذا في النذر والكفارة لا خلاف فيه لأنه تدخله النيابة فهذا القضار رمضان هذا محل الخلاف بين العلماء على قولين قول
الأول أنه لا تدخله النيابة لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة إذا كان واجباً بأصل الشرع فلا يصام عنه ولكن يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً من تركته أو إن تبرع له أحد وهذا اختيار شيخ
الإسلام ابن تيميه بن القيم رحمه الله غيرهما من الأيما أن الصيام الذي وجب بأصل الشرع إذا الصيام رمضان هذا لا تدخله النيابة فإذا ماتوا عليه الصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً والقول
الثاني أنه يصام عنه ولو كان من رمضان ولكن جاء في بعض الروايات عند البخار من ماتوا عليه صوم نذر تكون هذه الرواية مقيدة لما أطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه صيام تكون
مقيدة أن المراد به صوم النذر وما وجب بسبب من قبل العبد أما ما وجب بأصل الشرع هذا لا تدخله النيابة على القول الأول وعلى كل حال فالحديث يدل على أن الصيام عن الميت يبري أذمته إن شاء
الله سوى أن كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفاره لكن كما ذكرنا على المسلم إذا كان عليه صيام من رمضان أن يبادر بقضائه قبل أن يتعذر عليه القضاء وما دام أنه في زمن الإمكان فيه
بادر وفي الحديث دليل على أن الميت ينتفع بعمل الحيد فيما دلت عليه الأدلة مثل القضاء الصيام عنه مثل الدعا له مثل الصدقه عنه مثل الحج عنه العمره عنه هذه الأعمال جاءت الأدلة في أنها
يصل ثوابها إلى الميت وفي حي لها إذا أهدا ثوابها للميت ينفعه كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يعني الوقف أو صدقة التبرع صدقة جارية أو علم ينتفع
به أو ولد صالح يدعوله وينفعه الدعا فنفعه الصدقة وجاء في الحديث عن الذي ولم يحج سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم أفا أحج عنه قال نعم حج عنابي والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبره قال من شبره قال أخ أو قريب اللي مات قال حج هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره وما عدى هذه الأمور التي جاء بأنها تصل إلى الميت فإنه
لا يفعل عن الميت لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يهتد على أن عمل الحي لا ينفع الميت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكن يخصص منها ما جاء في الحديث من الدعا والصدقة والحج
والعمرة والصوم كما في هذا الحديث آدي تمفع الميت وما عدىها يبقى على العموم على النفي قال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فعلى المسلم أن يجتهد العمل الصالح ما دام على قيد
الحياة وأن يقدم لنفسه أن يقدم لنفسه قبل أن يختمع عمله ألا يستطيع زيادة فيه ولا النقص أدى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وكما قال صلى الله عليه وسلم
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكنها لا يقول إنه ينتابني شيء من الرياء من الرياء فتب إلى الله عز وجل إخلص النية تذكر أن الرياء يغضل العمل فإذا رجعت إلى الإخلاص وأتركت الرياء فإن
الله يقبل عمله أما إذا استمر معك الرياء إذا استمر معك الرياء فإن عملك يغضب إذا خطر لك محبة الثنى أو محبة المده أو أن يراك الناس أتذكر أنها لا يفسد عملك وتتوب إلى الله منه تتركه
يرجع عملك إلى الإخلاص عارب ثم يزول يسأل يقول إن نصيحة للنساء نصيحة للنساء في أن يتجنبنا الفتنة تجب إذا جنبنا الفتنة بأن تستر نفسها وأن لا تزاحم الرجال ما استطاعت وأن تتجنب الطيب
