4 من 8|المال في القرآن الكريم|مواعظ وكلمات في الحرم المكي|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية ولمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله من الله عليك بهذا المال الذي خولك إياه ومن لكك إياه لتستفيد منه في دنياك وأخيرتك فهو مال الله سبحانه وتعالى لا تنسى الآخرة قدم لها من هذا المال ما تجده عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة قارل الذي آتاه الله الأموال ونصحه نصحه أهل الإيمان قالوله "وبتغي فيما آتات الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين " الله جل وعلا في كثير من الآيات يقول أنفقوا مما رزقناكم والكافرون ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخري إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني ينحميت ويقول سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تحسب أن هذا المال أنه ملكك وتخزينه وتجعله رصيدا في البنك ولا تنفق منه شيئا فتحرم نفسك من منفعت هذا المال النفع الأعظم هو في الآخرة أما الدنيا فنفعها محدود لكن النفع العظيم والدايم والباقي هو في الآخرة أن يتنبه لنفسه ويقدم من هذا المال ما يجده عند الله سبحانه وتعالى "هو خير وأعظم أجرى الذي تقدمه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى بل يضاعف أضعاف كثيرة والذي تؤخره هذا ليس لك هذا لغيرك هذا للورد ما أخرت ما للورد ما أخرت الله جعل هذا المال متنقلا من يد إلى يد فبادر قبل أن يوخذ منك ويرقى لغيرك بادر أن تقدم لنفسك منه وحرص على الكسب الطيب والكسب الحلال لأن الكسب الحرام لا ينفعك ولو تصدقت منه لا يقبل إن الله طيب لا يقبل إلا طيب فحرص على أن تقدم لنفسك وأن يكون ما تقدمه من كسب حلال وبنفس طيبة أيضا لو أنفقت وأنت كاره إنه أيضا لا يقبل منك على الله جل وعلا في المنافقين ولا ياتون الصلاة إلا وهم خشالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فتكون نفسك طيبة أي والذين آمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأدى هذه كان في أول الأمر ثم أنزل الله جل وعلا بعد ذلك آيات المواريث آيات المواريث في سورة النساء للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون من ما قل منه أو كثر نصيب مفروضة ثم قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه يكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكل له ولد وورثه أبواه فليمه الثلث وإن كان له إخوة فليمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريغة من الله فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركنا وإن كان رجل يورث كلاله أو إمرأه وله أخ أو أخد ولكل واحد منهم السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وقال في آخر السورة يستفتونك وإن كانه ثنتين فلهم الثلثاني فلهم الثلثاني من ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا فالذكر مثل حظ الأنثين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء علين فلما نزلت هذه الآيات آيات المواريف نسخت آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية إلى آخر الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه غيره فنسخت آيات المواريف آيات البقرة فلا تجوز الوصية للوالدين لأن الله أعطاهم نصيبهم من الميرات ولا تجوز الوصية للأقارب الوارهين لأن الله أعطاهم نصيبهم من الميرات أما الأقارب غير الوارهين فلا مانعا من الوصية