18 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / من يعطى الصدقة؟ / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة
بنفسه وجزئها ثمانية أجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي لما أكثر المنافقون من لمزي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصدقات منهم يلمزك الصدقات أي نعطو منها رضوة إلا يعطو منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضو ما آتاهم الله ورسولهم من قبله قالوا حسن الله ولو أنهم رضو ما آتاهم الله ورسولهم قالوا حسن الله
سيؤتين الله من قبله إنه إلى الله رغبه كانوا يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقصونه ويقولون إنه يحيث حتى قال بعضهم وراجل من الخوارج يا محمد إعدل لأنك لم تعدل إلى هذا الحد قالوا
ويلك ومن يعدل ويلة لم أعدل فهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغناين وفي قسمة الصدقات يريدون بالذلك مع الحط من قدره لأنهم ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين يبغضون الرسول صلى
الله عليه وسلم لكنهم يتلمسون الطرق الملتوية ويأذى الله إلا أن يظهر ما هي قلوبه ولو تصنعوا لو تصنعوا ودعوا أنهم يخبون الرسول وأنهم يؤمنون به وأنه لا أن الله يفلحوا قالت عالى إذا
جاءت المنافقون قالوا نشهد إنثل رسول الله الله يعلم إنثل رسوله والله يشهد إن المنافدين لكازمه فبحهم الله سبحانه وتعالى في مواقفه كهير واله لا يجال المفاق باليزيد وأهله لا يجالون
يسخرون من المسلمين وإتنقصون العلمين وإتنقصون أهل الفضل لا تجال هذه الفصلة في المنافقين إلا أن تقوم السهل على تولى بسمة الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى حتى لا يبقى سديل إلى الرسول صلى
الله عليه وسلم معانا الرسول منزة ومبرى ولكن هذا إن أجل حماية عرض الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ورد كيدهم لا تصرف في مشاريع خيرية لا تصرف في بناء مساجب لا تصرف في بناء مدارس ومجال
غير هذه الثمانية لأن الله حصرها فيها بقوله إنما الصدقات إنما هذه كلمة حصر إنما الصدقات للهقراحة وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية إنما الصدقات للهقراحة والمساكين وهم
أحسن حال من الهقراحة لأنهم يجدون نصخ الكفاية أو أتكرها فهم أحسن حالة من الهقراحة إذا اجتمع الفقير والمسكين في الذكر فترقى في المعنى وإذا ذكر حده ما فقط دخل فيه الاخر إذا ذكر الفقير
فقال وإذا ذكر المسكين ذخل فيه الفقير أما إذا ذكر جميعا صار للفقير معنى ولمسكين معنى كما في هذه الآية الكهريم والعملين عليها وهم الجبات العمان ياخذون في مقابل عملك ولو لم يكون فقراء
ولو لم يكون فقراء لو كان أغنية لأنما ياخذونه إنما في مقابل عملهم والعملين عليهم تمكن الإسلام من قلبي ثم يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا ومفيه هذا تأليف يضعيف الإيمان ليقوى إيمان
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلمة بقلوبهم ويكثل لهم ويجع أهل الإيمان لا يعطيهم شيان يكلهم إلى إيمانهم يكلهم إلى إيمانهم وكذلك من المؤلمة فأخلوبهم الكاهر الذي يخاه من
شره على المسلمين فيعطى من أجزكات ما يدفع شره عن المسلمين أو كاهر يرغب في الإسلام يعطى الكاهر الذي يرغب في الإسلام حتى يسلم المؤلفة قلوبهم والغارمين وهم الذين أصابتهم غرامة مالية
وهم على تسمين غارم لنفسه وهو المدين غارم لنفسه وهو إذا كان معسرا ولا يستطيع سدار الدين ساعد المسكات ورقسم الثاني غارم لغيره وهو الذي يقوم بالإصلاح بين القبائل المتنازية تحمل مال في
