06 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / كيفية جلوسه في التشهد / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدس سادس إذا نهض إفتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية كان إذا قام إلى الركعة الثانية يبدو بقراءة الفاتهة ولا يستفتح كما يستفتح بالركعة الأولى ولا يكرر الاستفتاح أختلفه هل يستعيد يكرر الاستعادة أو يكفي الاستعادة بالركعة الأولى على قولين على قولين حدهما أنه يكتفي بالاستعادة الأولى لأن الصلاة متواصلة وعادة في الركعة الأولى كفأ وقيل يستعيد في الثانية قبل قراءة الفاتهة نعم وظهر أنه كان لا يستعيد تخالفها أو تفارقها باربعة أشياء السكوت قبل قراءة الفاتهة بعد التكبيرة الانتقال قبل قراءة الفاتهة كان لا يسكت والاستفتاح هذا لا يكرر وإنما يكفي في أول الصلاة تكبيرة الاحرام هذه في الركعة الأولى وأما التكبيرة التي لفتانية هي تكبيرة انتقال تكبيرة انتقال تكبيرة الاحرام ركن كما سبق تكبيرة الانتقال واجب من واجبات صلاة وتطويلها كان لا يطول الثانية فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسر على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن واشار بالسبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها كان يضع يده اليسر مبسوطة على فخذه اليسر تكون الصابعها يتكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال وكان يضعها على فخذه اليمنى وكان يقدظ الخنسر والبنسر ويحلق الوسطة مع الإبهام ويرفع أصبعه السبابة السبابة وهي الأصبع التي تلية الإبهام تسمى السبابة لأنها يشار إليها عند السبب وتسمى السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح وكان في رفعه لها لا ينصبها يعني يرفعها إلى أعلى تكون على شكل قائمة ولا يخفظها خفضا واشار بالسبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها بل يحنيها شيئاً يسير ولا ينصبها نصبا ولا يقيمها ولا ينيمها بل يحنيها شيئاً يسيراً ويحركها ولا يحنيها شيئاً يسيراً ويحركها ويحركها أحياناً عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء حركها عند الدعاء أو عند لفظ الجلالة وأما نحركها دائماً كل الجلوس فهذا حركة وشغل لا يشرع هذا كما يفعل بعض الناس هذا لا يشرع إنما يحركها عند الدعاء أو عندما يمر له الله جلو على إشاره للتوحيد نعم ويدعو السبابة يدعو بها يدعو بها شير بها إلى التوحيد ويحركها عند الدعاء ويرمي بصره إليها بصره يجعله نحو سبابته هذا هده صلى الله عليه وسلم وأما في بقية الصلاة يجعله بصره إلى موضع سجوده وعنوا في جلوس التشاهد كون بصره إلى أصوع السبابة نعم ويبسط الكفة اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها يتكي عليها شيئاً ما نعم وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء صفة جلوسه للتشاهد الأول يتورك أنه يفترش صفة جلوسه للتشاهد الأول كما بين السجدتين أنه يفترش بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويجعل الله رهى إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه وينصب اليومنا ينصب رجله اليومنا ويجعل أصابعها على الأرض وعقبها إلى أعلى هذا هو الافتراش نعم وأما حديث إبن الزغير الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن فهذا في التشاهد الأخير لأن حديث لأن عباس لم يبين في أي التشاهد أنه يكون في التشاهد الأخير يكون التورك كما ياتي في التشاهد الأخير بمعنى أنه ينصب اليومنا ويفرش اليسرى ويخرجها من تحته يكون رأسها بين ويجعل مقعدته على الأرض هذا التورك ويكون في التشاهد الأخير وعليه يحم الحديث بن عباس نعم وأما حديث إبن الزغير الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن فهذا في التشاهد الأخير ليس في التشاهد الأخير ذكر ابن الزغير أنه يفرش اليومنا وذكر أبو حميد أنه ينصبها وهذا والله أعلم ليس باختلاف فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه ليس بالاختلاف أن حديث بن الزغير وحديث أبي حميد فيخم