15 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / غسل المحرم بماء وسدر / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المجتمة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ناه فاد المؤلف رحمه الله تعالى وامر أن يغسل المحرم بماء وصدر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لنا يجب للميت تغسيله بعد الموت غير الشهيد في المعركة يغسل هذه صنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة من
قوله وفعله ويقراره صلى الله عليه وسلم يغسل بماء بأن الماء طهر كما أنه يتوظل به ويغتسل به من الحدثين الأصار والأكبر كذلك يغسل به الميت بالماء القهور وليس هو للتنظيف فقط وإن ما هو
تعبدي تعبدي واجب ولا نعلم الحكمة فيه لكنه واجب ننفذه ولو لم نعلم الحكمة لذلك يغسل بماء بماء طهور لا بغيره من المائات أو المنظفات وأيضا يضاف مع الماء السدر لأن السدر منظف ما أده
منظفة ومع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بماء وسدر قال وكذلك ما يقوم مقام السدر من الإشنان والصابون فإنه يقوم مقام السدر ويكفن فيه سوبي إحرامه ونواقفا لعرفات سقط رجل معه في
الموقف الراحلته فوقصته فدقت عنقه مات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل إماء وسدر يقربوه من الطيب مثل سائر الأموات لا يخنط يعني لا يطيب ولا تمسوه طيبا لأنه محرم باقم هي إحرامه
بعد موتر فلا يمسوا بطيب ولا يخمر رأسه فترأسه لأنه محرم من قطع إحرامه بالموتر وأن يكفن فيه سوبي إحرامه فيه سوبي إحرامه ين يلف بالإزار والرداء ولا يؤتله بكمانش آخر هكذا لا أمر النبي
صلى الله عليه وسلم وبين السبب في ذلك عليه الصلاة والسلام فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبية على حالته يوم موتر فلذلك يُعامل معاملة المحرم في تجنيبه محبورات الإحرام هده صلى الله عليه
وسلم في المحرم إذا مات في إحرامه ويكفن في ثوب إحرامه ونهى عن تطيبه وتغطية رأسه ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تخمر يعني لا تغطر رأسه كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يتولى تكفين
الميت أن يُحسن كذنه وأن يُكفن بثلاثة أسوات أي ثلاث ثائف غافية على جسمه واحدة فوق الأخرى هذا الرجل وأن يُكفن وأن يُختار له اللون الأبيض من الأقنشة وأن يُختار له اللون الأبيض رجلاً
كان أو امرأة قال صلى الله عليه وسلم "البس من فيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم" وقد كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة عثواب بيض ليس فيه قميص ولا عمامة كما ذكرت عايش رضي الله تعالى عنها
من الغالات في الكفن وهذا يستدعى يعني تحسين التغسيل وتحسين الكفن على السنة يستدعى يكون المغسل إذا معرفة بالحكام الشرعي يطلب من الذين يتولون ترسيل الأموات سوى أن كانوا متبرعين أو
بالوجرة يطلب ويجب عليهم أن يسعلم أحكام الترسيل وأحكام التكفين حتى يُتقنوا عملهم في الكفن ينهى صلى الله عليه وسلم عن المغالات الكفن أن نختار له القماش الفاخر وإنما يكون الكفن من
المتوسط وقال إنما هو للمهلة يعني لا حاجة إلى الكفن الغال والفاخر لأن الكفن المقصود به ستر الميت للمهلة في قبره وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطار أسهو وجعل على رجليه شيئا من
العشد وإذا كان هناك ضيق في تحسيل الكفن لم يجد له كفن ضافيا لأنه يغطى بالموجود علىه ويجعل على رجليه شيء من الحشيء والنبات الذي يستره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعمل
هذا بالصحاب الجليل ولم يجد له كفنًا إلا خميصة عليهم غطوا بها رأسه بدأت رجليه وإن غطوا رجليه بدأ رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل على رأسه وأعلى وأن تغطى تقيية بدنه بيذخر