مقابل الصلح فلا يترك تحمل هو واليساعد من وأن هذا يسد طريق الإصلاح بين الناس هذا غارم لغيره هذا يغطى سواءاً كان فقيراً أو كان فنين وأما الغارم لنفسه فلا يغطى إلا إذا كان فقيراً ما
يستطيع يدفع الغرام وفي سبيل الله تجهيز الغزات شراء الأسلحة لهم وهم الغزات الذين ليس لهم رواتب في بيت المال وغزات المتطوعة الذين ليس لهم رواتب في بيت المال لا يجهزون من الزكات ومن
السبيل وفي الرقاب قبل الغارم الرقاب يعني إعتاق العبيض إعتاق العبيض الذين يشترون عنهسهم من أسيادهم أو يشترون من الزكات ويعتقون من الرقب هذه الرقاب إعتاق العبيض لأن العدخ قرب إلى
الله سبحانه وتعالى والرقيق إذا أعتقد تمتن من التصرف ومن عبادة الله من تعلم العلم ومن نصالح كثيرة فيشترى ويعتق يدفع لسيد يمال ويعتق أو إن كان هو اشترى نفسه على ما يسمى بالمكاتب كان
هو اشترى نفسها إذا لساعد يمكاتبتهم وكاتبوهم وأتوهم من مال الله الذي آتاهم كاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاهم والغارمين عرفناهم وفي سبيل الله عرفنا والآخير وهو
الشام لابن السبيل والسبيل المراد به الطريق الطريق السهار فإذا نفيدت معونة المسافر أو ضاعت أو سرقت وليس معه ما يوليوه في سفره ويهده إلى أهله فإن هو بعطى من الزكاة وابن السبيل
ثم قال جل وعلى فريقة من الله واجد فرض متحتم الله وعليم الحكيم فهذا يدل على أهمية الزكاة وإخراجها وأن الله تولاها بنفسه تولا قسمتها بنفسه فلا وجد عليها مصارك أخرى فهو يدفع في كل قسم
من الزكاة فلو دفعها إلى قسم واحد أجعلها إذا استوعدها إذا استوعدها هذا القسم يجي يعطيها الغطية وطيما يكفي مسكين يعطيه ما يكفي ما ليس بواجب أنه يستوعد هذه الثمانة ويبقى بها زكاةه
وإنما يبعوها الجملة في بعضها وحسب الحاجة والمصمحة نعم قسم يأخذ لنفسه يدفع حاجته وهم الفقراء المساكين وهم الفقراء والمساكين وقسم يأخذها للعمل الذي يعمله وهم العاملون عليها وفي سبيل
الله في تهيل أن سبيل الله توضع في الزكاة إذا احتاج إلى التمويل أما إذا قامت به الدولة قامت في إعداد الجنود واتبات لهم وراتبات صارهم دواوين فلا يأتون من الزكاة فيهم ما خص صلاه وإنما
يفيم مقابل عمل يقوم به إذا جاءت اللام لالفقراء هذه لام التمليت لالفقراء والمساكين هذه لام التمليت ويأخذها الفقير والمسكين ويثملكها وإنما يأخذها في مقابل عمل يقوم به إذا فام به أخذ
وإذا لم يقوم به لم يقوم فالتمليت وكثرتها وقلةها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل وما هو العامل العامل الذي يقوم به جباية زكاة والغازي في سبيل الله يأخذها ليجل المنفع
التي يقوم بها للمسلمين وذلك للغزاة المتطوعة لدينا لا ديوان لام وإبن السبيل وهو من ذكرنا المساهر الذي انقطعت نفقته فلا يأخذها قدر ما يكفي لحاجة هذا يأخذ تمليك ابن السبيل يأخذها
تمليكا مثل الفقير والمسكين وأما الغارب ليصلح ذات البيل هذا يأخذها لا ليتملكها وإنما ليضعها بدل الحمالة التي يحملها وهي ليست لتمليك أما الغارب لي نفسه يأخذها تملكا هنا الثاني ميأخذ
لمن فعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم إذا كان في أطائهم مصلحة للمسلمين والإسلام يأطول وإذا لم يكن كالالك فلا يأطول والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فلا سهم له
في الزكات فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإذا جاء واحد يسأله ولا يعرفه فصل ما يعرفه وجاء يسأله ورسول ما يدريه هو محتاجه ولا فإنه يعيب وينصح ويقول