عندما تأتي وأن تستر نفسها لواجب على المرأة المسلمة التي تريد الأجر والثواب أن تلتز بالآداب الشرعي ولها لقال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهم خير لهم وصل في
بيتها وتسلم من التعرض للفتنة خير لها من أنها تذهب إلى المسجد حفاظا عليها لكن إذا ذهبت إلى المسجد لا تمنع ولكن عليها أن تلتز بالآداب الشرعية هذا يسأل يقول أنا مسافر وإذا أدركت
الإمام في الركعتين إلى خيرتين هل يكفي ويصير بالنسبة لي قصر ووصل معه نقول لا إذا دخلت مع الإمام صار حكمك حكم الإمام ولو لم تدخل إلا قبل السلام إذا دخلت معه ولو قبل السلام يجب عليك
الإتمام هذا هو السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة وقال تلك السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسأل عنه هل يشرع أو يستحب تقبيل الحجر
الأسود دون طواف نقول لا الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله في الطواف ولم يرد أنه كان يذهب ليه ويقبله بدون طواف ونحن لا نحدث شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه
وسلم فتقبيل الحجر أو استلامه تابع للطواف إذا كان فيه طواف تقبله أو تستلم أو تشير ليه وبدون طواف لا هذا يسأل عن قراءة القرآن بالتجويد قراءة القرآن بالتجويد مطلوبة ليست واجبه إنما
الواجب أن الإنسان لا يلحن القرآن أن يقرأه على الوجه الصحيح على مقتضى اللغة فلا يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع بل يقرأ قراءة معربه باللسان العربي يبالغ في مدود ويبالغ في الغنة ويبالغ
حتى إنه بعضهم يخرج القراءة إلى الألحان يخرجها إلى الألحان والغنة هذا لا يجوز وجاء في الحديث أن أقوان في آخر الزمان تخذون القرآن للغنة خير الأمور الوسط لا يترك التجويد ولا يبالغ
وإنما يتوسط له المطلوب لا يلحن في القرآن لا يرفع المنصوب وينصب المرفوع هذا هو الواجب الذي لا بد من هذا ما وضح الكتابة الذي يجابه على سؤاله يكتب كتابة واضحة هذا يسأل إنه ما أدى الحج
ويريد الحج ولكن ما معه يقول يظهر من سؤاله إنه ما معه نفقة فمكينه أنا قول إنتظر إذا ما معك نفقة للحج إنتظر إلا أن يكون عندك نفقة أما إذا كان ما عندك نفقة للحج إن الحج لا يجب عليك أو
له تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنت غير مستقيع فإذا توفر عندك مال يكفي للحج وجب عليك الحج إذا ما لم يتوفر فلا يدفق ولا يلزمك أنك تقترض أو تستدين من إذا حصل
لك مال يمكنك من الحج بدون استدانه بدون قرض حج وإلا الحمد لله ما أوجب الله عليك الحج وأنت لا تستطيع هذا يسأل رجل محرم رجل محرم مسلم على شخص في يده طيب ما يظر هذا لأنه ما تعمد الطيب
هو لأنه لم يقصده لم يقصده وإذا علق بيده الطيب يغسله يغسله ولا يظر محرام هذا يسأل عن التلحين في الأذان تلحين الخفيف لا بأس تحسين الصوت بالأذان مطلوب أما التلحين الذي يخرج الأذان إلى
صفة الغنى هذا لا يجوز نعم هذا يقول إمراءة نبرت من مرض أن تصوم شهرين من كل سنة وقد شوف يبنها وقد صامت ما يقالب 4 سنوات في السنوات الأخيرة ألمّ بها مرض وهو صداع النصفي وهذا المرض
يتعبها في الصيام حيث أنها إذا صامت وامتنعت عن الأكل يأتيها الصداع كما هو معلوم أن الإنسان إذا نذر الطاعة يلزمه وفعلها أما إذا لم يستطيع الوفا بالنذر إذا عجز عن الوفا بالنذر فهو
معدور وما دائم أنه يستطيع الوفا بالنذر أي إنه يجب عليه لقوله سبحانه يوفون بالنذر واليوفون دورهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فاليطيعه يجب عليه الوفا بالنذر
