25 من 36|فرضية الحج|مواعظ وكلمات في الحرم المكي|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية ولمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس والعشرون صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابه يجمعين بلركان الاسلام وهو الحج والعمرة الحج فرغ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدد شرحة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقام الصلاة ويتاء زكاة وسوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلة وتأخرت فرضية الحج إلى السنة التاسعة من الهجرة ورضع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة التاسعة من الهجرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذه السنة في السنة التاسعة نظرا لأن المشركين يطوحون بالبيت وهم عرات كان المشركون الذين يقدمون من خارج الحرم إن وجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ملابس يلبسونها وإلا فإنهم يخلعون فيابهم وياتون إلى البيت عراتا لأن الشيطان زيّن لهم ذلك وقال لهم لا يليق بكم أن تطوه بأثواب عصيتم الله فيها يخلعونها قبل أن يدخل الحرم ولها لا يقول سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ولن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لتعلمون والفاحشة والفحشة هي العري التعري فشف العورة فاحشة واليوم المتحظّرون من العالم والمتمدّنون من العالم يعتبرون العرية من التقدّم والحضارة وصوصا تعرّ النسى يعتبرونه من الحضارة والتقدّم وهذا من دين الجاهلية التي أخبر الله عنها وأخبر أن ذلك فاحشة لأنه مدعات إلى الوقوع في الحرام والزنا واللواط فهو سبيل للفاحشة ولذلك جاء الإسلام بطلب الستر الستر العورات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارس وآتكم وريشا ولباس التقوى لا لك خير إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم والمراد بالزينة هنا ستر العورة خذوا زينتكم عند كل مسجد أو عند كل صلاة ولذلك صار ستر العورة من شروط صحة الصلاة فالإسلام جاء بالأمر بالستر والحشمة ستر العورات وأما دين الجاهلية ودين الشيطان فوكشف العورات وهو الذي يعده المتحظرون اليوم ولمتقدمون بزعمهم عدونه من الروقي والتقدم وأنا التستر من الرجعية وأنا حجاب المرأة أنه من الرجعية والجمود وأنا سفورها ويبراز مفاتينية ومحاسينية هذا من الفضيلة والتقدم عنده هذا نفس ما زيانه الشيطان يهل الجاهلية حتى تخذواه دينا يعبدون الله به وقالوا والله أمرنا بها كذب على الله قالوا الله شرع لنا هذا أسأل الله العافية الشاهد من هذا أنه لما كان المشركون يطوفون بالبناء ويعلنون شركهم وكان العورات يطوفون بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الحج في هذه السنة وانزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرامة بعد عامهم هذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يحج بالناس وارسل معه علي ابنى بطالب رضي الله عنه من أجل أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عوريان فأعلن ذلك على الناس وامتنع المشركون ومنعوا من دخول الحرام ومنع التعري الذي هو من دين الجاهلية ومن دين الشيطان ولكن لا يزال شيء من الجاهلية في بعض الناس اليوم لا يزال بعض خصال الجاهلية في بعض النساء التي لا يحرصنا على التستر حتى في الطواف يتجملنا ويتبرجنا ويظهرنا محاسنة هنا حتى في الطواف والمسجد الحرام وهذا من رواسب الجاهلية والواجب على المسلمين أن يمنعوا هذا الشيء وأن يحجب نساءهم ويستروا نساءهم في كل مكان وفي المسجد الحرام على الخصوص فلما طهر الله البيت من المشركين وطهره من التعري حج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالسنة العاشرة حجة الوداع سميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودعى فيها الناس وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعل لي لا ألقاكم بعد عام هذا وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من هذا الحجل لذلك سميت حجة الوداع ولم يخج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعثة إلا هذه الحجل ما حج بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجل مرة واحدة أربع عمر عمرته التي صده المشركون عنها الحديبه سنة السابعة من الهجرة المشركين أن يرجع عام الحديبه وأن يعتمر من العام القادم تسمى عمرة القضية أو عمرة القوى والعمرة الثالثة عمرته لما رجع من حنين لما رجع من غزوة حنين أحرم من الجعرانه حدود الحرم في شوال وادل عمره صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة قافل من حنين عمره الرابعه عمرته التي قرنها مع الحج فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بين الحج والعمرة ومساق الهدية معه من المدينة فأحرم صلى الله عليه وسلم قارنا أما الذين لم يسوقوا هديا فأحرموا متمتعين بالعمرة إلى الحج فالحج ركن من أركان الإسلام لكنه ليس كل سنة وإنما هو مرة واحدة في العمر وهذا من تيسير الله سبحانه لما كان الحج احتاج لسفر قطع مسافات تعرض ليخطار ومشقات جعله الله مرة واحدة في العمر فيسيرا على الناس لأنه لو وجب كل سنة على الأفراد فشق للك عليهم ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال أكل سنة يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال الأقرع أكل سنة يا رسول الله فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لرون ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فجتنبوه فالحج مرة واحدة في العمر وما زاد راوة طوع وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأمة وأيضا على المستقيع والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله لا يستطيع فليس عليه حج والاستطاعها المراد بها الاستطاعة الزاد والراحلة فنستطاع إليه سبيلا أي الزاد والراحلة الزاد الذي يبلغه إلى الحج ويرجعه إلى بلده فاضلا عن كفايته وكفايت من يمونه وفاضلا عن سداد ديونه الحالة فإذا كان عند الإنسان ما يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا وأمنا لأولاده وأهل بيته ما يكفيهم حتى يرجع وسدد ما عليه من الديون الحالة وذلك يحج يجب عليه الحج بما معه هذا هو الزاد والراحلة المراد بها المركوب الذي يحمله إلى مكة المركوب بكل زمان بحسبه المراكب بحرية قد يكون من السيارات والطائرات بكل زمان بحسبه المركوب الله يقبه بكل زمان بحسبه فإذا توفر له توفر له الزاد وتوفر له وسيلة النقل فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في عمره ويشترط لهجوب الحج أيضا أن يكون مسلما الإسلام شرط لجميع الأعمال ومنها الحج فلا يصح الحج من المشرك فلو حج وهو مشرك ثم تاب وأسلم ويشترط والبلو الصبي لا يجب عليه الحج إذا حج صح حجه تطوعا إذا حج الصبي مميز كان أو غير مميز صح حجه ويكون له نافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جما كان يسير في السفر لطيه ركب بالروحة فقال صلى الله عليه وسلم من القوم قالوا بنفلان ومن أنت قال أنا رسول الله فرفعت إليهم رأة صبيا معها قالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك آجر وكذلك مشترط الحرية فالمملوك لا يجب عليه الحج ولكنه لو حج صح وصار نافلة وتحرر من الرق فإنه يؤدي حجة الإسلام ويشترط لوجوبه على المرأة زيادة على هذه الشرط التي هي الإسلام والبلوغ والحرية والراحلة بسرط شرط خامس وهو وجود المحرم الذي يسافر معها للحج فإن لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يتوفر لها المحرم ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم وجاء رجل يريد الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره أن مرأته خرجت حاجة وهو جاء يريد الإكتتاب في الغزو فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امراته ترجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امراته ويكون محرما لها لأن المرأة بحاجة إلى المحرم لأنها ضعيفة وقد يعتريها مرض يعتريها ضعف فلا بد من وجود المحرم معها يصونها ويحميها ويعينها ويحافظ عليها عكس ما يقوله المخدوعون بحضارة الغرب اليوم الذين يسفرون النسى بدون محارم مخالفين بذلك هذا من جملة تفهاتهم ويقولون المرأة الآن تعلمت والمرأة تقدمت ولا خطر عليها المرأة من احكام الدين بزعمهم لأن احكام الدين عندهم قيود وأغلال يريدون يحررها وهو في الواقع هو عينها لاكها الدين جاء بحمايتها ويكرامها وهم يريدون إذلالها ويريدون إهلاكها ويريدون أن يتسلط عليها فلا يجوز للمرأة أن تسافر للحج الذي هو عبادة وطاعة لله إلا ومعها محرم فكيف تسافر المرأة لغير الحج بدون محرم لأنها مملؤة بالناس ولأنها سريعة أقول لا تحتاج للمحرم أي وسيلة سافرت سواء بالطائرة وبالسيارة وعلى الدابة فلا بد من المحرم لأن الرسول لم يستثني أوجب المحرم مطلقة لكل سافر في طائرة أو في سيارة أو في باخرة أو على بعير الرسول أوجب المحرم قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها للمحرم وهم يقولون ما تحتاج للمحرم على قولهم إن الطائرة وأنها سريعة وأنها بإمكان محرمها أن يؤديها إلى المطار وبإمكان محرمها الآخر أن يستقبلها لكن الطائرة أو الطائرة أنها تسلم في رحلتها ولا يعتريها شيء ولا تغير المسار إلى مطار آخر كثيرا ما يقع هذا كثيرا ما تتغير الرحلات لسبب من الأسباب تذهب الطائرة إلى بلد آخر ليس فيه محرم للمرأة فأين تذهب؟ فمغالطاتهم باطلة وبعضهم يقول إذا كانت مع جماعة من النساء فإنها لا تحتاج إلى محرم يقول يا سبحان الله هذا خلاف الحديث وهل المرأة التي خرجت للحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مع جماعة مع جماعة من النساء ومع هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم محرمها زوجها من الغزو وهي مع جماعة من النساء أرجع زوجها من الغزو وقال حج مع أمراتك فهذه مغالطات يجب رفضها والعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والبركة وفيه الأمان للمرأة والحفاظ عليها قد يستطيع الإنسان الحج الناس بالنسبة للاستطاع للحج على أقسام منهم من لا يستطيع الحج لا بدنيا ولا ماليا هذا ليس علي حج لا يستطيع الحج لا بدنيا ولا ماليا هذا ليس علي حج ومنهم من يستطيع الحج بدنيا وماليا هو قوي في بدنيه يستطيع السفر وغني في ماله هذا يجب علي الحج ومنهم من يستطيع الحج ماليا ولكنه لا يستطيعه بدنيا لا يستطيعه بدنيا كالمريض كالمريض مثلا هذا ينتظر إن كان يرجى زوال عدره فإنه يؤج للحج هذا العام فإذا قد رع عليه يحج إذا كان يرجى زوال عدره إذا كان ما يرجى زوال عدره كالمريض المزمن الذي لا يرجى له شفاء والشيخ الهرم الذي عنده مال ولكن لا يستطيعه بدنيا يؤكل من يحج عنه لأن مراءة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله بالحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة أفها حج عنه فإذا كان يستطيع الحج ماليا ولا يستطيعه بدنيا وعجه مستمر فإنه يحج عنه يؤكل من يحج عنه إما تبرعا وإما بأن يدفع له تتالف الحج ومن الناس من يستطيع الحج بدنيا بدنه صحيح وقوي لكن لا يستطيعه ماليا هذا مثل النوع الثاني الذي لا يستطيع الحج بدنيا ولا ماليا هذا ليس عليه حج نفسه إذا صار ما عنده شي يحج يجوز أنه أجر نفسه مع الحجات ويشتغل مع الحجات ويحج لا باس بذلك أنه أجر نفسه لهم ويصاحبهم ويؤدي الحج لكن ليس هذا بالازم عليه لكن لو فعله لا باس يصحوا يصحوا حجه