نعم مصعب بن عمير ربي الله عنه هذا الشهيد هو مصعب بن عمير نعم كان صلى الله عليه وسلم لا قدما إليه ميت يصلي عليه سأل هذا في أول الأمر سألها عليه دين فإن قالوا عليه دينت آخر فقال صلوا
على صاحبكم لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة من الميت ودين لا تستطيعوا الشفاعة لأن حق مخلوق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله فكان لا يصلي على المدين في أول الأمر
وعليه وسلم لا تستطيعوا حق المخلوق فلما وسع الله عليه صار عنده شيء من المال من الفيء كان يتحمل الدين كان يتحمل الدين ويترك ما خلفه الميت لوراثته ويصلي عليه كان يصلي عليه في آخر
الأمر مرة قد ملاه ميت فقالها عليه دين قالوا نعم دين رانه فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فقال أحد السحابة أقتاد رضي الله عن الدين ران عليه يا رسول الله فتقدم صلى الله
عليه وسلم صلى عليه فلما كان من الغد ولكي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الدين ران قال يا رسول الله العهد قريب ولا ثم في اليوم الثاني سأل قضيته ما يا رسول الله قال الآن
بردت عليه كلدته قد اللي على أن تحمل الحي عندين الميت لا يبري أذمة حتى يسدد يعني بعب الناس يظن إنه إذا تحمل تكفل أنه يضرأ الميت لا ما يضرأ الميت إلا إذا سدد عنه الدين بالفعل فإن
صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة وشفاعته شفاعته موجبة مقبولة عند الله ولكن لا تصلح للمدين لأن المدين حق مخلوق ولا تستطيع الشفاعة ولعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه حتى
الشهيد في سبيل الله إذا كان عليه دين لا يدخل الجنة حتى يقضى مع عليه من الدين فلما فتح الله عليه كان يصل على المدين ويتحمل دينه ويدعو ما له لورتته هذا آخر العهد منه صلى الله عليه
وسلم ودل على أنه لا كان على الميت بين وليس له تركه ولم يقوم أحد بتحمله ما عليه أنه وفاً بيت المال أن دينه يسدد من بيت مال المسلمين ولا يترك الدين على الميت مهما أنه نعم فإذا أخذت
الصلاة عليه كبر وحمد الله واتنى عليه صفة الصلاة على الميت أنهم يصفون صغوخا ويتقدمهم الإمام وكل ما كهرت الصهوف فهو أفضل فكان صلى الله عليه وسلم تقدم أصحابه ويقوم على الميت فيكبر
للتكبر الصلاة بالتكبر تكبرت الإحرام وهذه ركن لا بد منها وطلالك تكبرات دقية التكبرات بعد قراءة الفاتحة يكبر ثم يدعو للميت ثم يكبر الثالثة ثم يتوقف قليلاً ثم يسلم عليه صلاة الجنازة
هل قراءة الفاتحة وعلى خلاف بين آهل العلم وراجح والله وعلم الناس "نه" ليست واجبه وأما التكبرات إنها أركان أركان صلاة على الميت أربعة تكبرت الإحرام أو التكبرات الأربعة تكبرات الأربعة
وقراءة الفاتحة والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام أربعة أركف ناك وإن كان في بعض يا خلاف ولكن هذا عليه العمل هذا ما عليه العمل عليه المسلمون ولا ينبغي لياحد
إنه يشوش على الناس إذا وجد قولاً أو يشوش على الناس إذا كان العمل على شيء لا يخالف الدليل لا يخالف الدليل ولا ينبغي أن أحد يشوش على الناس بإظهار الخلاف وإظهار الأقوال ولس هذا من
الفخ بعض الناس يظن إن هذا علم وهذا فق هذا موف هذا جهل هذا جهل فق هل نكتب أنك ما تشوش على الناس بشيء ليس ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو موضع خلاف وكسيات نا هذا هو الفق
نا فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله واتنا عليه يعني قراء الفاتحة تكفي عنه واتكع عن التحميل والثناء هي الفاتحة لأن التحميل أثناء نا وصلب نعباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بعد
التفبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة نا لتعلموا أنها سنة مسلمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في دليل على أنه يعني ما كل الناس يدرون ولكل الناس يعلمون فبن عباس