إن شئك أعطيتك أيرا أنه لا حظ فيها لغني لا حظ فيها لغني وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتسب هذا لا يعطى من الزكات لأنه غني بالقوة
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريقها على المستحقين في بلد المال في بلد الذي فيه المال لفقراء البلد الذي فيه المال كما في حديث معال خذلهم أن الله افترض عليه الصدخة توخذ من
أغميائهم أترد فيه فقرائهم ولأن أهل الفقراء من أهل البلد يفطلعون إلى هذا المال ولهم حق يبدأ به فإذا لم يكن البلد المال لم يكن فيه فقراء تنقل إلى أقرى ببلد المحتاج البلدان المسلمين
وما فضل عنهم منها حملة إليه ففرقه ما فضل منها يحمل للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان البلد ليس فيه فقراء أو فيه فقراء ولكن زالت عن حاجتهم وزيادة تنقل إما إلى ولي الأمر وإما تنقل
إلى بلد آخر نعم وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القراء نعم كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعات وهم لاملون عليها ولم يكن يبعثهم إلى القراء ولم يكن من هذه صلى الله
عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي نعم الأموال والسعات إنما يبعثون لأهل الأموال الظاهرة لجبايتها وهم أهل الإبل والبقر والغنة فهيمة الأنعام ولم يكن يبعث
السعات إلى إلى أصحاب الأموال غير المواشي كان نقود وعروض التجارة ما يبعثهم إلى التجارة ما يبعثهم إلى التجارة وإنما يكل هذا إلى صاحب المال صاحب المال هو الذي يخرجه ماله ولا تحتاج إلى
إمال نرخل لما هذا هجه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم ولم
يكن من هذه الصلى الله عليه وسلم نعم لا يجوز للمتصدق أنه يشتري صدقته من الفقير يشتريها من الفقير فإذا أعطا أقيرا أعطاه زكاتا من الطعام أو من المواشي فلا يشتريها ولو باعها برخص فلا
يعوده صدقته نعم فهو لا يشتريها من الفقير ولكن الفقير إذا بللها له طعاما إذا بللها له وأعطاه إياها فإنه يقبلها وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة وكان يتعجل حيانا تعجل
الزكات كما تعلم عمه العباس كان صلى الله عليه وسلم يحفظ أمال الصدقة وكان يواليها مواشية الصدقة فيسمها يعني يكويها بيدة الوسم تعرف من أجيان تعرف أن صدقة يفعلها لك بيدة صلى الله عليه
وسلم أعلم ما يقول على أن ولي الأمر يحفظ الزكات ويراعيها ولا يهملها تضيع أو تسرد أو غير ذلك نعم وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة
عامين نعم دلال على جواج استعجال الصدقة هندل حال لعامين فقط لأنه لم يريد أكثر من ذلك وفرض صلى الله عليه وسلم زكات الفتر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير نعم زكات كما سبق تكون على
المال وتكون على النفس المال ما تجب الله على الغني توقعه من رنيعه وأما صدقة النفس وهي الفترة الزكات الفتر آن يتجب على الغني والفبير والحر والعبد والذكر والهنزة والسغير والكبير لأنها
عن البدن زكات عن البدن نعم وفرض صلى الله عليه وسلم زكات الفتر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاع من تمر أو شعير نعم فرضها صاع صاع الصاع النروي وهو ثلاث كيل تقريبا وألان واع التي
تخرج من الزكات زكات الفتر تخرج من قوت البلد تخرج من قوت البلد ولما كانت الأقوات في عهده صلى الله عليه وسلم في المدن والبوال في خمسة أشياء فرضها فيها صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع
من تمر أو صاع من زبيت أو صاع من أقط اللي أقط تعرفونه بعضكم بدون يعرفونه وللا لا أقط سمونها البقل لا يسمونها العوام والبقل والبقل هو خضر لكنهم أخذوا اسمه وحطوه للأقط نعم صاع من تمر
