28 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / إحرام النبي - الأضاحي / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدس الثامن وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام عليها رسول الله على آله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقيلة السبعه وقيلة عشره وخرج على أحد وجوه ثلاثه أما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصحب وإما أن يقال عدل البعيل بعشرة من الغنم في الغنائم عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجلس عديد القسمة وليس في المسترع عشرة يعني في الغنائم الذي تقسم بين المجاهدين وليس ذلك في الهديه الهدي عن سبعة وأما في الغنائم في عن عشرة لأجل تعديل القسمة وأما في الهدايا والظحايا فهو تقدير شرعي أما عن سبعة وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل والله أعلم وأنها عن سبعة الهدي والظحية وأما عن عشرة هذا الغنائم وهذا الغنائم نعم ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمناء وأعلمهم أن مناء كلها منحر مكان نحر الهدي هو الحرم حرم كله ما كان داخل أعلام الحرم فإنه ينحره فيه وإنبحه فيه الهدي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا يعني في مناء وفي جاج مكة طريق ومن حرف وسعى للناس ولو نحره هديه أو الغبحه هديه في مكة في مسالف مكة أو المسالف التي داخل الحرم صحها هذا الله جل وعلا قال ثم محلها إلى البيت العتيق مقدبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وأن الحرم كله محل للنحر والذبه وهذا من التسير وتوسع حي الناس لأن لا يتضائق أو يشق عليهم ذلك نعم مناء كلها منحر رسول صلى الله عليه وسلم نحر في منزله نحر في منزله عند مسجد الخير ثم بينا أن مناء كلها منحر وليس خاص بمنزله فالوسع قال هجاج مكة كلها طريق ومنحر صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف قال صلى الله عليه وسلم في عرفة وقفتها هنا عند الجبل وعرفت كلها موقف ورفع عن بطنعنا وقال في مزدلفة قفتها هنا وجمع في مزدلفة كلها موقف وقال في النحر نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفي جاج مكة طريق ومنحر يد يغيل الناس توسع في هذا الأمر لأن لا يتجاحم ويتضائق في مكان واحد وسؤل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا مناء مناخ من سبق سؤل صلى الله عليه وسلم هل يبنى له يقام له مظلة في منى إنستظل بها لأنه حج في وقت الحر فمنعهم من ذلك وقال منى مناخ لمن سبق من الحجاج لبعوهم على بعض لا لأمير ولا لغير ولا لغني ولا لفقير فمن سبق إلى مكان في منى وحق به مثل المسجد أن دخل المسجد واجلس في مكان ذا وحق به ولا يجوز أن يخصص مكان لأمير أو لرئيس أو لغني أو لعالم بل الناس كلهم سوء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والذاتي ومن يريد فيه بإلحاد بغلق يقوم عذاب علي ليتع الناس خلو هذا الحكم الشرعي تحص المشاحة أو يختص بأمكنت منى الناس معينون والبابون لا يجدون مكانا ينزلون خارد منى فنوان الناس عاملوا بالسنة وكل ياخذ قدرة نصيبه فقط وياخذ ما ينزل حيث ينزل حيث أدرك من منى لما حصلت هذا الزحام هذا واختصب منى الهيئات واختصب منى لو الهيئات والمكانة الناس وعاله قرى يخرجون وننفي في العزيزية وإلا في وإلا خارج منى هذا ظلم هذا ظلم للناس يجب على ولاة الأمور منظر في هذا والآن صرت تقطع هذه الخيام لأناس يؤجرونها تقطع لأناس مرتزقة يؤجرونها على الناس حتى إن بعضها يصل عشرات الآلاف الأجرة هل هذه عبادة هل لا يجوز الحج ما جاء ليترفه واليباهي وإن ما جاء ليحج ويتعبت ويتواضع لله عز وجل ويوسع ليخوانه هذا هو الواجد أما تصرفات الناس اليوم فهي تخيف إنزول العقوبة يجب أن ينشر آلاف الناس ويبين لهم هذا الظلم وهذا التحجر لأمات المنى يطارد الضعفة وفرجون من منى وألاقويا عندهم