يهر بها ليعلموا أنها سنة حتى يعملوا بها نا قال شيخنا لا تجب قراءتها بل هي سنة المراد بشيخ المؤلف وشيخ وذكر أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الصلاف عن
النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأن أسباب قبول الدعاء أن يحمد الله ويثني عليه في أوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
يدعوه هذا من أداب الدعاء وأسباب القبول نا ويحبن سعيد للأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامة رضي الله عنه عن صلاة الجنازة فقال أنا والله أخبرك
تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا
تغلنا بعده وردت صيغ للدعاء في صلاة الجنازة أي ما أخذ بصيغة منها أو برواية منها كفى ذلك إن شاء الله ويدعو للميت على حسب الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها اللهم أخر
الحيينة وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا اللهم منحيته من نفاحه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم أقل له ورحمه وعافه وعفو عنه واكر منزله وأوسع مدخله وقصله بالمائي
والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطاية اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله زوجا خيرا من زوجه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تغلنا بعده يقول اللهم أقل لوالده وجعله فرقا واجرا
وذكرا وشفيعة مجابا اللهم تقل به موازينهما أعظم به أجورهما وجعله في كفالة إبراهيم وقهي عذاب الجحيم هذا الدعاة الذي يقال الصلاة على الطهل الذي دون البلوه يسمى بالفرق والفرق هو الذي
يسجب ومقصود صلاة عليه الدعاة ومقصود صلاة عليه الدعاة ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاة ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم
قوله اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقهي فتنة القبر وعذاب النار من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبض تروحها تعلم
سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فغفر لها نعم هذا أجعر من النواع الأدعية واردهان رسول صلى الله عليه وسلم وكلها تدل على أن المقصود بالصلاة الدعاة للميت وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت أخلصوا
لو الدعاء أهنا وكان يكبر أرضعة كبيرات وصح عنه أنه كبر خمسة إث تكبرات وعلى الصحابة خمس تكبرات وعلى سائر الناس أربع تكبرات نعم وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون أربع وخمس وستة كما
سبقنا قال عالقمة قلت لعبد الله رضي الله عنه إن ناس من أصحاب معادل رضي الله عنه قدم من الشام فكبروا على ميت لهم خمسة فقال ليس على الميت في التكبير وقت كبر ما كبر الإمام وقت يعني
تحديد يعني لم يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير على الميت بحاب عدد معين ناس ليس على الميت في التكبير وقت كبر ما كبر الإمام فإذا صرف الإمام فانصرف وعلى سائر قد الإمام أحمد
أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجناجة قال لا يتبع مع عليه العمل ولا يشوش على الناس والفقه هو هذا ليس الفق إنك تاتيب الخلافات ولا قوال شوش على الناس قال لا
ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمت واحدة خفيفة عن يمينة فذكر ابن عمر وابن عباس وأباه ريرث رضي الله عنهم وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للآفر لكن هل يرجع فيه إلى سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم فما ثبت عن الرسول يعمل به وبعد الرسول يرجع إلى الصحابة لأنهم أحراب الصواب أما فعله يبعل وما رفع اليدين فقال الشافعي ويعني يقاس تقويره الجنازة على التقوير