أو شعير أو أقط أو زبيب نعم وزبيب هو مجفف العينة والأقط مجفف اللبن وروي عنه صلى الله عليه وسلم صاع من دقيق نعم ولأن الدقيق طعام وروي عنه صاع من طعام معناه كل طعام يوكل البلد يخرج من
الزكات ولا ينحسر في الخامسة هذه نعم وروي عنه نسخ صاع من بر وروي عنه لكن لم يذبط نصف صاع من البر صاع من غيره لأن البر أنفس من غيره واللنثبت عنه هذا هو معاوية ربي الله عليه وسلم أنه
يجعل نصف الصاع من البر في مقابل الصاع من التمر أو نعم وروي عنه صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود نعم يافا الحاصل أنها ليدل تنويعها يدل على أن الزكات الهطل تخرج من
طعام البلد البلد اللي طعام بر يخرج بر اللي طعام شعير في الشعير اللي طعام يطط يخرج يطط اللي طعام من الزبيب يخرج الزبيب نعم هذا توسع أعالم الناس وكان من هذه صلى الله عليه وسلم
إخراجها قبل سلاة العيد وبنان على هذا فلا يجوز خراج القيمة خراج القيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرظها في الطعام وقدرها بالصاع فلا تخرج القيمة لأن هذا خلاف الناس الذي نص عليه
الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الفقر في يوم العيد بحاجة إلى الطعام وأما النقود فقد لا يجدون محلات كبير الطعام إذا أعطوا طعاما عيدوا مع الناس وفرحوا مع الناس وكان من هذه صلى الله
عليه وسلم إخراجها قبل سلاة العيد ووقت إجزاء ووقت الجواز قبل العيد في يوم أو يومين ورد عن الصحابة أنهم قدمونا على العيد في يوم أو يومين هذا ووقت جواز ووقت الوجوب هذا قبل صلاة العيد
ووقت إجزاء إلا أنه ما درأ أو ما علم إلا بعدما صلوا والناس العيد يخرجها في بقية اليوم يجوز يخرجها في بقية اليوم فهي لمدة يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها يخرجها قضاء ولا يتركها
أبدًا يخرجها لازم يخرجها بما أداً وإما قضاء وفي الصحيحين نعال بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكات الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي السنن
عنه من أدىها قبل الصلاة فهي زكات مقبولة ومن أدىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ومقتضى هذه الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب
ونظيره ترتيب الإبحية على صلاة الإمام لا على وقتها ونظير صدقة الهبر تعليقها بصلاة العيد نظيرها الأبحية تذبح بعد صلاة العيد الفطرة تخرج قبل صلاة العيد وأن الأبحية تذبح بعد صلاة العيد
ومن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاته لحم وليس أبحية لأن العبادات لا تفعل قبل وقتها لا تفعل قبل وقتها لا تفعل قبل وقتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تزول الشمس أصحابه
كانوا يقعلون هذا كان ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمون نعم فالعبادات الموقتة بوقت تقيت بوقتها ولا يتلاعب بها تفرجتها وتفعل قبل وقتها نعم ونظيره ترتيب الأبحية على صلاة الإمام لا على
وقتها لا على وقت الصلاة العيد نهب على وقت الصلاة العيد صلاة العيد وقتها يبدأ في اقتفاع الشمس بيدرهم لكن صلاة الإمام لأن الإمام هو القدوة الإمام الأعظم أو النائب الإمام نعم وأن من
ذبح قبلها فهي شاة لحم نعم ونسة أضحية شوف هذا يدللك على أن العبادات تؤده وقتها المحدة ولا تفرج عنها نعم وكان من هذه تخصيص المساكين بها فترة يعني فترة ما يمني في الزكات مصالفها