لهم ثم قال سبحانه وتعالى حقاً على المتقين ثم قال سبحانه وتعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع وعليم هذا فيه هذه الآية فيها الوعيد الشديد على من تصرف في الوصية وغيرها عن وضعها الذي أو صابه الموسم فلا يجوز تغيير الوصية فلا ينقص في حدود المأذون به شرعاً لكن إذا مات الميت فإن الوصية تلزم ولا يجوز تغييرها أو تبديلها عن ما أو صابه الموسم إذا كانت وصيته متمشية على الوجه المشروع فلا يجوز العبث فيها فمن بدله أي بدل كلام الموصي بعدما سمعه من الموصي أو بلغه عن الموصي بطريقة ثابتة الشهود العدول أو الوثيقة الشرعية المكتوبة فإذا ثبتت وكانت الوصية متمشية على الضوابط الشرعية فلا يجوز لأحد أن يغير فيها فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إثم التبديل والتغيير على الذين يبدلون أما الميت فإن له الأجر وإن غيرت وصيته وبدلت فإن له الأجر لأنه فعل ما شرع له ونوى الخير فله الأجر فإذا بدلت وصيته فليس عليه إثم هو بل له الأجر وإنما الإثم على من غير الوصية ومن هنا يأخل أنه لا يجوز العبث بالوصايا وتغيير كلام الموصي وشروط الموصي بل تنفذ الوصية على موجب ما أصابه الموصي إذا كانت متمشية وصيته على الضوابط الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم بينا حدود الوصية وقال بالنصف قال بالثلاث قال الثلاث والثلاث كهير إنك أن تذرى وراثتك أغنياء خير من أن تذرىهم عالة يتكففون الناس فأذن صلى الله عليه وسلم بالثلاث وأخبر أنه كهير ينبغي أن ينقص عن الثلاث أن يوصي بالخمس بالسدوس بالربع فالحد الأعلى هو الثلاث وهو كهير وما كان دونه فهو أفضل إذا كان الربع أو الثلاث أو الخمس أو السدوس فهذا أفضل كلما قلت الوصية هي أفضل لأجل أن يترك المال لوراثته ينتفعون به إنك أن تذرى وراثتك أغنياء خير من أن تذرىهم عالة يتكففون الناس فلا يضايقهم الموسي ويزيد في الوصية عن القدر المشروع فإن زاد عن الثلاث فإنه لا ينفذ إلا إذا رضي الوراث إذا كانت الوصية على هذه الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز تغيرها من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يؤبدلونه إن الله سميع لأقوال الموسي الله يسمع ما قاله الموسي عاليمٌ بتصرفات الذين بدلوا الوصية سميعٌ عاليمٌ لما قاله الموسي حينما أوسى عاليمٌ بتصرفات العابثين بالوصية وسيحاسبهم على ذلك إثمه على الذين يبدلون وإلا إذا كان هناك مسور شرعي لتغيرها ولهذا قال في الآية التي بعدها إذا كانت الوصية فيها جنف وهو الخطى من خافة من موس جنفا أي تعدياً للظوابط الوصية لكن عن طريق الخطى هذا هو الجنف أخطأ فيها غير متعمد ما هو الجنف؟ كان يحرم لأن فيه من الناس من يوصل للذكر دون الإيناس من أولاده من يوصل للذكر من ذرية يوصل للذكر من ذرية دون الإيناس ويحرم الإيناس ومنهم من يوصل لأولاد لأبناء أولاده دون أولاد بناته يقول هذا الوقف على أو هذه الوصية لذرية ما تناسل أولاد الظهور دون أولاد البنات معاً نولاد البنات من ذرية هذا هو الجنف هذا هو الوصية هو الجنف هذا هو الوصية وهو كل واحد غير الخطى والحاكم هو الذي يغير إلى الصواب وصية خارجة عن ضوابط الشرع متعمداً فهذا عليه الإثم لأنه وقع في المخالفة متعمداً أما الذي يفعل الجنف فهذا فعل الخطى غير متعمد فإذا حصل أحد الأمرين الجنف في الوصية أو التعمد في الوصية والخروج بها عن ضوابط الشرع إذا حصل هذا فإن لحاكم وهو القاضي أن ينظر فيها وأن يعد لها على الوجه المشروع فأصلح بين الموصى