الصلاة ترفع عليه به وهذا ثابت في الصلاة ثابت ويريد بالآفر ما رؤي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبرى على الجنازة وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى
على القبر فأم لما ماتت إلى ما السوداء التي كانت تقم المسجد وجهزوها ودفنوها ليلا ولمخزر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فقدها سأل عنها فأخبروه أنها فماتت وأنها ضخنت فقال هل آزا تموني
أعلم تموني
ثم أمر فدلوه على قبرها فصلى عليه وعلى على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة؟
نعم وهل يحدد هذا بمدة الصلاة على القبر تحدد بمدة إلى إلى ثلاثة أيام إلى إلى شهر أكثر ما وردناه إلى شهر وليها لقال وصلى على القبر إلى شهر وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على
القبر صلى مرة على قبر بعد ليلة ومرتا بعد ثلاث ومرتا بعد شهر وكان صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة وكان يقوم الإمام على الجنازة أن يكون عند رأس الرجل محالياً لرأس
الرجل ويكون محالياً لوسط المرأة هكذا فبكت السنة ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة على الأفراط مشروعة كما هي على الكبار وكان لا يصلي على من قتل نفسه وكان لا يليت الإمام صاحب
الفضل أن يصلي عليه نكاية به وردع لغيره فهو متوعد بالنّار وأيضاً لا يصلي عليه أهل الفضل نكاية به وتنفير من هذه الفعلة الشنية فكيف إذا قتل نفسه بالتخريب والعياد بالله والفساد في
الأرض فيجمع بين جريمتين أبداً ثلاث جرائم الفساد في الأرض وقتل الأبرياء وقتل نفسه والعياد بالله ثلاث جرائم صلى الله العافي لأن شياطين من شياطين الإنس وعدوه بأن مسيد يقولون ما بينك
بين الجنة لأنك فجر نفسه صرف الجنة والرسول يقول إنه بالنّار فهو يهم عنقل قول الرسول ولا قول هؤلاء المفسدين فمن قفل نفسه فهو في النار وأما من قال إنه في الجنة هو كذاب وخداع الذي يقتل
نفسه هذا وعياد بالله وأيضاً قتل معه أنفساً بريئة محرم قتلها وأفسد في الأرض روعة الناس وأخلّ بالأمن خرج على الإمام إلى غير ذلك من المفسد العظيمة وكان لا يصلّي على من قتل نفسه ولا
على من غلّ من الغنية وكذلك لا يصلّي على من غلّ من الغنية والغلول هو أن يأخذ من الغنية قبل قسمتها آل كبيرة من كبائل الزموء ولا يصلّي عليه أهل الفضل من أجل ردع عن هذه الجريمة وتنفير
منها وليس عنا لا لكن هترك بدون صلاة وصلا عليه ولكن لا يصلّي عليه أهل الفضل من أجل ردع عن هذه الجريمة قال تعالى وما كان لنبي يغل ومن يغل ليأتي بما غلّ في يوم القيامة ثم توفّى كل نفس
ما كسبت وما عملت وهم لا يغلمون جاء في الحديث أن من غلّ بعيرا جاء به يحمله على رقبته يوم القيام من غلّ بقره يأتي بها من غلّ دراهم أو أشياء يأتي بها أو غلّ شملة غلّ شملة وهي القطع من
الصوف الكسى أو الفراش من غلّه يأتي به يوم القيامة وغاخبر أن رجلا من المجاهدين في النار استشكل الصحابة بيّن صلى الله عليه وسلم أنه غلّ شملة وقال إنها تلتهب عليه نارا تلتهب الشملة
التي غلّها عليه نارا والعياد بالله والواجب على المسلم الأخرى وإن كان من المجاهدين لا يخل الشيء إلا بالقسمة الشرعيه أخذ من الأموال اللتي الأموال العامة التي للمصالح المصالح الناس
الموضف لا ياخد إلا راتبه لا ياخد إذا ولي على محاسبه وعلى صندوق أو على شيء هل غلّ؟
أو كان يجمع الزكات لا ياخد هدايا من الناس هل غلّ؟
قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمّن غلول وقد أرسل رجلا يقول له ابن الناتبية على الصدقات فلما جاء قال هل لكم هذا أهدى إليه؟
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال ما بالنا نولّ بعض الناس على ما ولّنا الله عليه ثم يأتي أهدى لكم هذا أهدى إليه؟