الحديث بن الزغير على حديث أبي حميد أنه كان يفعلها في التشاهد الأخير كان يتورك وهذا والله أعلم ليس باختلاف فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة أو يقول كان يفعل هذا وهذا فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا وهو أرواح لها ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقول في بعد الركحها الثانية من الرباعية أو من الثلاثية كان يقول التحيات لله إلى قول ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة ويعلم وأصحابه أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات ويعلم وأصحابه أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات أسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وصلوات الخمس والصلوات النوافل كلها لله كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياية ومماتي لله رب العالمين وكل الصلوات وكل الدعوات لله جل وعلا التحيات لله والصلوات والطيبات أسلام العمل الصالح ويرفعه نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة السلام عليك أيها النبي وهذا من باب استحضاره في الذهن ولا يكون هذا من باب النداء كما توههما بعضهم يقول هذا من باب النداء فلا يكون بعد موته هذا ليس نداء وإنما هو استحضار له صلى الله عليه وسلم ألا استتقرى في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول المعنى ذلك أنك تناديه لا أو هذا النداء نا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نعم تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح السموات ولا نعم شهدت هذا التشاهد الأول ويدالك سم يبت تشاهد الأول لأنه فيه الشهدتين شهدت لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا رسول الله نعم وكان يخففه جدا وكان يخففه جدا إنما هذا بالتشاهد الأخير ألا بالتشاهد الصلاة على النبي بالتشاهد الأخير نعم ولم ينقل عنه في حديث أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه ولا يستعيد فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم فتنة المحياة والممات وفتنة المسيح الدجال إنما هذا بالتشاهد الأخير كما ياتي ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشاهد الأخير تبين موضعها أنه بالتشاهد الأخير وليس في الأول نعم ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدمي ويديه على ركبتي معتمدا على فخذي نعم كان ينهض للركعة الثالثة مكبرا على صدور قدمي ويديه على ركبتي معتمدا على فخذي نعم وفي صحيح مسلم وبعضي طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع هذا الموضع الرابع لرفع اليدين عند قيامه إن التشاهد الأول ولكن هذا فيه خلاف نعم وكما في صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها كان في الركعتين الأخيرتين أو الركعة فإن من صلاة المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة وقد ورد أنه كان يقرأ بعدها شي من القرآن لكن هذا في بعض الوقائع وبعض الأحوال كان يزيد على قراءة الفاتحة بعد التشاهد الأول لأنه يخرج قلبه من الصلاة ويفكر في غيرها فهذا لا يكتب له أجر في صلاةه إلا ما حضر قلبه فيه ربما لا يكتب له شي ربما يكتب له نصف ربعات عشر ربما يحضر قلبه فيه هذا الالتفات في القلب النوع الثاني الالتفات بالبدن عن القبلة والإنحراف عن القبلة وهذا يبطل الصلاة إلا إذا كان لضاروره إلا إذا كان لضاروره النوع الثالث الالتفات بالرقبة فقط وهذا لا يبطل الصلاة وإنما يكره يكره كراهة تنزيه وعند الحاجة تجول الكراهة فلو أن يلتفت برقبته للحاجة ولا كراهة في ذلك نعم ولم يكن من هذه الالتفات في الصلاة وكان يفعله في الصلاة يحياناً لعارض وكان يدعوه بعد التشاهد وقبل السلام في التشاهد الآخير يدعوه بما ورد ويجوزاً يدعوه بما يحضره ويختار من الدعاء أعجبه إليه كما قال صلى الله عليه وسلم بعد التشاهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية يدعوه يستعيد من أربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بقوله