خيامات كبيرة وساحات وستراحات يعني هذا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى هم جاءوا للعبادة ما جاءوا للمباهات وما جاءوا للنزهة ما جاءوا للترفه شوأسا غبرة جاءوا للعبادة فيكفيه ما ينزل فيه وينام فيه ويستظل فيه من بنا وإذا كان معه رفقة ما بعددهم يا أخذ بعددهم فقط هذا هو وما زاد هو ظلم والتأجير حرام تأجير حرام أنت لو أجرت في المسجد يجوز ما يجوزها منى مثل المسجد فالجيه مسجد وهي مسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء المسجد الحرام عامل لكل الحرب عامل للمشاعب هيجوز هذا العمل ويجيب التنبه لهذا استدراك الأمر قبل أن يصير عادة مطلدة ويعيش عليها الناس ثم تصبح منا لأناس المخصوصين ويتوارذونها ويحرم الحجاج ونزل مثل الناس في منا لم يتميز بشيء علي الصلاة والسلام فيه دليل وفيه دي على الشراك المسلمين فيها لا ميزة ياحد على أحد إلا بالسبق وإذا سبق يا خدر حاجته ألا يزيد ويترك الباقي للآخرين سبق إلى مكان من الحجاج سواء كان من الأغنية أو من البقرة أو من الكبارة والسيار المهم السبق من سبق إلى مكان ها وحقه به من غير حتى يرحل حتى ينهي مناسكه ويرحل ويجعل انزل اليوم باسل تروح له حتى ينهي مناسكه ولا ملكية لأحد في منا ولا في مزدالفة ولا في عرفة لا ملكية لأحد إنما يمنزل في وقت محدد ثم يرحلون منها وإذا جاء من العام القادم فإنه ينزل حيث فيسر لو لالك وليب لنا نازلنا العام في محل كلا ويخصص له حجر له هذا ليس هذا ظلم وهذا أعظم الظلم لأنه يعني من أعظم الظلم وما يوند فيه بإلحاد بظلم ندقه من علابناه يظلم الناس يظلم الحجاج ضايقهم يطريدهم فلما أكمل نحره صلى الله عليه وسلم فلما أكمل نحره صلى الله عليه وسلم استدعى بالحلاق فحلق رأسه لأن الحلق يكون بعد النحر هذا هو الأغلق أولا رمي الجمره ثم نحر الهديد ثم الحلق ثم لفاضح إلى مكهربعة الشيئ في يوم العيد ولهذا السمية يوم الحج الأكبر والعمر حج أصغر ومنه؟ ومنه قال أجل نعم فيه فضيلا لما عمر هذا الحلاق حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم استدعىه وامروا أن يحلقه عليه الصلاة والسلام فضيلا ميزة على غيره نعم فقال أجل ذكره أحمد نعم قال أجل يعني صدقه فيما يقول أضل الله عليه ومنه نعم وقال له خذ وأشار إلى جانبه الأيمن هذا في إدريل على أنه في الحلق يبدأوا بجانب الأيمن نعم ثم قسمه بين من يليه كما سبق في العمره وقسم شعر راسه بين الصحالة للتبرك به وهذا خاصم به صلى الله عليه وسلم تبرك بمن فصل من جسمه الشريف من شعر وعرق وريق وروابصاق تبرك به لأنه مبارك وأما غيره وخاصم بما الفصل من جسمه ولا يتناول الأرض التي سكن فيها أو ولد فيها أو مشاعليها ما يفنول هذا إنما هذا بمن فصل من جسمه فلا يتبرك بآفاره مسكنه مولده ثم أشار إليه فحلق الأيسر ثم قال ودعى صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة نعم فالحلق أفضل من التقصير تقصير يجزي ولكن الحلق أفضل منه لأن الله قدمه بالذكر على التقصير تحلقين رؤوسكم ومقصرين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعى بالمغفرة المحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة هذا يدول على أن الحلق أفضل نعم وهو دري على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور الحلق نسك من مناسك الحج وهو واجب من واجبه الحج وليس يطلاق من محظور كما يقوله بعض العلمة يطلاق من محظور حلق الرأس فالحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو العمره هذا هو الصحيح وكذا لك التقصير لأنه بدل عن الحلق فلا بد أن يعمل الرأس ولا يخذ من جانب فقط أو يخذ شعرات ويترك الواقع لا بد أن يعمل على الرأس جميع جوانبي فصل ثم آفاد صلى الله عليه وسلم إلى مدكة قبل الله راكب فطافة هذا النسك الرابع المناسك التي تفعل في يوم العيد أواف الإفاضة ثم آفاد صلى الله عليه وسلم إلى مدكة