03 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / هدي النبي في الوضوء / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدلس الثالث وصحى عنه صلى الله عليه
وسلم أنه مسحف الحبر والسفر ووقت للمقيم يوما وليله والمسافر ثلاثة أيام ولياليه بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد فعلى عاله راصحابه أجمعه
الواجب في الوضوء وإختصال غسل الأعبة غسل الجسم مباشرة لحيث يجري الماء على البشرة لكن إذا كان هناك عذر يمنع أصول الماء إلى البشرة يحتاج إليه فإن الشارع أمرب المس على الحائل الذي يكون
على محل الحاجة والممسوحات ثلاثة نوع مس على الخفيين المس على العمامة المس على الجبيرة التي على الجرح أو الكسر تخفيفا على المسلم إذا كان نزع الحائل يشق أو كان الإنسان بحاجة إلى بقائل
حائل ونزعه يضره كما يكون على الجرح وعلى الكسر فإن الله سبحانه وتعالى جعل المسح على الحائل قائما المقام غسل ما تحتور وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة الحمد لله المسح المتوظي على
الكفيل وعلى في الحدث الأسفر فقط المسح إنما يكون في الطهارة الصغراء المسح على الكفيل إنما يكون في الطهارة الصغراء أما الكبرى وهي الافتسال ولمراد بالخفيل كل ما يلبسه المسلم على رجليه
منما صنع من الجلود كالخفين أو ما يقوم مقامهما من ما يسر الرجل كما يقوم مقام الخفين ولو لم يكن من الجلد وكذلك المسح على الجورة بين إذا كان ساترين للرجل فإنه يمسح عليهما أيضا ردت
بذلك السنة والمسح يكون على أعلى الخفين لا يكن على أسفل الكفين إنما يكن على أعلى هكذا السنة قال أمير المؤمنين أالي ربي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الكفين أو لا من مسح
علىهما الدين ليس بالرأي وإنما هو مدليل والشرع فالمسح يكون على ظاهر الخفين من رؤوس إلى صابع إلى الساقين يضع يديه نبلول كين السنة اليومنا على الرجل اليومنا واليد الاسرى على الرجل
الاسرى ثم يمرهما من الرجل ورؤوس الأصابع إلى الساقين ويكفي هذا عن غسل ما تحتهما هذه صفة المسح ويشترطا يلبس الخفين على طهارة كاملة إذا فرغ من الطهارة ولبس الخفين فإنه يشرع له أن يمسح
عليهما أما أن يلبس الخف قبل ثمام الطهارة فهذا لا ينجيز المسح يقول صلى الله عليه وسلم دعهما فإن أدخلتهما قاهرتيني قلتهما أي رجلين في الخفين قاهرتين فلا يكفي أن تكون الرجل طاهرة دون
الأخرى ومن شروط المسح أيضا أن يكون الممسح عليه ساترا لمحل الفرض ساترا لمحل الفرض ساترا للكعبين وما تحتهما لا يظهر شيء هنا الرجل لا من خلال خروق وشخوق أو من خلال كون الحائل شفافا
هذا لا يمسح عليه هو الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة مرخص لها شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمساف فهو ابتداء المسح على الصحيح يكون من أول مسح بعد الحدث فإذا لبس
الخفيل على طهاره منتقض وضوءه ثم توضأ فإنه يمسح على الخفيل بداية من مسح من حدث بعد لكس هذا بداية المسح يوم وليلة للمقيم من بداية المسح أربع سلسعة من بداية المسح ثلاث أيام بلياليها
للمساف وشرط الرابع كما سبق وصحا عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر والسفر ووقف للمقيم يوم وليلة للمسافل ثلاث أيام ولياليها وكان يمسح ظاهر الخفي ومسح على الجوربين ومسح مرة على
الجوربين وهما يلبس على الرجل من صوف أو غيره من ما يستر الرجل هذا النوع الثاني من الممسحات على العمامة ولمراد بالعمامة ما يدار على الرأس أكوارا كورا حوخا كورا ويجعل وتثبت العمامة