صلى الله عليه وسلم استعيدوا بالله من أربع وذكرها ثم يختار من الدعاء وكان يدعوه بعد التشاهد وقبل السلام ولذلك أمر به في حديث آبي هريرة وحديث فضاله أما الدعاء وبعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه أما الدعاء بعد الصلاة الفريضة استقبل القبلة قبل أن ينصر في المأمومين إلى المأمومين هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ودعاء يكون في صلب الصلاة ولا يكن خارج من الصلاة نعم وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها في الصلاة يعني قبل السلام نعم وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه فإذا سلم زال ذلك نعم لأن الدعاء بالصلاة له مزية لأنه متوجه إلى الله في صلاته ناجيه ويدعوه الدعاء الذي يتعلق بالصلاة يكون في داخلها ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلموا عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا هو الهدي الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلموا تسليمته عن يمينه وشماله بهذا اللهب السلام عليكم ورحمة الله بهذا اللهب فهذا كان يسلموا تسليمته عن يمينه وشماله كان يسلموا ولا يلتفت يسلمت القاء وجهه ولا يلتفت لكن يقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذن يكون العتماد على التسليمتين عن يمينه وعن شماله نعم أنه يسلم تسليمة واحدة من حديث عايشة في صلاة الليل لا في الفريضة ولا في كل الصلوات مع أن الحديث معلول فيه إلا فيه انتطاع فيه راوض ضعيف لا يحتج به هنا نعم إنها معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمت الواحدة وكان يدعو في صلاته فيقول اللهم إن يا عوذ بك من عذاب القبر وعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وعوذ بك من فتنة المحيا والمماته اللهم إن يا عوذ بك من المأثم والمغرم نعم وكان يقول أيضا اللهم مغفل لي ذنبي ووسعلي في داري وبارك لي فيما رزقتني وكان يقول نعم الأمر واسع في هذا يدعو بما تيسر له واختار من الدعا أعجبه إليه وإذا حرص على الوارد أن يدعو بالدعاء الوارد فهو أحسن نعم والمحوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد نعم بلفظ الإفراد غفر لي إرحمني تب علي لأنه يدعو لنفسه لأنه يدعو لنفسه إلا إذا كان إماما إذا كان إماما في القنوط خاصة قنوط الوتر فإنه يأتي بضمير الجمع اللهم مهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت أما إذا كان يصلي وحده يأتي بضمير الإفراد اللهم مهدني في من هديت وعافني في من عافيت كما علم ذلك لسطه الحسن بن عريب أبي الله تعالى عنهما نعم كان إذا لا يرفع راسه شخصا وهو قائم بل كان يطاطئه يعني يخفظه يخفظ راسه وينظر إلى موضع سجود كما سدر أما ما يفعل بعض اللاس من أنه يحني راسه حتى قريب من الركوع للا أصل له يحني راسه حتى يكون قريبا من الركوع وللا أصل له إنما كان يخفظ راسه خفلا لا يرفعه ويشخصه ولا يرفع بصره إلى السماء لمحرم حرم من المصلي يرفع بصره إلى السماء فيه وعيل شديد نعم وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته التشهد ينظر إلى سبابته وفي بقيية الصلاة ينظر إلى موضع سجوده نعم وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة فكان يقول نعم جعل الله قرة عينه وراحته وطمانينته وأنسه بالصلاة كان يستريخ فيها من الأشغال والهموم ولمهام والصعبة كان يفزع إلى الصلاة لما يجد فيها من الراحة واللذة والسرور فالصلاة كما قار الله جل وعلا وستعينه بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشئي يا يهل الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الصلاة تعين على المشاق وعلى حل المشاكل ففيها عون للعبض وفيها راحة لقلبه وكانت هي قرت عين الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هبب إلي من دنياكم النساء وطيب واجعلت قرة عيني في الحب بايلية النساء وطيب واجعلت قرة عيني في الصلاة مكلمة من دنياكم هل لم تثبت حب بايلية النساء وطيب واجعلت قرة عيني في الصلاة