لهم وعدل بينهم وتراضوا فلا باس بذلك فأصلح بينهم أصلح يعني رد الوصية إلى الوجه المشروع أشار عليهم لأن تعد الوصية الموسي على موجب الشرع لأجل أن يبرأ الميت من الإثم فرضوا بذلك هذا طيب أصلح بينهم فلا يثم عليه إن الله غفوراً رحيم للميت إذا أخطأ من غير قصد إن الله يغفر له رحيم بعباده سبحانه حيث إنه غفر لهم وغفوراً أيضاً لهذا الذي غير في الوصية يريد الخير والإصلاح أما الذي يغير فيها حسب الهوى ولا يريد الإصلاح فهذا توعده الله جل وعلاً هذا مصلح للميت ومصلح للورثة الإصلاح بين الناس فيه أجر عظيم أصلح بينهم فلا يثم عليه بل له أجر كما جاء في الأدلة الأخرى من أجر المصلحين بين الناس ثم نعلم أن الوصية أيضاً لها أحكام الوصية على قسمين تنبه الوصية على قسمين قسم واجب وقسم مستعب أما القسم الواجب وهو أن يوصي بما له وما عليه يوصي إذا حضرته الوفات أو أراد أن يسافر أو يغزوه ويتعرض للخطر وعليه ديون للناس ليس فيها وثائق عنده قروج عندها ديون مؤجلة عنده جورات لكنها ما كتبت ولا وثقة فإنه يجب عليه أن يوصية ويبين مع عليه من الحقوق عنده وداع للناس يبين عنده لفلان كده وديعة دين حق لفلان ولا يخليه ضيع على صاحب هذه وصية واجب وكذلك يوصي بما له على الناس إذا كان له ديون عند الناس وليس فيها وثائق مقرض لبعض الناس دين باع عليهم ما أجرهم ولا أخذ منهم حقه فهذه الوصية واجبها هذا القسم الواجه وهذا هو الذي ورد فيه أول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر إلا وصيته مكتوبة عنده هذا في الوصية الواجبها التي هي الوصية بما له وما عليه لا يجوز له أن يتساهل يقول أنا ما عندي خلاف الآن أنا صحيح ونا وما يتوقع الموت ولا يتوقع ويأجل ما يجوز له أن يجب عليه أنه يكتب ما له وما عليه لأنه ما يدري فيه ساعه في لحظة يموت ويكتب ما له وما عليه أما الديون والحقوق التي فيها وثائق شرعية وثابتة هذه ما نحتاج إنه يوصي بها هذه فيها وثائقها وفيها إثباتاتها فلا عليها خطر إلا ما الكلام في الأمور التي ليس فيها وثائق ولا كتبت هذه لا بد يوصي بها هذا واجب عليه وهذه الوصية الواجبة بما له وما عليه قبل أن يحل به الموت وتضيع هذه الحقوق التي له أو التي عنده للناس أما الوصية بشيء من ما له بعد موت هذه مستحبه وليس تواجبه الوصية بشيء من ما له يجري ثوابه عليه بعد موت هذه مستحبه إن شاء فعلها وإن شاء تركها ولا يأثم في ذلك لأن هذا حق له فاعطاه الله وتصدق الله به عليه فإن أوصابه هذا مستحب وإن تركه فلا يثم عليه لو ماتوه ما أوصب شيء ليس عليه إذن ثم لنعلم أن نتركة الميت أن نتركة الميت يتعلق بها حقوق لا بد أن نعرفها إذا مات الميت يتعلق بتركته حقوق ماءونة تجهيز الميت ماءونة تجهيزه من كفن وأجرة الغاسل يغسله إذا كان يغسل أجرة وأجرة الحافر الذي يحفر القبر إذا كان يحفر القبور بالأجرة فهذه توخذ من رأس التركة يبدأوا بها من رأس التركة فكذلك ماءونة تجهيزه بعد موته يبدأوا بها وتنفذ من ماله ثانيا كالزكات والكفارات والنذور هل ديون لله عز وجل وحجة الإسلام وعمرة الإسلام هل ديون لله توخذ من رأس التركة قبل الأرث هل ديون لله ثم وديون الأدميين ديون الأدميين التي على الميت إذا كان في دمته ديون للناس فتنزع من رأس التركة تنزع من رأس التركة عوله تعالى لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين لا تكون المواريث إلا بعد أن يستخرج الدين الذي عليه من التركة والوصية الشرعية التي أوصى بها والدين مقدم على الوصية بالتنفيذ وذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية وإن كانت الوصية مقدمة في الذكر في القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين فالله قدم الوصية في الذكر على الدين ولكن التنفيذ صلى الله عليه وسلم الصحيحة تدل على أن الدين يبدأوا به قبل الوصية وإنما قدمها الله في الذكر في القرآن اهتماما بها لأن لا يتسهل فيها الناس لأنها تبرع يتسهلون بها ولأنه ليس لها طالب لخلاف الديون التي للناس فإن الناس لا يتركونها يطالبون بها وإندما ذكرها على الدين اهتماما بها لأن لا يتشهل بها الناس أما عند التنفيذ فإن الديون تقدم على الوصية فأولا يبدأ بالديون ثم الوصية ثم بعد ذلك تأتي المواريث بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين فإذا خلصت التركة من الديون فإن كانت لله أو للآدمين وخلصت من الوصية التي هي في حدود الثلث فأقل فالباقي يوزع على الوارثة كل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من فرض أو تعصيب هذه أحكام الوصية التي يتسهل فيها ويهملونها أو يغيرونها أو يبدلونها أو يتركونها ولا ينفذونها الوصية همرها عظيم فيجب العناية بها ولا يجيز اهمالها والتساهل بها ولا يجيز تغييرها وتبديلها من غير مسوغ شرعي يقتضي ذلك نسأل الله عز وجل أي وفقنا وإياكم صالح القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين صالح القول والعمل نسارة إتخذوا قبورة أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبورة مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هو في سياق الموت نصيحة لأمته نصيحة لأمته أن يعملوا مثل عمل اليهود والنسارة على صلى الله عليه وسلم إذا ما تفهم يعني اليهود والنسارة الرجل الصالح والعبد الصالح بناوا على قبره مسددة وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله وجاه في الحديث إن من شرار الخلق من تدريكهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور ولعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجدة والسرج فلا يجوز البناء على القبور لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وهو من فعل اليهود والنسارة قد نهينا عن التشبه بهم وهذا من الغلو في الأموات فلا يجوز هذا العمل وهو خطير جدا وعلى الأمة الإسلامية فهو من أن يغلى فيه ويعمل فيه معمل في قبور الأنبياء من قبله من الغلو والبناء عليها ولهذا قالت عايش رضي الله عنها لو لا ذلك أبرز قبره غير أنه خشية أن يتخذ مسجدة فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يدفن في المسجد ولم يفق عليه أهل العلم ولم يستشار فيه وإنما هو عمل سلطاني عمل سلطاني ليس عملا بمشورة أهل العلم لأن الصحابة كانوا يوسعون المسجد من الجهة الشمالية والأربية ولم يكونوا يوسعون المسجد من الجهة الشرقية حتى جاء الوليد عفى الله عنه فأمر بإدخال الحجرة التي فيها القبر في المسجد وهذا خطأ لكن استمر هذا لأنه لو غير وإخرجة الآن من المسجد حصل فتنة حصل شرق فا بقية وهي محروسة ولا أحد يعمل عندها أي شيء من الشرق أو من دعاء غير الله محروسة عليها حراس وعليها جدران عليها جدران محيطة بالقبر لا يرى ولا أحد يشوف القبر قال ابن القيّم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران فالقبر بين جدران ولا أحد يراه هذا أيضا يقول لنا مسجد مبني على القبر وهو المسجد الوحيد بالمنطقة فهل تجوز لنا الصلاة فيه هذا فيه تفصيل إن كان لكم قدرة على تغيير هذا الواقع فغيره إذا كان القبر