بأن يدار منها تحت الحنك أو يكون لها لؤابه من الخلف هذه هي العمامة التي يمسح عليها وليس العمامة ما يعرفها الناس اليوم من العصابة التي تكون على الشماغة وعلى الغترة هذه ليست عمامة
لعصابة المراد بالعمامة ما كان العرب يلبسونهم على رؤوسهم ويحكمون وضعه عليها بحيث يشف نزعه هذه هي العمامة ويكون المسع عليها كافياً عن مسفي الرأس تيسيراً من الله سبحانه وتعالى على
عباله إذا كانت العمامة ساترة لكل الرأس فإنه يكفي المسع عليها وإذا كان قد ظهر من الرأس شيء فإنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة مسحا على الناسية وأكمل على العمامة ومسحا على
العمامة في مقتصرا عليها إذا كانت ساترة للرأس ومسحا على العمامة في مقتصرا عليها ومع الناسية ويكمل على العمامة ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمة فإن كانت في الحفين مسح وإن كانت
مكشوفتين غسل لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد الحال وإن كانت لجله مكشوفتين غسلهم ولا يلبس الخفين قبل الوضع يقول علشان إني أمسح هذا تكلف هذا تكلف ولهذا يقول العلماء لا يسن أن يلبس
ليمسح إذا كانت مكشوفة الرجلين غسلهم ولا يلبس الخفين من جل أن يمسح عليهم وإذا كانت لابس للكفين مسح عليهم ولا يخلعهم يقول بغسل الرجلين لأن الغسل أفضل لا أفضل في هذه الحالة الله جل
وعلا يحب أن تؤتى رخصه وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين وكان يجد ماءً فتيمم إذا لم يجد الماء الحالة الثانية إذا كان مريضاً وشق عليه الوضع فإنه يتيمم أو كنتم مرضاً في الآية أو
كنتم مرضاً أو جاء أحد منكم من الآية أو لم استم النساء فلم تجد ماءً فتيمم فجعل المرض عذراً يبيخ التيمم للمريف الذي يشق عليه استمال الماء ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها تراباً كانت أو
سبخةً أو رملة فلم تجد ماءً فتيمم صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه أو من الصعيد فهل لا بد أن يكون الصعيد له غبار يعلق باليد يمسحوا به وجه وكفه بدلاً أو أنه يتيمم على
الأرض الذي حضرته الصلاة فيها حيًّا كان نوعاً له الأرض سواءً كانت ترابيةً أو كانت رمليةً أو كانت سبخة أرضًا سبخة فهل كانت هذه الأرض؟
بشرت أن تكون طاهرة يكون وجه الأرض طاهراً وهذا من تيسير الله عزي وجل ويدل على هذا عوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسيدًا وطهورة فأيما رجل ندركته الصلاة فعنده طهوره فجعل
المناق على يدراك الصلاة في أي مكان من الأرض فلا يحمل معه التراب الذي له غبار هذا ما عمر به الشرف ولا فعله الصحابة وإنما كانوا يتيممون حيث أدركتهم الصلاة في أي أرض كانت يتيمم بالأرض
التي يصل عليها تراب كانت أو سبخة أو رملة وصحى عنه صلى الله عليه وسلم وإنما يدل على أنه يتيمم على الأرض التي يدركت الصلاة فيها أنه في سفره مع صحابه في أزوة تبوك مروا برمان يطريقهم
ما فيها تراب إنما هي رمال وما ذكر عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر بحمله نعم وطهوره مسيده البقعة التي يصل فيها وطهوره وهذا من خصائص هذه الأمة أما الأمم الذي قبلها كانوا لا يصلون إلا
في كناسهم ما يصلون إلا في كناسهم أما هذه الأمة فالله يسر لها وخفف عنه قال صلى الله عليه وسلم وعطيت الشفاعة وهذا المقام المحموم وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة ليست محسورة في هذه
الخمس وإنما هذه الخمس منها أو من أهمها وكان النبي يبعث هذه الخامسة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامه نعم لأن بين المدينة وبين تبوك رمال نفك لخود اسمى اللخود مسابة
طويلة مع الرمال ولم يريد أنه صلى الله عليه وسلم حمل معه التراب أو أمر بحمله نعم فذلك أصحابه من بعده ما كانوا يحملون معهم التراب قد يسأل سائل ويقول المريض ليحتاج لاتيما إذا كان في
غرفة ولا عند التراب ولا عند رمال ولا شيء عليه التراب الجدار أو الأرض شيء عليه غبار أي شيء عليه غبار مطهر يضرب عليه من أكفيه التيم من الذي على الجدار بالغضار الذي على الجدار أو على
فراش أو على كيس أو ما يسبه لنا ولم يحمل معه التراب ولا معهم كثير يتوظون ومع عموم قولي صلى الله عليه وسلم يوم رجل ندركه في الصلاة فعنده تهوره ومسكده وتهوره ولم يصحنه التيم لكل صلاة
ولا أمر به هذه مسألة هل التيم يقوم مقام الوضوء يكون رافعا للحدث ولا يفتل إلا بنواقظ الوضوء هل هو الصحيح أن التيم مراهع للحدث وأنه يقوم مقام الوضوء ولا يفتل إلا بنواقظ الوضوء لأنه
يقوم مقامه أنه رافعا للحدث والقول الثاني أن التيم إنما هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث فعلا هذا إنما يصلي بهما دام الوقت وباقي أما إذا خرج الوقت فإنه يبطل التيم بخروج الوقت لأنه
موقت وهو مبيحا وليس برافع للحدث ولو لم ينتقظه بشيء من نواقظه خرج الوقت يكون ناكغا للتيم هذا قول أو المذهب ولكن الراجح خلافه ولم يسح عنه التيم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق التيم
ووجعله قائما مقام الوضوء من الماء فحكمه حكم الماء نعم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الصلاة انتهى من الطهارة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولذلك بدأ بها لأنها شرط والشرط يتقدم على
المشروط والطهارة مفتاح الصلاة لذلك يبدأون بها يبدأون أولا بالمياه لأنها مارلة التقهير ثم التيم ثم بصفة الوضوء ونواقظ الوضوء إلى آخرين ثم بعده الصلاة لأنها هي المقصودة في الطهارة
والصلاة المراد بها الصلاوات الخمس المقروضة على المسلمين بكل يوم وليلة خمس مرات وهي الرقم الثاني إنه كان الإسلام بعد الشهادةه وليس شيء من الأعمال تركه كبر إلا الصلاة الأعمال ليس شيء
منها تركه كهر إلا الصلاة يادلة كثيرة قال صلى الله عليه وسلم بين العبدي وبين الكهر والشرك تركه الصلاة حقاهم اسمح في الحديث الآخر العهب الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر في
قوله تعالى عن أهل النار ما ستلككم في سخر قالوا لم نكنكم يوم صليه أول جواب أجابوا لم نكنكم يوم صليه يجبوا دخول النار والعياد بالله كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فقال
الله أكبر فالفتاح الصلاة الله أكبر وتسمى تكبرت الإحرام تكبرت الإحرام لأنها تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبلها فإذا كبرت إلى الصلاة حرم الكلام وحرم الأكل والشرب وحرمات الحركات
والمشيوة والتنقل والإنحراف عن القبلة وإيقاير ذلك لذلك سمى تكبرت الإحرام لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبلها مثل الإحرام بالحج والعمرة سمى إحراما لأنه يحرم على الإنسان
أشياء كانت مباحة له قبله من الطيب وغيره من محورات وصيغتها أن يقول الله أكبر فأكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفي أن يقول الله الكبير الله الكبير أو ما أشبه ذلك أو يقول