ثمانية الفترة خصها الرسول للفقارة فقط فلا تصرت في بقية الثمانية نعم ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية نعم إنما يخرجها للفقارة فقط صنه واحد نعم ولا فعله أحد من أصحابه رضي الله
عنهم ولا من بعدهم وقدوة نعم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقت التطوع أحسن الله عليك أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة ليس لكثيرا أعرض على فضلةكم ما تيسر منها هذا سأل يقول إذا صرفنا
من الزكات لطالب علم واشترا بها سيارة فهل يجوز له أن يذهب بها إلى أي مكان كالتنجزه مثلاً أم أنها مختصر على ما يتعلق بطلب العلم للدروس فقط السيارة من الغورورية من الحوائد الغورورية
فالملبس والمركب والخادم وإذا كان يخدم مثله هل يمن الغورورية والمسكان هل يمن الغورورية السيارة عطيها إياها ملك اللهم تسغرطها ما تحجر عليها تقول ما تروح لها للمسك فقط يا خياطها يا
خياطه هو فقير محتاجه ومحتاجني روح للمسك ومحتاجني روح للسوق ومحتاجني روح لزيارة قريبة لا تحجر عليها نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيل وهذا السان يقول هناك فتوان صدرت من بعض أهد العلم
بجواج صرف الزكات لجمعية تحذي القرآن فهل هذا القول صحيح لا أعرف وجهه لا أعرف صحة هذا القول أدريس القرآن هذا من فعل الخير بلشك لكن صدقها الزكات اللهم هو الذي خصصها بهذه الثمانية فلا
تخرج عنها وين أفتى من أفتى نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيل وهذا السان يقول هل تعطل بنت من الزكات إذا تزوجت وكانت محتاجة زكات والده لما تحلل فات الوالد ما تحل لولده ولا العبس فات
الولد لولده لماذا ليس وحواحق الناس إلا ولكن هؤلاء تجب نفقتهم على بهم أو على ابنهم فلا يجعل الزكات ولقاية لما لهي أنا أقول له لا يجب عليك الإنفاق على والدك لا أولاده لا تجعل الزكات
لقاية لما يجب عليك نعم هذا هو العامل الذي يبعثه الإمام هو العامل أما هم نصبون أنفسهم لا أو غير الإمام ما يصلح هذا من الذي كان يبعث العمال وعطيهم ليس الرسول صلى الله عليه وسلم
والخلثان من بعده الذي يوليه الإمام جباية الزكات هو الذي ياخل منها مقابل عمله نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز أن ندفع الزكات إلى لجنة تفطر الصائمين الفقراء
فقط؟
إشال لي البطلك يعني تبتطرد الناس نجوم بتاع الشون وتطردهم تميز الغني من الفقير تفريزهم هذا لما يصلح لا تدفعها للغفطة إبع صدقها للغفطة أو تبرأ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا
السائل يقول هل يدخلوا في المؤلفة قلوبهم المسلمين لإصلاح ذات البين وكفي شر للمسلمين عن غيره؟
إذا تنازع المسلمون وحصل بينهم قتال وإن طايره تاني من المؤمنين اقتتلوا تدخل واحد وكف شر بعضهم عن بعض وتحمل ما نعم هذا من الغريم نعم أحسن الله إليكم هل يدخلوا في قوله تعالى هل يدخلوا
في المؤلفة قلوبهم المسلمون لإصلاح ذات البين وكفي شر للمسلمين عن غيره؟
أو توه مسلم ويعطى لي تقوى إيمانه؟
نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل عنده القدرة على الاكتساب فهل يجوزه أن نعطيه من الزكات؟
لا لدي قدرة هذا الاكتساب وهناك عمال يجد عمل يجد عمل يستغل هو يستقيع هذا ما تحل هو الزكات لأنه غاني يوم بقوةه والنبي صلى الله عليه وسلم ووجه هؤلاء إلى العمل كان يعطيهم الفاس ويقول
رحل ولا تشهور خلال عقل ثلاثة أيام يروح يحترب ويبيع يقول هذا خيرٌ لك من أن تسأل الناس في وجه صلى الله عليه وسلم إلى العمل من يستقيع العمل لكن لو ما لو كان قوي لكن ما في عمل يلقى ما