هي قرت عين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظمت هذه العبادة مكانتها وقد جعل الله قررت عينه ونعيمه في الصلاة ولم يقول ريحنا من الصلاة ولقول ريحنا بها لأنها راحة وبعض الكسالة يقول ريحنا من الصلاة ولها لقال الله جل وعلى وإنها لكبيرة هي الصلاة إلا على الخاشعي الذي ليس في قلبه خشوعة كنت قيلة عليه كبيرة عليه فكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يشغله ذلك عن مراعات المأمومين مع كمال حضور قلبه بالاعتدال بسد الهراج ويعتنيبهم وأيضا كان يخفف إلى احتاج للتخفيف إذا كان المأمومون لا يتحملون التطويل كان يخفف عليه الصلاة والسلام فهو يراعي أحوالهم ولا يقتصر على عينيته بالصلاة فقط وإنما مع هذا يراعي أحوال المأمومين وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه فهذا فيه أنه يراعي أحوال المأمومين وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركعه وسجد وضعها نعم وكان صلى الله عليه وسلم مع عينيته بالصلاة وخشوعه فيها كان يرحم الصغار ووشفق عليهم وكان يحملوا أمامه بنت اب العاصب الربيع بنت ابنته زيناب يحملها على عاتقه فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها رحمة بها وكذلك كان يسجد طيات الحسن والخسين ربي الله عنهما وكان يصلي فيجيو الحسن والحسين فيركبوا على ظهره ويطيلوا السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره وكان يصلي فيجيو عائشه ويمشي فيفتحوا لها الباب ثم يرجعوا إلى مصلاة هذه العمل التي تجوز بالصلاة تجوز الحركات وبعض العمل بالصلاة وكان يردوا السلامة بالإشارة فإذا سلموا عليه وصلي وردوا عليهم الإشارة بكفه يرفعها كان يرد السلامة بالإشارة وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها حديث باطل وكان ينفخ في صلاته ذكره أحمد كان ينفخ في صلاته النفخ معروف والنفس وكان يبكي فيها وكان يبكي في صلاته كما سبق أنه يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء وكان يتنحنح كما سبقنا علينا ربي الله عنه كان له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار كان يصلي حافي أنتارة ومنتعل أخرى وكان ينتعل أخرى وكان يأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود وكان يكون النعلان طاهرتين تفقدنا عليه عند الدخول إلى المسجد إن كان فيهما أذن أزاله ودخل وصل فيهما هذا لما كانت المساجد في ذاك الوقت ترابية لا يؤثر فيها الدخول بالنعال أما والآن وقد تعلمون المساجد تغيرت حالها وعتني بها وصارت مبلطة وفروشة لو دخل الناس في نعالهم لا تأثرت الفروش وتوسفت فتراع الأحوال تراع الأحوال وكان يصلي حافي أنتارة ومنتعل أخرى وكان يصلي حافي أنتارة هذا الدليل على جواز على جواز خلع النعال في الصلاة وكان يصلي حافي أنتارة ومنتعل أخرى وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى نعم وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أخر العورة بالصلاة شرط من شروط الصلاة فإذا كان عليها ما يسترها ولو كان ثوبا واحدا يكفي وإذا صل في الثوبين لا بأس وذلك أجمل نعم وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر أكثر حوالها نصلي بالثوبين لأن هذا أكمل وأجمل نعم هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لحاجة وهي الدعاء على الكفار الذين آذوا المسلمين وضائقوا المستضعفين في مكة يدعو عليهم الله عليه وسلم لأقوام دعا للمستضعفين أن يخلصهم الله من عدوهم فهو قنت يدعو على أقوام ويدعو لأقوام عليه الصلاة والسلام فهذا عند الحاجة وعند النوازل عند النوازل التي تنزل بالمسلمين أما المداوم على القنود في صلاة الفجر من غير نوازل فهذا ليس من السنة وقنت في الفجر بعد الركوع عشارا ثم ترك وكان قنوته لعارض فلما زال تركه فكان هده القنوة في النوازل خاصة وتركه عند عدمها لعارض أما القنود في الفرائق لعارض أما القنود في الوطر وهذا سنة دائما نحنام ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر القنود في الفجر بل كان يقنوه بكل