سبحان الله أو يقول الحمد لله أو يرالك من نوع عزك لا يجي إلا الله أكبر ومعنى الله أكبر أنه سبحانه وتعالى أجل من كل شيء فكل شيء بالنسبة إلى الله فهو حقير ضعيف والله هو العلي الكبير
سبحانه وتعالى فالله أكبر من كل شيء فإذا قلت الله أكبر سهل في عين كل شيء دون الله جل وعلا سهل عليك الجاه سهل عليك كل شيء لأنه حقير صغير فالله أكبر هذه تعطي في قلبك تعظيم الله سبحانه
وتعالى وتعالق به جل وعلا واحتقار كل شيء سوى الله جل وعلا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقول شيئاً قبلها لا يقول شيئاً قبل تكفيرة الحرام من الأدعية
والهزرمات ونويت نصلي الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام أداً لله وما أشبه ذلك من البداع القولية لا يقال قبلها شيئاً الله أكبر أقت لما يقول الله أكبر ولا يقول نويت نصلي كما يقوله كثير
من الجهال اليوم نويت نصلي لله أربع ركعات الظهر العصر ثلاث ركعات المغرب إلى آخر أداً خلفها للإمام كل هذا لا أستده وهو بدع من البداع أما ما نسب للشافع رحمه الله أنه أن التلفل بنية
مشروع هذا كذب على الشافعي الشافعي إنما قال الصلاة ليست كغيرها إنما يدخلها بالذكر والمراد بالذكر التكبير والمراد بالذكر التكبير فما قالوا الشافعي رحمه الله ولا تلفض بنية ولا استحبه
أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا الأئمة الأربعة فما فيهم الشافعي الذي ينسون له مشروعية الثلف بنية قبل تطويرة الإحرام أهو لم يقول هذا إنما قال الصلاة ليست كغيرها الصلاة لا
يدخلها إلا بذكر والمراد بالذكر التكبير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان جابه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها لا يتي بذكر ويرها لا يقول سبحان الله ويقول الحمد لله أو ما
شاء الله أو ما شبه ذلك أو ما شبه ذلك من الفاضر الذكر لا يبزي غير الله وكذلك لا يغير هذه اللحظة فلا يقول الله الكبير المتعان أو ما شبه ذلك لا يقول غير هذه اللحظة وكان يرفع يديه معها
ممدوده الأصابع الله أكبر هذه التكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها فلو دهلت الصلاة من غير تكبير لم تنعقد ولا تصح بدون تكبيرة الإحرام
وهي أول أركان الصلاة وقول الله أكبر هذا ركن لا بد منه وأما رفع اليدين معها فهذا السن مستحبه أنه يرفع يدهما يديه مع تكبيرة الإحرام يجعل بطونهما إلى الطبلة وأصابعه إلى أعلى ويرفعهما
نحو صدره أو نحو فروع ذنيه هذا أو هذا إن رفعهما إلى فروع ذنيه ألو مشروع أو رفعهما إلى صدره هذا أيضا مشروع ولو ترك ولم يرفع صلاة صحيحة - نعم - وكان يرفع يديه معها ممدوده الأصابع
مستقبلا بهم القبلة إلى فروع ذنيه - يرفع يديه إلى فروع ذنيه - يعني أعلى ذنيه - نعم - ثم يضع اليومنا على ظهر الإسراء - أنه إذا كبر للحرام ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام فإنه يضع يديه
يقبض اليومنا وإن جعلهما على صدره هذا أفضل وإن جعلهما تحت سرته فهذا ورد كما يأتي لكن الأفضل هو صدره ولا أفضل يكون ذلك هو صدره هذا السنة ولو لم يقدر يديه صحة صلاةه أو ما يسمى
بالإسبال إسبال اليوم تصح صلاةه ولا يجوزا يكون هذا موضع إذا كانت تختلف بين طلبة العلم وابغضة وعداوة وهجر سنة إن قضى ويديه فالأفضل وإن أرسله ما فهذا جاهز تارك لسنة ما ترى فواجبا لا