وإذا عجز أو معدور تب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر يرتد عن دين الإسلام من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرتد عن دين الإسلام ويجب على ولي الأمر أن
يقتله يجب على ولي الأمر أن يقتله لأنه فعل أشنع الجرائم وهي سب أرب سبحانه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسأل يقول أنه مبتل بأخ له لا يصل لي وأنه نصحه كم مرات عديدة ولم يمتل
نقول الهداية بيد الله أنت عليك النصيحة والاستمرار في النصيحة وام الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى إذا أديت النصيحة معه فأنت أديت الذي عليك وإذا لم تنصحه وسلم هذا كذلك يقول أنه
شخص يتابع القنوات الفاسدة ولا يصل لي مع الجماعة وأني نصحته نقول جزاك الله خيرا ما دمت نصحته فأنت أديت الذي عليك ويبقى الإثم عليه هو أنت أبرأت ذمتك بالنصيحة ويبقى الإثم عليه هو ما
صحه في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مجرد النظر للكعبة يكون عباله ولا أميرنا بالنظر للكعبة ما أميرنا بهاله أميرنا بالطواه بالكعبة الصلاة استقبال الكعبة في الصلاة هذا
الذي أميرنا باستلام الركنين اليمان والحجر الأسود أما نظر إليها مجرد النظر لما أعرف فيه دليل هذا يسأل يقول أن نصمنا قبل المملكة في بلادنا ولآن نحن في المملكة نقول إذا أتأت العيد
وأنتم في المملكة فأنتم تبع المملكة وإذا ذهبتم إلى بلادكم فأنتم تبع بلادكم تصمن مع المسلمين إذا صاموا هنا أو هناك وتفطرون مع المسلمين إذا أفطروا إلا للعاجز عن الهجرة أما الذي يقدر
على الهجرة إلى بلاد المسلمين يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا كان ما يستقيق فإنه معذور ولكن يتمسك بدينة إذا كان ما يستقيق فإنه معذور ولكن يستقيق فإنه معذور ولكن يتمسك بدينة
أما كانه يباح أن الإنسان يستمع إلى القصايد المفيدة التي فيها آداب شرعية أو فيها حكم أو فيها لغة يستمع إلى القصايد التي تنشد إنه بصاعد سلام استمع إلى الشعر لكن ما هو بأناشد هذا
إنشاد إنشاد الشعر من شخص واحد ما هو من جماعة ففي فرق بين الإنشاد إنشاد الشعر هذا ما عرفت أبداً عند المسلمين إلا في الوقت الحاضر هذا يسأل يقول أن يخذت من ابن عم نقود للحج ولما رجعت
دفعتها إليه وأبا أن يقبلها الحمدلله إذا لم يقبلها فهي لك الحمدلله ويرد مساعدتك فالحمدلله وهذا شيء طيب ولا وليس عليك في شيء نعم إن الشرك هو أعظم الذنوب ولكن القول على الله بغير علم
جاء بعد الشرك وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلم نقول نعم هذا يسأل عن سؤالين فهل له أن يعتمر عن والدته؟
نقول نعم لا بس نقول لا أنت ما أخطيت وإنما الادانة كلها على الطرف الثاني فالثاني هو الذي يتحمل نعم هذا يقول أنه إمام في بعض البلاد العربية هذا لم يرد أنه أنه بعد صلاة القيام يكون
فيه ذكر فهذا لا يفعله لا يفعل هذا الذكر لأنه غير وارد نعم هذا يقول أني وجدتي كتاب الروح لبن القيم إن الأموات يعلمون بأحوال الأحياء أو بأعمال الأحياء نقول هذا من علم الغيب الذي لا
يعلمه إلا الله أحوال البرزخ وأحوال القبر من أمور الغيب ما نقول فيها إلا بدليل إن الكثاب والسنة فإذا جاء دليل إن الأموات يعلمون بأحوال أو بأعمال الأحياء فنقول هذا ثابت أما إذا لم
يرد دليل فنحن لا نقول إلا ما دل عليه الدليل سواء قال بن القيم أو غيره لا بد من دليل نعم هذا يسأل يقول إنهم في بلادنا ناس يصلون القيام القيام اللي لكنهم لا يوجدون القراءة القراءة