في عمل يلقى أما إذا كان قوضه في عمل فلا يعطى ولننقل الناس يتعودون على صدقات وخلون العمل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما الفرق بين الصدقة و بين الزكات صدقها عم
من الزكات الصدقة تكون زكات تكون صدقة التطوع نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول أنا يعطين أحد التجار زكاته وأقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين وأدهب بها إلى مناطق
بعيدة فهل لي حقٌ أن أخذ منها لا تأخذ أنت وكيل ولوكيل لا يأخذ شيء لنفسه ولن تبعامل العمل من ينصبه لنا من تبعامل أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول إذا لم أزكي في طيب فهل
يكتب علي سيئات؟
إذا لم أزكي في طيب فهل يكتب علي سيئات؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هل السائل يقول هل يستحق العاملون في الجمعية الخيرية مكافأة لتفشيعهم علم بأن الدولة عندنا لا تعطيهم شيئة من الزكات لا أما تبرع لهم أو من المتبرعين ما فيه
بس بالتبرع وسع أما الزكات لا يكات حصر الله فيه من يتي أصناف لا نخرج عنها ولا تجزي إلى خرجت عنها ما تجزي نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول لقد أعطيت زكات الفضر لأحد
العمال عمال النظافة ولا أعلم هل هو مسلم أو كافر فهل علي في ذلك شيء؟
تقعيها كافر ما تصر أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول لقد دفعت مالاً لإيقاف خصومة بين شخصين استمرت في المحاكم أجد من عشرين سنة وهذا المبلغ يقدر في حدود راتبين لي فهل يجوز
أن أخذ من الزكات في هذه الحالة؟
هل ليه أصلح لا تلبي؟
لا يبخل فيه أصلح لا تلبي؟
نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول أنا أجعل من مالي في حسابين أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول بالنسبة لأصناف الزكات الثمانية هل هناك أولوية؟
أصناف أهل الزكات نعم يقول هل هناك أولوية بتقديم أحدها على بعضها أو أنهم في سائرها سواء؟
لا مزيد فلب أولوية على بعضه لكن يبدأ بالفقير والمسيح أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول في آية الزكات عطفت كلمة والعامين عليها على الفقر فهي هنا للتمليك وقال في آية الزكات
عطفت والعامين عليها على الفقر فهي هنا للتمليك أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول نعم هذا بن السبيل الذي أنتها تنفقتها وضعتها وسورقة أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل
يقول يأتي إلى هذه البلاد بعض الكفار فهل يجوز أن أعطيه من الزكات لكي يحب الإسلام علما بأنهم يستلمون رواتبهم من كفلائهم يا أخي هذا من خصوصيات الإينام ما هو كل واحد يتألف الزكات هذا
من خصوصيات ولي الأمر هو الذي يتألف عليها ويعطي منها المؤلمة قلوبه أما عامة الناس فلا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم فيما عمما قبله تعالى وفي سبيل
الله فجعل الزكاته في جميع مصارف الخير ولم يخصها بالجهاد فقط يا أخي كله لصناه الثماني علىها للتفسير كلها إذن في سبيل الله لماذا الله نوعها وهي كلها في سبيل الله على تفسيرك هالك هل
كلها قربات القاعات كلها إذن ما حاج إلى الثماني هذه والفي سبيل الله وخلاص يا أخي لا تصرف بالقرآن تقوله على هواك وعلى ربك نعم هذا السائل يقول هل يجوز لمن كان في صندوق عائلي إذا قبض
الزكات من الغني أن يجعل إخراجها على الفقير متفرقا على طول العام هو ولي عليه إذا كان ولي عليه هو وزع عليه على حسب هاجته لأن لا يلعب به أما إذا كان مهو بولي عليه يقعها لي وليه إن كان