يجب هذا التقاطع وأشتشد في هذا الأمر مفصل الكف من الساعد يتكون من ثلاثة تشياء من الزندين وهما العظمان يجانب المفصل واحد من جهات الإبهام واحد من جهات الخنصر الذي يلي الإبهام يسمى
الكوع وما بينهما من المنخفض يسمى بالرسل وبعض الناس ما يعرف قوع من كل سوع كما في المثال بعض الناس لو تسألوا عن قوعه كل سوع ما يدير ثم يضع اليوم نعنى ظهر ليسرافه وقررسه والساعد
الساعد هو ذراع سحعانه موضع وضعهما هل هو على الصجر أو تحت السرح والظاهر أن الامر فيهسه ليس فيه تشدد بل جاءه وضعه ما تحت السرح كما ياتيك لكن ذكرى بداود عن علي رضي الله عنه قوله من
السنة وضع الكفف على الكفف في الصلاة تحت السرح فقول السحاب من السنة كذا هذا له حكم الرفع هذا ليس من قول علي ليس موقوها على علي وإنما لما قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال من السنة كذا كنا نؤمر بكذا كنا ننهى عن كذا هذا له حكم الرفع لأنه لا يأمر ولا ينهى في عهد السحاب وكان يستفح تارة بله مباعد بينه ومينه هذا السنة
ثالثة سنة الصلاة فوق الاربعين قولية وفعليه وكان يستفح تارة بله مباعد بينه وكان يستفح تارة بله مباعد بينه وكان يستفح تارة بله السقلة سماها الاستفتاح بالصلاة نعم وكان يستفح تارة بله
مباعد بينه و بين خطايا كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم مغسلني من خطايا يبلماء والسلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقص سوب الأبيض من الدنس هذا نوع من نوع الاستفتاحات
نعم هذا نوع من نوع الاستفتاح "الله ما أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك بلم تنفسي وأعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاف لا يهدي
لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت "والنوع ثالف من نوع الاستفتاح" "ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل" "المحفوظ أن هذا الاستفتاح طويل" "الأخير هذا أنه كان يقوله
في قيام الليل" "في الغالب" "والو قاله المسلم في الهريبة" "لا بس" "الله ما رب جبرائيل وميكائيل وإسرافييل إلى آخره وقد تقدم" "الله ما رب جبرائيل وميكائيل وإسرافييل" "عالم الغيب
والشهادة" "انت تحكم بين عبادك" "هما كانوا فيه يختلفون" "يهدني لمختلف فيه من الحق بيذنك" "إنك تهدي من تشاو إلى صراط مستقيم" "هذا أيضاً وارد عن الرسول ثابت" "عن الرسول صلى الله عليه
وسلم" "فإذا تابه كفأ" "ولا يجمع" "ما يشرع أنه يجمع بين الاستفتاحات" "في صلاة واحدة" "هذا لم يريد" "فعض الناس يقول بجمع أعمل بالوارد كله" "وبجمع بينهم كله" "لا هذا ما ورد" "هذا الشي
لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم" "إلا ما كان يقتصر على واحد" "وثارة يقول" "الله ملك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيه" "وهذا نوع آخر من الاستفتاحات" "إلى آخره" " ثم ذكر
نوعين آخرين ثم قال" "فكل هذه الأنواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم" "ثم ذكره يعني بن القيين في زاد المعاد" "هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الهال" "يحكي عن بن القيين" " ثم ذكره" "ثم ذكر
نوعين آخرين ثم قال" "فكل هذه الأنواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم" "وهل السنة للاربع" "ابو داود والترملي والنسائي ومن ماجه" "والذي قبله من نوع الاستفتاحات" "هاتفت منه سندن" "والذي
قبله من نوع الاستفتاحات"