القرآن نقول إن كان عندهم من يوجد القراءة ها يقدمونه أولي صلى الله عليه وسلم يا أم والقوم أقراءهم لفتاب الله أما إذا لم يوجد عندهم من يوجد القراءة فإنهم يصلون على حسب حالهم لا يكلم
الله نفسا إلا وسعه ويقدمون أحسنهم قراءة ولو كان عند بعض النقص يقدمون أحسنهم الأحسن فالأحسن نعم هذا يسأل عن نفس السؤال السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم والقوم أقراءهم
لفتاب الله ما المراد بأقراءهم لفتاب الله المراد أجودهم قراءة أجودهم قراءة فيأمهم قراءة للقرآن هذا يسأل عن غسل الجمعة غسل الجمعة مستحب غسل الجمعة مستحب وليس واجبا مثل غسل الجنابة
إنما هو مستحب لاجل التهيوة للصلاة والاجتماع ويكون المسلم نظيفا طيب الرائحة ما يأتي إلى الجمعة وهو عليه أو ساخ أو روايح وإنما يأتي بهيئة طيبة نظيف الجسم متطيبا بما يجد من الطيب لأن
هذا اجتماع عظيم اجتماع المسلمين للصلاة الجمعة ويلبس أحسن فيابه متهيئ لها نعم هذا يسأل هل يجوز للمريض طلب الرقية نعم يجوز يجوز له طلب الرقية لكن عدم الطلب أحسن وإذا كان وإذا طلب
فهذا جايز الله فليس فيه تحريم وإنما فيه الأفضلية أن الإنسان يستغني عن الناس هذا هو الأفضل وأن يرقي نفسه هو بالقرآن ويدعو الله هو بنفسه هذا أقرب للإجابة وإذا طلب من أحد إنه يدعو له
أو يرقيه أو يرقيه هذا يسأل هل ينوذ الصيام لنفسه وليه والده الميت لا الصيام ما يكون الله عن واحد أما عنك وإما عن الميت أما أنك تنوذ الصيام لك للميت لا هذا يسأل يقول أن أكل اللحم يجب
علينا التحري هل هو اللحم إبل أم لا علما بأن لحم الإبل يوجد بكذرة أما إذا لم تعلم هل أصل بقاء الوضو ويسأل وضع المال في المصرف الذي تحر فيه معاملات ربوية إذا نويت دخول الوضو مع غسل
الجمعة فإنه يحصل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم أمام المصلين في المستد الحرام هذا للضرورة لا بس للضرورة ولا تظر إن شاء الله لأنه ما هو بمكانك تمنع الناس من المرور الناس كثيرين ولا هو
بمكانك تمنعهم للزحمة ولكثرة الناس ولي جهل أكثر الناس بهذا الأمر وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يمكن تصلي في مكان من الحرام لا يمر أمامك ناس فلو ضطلة صلاة ما صحة الصلاة في المستد
الحرام الماضي كانك تمنع الناس فأسأل المرور بين يدي المصلي في المستد الحرام لا يؤثر على الصلاة إن شاء الله لا أدري الشيء السؤال هذا ماهو واضح وذا ماهو واضح اللي ماهو واضح لا تعطينا
يوم لا يجوز للإنسان أنه يقترق أرضا ربوية ما يجوز هذا لا من شخص ولا من بانك ولا من مؤسسة روض ربوية حرام إذا شخص يقول دائن شخص دائن ما الآخرين وحان وقت إخراجه يعني إن كان قصده إن كان
قصده لهديون على الناس لهديون على الناس وتم عليها سنة يزكيها لأنها ماله المسلم يزكي المال الذي حال عليه الحول سواء كان في يده أو كان في ذم من الناس إلا إذا كان في ذم من الناس ما
يدري فهذا لا ما يجب عليه لأنه مثل المال الظايع ما يدري يرجعه لا إذا قبضه يبدأ الحول إذا تم عليه حول بعد القبض يزكيه أما إذا كان دين على أملية الناس إذا طلبه منهم يقون هيه هذا يجب
أنه يزكيه مثل المال الذي بيده تماما إذا حال أليه شخص أخذ من شخص مبلغ قدر 300 دولار ثم باعها وكسيب فيها فكم يرد لصاحبها إن كان أخذها من باب المغاربة فهذا على حسب الشرط بينهم يرد راس
المال ويرد نصيبه من الرب أما إن كان أخذها من باب القرض أخذها من باب القرض فإنه يرد قبض قدر المبلغ الذي أخذه فقط و تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه يا جماعة