قبل الله راكب فطافة أواف الإفاضة ولم يطف غيره هذا هو الأقل إنه ياتي بياده الأربع يوم العيد ويركبها كما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم فطافة أواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يشع معه ولم يطف غيره ولم يشع معه ولم يشع معه لأنه قارن وقد سعى بعد طواف القدوم فالقارن عليه ساع يون واحد وكذلك المفرد عليه ساع يون واحد إن شاء قد دمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإخالة الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه بعد طواف القدوم أما طواف الإفاضة وطواف الوداء طواف التطوع فليس فيها رمل وإنما رمل صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم ثم أتاس الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون فقال لو لا أن يغلبكم الناس ونزلت فسقيت معكم يعني بعد ما طاف طواف الإفاضة وصلى رقعتي الطواف أنها لمعلم أن الطواف له صلاة صلاة طواف رقعتي الطواف زهب إلى المسعة وفي طريقه مر على زمزم على بئري زمزم فالناس يسقون عليها وشرب صلى الله عليه وسلم ففيه استحباب الشعب بعد طواف الإفاضة نعم وقال لو لا أن يغلبكم الناس ونزلت فسقيت معكم كانت كان الماء يستمبط من زمزم بواسطت الدلة بواسطت الدلة والمكة يمتحونه وكانت السقايا من عمل العباس ومن يقوم بالرفادة تقوم بيطعم الحجات ويسمونه ومنهم من يقوم بالحجابة حجابة الكعبة سدانة الكعبة وهذا لباني شيبة هذا لباني شيبة كانوا متوازعين لعمال الحج وكان يدخل عليهم في عملهم دل على أنه لا يدخل عليهم في عملهم إذا كانت السقايا يقوم عليها أحد مخصص فلا يدخل عليه في ذلك وينازع فيه ثم ناولوه الدل فشرب وهو قائم ناولوه الدل وشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم هنا إشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب جالسا ونهى عن الشرب قائم وهو في هذه الحالة شريب قائم فما الجواب قال وهل يدل على أنه عن الشرب قائم لكراه وليس للتحريم وإلا يجوز أنه يشرب قائم أدل على أن الشرب قائم يكره فراه التنزيل ويجوز أن يشربه وقائم لسيما إذا كان محتاجا إلى ذلك نعم فشريب صلى الله عليه وسلم وهو قائم قيل لأن النهى عن الشرب قائم على وجه الإختيار يعني على وجه الإباحة إن شاء شريب قائم شارب جالسا أو على وجه الاستحباب إنه يشربه وجالس ويجوز أن يشربه وقائم وقيدة للحاجة وهو أظهر وقيل للحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم مرة يمشي بقريقه إلى المسعة فشريب قائم للحاجة ليستمر في سير صلى الله عليه وسلم يقول الإمام من قيما ذهبه أنه شريب قائم للحاجة إذا احتاج الإنسان أن يشرب قائم فلا باسه نعم وفي الصحيح يعني بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طافر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء على بعير يستلم الرقن بمحجن هذا دليل على أنه يجوز أن يطوف على يطوف راكبا يجوز أن يطوف راكبا وماشيا الامر فيها لا واسع لاسيما إذا احتاج للرقوب بكون المشي يتعبه يطوف راكبا على دابة أو على عربة أو يحمل منه رجل يطوف به لا بس بذلك ورسول صلى الله عليه وسلم طاقة راكبا لأن الناس ازدحموا عليه يسألونه وينظرون إليه عليه الصلاة والسلام فراكبا من هجري دفع المشقه ليراه الناس ويسألونه ولا يزدحمون نعم وكان يستلم الحجر بمحجن وفيه مثله من حديث جاب رضي الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم ويكون رسول صلى الله عليه وسلم طاقة راكبا لاجل هذا يجلي أن يراه الناس ولا يتزاحمون وليجلي أن يسألوه ويكون مشرفا مرتفعا و هذا ليس بطواف الوداع فإنه طافه ليلة وليس طواف الوداع لأن طواف الوداع آخر شيء عند السبار عند السبار وأيضا طواف الوداع الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم انه طاقه في آخر الليل أما طواف رغا فطاقه ضحا قبل الظهر ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مناء ثم رجع لما فرأ عليه الصلاة والسلام من الطواف لما فرأ من الطواق الساعة ساعة قبل بعد طواف القدوم ساعة قبل طواف القدوم شربا من زمزم ثم بعده ثم رجع إلى مناء قبل الظهر عائشة رضي الله عنها في ذلك اليوم طوافا واحدة وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها وطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا يكفيانها لحجها وعمرتها لأن العمر تدخلوا في الحج للنسبة للقارن تكون الأعمال لهم للحج والعمرة معنى وطافت صفيط رضي الله عنها ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن قواف الوداع طافت ذلك اليوم يوم النحر صفيهم المؤمنين طافت يوم النحر طواف الإثابة ثم حاضت وأراد السفر ويحايف فأسقطه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنهري الحايف ليس عليها طواف وداعه فاستقررت سنةه صلى الله عليه وسلم إذا حاضث المرأة قبل الطواف أنتقر وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجأها عن طواف الوداع ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منام يومه ذلك فبات بها فهذا الدليل واضح إذا كان جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو رخص به ولم يرمي حتى زالت الشمس ولم يرخص ليحد أن يرمي قبل الزواء هذه سنةه صلى الله عليه وسلم قد أميرنا بالتباع قال خذوا عني مناسككم إذا كانت يأتي من يقول يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق هذا مخالف لهجر رسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه هدالك لأن الفتوة إذا خالفت الدليل فهي مرفوضة ليجوز العمل بها نعم فلما زالت مشاء إلى الجمرة ولم يركب ولما زالت الشمس ودخل وقته بظهر مشاء ولم يركب إلى الجمرة فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف تسمى الصغرى التي تلي مسجد الخيف رتبها لا بد من التركيب يبدأ للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فلو لم يرتبها لم يصح له رمي فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حسيات واحدة بعد واحدة فلو رماها دفعه خذها بيده رماها دفعه واحدة ما اجلات اللعن حسات واحدة ويبقى عليه السبت يان الرسول صلى الله عليه وسلم رماها واحدة بعد واحدة ولم يرم يا دفعه واحدة نعم لأن المصود بالرمي ذكر الله سبحانه وتعالى الرمي ذكر لله وليس رمي اللي الشيطان كما يقول العوام سمون جمرات الشياطين هذا جهل منه جمرات مشاعب ليس الشياطين ورميها مناجل ذكر الله ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعى دعاءا طويلا بقدل سورة البقرة ثم أتلوا اسطا فرماها كذلك نعم بسبع حصيات متعاقبات واحدة تلوة الوخرى ثم حدر ذاتا ليسار مما يل الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول ثم أتا جمرت العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك يعني استقبل الجمرة وجعل منه عن يمين هو البيت عن يساره ورماها بسبع حصيات كما صرف صلى الله عليه وسلم ولم يقف للدعاء بعدها جان الرمي انتهاء ولا دعاء بعد جمرت العقبة نعم ثم رجع ولم يقف عندها فقيد لضيط المكان وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة فلما رماها فرغ الرمي ولم يزال في نفسه هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها والذي يغلب على الظن أنه قبلها نعم لأنه بادر للرمي بعد الزوان قبل الصلاة هاله وضاهر لأن نجاب رضي الله عنه وغيره قال كان يرمي إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس فصل فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ستة وقفات للدعاء وعلى المروه وبعرفة ومزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية وخطب بمينا خطبت عين خطب بمينا خطبت عين خطب بمينا خطبت عين خطبت عرفة هذا الخطب حجة الولاة ثلاثة واحدة في