قاصرا يقعها لي وليه أما إذا كان رشي إذا كان رجل يرعى غنم وعنده تسعونا من هذه الغنم فكم يخرج زكاتها هل ثنيا فقط رجل عنده تسعونا من الغنم فكم يخرج زكاتها يقول لقد ذكر المؤلف رحمه
الله أن من هذه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكات على المستحقين في بلد المال السؤال هل المقصود بهذا البلد المدينة أم الدولة المولاد كل بلد مدينة ولا قارية كل بلد تدفع عزكات أغنيائه له
فرائه نعم حسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل إذا أعطيت زكاتي الجمعيات الخيرية الموثوقة فإن دمة تكون قد برئت بذلك ما تبرد المكل ما تصل الزكات إلى أهلها لأنه لا عبار عنه
كللك ما أبو كلاله فراء لا له كلال الدهع وليس وكلال المدهوع إليه إذا وصلت إليهم برئات المدهوع ما وصلت لا ما تبرد المدهوع حتى تصل إلى مستحقه أما لو كان وكلال الفقراء إنك إذا دفعتها
للوكين عن الفقرين تبرد المدهوع أحسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما هو الصحيح في زكات العسل الصحيح إنه ما هو زكات العسل صحيح إنه ما هو زكات أحسن الله ليكم صاحب الفضيل
وهذا السائل يقول هل يجوز لي أن أدفع زكاته مالي لمدة سنتين قادمتين بدليل فعله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس هل يجوز لي أن أدفع زكاته مالي لمدة سنتين قادمتين ما عند الحاجة ولي
الأمر هو ولي ولي الأمر يستسلف على زكاته إذاحتاج ولي الأمر يستعجل الزكات إذاحتاج البيت المال أما لا فراج لا أحسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما هو المباطخ والدقيق
والمقاثي يقول ما هو المباطخ المباطخ محل البطيخ شجر البطيخ روحه للفلالي فتعرفون هذا والمقاثي مزارع القثة مزارع القثة اللي تسمونها الخيار أحسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول
يأتوننا على جباك الأموال فالغنم مقداره 300 ريال ولا يأخذون ولا أقول من نشات بل يلزموننا بأن ندفعها مالا فما الحكم في ذلك نعم هذا هو الذي عليه العمل لأن العمال ما بخذين غنم يسوبون
الرحوم به إنما يسمنون الواجب يسمنون الواجب ويأخذونه درام أخف نقل واضما هذا للمصلحة والعمل عليه وهم عمال مصلهم ولي الأمر نواب عن ولي الأمر إذا دبعت لهم تبرأ للمتق إن شاء الله نحسن
الله ليكم صاحب الفضيل هنساء لقول رجل وضع جزءا من زكاته في مسجد فما حكم فعله هل تبرأ وذمةه؟
لا ما تبرأ للمتق ما تبرأ للمتق فعالي أن يخرج الزكات ولدفعه بالمسجد يكون تبرأ الخير إن شاء الله لكن ما هو الزكات نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هنساء ليقول هل الزكات التي تخرج من
الثمار والزروع يأخذها الخارس يأخذها بنفسه أما أن صاحب الزرع والثمار هو الذي يتولى توزيع زكات مالة الخارس يبيل لك شلواجب عليه وأمير البلد أو نائب السلطان هو الذي يرسل لك من يقدضها
يرسل لك من يقدضها أو يقول عطاه لانه لانه يقيت أسماء المدفوع عليهم نعم أو القاضي قاضي البلد هم الآن مصمح هم هي الآن ما اتبع على هذا أمير البلد أو القاضي هو هو الذي يدبب القاضي
الزكوات من المزارعين أو من أصحاب التمور ويوجعها على هذه البلد خقراء البلد نعم أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة هذه الأسلحة متعلقة بزكات الفطر يقول هذا السائل نحن نعطي الأموال للجهات
الخيرية وهي تتولى إخراجها من ديابة عنا أرزا فهل هذا الفعل جائز؟
هذا ما هذا ولا ثبرا للمتك ما ثبرا للمتك ولا هؤلاء ما يهم مهم النوم هؤلاء يجمعون هذه الأمور ربما يروح العيد ويروح هذا هذا يدلمك ما يدلمك الجمعية ولم تصل إلى مستحقها في يوم العيد