أفلا جلس هذا في بطن في بيت أمه؟
أفلا جلس هذا في بيت أمه؟
حتى ينظر يهدى إليه؟
فلا ياخد الإنسان من الناس الشيئا بسبب وظيفته؟
هذا غلول ورشوه؟
غلول ورشوه والعيد بالله هدايا العمّال غلول وأيضا هو رشوه وصحت نعم أختلف عنه في الصلاة على المقتو لحد كزاني وصحّى عنه أنه صلى على الجهانية التي رجمها نعم أختلف عن الرسول صلى الله
عليه وسلم هل كان يصلي على من قيم عليهم الحد؟
من قيم عليهم حد القتل؟
رؤية عنه أنه صلى على الجهانية رؤية التي قرّت بيزينا وقلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليها وكرّرت ذلك حتى إنه صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد ثم صلى عليها قيل له
تصلي عليها وقد زنت قال إنها تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وقال عليها صلى الله عليه وسلم ودعى لها أفنى وختلف فيماعز فإم أن يقال لا تعارض بينها فامل فلفة صلى
الله عليه وسلم على ماعز وذي الله عنه الذي أيضا أقرب زينا عند الرسول وطلب منه أن يقيم عليه الحد فعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات فإم أن يقال لا تعارض بين الفاضه فإن
الصلاة فيه يدعى وتركوا الصلاة عليها تركها على جنازته تأديب وتحذيرا وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ما شئنا نه وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ما شئا أمامه وسن للراكب أن يكون
وراءها وإن كان ماشيًا يكون قريبًا منها إما خلفها أو أمامها أو عيمينها أو عن شمالها نه وكان يأمر بالإسراع بها وكان سنته علي صلى الله عليه وسلم الإسراع بالجنازه وعدم التباطئ الاسراع
في تجهيزها والاسراع في حملها إلى قبرها وعدم التباطئ بها فلن كانوا يسيعون الرمل يرملون بها وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا يرملون بها رملًا و الرمل هو الإسراع في الخطاء هو
السرعة مع تقارب الخطاء وكان يمشي إذا تبعها ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون كان صلى الله عليه وسلم يمشي فلا يركب وإذا قلب منه الرقوب يقول أنا لا أركب والملائكة يمشون لأن الملائكة
هي من تحور جنازك المسلم تمشي معه نه فإذا نصرف فربما رقب إذا نصرف أنتهت المهمة لا مانع من الرقوب نه وكان لا يجلس حتى توضع من تبع الجنازه فلا يجلس حتى توضع وكان لا يجلس حتى توضع وقال
إذا تبعتم الجنازه فلا تجلسوا حتى توضع صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على النجاش رحمه الله في أرض الحبشة لما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته اليوم الذي مات فيه وامرى
صحابه وخرجوه صلى عليه الصلاة الغائب فتلف العلم هل هذا السنة الصلاة على الغائب مطلقة كل غائب أو هو خاص بضو الشأن في الإسلام كالعلماء والخكام الذين لهم شأن في الإسلام مثل النجاش
والقول الوسط الله أعلم أنه إن كان لم يصلى عليه في مكان وفاته إنه يصلى عليه صلاة الغائب وقال عليه في مكان وفاته أقد حصل المطلوب ويكفي الدعاة تدعو له بدون صلاة لأن النبي صلى الله
عليه وسلم مات في حياته خلق كثير من الصحابة في البلاد الأخرى غير المدينة ولم يذكر أنه صلى عليهم فإن كان الغائب مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه وأنه أمر بالقيام للجنازة وأنه ثم
ترك القيام ليبين الجواس عدم القيام وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به وصح عنه أنه قعد فقيد القيام منسوخ وقيد الأمران جائزان الوطائد أنه إذا أمكان الجمع فقيد القيام منسوخ
وقيد الأمران جائزان وفعله بيان للإستحباب وتركه بيان للجواز وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فلا حين قيامنا الميت كما سبق يبادر بتجهيزه