عرفة وثنتان في منا واحدة يوم النحر والثانية في وشت أيام التشيير وخطب بمينا خطبتين يوم النحر وتقدمت والثانية في أوصف أيام التشريق ثلاثة أيام التشريق ثلاثة الحابي عشر والثاني عشر والثالث عشر وستأذنه العباس رضي الله عنه أي بيت بمكة ليالي منا من أجد سقايته فأذن له استأذنه العباس بن عبد المطلب استأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منا عند الإبل فأرخص هالي العلارة التي تستطع المبيت في منا أصل المبيت في منا ليالي يمتشيك واجب من واجبات الحج لكنه يسقط عن صحاب العلار مثل العباس كون يقوم على سقايت الفجات ومثل من يقومون على مصالح الفجات مثل الجنود ومثل الأطب هؤلاء يستطعونهم المبيت لأنهم يقومون على أعمال الفجات وكذلك استأذنه رعاة الإبل لأن الحد كان على الإبل والإبل تحتاج إلى رأيه كان لها رعاة استأذنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت بمنا ليجل المحافظة على الإبل في المرحب فأذن لهم صلى الله عليه وسلم الرمي رخص له من يجمعه في يوم واحد الرمي ثلاثة أيام التشريف يجمعونه في يوم واحد إما جمع تقديم وإما جمع تافير فهذه أعدار هذه أعدار يرخص فيها يرخص فيها عن ترك المبيت لمنه كذلك المريض المريض الذي احتاج العلاج خارج منه يؤذن له بذلك ومن يرافقه أيضا يقوم على فدمة يؤذن له في ذلك أصحاب العلار يؤذن لهم في ترك المبيت أما غير أصحاب العلار فا يجب عليهم المبيت في منه في بيتوتة خارج منه عند الإبل فارخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما يرموا يوم النحر لجمرة العقبة يرمونها تغيرا لأنها ضحة وأما غيرها من الجمرات يرمونها في يوم واحد يجمعون رمي الأيام في يوم واحد ياجل العدر وهذا من ما يبيحه يعني شدة الزحام تبيح للحاجن هو أخل الرمي في أيام التشريق إلى آخر يوم حينما يخف في الناس ويرميه مرتبا هذا من الرخص الثابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما الرمي قبل الزوال فلم يرخصه ثم يجمعوا رمي يومين بعده فيرمونه في أحدهما يعني أن يرمي يجمع جمع تقديم يجمع الجمرات في يوم الأول من أيام التشريق أو يواخره إلى آخر يوم من أيام التشريق يصلحها لهذا ثم يرمون يوم النهر يوم الثالث عشر يجمعوا وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخس للرعاء أن يرموا يوم ويدعوا يوم فيجوز للطائفتين بالسنة فركوا المبيت بمنا وأما الرمي فإنهم لا يتركون أما الرمي أنه لا يسخط لأنه بإن كان جمعه في يوم واحدة وأما الرمي فإنهم لا يتركونه وإنما يؤخرونه إلى الليل ولهم أن يجمعوا رمي يرخصه هذا أخص للرعاء كان يرموا ليلا فيجوز الرمي في الليل الزحام يخلص منه بالرخص الشرعيه فهنا رخص شرعيه لا نحتاج إلى أن نحدث شيء مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول للناس يرموا قبل الزوعة أرموا وإنكرون على من يأمر بالسنة يقولون هذا متشدد هذا متشدد متبرد إلى آخر ما يقولوا ما علينا من كلامه المهم نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتحمل الحجاج في دمتنا ونلخظت عليهم ما ناسكهم ونخاف رياعه أمت ومن له مال يخاف ضياعه أم مريض يخاف من تخلفه ومن له مال يخاف عليه من يسرجه أيضا لأن لي بالتسرد لو خلار رعا تسرد فيقاس علي من له مال يخاف أنه يسرجه يوخذ يستطعن المبيت كلها يستمبط ويقاس علي على من رحص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعجر صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخرى صلوات الخمس فيها من ذكر الله رمي الجمار ذبح الهدي كل هذا من ذكر الله في أيام التشرب في أيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم العيد هم انت عجل في يومين يعني في الثاني عشر رمى الجمارات بعد الظهر ثم تعجل طرق اليوم الثالث عشر فلا يثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا يثم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر وهذا أفغل وأكمل نا ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخرى حتى أكمل الرمى في الأيام الثلاثة يقول يوم العيد ويوم بعد يوم الحادي عشر يجعل يوم العيد من أيام التشريق وهذا غلط أيام المعدودات أيام التشريق ولس فيها يوم العيد في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ولمراد في يومين في اليوم الثاني عشر ولا يدخل فيها يوم العيد بل تأخرى حتى أكمل الرمى في الأيام الثلاثة نعم لما فرعوا من الرمى يوم الثالث عشر وغرم أفاضى مننا إلى الأفضل منهيا أعمال الحج إلى الأفضل إلى المكان الذي نزل فيه لما قدما قبل الحج والأفضل يمتد من العدد وفاضى يوم الثلاثاء بعد الظهري للمحصد وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة وقال بعمولة للرسول صلى الله عليه وسلم كان على ثقل الرسول يعني على متاعه وأثاثه أوفق رضي الله عنه لأن ضرب الخيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمره الرسول بهذا لكن أوفق لهذا فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المحصب وإذا بالخيمة قد غربت توفيق من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء نزل بالمحصب اختلف هذا النزول بالمحصب سنة وإلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجه وليس للتشريع فصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطافره نزل بالمحصب واتع عليه الليل صلى المغرب والعشاء ورقد أول الليل ثم قام في آخر الليل وذهب إلى البيت فقافتوا بالوضع نعم ثم نهض إلى مكة فقافت الوداع إلى الان سحراء سحراء في آخر الليل تافل الوداع واختلف هذا الصلى الفجر بالنسج الحرام أو خرج قبل الفجر من النسج الحرام وراجح أنه صلى بالنسج الحرام صلاة الفجر صلى بالمسلمين وأمهم عليه الصلاة والسلام نعم ورقبت إليه عائشة رضي الله عنها بالبدنة هل يكون أجر وضحيةه واحدة أم أجر سبع ضحايا؟ إذا ضحا بالبدنة هل يكون عن سبع له أجر سبع ضحايا؟ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول إذا كان من السنة الذبح والذبيح متجه متجه إلى القبلة فكيف يكون ذلك؟ هل هو برأس الذبيح أو يكون بأقدامها؟ توجه في جميع جسمها برأسها هو أطرافها ويبيها ويجلها وضطنها كلها إلى القبلة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول الجمرة هل هي القبعة من النار؟ ولماذا تطلقوا على الجمرات؟ الجمرة هي أخية الحصاة الصغيرة الجمار هي الحصاة الصغار حسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول بعض الحملات تأخذ الحجاج إلى العزيزية ولا يبيتون في منا ويحتجون بأن هناك من يفتي لهم بذلك ويقول إفعل ولا حرج أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرك أحد من الصحابة بما خرج منه من بول أو غائط؟ أما ما يقوله من اترخص في الحج وياخل السعر الرخيص وينزل خارج منه ويقول هذا فيه فتاة ومنين صدرت هذه الفتاة؟ ما صدرت عنهاد منهل العلم اعتمد صدرت من الناس إن صدر إن كان صحيح إن القالب أيا من المناس اللي يفدلوا بقولهم والحج أمان في المتك أحسن الله إليكم صاحب الفضيل يقوله في سؤاله من من فصل منه عليه الصلاة والسلام؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل يصحوا؟ ساعي الحج من المتمتع قبل بدءه بطواف الإفاضة؟ لا نعم ساعي العمر بعد طواف العمر ويسأى ساعي الحج بعد طواف الحج ولا يسأى قول طواف الحج إنما هال في القارن والمهرد لهم أن يقدم الساعي أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل استحباب شرب ما إزمزم خاص بطواف الإفاضة؟ أم أنه عام في كل طواف؟ عام للطائفين ولي غيرهم يشرب من ما زمزم للتبرك سواء كان حاج عمعتمرا أو غير حاج وفي مكة وخارج مكة وفي أي مكان مبارك في أي مكان أن تشربه ولي أي غرب أن تشربه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول ما حكم من حلق أو قصر من بعض الرأس دون بعض؟ أنه لم يكمل النسك ولا يعود لمثل هذا ولا يمكن يحلق بعض الرأس هذا ما يمكن لكن التقصير يمكن ما الحلق لا يمكن أن يحلق بعض الرأس في البابي سيرم شوه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول ما هو التوجيه لمتناع الإمام مالك رحمه الله عن الإفتاء في موسم الحج نعم أعرف أنه متانع من الإفتاء في موسم الحج نعم أحسن الله إليكم سماحة الواد قال بعض أهل العلم بأنه لا يجوز تقديم المناسك في يوم النحلي بعضها على بعض إلا لمن كان حاله كحال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقول حلقت ولم أشعر أما من كان قاصدا ذلك فلا يجوز له ذلك ويجب عليه الترتيب فما توجيه فضلتك أحسن الله إليكم سماحة الوالد هذا السائل يقول اليوم يدبح بعض الناس في مجازر المعيصن وهي خارج حد منا فهل يصف ذلك النحر ما اختص بمنا يجوز بالحرم كله ولو خارج منا والمعيصن من الحرم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد هذا السائل يقول نعم يشير إليه ده حذاه ويقول الله أدخر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ما فهما نعم ما فهما نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ما فهما يفروره لا تروح للزيحام أصبِر أصبِر لما يخف الزيحام إجمع في آخر اليوم إجمع الرمي وكزول الظهرورة إرم بالليل وكزول الظهرورة وكل تزول الظهرورة هناك مخارج كثيرة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد هذا السائل يقول قلتهم حفظكم الله كراهة تنزيه فما معنا ذلك أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول هذا السائل ما حكم الزهابي إلى عرفة لا أصل له هذا هذا بداعه يذهبون العرفة وليهذهبون الجبل النور يذهبون الغارثور يذهبون هذا كل وضعع وبداعه وخساره لو أنهم بقوا المسد الحرام صلون وطوخون ويذكرون الله يان خير الله من هذا الضعع وإنفاق الأموال أحسن الله إليكم سماحة الوالد هذا السائل يقول إلى متى يستمر الرميه في اليوم العاشر وكذلك في بقى أيام التشريق إلى متى يستمر الرميه في اليوم العاشر وكذلك في أيام التشريق يبدأ من الزوال الذي هي أيام التشريق ويستمر إلى المسأل الغروب هو أحسن وإنحتاج يرمي بعد الغروب لا بس أنه يدخل للنساء وأما يوم النحر فا يبدأ من منتصف الليل ليلة العاشر هو يستمر إلى أوروب الشمس وإنحتاج يرمي بعد أوروب الشمس لا معنى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ما الجوابه أما يقوله بعضهم لو عاكس في رمي الجمرات فبدأ بالكبرى وما بعدها فلا شيء عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بداى بالصغرى لأنها في طريقه ليست مقصودة في الترتيب هذا تلام من عنده مردود عليه الرسول مشرح عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني ما ناسككم قد بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا نقول لأنه بدأها لأنها على طريقه تقول بدأها لأن هذا هو الشرع المنزل عليه الصلاة والسلام لا يجوز لها ولا المتعالمين أو أنصاف المتعالمين أن يأتوا بياحكام من عندهم هذا لا يجوز يقولون الناس بها يقولون على الله برير علم ولا يتأذبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم من رمى قبل الزوال فعليه فيديا فأين تتبحوا هذه الفديا؟ تتبح في الحرم تتبح في مكة توجع علىه قراء الحرم نعم إذا صار بيبقى في مين ما تعجب إلي تعجب الذي يرحل يرحل من مين قبل الغروب اليوم الثاني عشر يرحل حما المقيل بيبقى في مين يولن بتعجل بالنية تكفي النية لا يصلح هذا نعم ليس عليهم فيديا رسول ما أمرى الروعات ولا أمرى العباس ولا أمر من عذرهم بيطرق الموديه ما أمرهم بالفديه نعم إنما الفديه على من ترك الموديه من غير عذر هذا الذي يعليه نعم هل يوجد استعمال الصابون ولا غيره الذي في عذره تظهر رائحه؟ لا يجب ذلك إن المحرمة ممنوع من مسط طيب نعم سمحت الوالد وهذا السؤال يقول "وأنا في الحج سمعتو أن الجلوسة في من الليل يكفي فهل هذا صحيح?" سمعتو؟ سمعتو في الحج أن الجلوسة في من الجزء من الليل يكفي فهل هذا صحيح؟ لا بد من المبيض في منا إلى نصف الليل على الأقل وإن أكمل الليل فهو أتم نعم ولا يكفي جزء من الليل لا بد يكون إلى منتصف الليل نعم وإن المسلم يروح ويسافر ويتعب وينفق الأموال ثم يتلاعب بحجر ويرجع فهي جزء ناجل العدم الصبق لمن انتظار يصبح كمل الحج الذي جاء من أجله لا يتلاعب فيه بعضهم إذا أوقف بعرفة ذهب وقال الحج عرفة وخلاص أفعال الناس صبحان الله وقريباً نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد وهذا السأل يقول كيف نميز بين الأعمال التي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأعمال التي من سنة هذا يحتاج إلى وقت طويل وقد سنف العلماء وصنفاته الخصائص نبويه بيّنوها أرجع إليها للكتاب الخصائص للسيوتي نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بتركي المبيت ولم يوجب عليه دم هل يدل على عدم الوجوب في ذلك؟ يقول ليش؟ قل لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بتركي المبيتي ولم يوجب عليه دم هل يدل على عدم وجوب الدم؟ على عدم وجوبه على المعذور تسقط عنه المبيت وليس عليه الدم المغير المعذور فإذا ترك المبيت يكون عليه الدم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد وهذا السأل يقول هل يرخصوا للإذاريين في حملات الحج بتركي المبيت لأنهم يقومون على مصالح الحجاج وخدمتهم؟ إذا احتاجوا إلى ذلك لا فأس نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ملكرق بين الحلاقة والتقطع مالفرق بين الحلاقة والتقطع؟ أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ذهبتوا لأداء العمرة ذهبتوا إلى الطائف بزيارة أخي ثم رجعتوا إلى الميقات فأحرمتوا منه فهل فيعلي صحيح؟ ذهبتوا لأداء العمرة ذهبتوا إلى الطائف بزيارة أخي ثم رجعتوا إلى الميقات السيد الكبير فأحرمتوا منه فهل فيعلي صحيح؟ ما دعم حرمت من السيد الكبير؟ حرمت من الميقات؟ أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول ماحكم القزع وهل المراد به أخذ شيء من الرأس؟ أم أن المراد به الحلق بالموس؟ الحلق بالموس فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حلقه كله أما القزعه وحلقه بعضه وتركه بعضه مثل ما يفعل المصارع هذا الحلق القزع يحلق بعضه ويتركه بعضه أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول بعض الناس إذا ضاع له شيء كالمحفظة مثلا يعلق ورقة على جدار المسجد الخارج يعلن بعض الناس إذا ضاع له شيء كالمحفظة يعلق ورقة على جدار المسجد الخارج يعلن عنها فما حكم هذا الفعل؟ وهل يدخلوا الناس دي عن الضالة في المساجد؟ هذا الشعر إليكم سماحة الوالد وهذا الساءل يقول مرمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف بالبيت إلا بعد غروب الشمس هل يعود إلى إحرامه إلى ما قبل عقبة الكبرى وذلك بسبب تأخره في الطواه؟ هذا لم يقول به أحد من هل العلم من يعتد به هذا قوله ضعيف شال لا العمل به أحسن الله إليكم سماحة الوالد هذا الساءل يقول طهرة عائشة رضي الله تعالى عنها فطافت وصفية رضي الله تعالى عنها طافت قبل الحيض ولكن أسماء بنت عميس رضي الله عنها متى طافت و هل تأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ولدت عند الإحرام الله لا علم شيء بهذا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول بعض الحجاج يرمى أكثر من سبع زائما بأنه يرجم الشيطان أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول هل يأخذ المسعة حكم المسجد؟ إذا كان الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى يكون سببا للزحام كما هو الحال اليوم فهل يقال بأنه يسن الدعاء؟ هل يقال بأنه يسن الدعاء؟