الصلاوات الخمسة نعم وإنما كان الغالب أنه يقنت في صلاة الفجر ولا يمنع ذا أن يقنت في غيرها من الصلاوات للحاجة وإنما كان في الغالب يخص به صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها طول يشرع تطويلها نعم لاجم ما يشرع فيه من الطول ولقربها من السحر وساعات الإجابة والتنزل الإجابة ولفضل الوقت لأن الفجر في وقت في وقت النزول الإله وكذلك تحضره الملائكة إن القرآن الفجر كان مشهودة الشده الله ويشده الملائكة نعم فيطالت صلاة الفجر ويطالت القراء فيها سنة مؤكدة والقنود هو من هذه الإطالة نعم فصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنما أنا بشر مثلكم يكفي يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إنما يقوم بتحريك السبابة بشكل دائري بكل اتجاه أثناء جلوسه للتشاهد الأول أو الأخير إنما ينم ذلك عن عقيدة فاسدة بحيث إنه يعتقد أن الله في كل مكان فلا ذا القول صحيح لا أدري لا ما سمعتها القول ولكن السبابة تحرك عند الدعاو عند لفظ الجلالة هذا يفاوز عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما تحريكها بكل اتجاه هذا على حسب نية من يفعله الله وعلا منانا ندري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فتوحيد فراد الله جل وعال بالعبادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المألف رحمه الله وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها ما هي حدود المشي في الصلاة لفتح الباب وكيف يتم ذلك وعال يشترطن يكون الباب في القبلة لم يحدد هذا هذا لم يحدد لم يحدد مسافة ولم يحدد اتجاه نعم وإذا تم الانتفاة لحمل طفل فهل يؤثر ذلك في صحة الصلاة الانتفاة بالرسل لا يؤثر على الصلاة لكن كان لبير حاجة يكرى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل بصره في التشاهد إلى أسبوعه السبابة أي إلى مكان إشارة السبابة هل هذا ثابت أما مر بكم هذا مر بكم هذا أنه كان يرمق أسبوعه التشاهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجمع بين أكثر من استفتاح في الصلاة الواحدة لا هذا ليس من السنة يؤثر على استفتاح واحد في الصلاة الثانية يمكن يأتي باستفتاح أخر من ما ورد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكتب في آخر الخطابات تحييات الخالصة أو لك خالص تحييات فهل هذا مشروع لا بسبب ذلك تحييات مخلوق تحيي هي السلام فسلم على أنفسكم تحيية من عند الله وإذا حوييتم بتحيية أحيوا بيحسن منها أو ردوا تحيي بين المخلوقين جائزة يا أخي نعم وإنما التحييات التي لا تجوز الله لله تعظيمات فالإنحنا والذبح وغير ذلك تعظيمات لا تجوز الله لله عز وجل نعم أما التحيي بمعنى السلام هذا مشروع نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى تبدو الإشارة بالسبابة في التشهد هل هي عند بداية قراءة التحييات أو عند قراءة أشهد وأن لا إله إلا الله عند الدعاة عندما تدعو أو يأتي لفظ الجلالة مثل أشهد وأن لا إله إلا الله أو الله مغفر لي أو نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاة ببعض الأدعية نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أصبعه السبابة بين السجدثين فقال المصلي الذي يصلي أمام الكعبة مباشرة في الحرم هل هو أن ينظر إلى الكعبة وقت صلاته؟ أم ينظر إلى موضع السجود؟ نعم ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة لم نؤمر بالنظر الكعبة إنما أمرنا بالطواف بها وتوجه إليها بالصلاة ما نظر إليها فلا أعلم أنه أمر به نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد أنساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي فهل من مخالف ابن مسعود في هذا القول من الصحابة؟ نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله " إذا أنهيت التشهد الأول " " ولم ينهض الإمام " " فهل أقرأ التشهد الثاني معه؟ " نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله " " إذا كنت أسهو في الصلاة " " فهل هذا مبطل للصلاة " " لا لا يبطل الصلاة " " لكن يبطل ثوابها " " يبطل ثوابها " " لكن ليس له ثواب الله " " بقدر ما حبر قلبه فيها " نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله " " ما هي الوسائل التي تجعل الإنسان " " يخشع في الصلاة " " ولا يلتفت قلبه " " كل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم " " أمر بالتهيئ للصلاة " " لا صلاة بحظرة طعام " " وقال إذا حظر العشاة " " فبدأوا به " " أمر النبي صلى الله عليه وسلم " " يتخلص منها قبل الصلاة " " كذلك يأتي بسكينة " " لا يأتي وهو يركب فائر النفس " " مسرع ثم يدخل في الصلاة " " تشوش هاله " " يأتي بسكينة " " وهو هدو " " حتى يدخل في الصلاة " " وهو مرتاح " " والاستعالة بالله في أول الصلاة " " الاستعالة بالله بعد الاستفتاح " " هذا إذا حظر قلبك " " عند الاستعالة " " إنها تطردوا عنك الشيطة " " وتستريح منه " " نقل فضيلة الشيخ " " هالصحة هذه الصيغة " " في التشاهد الأول " " التحيات المباركات " " الصلاوات " " الطيبات لله " " نقل فضيلة الشيخ " " هل يجوز الدعاء " " في صلاة الفريضة " " بشيء من أمور الدنيا " " كان يقول اللهم " " إن يسألوك مالا " " أو بيتا " " أو غير ذلك من أمور الدنيا " " إن عذاب النار " " وردت " " لكن غير مشهور " " المشهور " " بل قد وردت " " السلام عليكم " " المشهور منها " " والذي عليه العمال " " نعم " " تقل فضيلة الشيخ " " فقط كم الله " " هل يجوز أن يخرج " " أحد المصلين " " من الصلاة " " في المسجد " " وذلك ليسكات " " أو لاد " " يشوشون " " على المصلين " " ويشغلونهم عن " " الخشوع " " ثم يرجع " " مرة أخرى " " بدون " " كلام " " هل يقاس هذا " " على حديث " " قتل الحياة " " ليمهي بحياة " " هل عيال ما هم بحياة " " و لا يخرج " " و لا يخرج إليهم في الصلاة " " أنت سمعت " " الكلام " " سمعت كلام " " ابن القيب " " نقل فضيلة الشيخ " " و فقط كم الله " " نقل فضيلة الشيخ " " و فقط كم الله " " قول الرسول صلى الله عليه وسلم " " لمعاد " " لا تدعن دبرا " " كل صلاة " " أنت قول الله " " ما عني على ذكرك " " و شكرك " " و حسنة إبادتك " هذا سيأتي في الأذكار التي بعد الصلاة سيأتي مع الأذكار لكن هو حديث ثابت لكن اختاله في تفسير دبرا الصلاة هل هو آخرها أو بعد السلام على قولين و الراجح أنه آخر الصلاة أنك تأتي بقبل السلام لأن الدعاة في صلد الصلاة أفضل منه خارج الصلاة نقل فضيلة الشيخ " و فقط كم الله " " هل يكون دعاء الإمام " " بلافضل جمع " " في صلاة الفريضة " " أم بلافضل إفراد " " أنه يدعو للجميع " " يأتي بلامير الجمع " " إذا كنت المأموم من التشاهد الأول " " و لم ينتهي الإمام بعد " " هل يسكت المأموم بعد ذلك " " أم هناك ذكر آخر " " إذا كنت المأموم من التشاهد الأول " " و لم ينتهي الإمام بعد " " هل يسكت المأموم بعد ذلك " " أم ماذا يفعل هل هناك ذلك " " و الغالب إن المأموم " " ما يطيل الجلوس التشاهد الأول " " كون يعني شيء يسير " " أنه يسيئ في صلاته " " كيف يصلي " " لم يذكر هذه الأمور " " إنما أي أمور مكملات " " و ليس هناك من يحفظهم " " بخولهم بالمسجد الحاجة " " لكن يضبطهم " " لا باسد ذلك " " يقول فضيلة الشيئ " " خفقكم الله " " ما النسية التشاهد الأول " " وقام " " فماذا يجب عليه أن يفعل " " أنه يجب عليه الرجوع " " أنه يكره له الرجوع " " لأنه بدأ الركن " " و إن شرع بالقراء " " هروم عليه الرجوع " " أهالة " " رجله اليسراء " " يجعل ظهرها إلى الأرض " " و بطنها إلى أعلى " " و يخرجها " " من تحته " " وتكون بين " " ثقبي " " وسائقه " " هذا في التشاهد الأخر " " كما بينا الشيخ " " لا " " لا شيء عليه " " و ذلك في الصلاة " " نقول فضيلة الشيئ " " ونحرف عن القبلة " " لا ينحرف عن القبلة " " يفتح البابه " " مستقبل للقبلة " " لا ينحرف عن القبلة " " هلالللل الأمر الخطيرة " " لكي القاتل حية " " أو عقرب " " شيء خطر " " أو قتال للعدو " " القميص " " أو يراجب الثوبين " " الإزار " ورده أيضاً سما ثوبين الإسار ورده