ولمرأة إذا لم تجد محرم هي قادرة على الحج بمالها ولكنها لا تقلر على مباشرة الحج لعدم المحرم هذه تنتظر فإن وجدت محرما في المستقبل إنها تحج وإن أيست من وجود المحرم إنها لا تستطيع مباشرة الحج بنفسها فتوكل من يحج عنها هذا وللكلام بقي في بيان مناسك الحج والعمرة فاصيل هذه الأمور في الدروس القادمة إن شاء الله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أحسن الله إليكم قضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا يقول السائل المرأة التي ليس لها محرب أو انتظرت فلم تجد محرما هل يجوز لها أن تنيب أحدا يحج عنها لأنها في حكم غير نكرنا هذا قلنا إذا أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها أما ما دامت ترجو وجود المحرم فإنها تنتظت نعم يقول السائل أبي له أولاد ولاه قطعة أرض فهل ينزمه أن يبيع تلك الأرض من أجل الحج مع العلم أن له مسكن ذيب الحج إن ما يجب على المستطيع وهو من يجد من يجد تكاليف الحج فاضلة عن كفايته وكفايت من يمونه إذا كان كذلك وجب عليه الحج أما إذا كان ما عنده يا الله يكفي إذا كان عليه ديون حالة وليس عنده مال فاضل عن سداد الديون ليس عليه حج نيضة نعم سواء كانت خادمة وغير خادمة بعموم الحديث لا يحل المراءة توم بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها وهذا عام للنسى عموما خادمات وغيرهن إذا كان معها محرمها كزوجيا أو أحد من إخوانيا أو محارمها تهج أما إذا لم يكن معها أحد لا بد من المحرم لعموم الحديث نعم أم لا؟ هذا من سفاح من زينة لا ينسب إليه الولد للفراش يعني للزوج وهذا ما هو زوج هذا زاني والعياذ بالله هو الولد من سفاح لا ينسب إلى أب إنما ينسب إلى أمة فقط نعم مادمت قد حضرت والديت المناسك عمرتك صحيحة ولكن هذا المال هي نظر تصحر حجه وتصحر عمرته ولكنه يأثم لستعمال المال المحرم فيخرج هذا المال الذي حج به يخرج ما يقابله يخرج ما يقابله ويتصدق به نعم عملية جايزة هذه كثيرة في المستشفيات عملية سهلة جدا فبادر بإزالة اللوزتين لأجل أن تسلم من مرضهما وتسلم من هذه الأثار التي ذكرتها بسبب تساد اللوزتين بادر بإزالتها هذا من العلاج المباح لا باس به نعم يوعد الملابس الحرام عليه ثم يكمل تقصير راسه لأن التقصير بديل من الحلق والحلق لا بد أن يعوم الراس فكذلك التقصير وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس أو يستعجل أو يسمع كلام بعض العلمة أنه يكفي ربع الراس أو على كله لا دليل عليها الدليل على أنه لا بد من تعميم الراس نحلقين رؤوسكم ومقصرين أيه ومقصرين رؤوسكم والراس إذا أطلت يعوم جميع الراس ما يبتصر على بعض الراس ليسمى راسا بعض الراس ربع الراس نصف الراس ما يسمى الراس الراس هو كامل الراس نعم أموال الناس لا يجوز العتدى عليها ولو كانوا كفارا يجوز أخذ أموال الكفار إلا الحربين فحلوا أموالهم أما المعاهدون والمستأمنون من الكفار فلا يجوز العتدى على أموالهم أموالهم محترمه مثل دمائهم إذا كان لهم عهد مع المسلمين أو ذمه مع المسلمين أو أمان مع المسلمين يجب الوفاء إذا لم تستطع إرجاعها لأنك لا تعرفهم لا تعرفهم الآن ولا تدري أينهم وبحث عنهم ولم تجدهم لا بد من البحث عنهم إذا تعدر إصال الأموال لهم فإنك تتخلص منها بأن تضعها في مشروع عام تمول بها مشروع عاماً انتفع به العموم وتتخلص منها نعم صحيح النماع علي قضى تلك السنين لأنه في تلك الفترة التي يترك الصلاة فيها متعمداً ليس على الإسلام كافر خرج من الإسلام ترك الصلاة متعمداً فلما تاب رجع إلى الإسلام دخل في الإسلام من جديد يقول السائل "القراء الذين يأخذون أجراً على قراءتهم للقرآن الكريم وذلك في المآتم" "القراء الذين يأخذون أجراً على قراءتهم للقرآن الكريم وذلك في المآتم" "القراء الذين يأخذون أجراً على قرآن الكريم وذلك في المآتم"