وحمله إلى قبره ودفنه إلا في ثلاثة أوقات ونقصيره لا يدفنوا هي الميت عند طلوع الشمس بازره وعند قيامها في وسق السمى حتى تزول وعند غروبها هذه الأوقات لا تدفن الجنازة وتوقف عن الدفن
فيها وما عداها فهو مشروع ليلا ونهارا نعم وكان من هذه اللحظ وتعميق القبر الميت يضع في قبره في شق أو في لحظ بيان يشق في قاع القبر يشق فيه شق أو شق بيقدر الميت ثم يضع فيه الميت ويسد
عليه بشيء يمنع التواب هذا يسمى الشق وهذا كان موجودا في المدينة وإنعى على أهب النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني اللحظ وهو أن يجعل الحفر الذي للميت في جانب القبر ولذلك سمي اللحظ
لأن للحاد معناه الميل فيعمل في جانب القبر الذي يلي القبلة وميت ويسد عليه باللبنات وهذا هو الذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم أنهما الحدوله لحدا ووضعه فيه عليه الصلاة والسلام وفي
حديث اللحظ لنا والشق لغيرنا بينا أن الأولى اللحظ هو لفوض فقد اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان من هذه اللحظ وتعميق القبر بنجلي أن يحفظ الميت عن النبش وعن الحبر وعن السباع
والهوام ويمنع الرائح هايلا ما تخرج فيعمق القبر ولا يكتذا بأن يكون قريبا من ظهر الأرض وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله
وعلى ملة رسول الله ويذكر عنه أنه كان يحفظ على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثة وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسألنا إذا فرغ من دفن لا ينصره بل يقفون على القبر
استقبلون القبلة ويدعون للميت استغفرون له ويسألون له التثبيت قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يقال الله موفر له الله مثبت ويكرر هذا الدعاء قام
على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك لأمر محرمه ومبتدعه التي تفعل لنا القبر نجعلها بدرس قاد إن شاء الله لأنها مهمة جداً ليس هذا السنة إنما هذا نفعل الجهال ولا يكشف شيء
من الميت إذا كفن لا يكشف شيء منه إلا لمن يريد أن يقبله لا بس لكن يغطى بعد ذلك هل تعلمون أن الجهاد على نوعي الجهاد طلب وجهاد دفع جهاد الدفع إذا حاصر البلد عدوه إنه يجب على كل من
يستقيع الجهاد أن يجاهد يدافع البلد عن خرمات المسلمين ووا في سبيل الله وإذا قتل وشهيد هل يكشف عن وجه الميت المحرم أم فقط لا يغطى رأسه؟
لأنه يحصل بها المقصود تحليلها التسليم وهذا لا يحصل بتسليم واحدة هذا معما رؤية من الأذار لأن الصحابة كانوا أو مشاهير الصحابة كانوا وسلموا تسليم واحدة هل يصلع لهم الناس؟
هل يصلون عليه؟
شهد في غير المعركة في الأخرى هم في الدنيا فهم أموات يعملون معاملة الأموات التغسير والتكفين والصلاة عليهم أما شهداء المعركة فهم الذين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلع عليهم كما جاء ذلك
في السنة النبوي أما شهداء غيرهم المطعون والمبطون والحريق والهدم وإذا لم ينجد من جسمه شيء لا يصلع عليه إنما الصلاة علي الجسمة وعلى بعضه إذا وجد بعضه صلع عليه وضع على ما حجر ولا شيء
غير كتابة ليعرفه الزائر ليعرفه الزائر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحجر على قبر عثمان بالمبعون ألا يعطي إن شاء الله نا هذا سياتي إن شاء الله سياتي الواد وقراءة القرآن
وصناعة الطعام وليجتماع كل هذا سياتي إن شاء الله نا ومحال القضاة الحاجة تقدم اليسرة عند الدخول وليمنا عند القروج عكس المسجد نا إذا لم يوجد البيان يكفن بأيلون يكيفر إذا لم يوجد
البيان إذا وجد البيان فأفضل أم يكون بالبيان وإلا جايز يكفن بأيلون لكن البيان أفضل إذا وجد نا وإذا كان من القطن أبيض ومن القطن فأفضل من الأبيض الذي ليس من القطن نا وإذا أخذت الصلاة