سابقا على المسجد وبنية المسجد عليه فإنه يهدم المسجد ويبقى القبر أما إن كان العكس أن المسجد قديم والقبر حدث فيه بعد ذلك فإنه ينبش القبر ويدفن في المقابر ينقل إلى المقابر ويبقى المسجد على حاله أما إذا كان مالكم قدرة فبتعدوا عنه نصل في مسجد ليس فيه قبر لا تجوز الصلاة ولا تصح صلاة في مسجد فيه قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبر مساجد أي مصليات والنهى يقتضي الفساد ولأن هذا وسيل من وسائل الشرك فبتعدوا عن هذا المسجد الذي فيه القبر وانتم لا تقدرون على تغييره نعم سن الله إليكم هذا سائل يقول ماذا علي إذا قلت أنا ساجد يا رب عهد علي بكل إسبوع عمرا إن استطاقات لا ينبغي هذا لا تقول هذا اعتمر بدون عهد بدون نظر خليك على سعه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر وقال لا تنظر وقال إن النظر لا يأتي بخير وإنما استخرج به من الرجل البخير فلا تنظر لا في السجود ولا في غيره تجنب النظر وبتعد عنه وإذا أرد فعل الخير أمامك الباب مفتوح بدون نظر هذا ما يصلح العموم أن تقول الشباب كلهم على هذا الطريق يدرسونها في المعاهد والكليات في حلقة المشايا لكن بعضهم قد يكون بعضهم أنه ما يهتم بالعقيدة ولا شكل هذا نقص خطأ يجب عليهم أن يدرسوا العقيدة الصحيحة ويتعلموها لأنها هي أصل الدين وهو هي أساس الدين إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال ويصلحة العقيدة ويصلحة الأعمال وقبلة فهي الأساس أبداً تبقين في المنزل إذا طهرتي تقتسلين من الحيو وتأتين وتطوحين للعمره وتسعين وتقصرين من راسكي والحمد لله ولا تروحين للمقات لأنك محرمة من المقات ولا حاجة إلى الذهب إلى المقات والذي حصل من شربة القاهة بالزعفران يعفوا الله عنه وأنت غير متعامدة ويعفوا الله عنه يعمل لحد ويضع فيه الميت ويسد عليه اللحد ويدفاً أما إذا كانت الأرض غير متماسكة وغير قوي وغير صلبة تنهار على الميت لا مانع من بناء يُحفر حفرة في الأرض وتبنى جوانب القبر لأن لا ينهال عليه التراب تبنى جوانب القبر ويضع لهم للميت مكان جزاكم الله خيراً هذا السؤال من يقول هل تجارة الحنام زكاة؟ نعم اللي يبيعوا يشري الحمام أو غيره إذا كان يبيعوا يشري فإنه يزكي أنه أصبح من عروض التجارة سنالله إليكم ما حكم من تعامل مع الساحر في سحر بعض النساء والأولاد وارتكب فيه مزنى ماذا أفعل لكي يغفر الله لي هذا جرم كبير من ناحية نحيال أولى السحر تعاونك مع الساحر وعمل السحر هل كهر تعلم السحر تعليم كهر فالله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المريوذ إنما نحن فتنة اللي علمون السحر الملكان الذان يعلمان السحر هاروث ماروث يعلمان السحر فتنة وابتل وامتحان لكنهما ينصحان من جاء يتعالى ويقولان له إنما نحن فتنة يعني اختبار للناس فلا تكفر دل على أن الذي يتعلم السحر يكفر وقبلها يقول سبحانه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كفروا يعلمون الناس السحر فجعل تعليم السحر كفر وتعلموا كفرا هذه جريمة ولا تقربوا الزنة إنه كان فاحشة سأسبيلة فعليك التوبة إلى الله عز وجل ولا تقنط من رحمة الله إذا تبت توبة صحيحة تاب الله عليك إذا سلم عليك أحد رجل أو امرأة رد السلام واجب على الله جل وعلا وإذا حييت بتحية حيو بأحسن منها وردوها إلا إذا كانت هذه المرأة ما هو قصدها السلام ولا قصدها السنة إنما قصدها الفتنة هذه لا ترد عليها إذا كان قصدها الفتنة والمغازل والدعاية للفاحشة إذا كان قصدها السنة فأرد عليها وصلون في معاليمة نعم