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل فقير حصل على كمية من زكات الفطر فأراد أن يبيعها أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يدوز أن نخرج زكات الفطر من اللحم
اللحم الغنم أو الدجاج فالرسول ما فرضها في اللحم فرضها الصاعة يعني صاعة لحم ما يتأكدها الصاعة فيما يكال صاعة منما يكال نعم لكن لو قدر بلد قوتها للحم ما فيها قرمة ولا في شيء لأ على
اللحم عن هذا نادب يخرجون من ما يكلون وما يطعمون أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هناك فرق فيما بين البر والدقيق أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل
أخرج زكات الفطر حتى خرج وقتها متعمد فهل يلزمه إخراجها قلاعاً أم تسقطوا عنه أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أهل بلد أكلهم وطعامهم الأرز والبر فهل يجوز أن أخرج زكات
الفطر من التمر نعم تمر يوكل في كل مكان التمر طعام طعام النخي السوكل في كل مكان نعم أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم هذا القول فإنه يقول البعض لا داعل زكات الفطر
في هذه الأيام لأنه لا يجد فقراء أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إذا كانت الخذروات والفواكة معده للبيع فهل يجيب فيها الزكات نعم هل عروض المعدل للبيع هل يعني عروض
التجارة تجيب الزكات في قيمة نعم وكذلك يقول في سؤالة في شراء الخيول وبيعها هل تجيب فيها الزكات على أنها عروض تجارة كل كل اللي يبعوا يستراء كل عروض تجارة من الخيول وغيرها أحسن الله
عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تجوز الأبحية بعد الصلاة الصلاة العيد بوقت كبير في نفس اليوم لأن الإستسقاء غدا يبدأ الساعة السابعة تقريبا لا العمل إذا كان فقل الحضورك ما تضيع
العمل صلاة الإستسقاء سنة وعملك واجب عليك إبراه ذمك إذا كان إذا كان يجب إذا كان متعيل الحضورك في المكان والندارة يجب عليك الحضور وأن الإسلمون يكفون في إن شاء الله وتدعوا الله عنه
بالسوق أو بالغيخ للمسلمين نا حسن الله عليكم صاحب الفضيلة هذا سوى نقد تكرر أنه نشر في بعض الصحف هذا اليوم من يقول إن الكسوف والخسوف لا سللها بالمعاص والذنوب وأنه لم يرد عليها الديل
الشرع في ذلك فهل هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ونجد لكم في جهزة السادرة هذا جاهل يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول خرج ومسجعا يجروا لده يخشان تكون الساعة وعظا صحابه
قال لا حدا غير من الله أن يزني عبده وتزني آمةه بعد الصلاة الكسوف الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف إن الكسوف يعقبه عذاب والله قادر على تغيير العادات وتغيير الأنظمة قادر على ذلك نا لكن
هذا يم جاهل ولا ملحد ولكن نحمل وعلا مجاهل وله هو رد على الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم صاحب الفضيل وهذا الساعة يقول ما حكم حلق الشارب عن طريق المكينة على رقم ثلاثة لتكون
الشبيهة بالقص أحسن الله عليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول أحيانا أذهب إلى المقبرة فأصلع للذين دفنوا قبل يوم أو يومين أو أكثر بقليل وأجد قبورا غير مسنمه فيقال لي هذا قبر لرافضي فهل
أصلع عليهم؟
أحسن الله عليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول انتشر في هذه الأيام يقول إن الشيخ صالح الفوزان يقول إن أهر رياض من طلبة العلم معدورون لو ما أتوا لحرور الدروس بسلل الزدحام الطرق فنرجم
من الله أن توضح لنا هذا القول عاد أن تتصدق هذا القول على غير النكرة من أصله حسن الله عليكم انتهى اشتركوا في القناة