عليه كبرة وحمد الله وأتنى عليه فما معنى حمد الله وأتنى عليه نا هو أن يأتي بلاب الحمد والسنة على الله وإذا جاء بالفاتح فهي كابير لأنها حمد ومزنى نا أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وحمد
وإذا مات الحاج في حجة الفريضة وهو محرم في عرفه ولم يتم حجه هل يلزم من أولاده أن يحج عنه من قابل القول الصحيح والذي يدل عليه الحديث أنه لا يحج عنه لأنه محرم لأنه مات محرمان وباقي في
مسوكه فلا يؤناب عنه في ذلك نا أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول صليت أنا وأبي على جنازة وتبعناها وبقين عندها مليا ثم مشينا ولم نعلم أن من شروط القراطين أن نبقى عندها حتى
تدفن ألان هل يكتب لنا هذا الأجر يكتب لكم ما عاملتم يكتب لكم ما عاملتم للي لم تعملوا الله وعلم نا أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل المرأة الميتة يجوز أن يطيب كثنها
ويجمر ويجعل الطيب في مغابنها نا أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل المحرم يغسل بكافور أم أن هذا من الطيب أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول إذا لم يوجد ما
يكفيه من الكفن فإن المؤلف رحمه الله يقول أنه يغطي بشيء من الحشيش ألا يجوز أن نغطيه بشيء آخر من السراويل أو الفنايل أو نحوها أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل يجب
تسرية الصفوح وإكمالها في الصفوح في صلاة الجنازة أفضل أن تعدد الصفوح أن تعدد إلى أربع الصفوح ولو لم تتكامل من أطرافيا إطالت الصفوح ويطول هل جايز لا تكونها تعدد ولو لم تطولها لا أفضل
نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول ما معنى في أول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحتاج بالتوبة عن كل صاحب ببدعة حتى يدعى بدعته ما معنى أحسن الله إليكم صاحب الفضيل
هذا السائل يقول هل يشرع أوعب الناس قبل دفن الميت حين انتظار اجتماع الناس للصلاة أو أعظهم حين الدفن يقول لم يتعاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لسبب أو أنهم وجدوا القبر
لم يتكامل عداده تجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله وصحابه انتظرنا إتمام عداد القبر فوعظهم صلى الله عليه وسلم إذا كان صادف حال مثل هذه الحالة فلا ما نعم يكونون جلوس جلوس حوله
ما يكون خطيب على مرفع أو على كما يفعل بقى بالشباب فبعضهم ينكف على القبر على قبر مدهون من قبل ويعب الناس هذا لا أصل له إذا وجدوا القبر معدن ومثكاملا يبادرون بالدفن ولا هم حالة
واعظوا حالة حالة تجيز الميت ودفنة نحن زادين اللي اكتعظوا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن يقول إذا جهر الإمام بقراءة الفاتحة في صراف الجنازة هل نؤمن إذا ختمها فقال
والضلين لا هذا لم يشرع إنما بن عباس فعل هذا من أجل يعلمه من نتقرى يعلمه من نتقرى الفاتحة نعم وله الله الجهر رفيع نعم بقدر ما يسمع ما من قرب منه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا
السائن يقول إذا كان تحمل الحي عن الميت دينه لا يبرؤ الميت حتى يسدل الدين فهل يشرع فعل بعضهم أنه يقف قبل الصلاة على الميت ويقول من كان له عليه دين عن المتوفة فإنه علي أتحمله عنه طيب
هذا طيب أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائن يقول عندنا في محافظتنا يوضع نوع من أنواع السراميك الخفيين وذلك بدلاً عميه بدلاً من اللبن فهل هذا الفعل جائز لا ما يفتح هذا الباب
إنما توضع السراميك وما يقوم مقام اللبن إذا عدم اللبن ما في طين قوي ولا فيه لا ما نعم ما دام موجود الطين القوي إنه يعمل منه اللبن ولا نفتح هذا الباب تغير السنة إليكم صاحب الفضيل
وهذا السائن يقول هل يجوز رفع ليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟
نعم تكبيرات الأربع إليها إليها مع كل تكبيرة نعم إليكم صاحب الفضيل وهذا السائن يقول إذا لم يدرك التكبيرة الأولى يدخلوا مع الإمام ولو في التكبيرها الأخير يدخلوا معه إذا سلم الإمام
يكمل التكبيرات على صفتها ويتكمل صلاة على الميت على صفتها إلا إذا خش رفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات ويسلم نعم أحسن الله إليكم هذا السائن يقول هل يشرع للإمام قبل الصلاة على
الجنازة؟
ربما أنكثر العوامة أفطه من الإمام إذا أمر يوم اللو قد صلو على جنازة فهم يعرفونها بلممارسه والعمل لا حاجه إلا يجعل درس قبل الصلاة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائن يقول
سمعت بعب طلاب العلم يقول إذا كان في الجنائز كبار وأطفال فإنه يكبر عليها خمس تكبيرات فيدعى في التكبيرها الثالثة للكبار ويدعى في الرابعة للسغار أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا
السائن يقول ما هو ذكرة الذي يقول بعد التكبيرات الرابعة وقبل التسليم؟
ما هو ذكرة الذي يقول بعد التكبيرات الرابعة؟
ما هو ذكرة ما هو ذكرة كبار الرابعة إنتظر قليلا ما يتسعلي ذكرة ثم يسلم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائن يقول إذا كان في الجنازة أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائن
يقول إذا جمعنا في صلاة الميت في الدعاة الأدعية هل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم جميع في موضع واحد فهل في ذلك شيء؟
نعم ما ينبغي جمعها في موضع واحد يوتى بواحد منه ويكفي الحمد لله نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائن يقول أشكل عليه مسأله وهي أن الشهيد لا يصل عليه لأن الصلاة شفاعة والشهيد
قد غفر له دنبه بالشهادة فلماذا صلى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رسول صلى الله عليه وسلم ما يوصف ومروته هي أنه شهادة إلا على
قول النمات في سبب السم الذي قال شهادة لا تمنع الصلاة كما قلنا إن المبطون والمطعون ومن أصيب هذا الشهيد في الآخرة عام المعاملة الجناهر إنما شهيد المعركة خاصة هو الذي نعم والرسول ما
مات في معركة عليه الصلاة والسلام كان شهيدا أي الشهادة الخاصة نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول أنا أذهب للصلاة على الجناهز يوميا وأتبعها إلى المقبرة للدفن لكن هناك رجل
ينكر عليه ويقول هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغلوب فهل إنكاره عليه صحيح أو فعل أنا هو الصحيح إنكاره عليه ليس بصحيح أن تطلب الأجر والسواب في ذلك وأنت محسن فلح رجاله
فلها لا يرجى لك بي به السواب إن شاء الله لكن لا تشق على نفسك إذا كان فيه ما شق عليك لا تشق على نفسك نعم مثل هذا الكتاب هذا اللي قرعنا هذا واضح جيد على السنة وكذلك الكتاب الجناهز من
متن الزاهر إنه واضح ولله الحمد نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يفهم من قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ماته وعليه دين الآن برضت عليه جلدة أن الميت
يُعدَّب بالدين الذي عليه في قبره نعم يعني إت الله يقنن لو لم يعذب بالنار إت الله يقنن البيين لأنه حمد عليه لا يزال حمد نعم الذي ورد الدين هل أن الحق بشي ما وردت نعم نعم لنا لكم إذا
كان البلد يمشي على قول من الأقوال الصحيحة فإنه لا ينبغي التشويش على النعستمشي معهم سلم تسليمتين ولبس نعم هل هذا السائل يقول هل الصلاة على الأموات الكثيرين بعد دفنهم تكون بنية واحدة
هل يصلى هل أش على الأموات الكثيرين بعد دفنهم تكون بنية واحدة هل الصلاة على الأموات الكثيرين بعد دفنهم تكون بنية واحدة أم يصلى على كل ميت على أحدة هذا الجناس قبل تدغن هي اللي تجمع
أما القهور ما تجمع يصلى على كل ميت في قبره نعم القبر إذا فاته الصلاة عليها قبل الدفن ندامة الصلاة عليها ممكنة قبل الدفن يصلى عليها قبل الدفن نعم