55 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / أنواع الصلح / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الفانس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعه كان صلى الله عليه وسلم إذا صالح خوما إذا صالح خوما على تركي القتال بينهم فنضمّا ناس آخرون من الكفار إلى الذين صالحوه صار حكمهم حكما نضمّ إليهم وإذا نضم إليه هو ناس من الكفار كفار ربه صار حكمه حكم أهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما حصل في صرح الفديدية لما صالح أهل مكة على الهدنة على تركي القتال إنضم إلى إله مكة بن بكر بن وائن ونضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خزاعة ثم إن بن بكر هجم على خزاعة التي هي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذلك إن تقل آهد واهل مكة لأن أحلافهم هجموا على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إن تقل آهدهم فلذلك غزى صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الفتر لأنهم تقل آهدهم لأن خلفاءهم صالوا على خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه إذا من تقل آهدهم إذا خلفاء الخفار من الذين صالح الرسول هجموا على خلفاء الرسول والخكم واحد وبهذا السبب غزى أهل مكة خلفاء الخفار هجموا على خلفاء الرسول إن تقل آهدهم المكة فغزىهم صلى الله عليه وسلم وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصار المشرق لما أعانوا عدو والمسلمين على قتالهم نعم وبهذا أفتى شيخ الإسلام بقتال نصار أهل المشرق معاً لهم قد عاهدوا المسلمين لكن لما أعانوا الكفار على المسلمين تقل آهدهم أفتى شيخ الإسلام بقتالهم يان عادهم تقلوا نعم لما أعانوا عدو والمسلمين على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح ورآهم بذلك ناقضين للعهد نعم رأى أن النصارة بذلك ناقضين للعهد الذي بينهم لأنهم نصروا عدوهم عليهم يينصروا سواءاً بينفسهم أو بياموالهم أمدوهم بالسلاح والعتاد نعم يهجهم نعم نعم وكانت تقدم عليه رسل الله عليه وسلم رسل أعدائه وهم على عداوتهم فلا يهجهم يهدم على الرسول صلى الله عليه وسلم للمقاولات وحمل الرسالات فكان صلى الله عليه وسلم لا يعتدي على الرسل بل يؤمنهم كان يؤمنهم حتى يرجعوا إلى قومهم هذا من هدي صلى الله عليه وسلم هو هدي المسلمين وفارغ إذا جاو بمهمات أنهم لا يعتدى عليهم مادام في بلاد المسلمين لأن لهم أماناً بذلك والرسل لا تقتل هذا في عرف الدول حتى الكاهرة في عرفه ماذا فكيف بالمسلمين نعم لما قدم عليه رسول مسيل ما الكذب الذي الدعاء النبوة كتب إلى رسول الله وقال من مسيل ما رسول الله إلى محمد رسول الله ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذب أما بعد فإن الأرض لله يولتها من يشاء من عباله ثم إن الرسول سأل الرسول ما تقولان في مسيلمة قالوا نحن على بينه قالوا نحن على بينه صدق برسالة مسيلمة ومع هذا لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهما صرها بالكهر لم يقتلهمان لأنه لا يجوز قتل الرسول ولو كانوا ففاراً نعم فليت هؤلاء المتعالمين فهمون هذا هؤلاء الذين يعتدون على الكفار على الشركات التي تعمل في بلاد المسلمين على السفرة والكنصليات ليتهم يفهمون الإسلام هذا خلاف الإسلام العياد بالله هذا غدر خيانة الإسلام ليس هاتفها الإسلام دين وفاق الإسلام دين وفاق دادين غدر فرسول الكفار سفاراتهم قناصلهم شركاتهم التي تعمل في بلاد المسلمين لمصلحة المسلمين ما جاءوا اللي بأمان من ولي الأمر وهم في مصلحة المسلمين لا يجوز الاعتداء عليهم حكموا انهم كفار كفار لا تنمعها دون لهم أمان لهم أمان عند المسلمين نعم قال صلى الله عليه وسلم لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم يا النوما صرحة بأن مسلم صادق الدياء النبوه وهذا كفر فضيع ومع هذا لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه منعه أنه ما رسولان والرسول لا تقتل نعم فجرت سنة هو أن لا يقتل رسول نعم أن لا يقتل رسول من الكفار نعم وكان هديه صلى الله عليه وسلم أيضاء أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه نعم كان من هديه صلى الله عليه وسلم كان رسول الكفار إذا اختار الإسلام وأعلم الإسلام في بلاد المسلمين أنه لا يحبسه عنده بل يرده إليهم وفاء بالعهد يرده إليهم وفاء بالعهد الذي بينهما ويدل على هذا قصة براتع أبو رافع رغبه الإسلام ولكن الرسول رده إليه وقال نحن لا نحيس بالعهد يعني لا ننقذ العهد نعم ولا أحبس الرسول الكفار ولو أسلمت لا يحبسها ولكن تنهي مهمتها مع الكفار وإذا كانوا صادقين هيمالهم فإن الله يجعل لهم فارجا ومخرجا نعم أبو دهو دهو دهو دهو دهو دهو دهو على هذا فإنه لا يرد الكافر لا يرد المسلمين الكفار إنما ردهم بمجب العهد لدي بينه و بينهم أن من جاءه منهم يرده إليهم ومن جاء المشركين من المسلمين لا يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شق ذلك على الصحابة فقال أما من ذهب مننا إليهم فلا خير فيه وأما من ذهب مننا إليهم فإن الله يجعل له فارجا ومخرجا نعم وأما رده صلى الله عليه وسلم من جاء مسلمة وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا أحبس البرد إشعار بأن هذا يختص بالرسول متلقى وإما رده صلى الله عليه وسلم من جاء مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرط فقد هوا لما شرطهم في صلح الحديث يا الرسول ردهم وفاءم بالشرط فإذا كان الكافر الذي أسلم رسولا من الكافار فإنه يرد لمجب أن الرسول لا تخلص وإذا كان غير رسول من الكافار وقد جاء مسلمان فإنه لا يرد إلا بشرط مادام لنسى به شرط فلا يرد إليهم نعم وأما رده صلى الله عليه وسلم من جاء مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرط وأما الرسول فلهم حكم آخر أما الرسول فإنهم ردون متلقى في شرط أو ما في شرط في شيء معروف من السياسة الدولية بكل زمان نوم كان ولولا هذا عقلت المصالح وانقطع الاتصال بين المسلمين والكفار فيما فيه مصالح للناس ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضرب المسلمين بغير رضاه أمضاه نعم جلمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يدن على من سواه فإذا أمنا أحد من المسلمين أحد من الكفار فإن ولي الأمر يمضي هذا الأمان يمضي هذا الأمان لأن جلمة المسلمين واحدة ولو كان العمام لم يرض هذا فإنه يمضي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجارك أمهان رجولا من آل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أجاره وقال قد أجرنا من أجرك يا أمهان نعم نعم حديث أبن الجمان وأبوه أبسيل بالله عن أمه شرط عليهم الكفار أما أسلمه وشرط عليهم الكفار أن لا يقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعهدوا بذلك لأنهم لا يقاتلون مع الرسول ليقاتلون الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أمضى هذا وقال ارجعا إليهم ويسيعيننا الله سبحانه وتعالى وثان بالعهد نعم لأن نحدي فتوابه عاهد الكفار على أن لا يقاتل مع الرسول من بنود الصلح الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في الحديثية ومن جاء من المسلمين ذهب من المؤمن ذهب من المسلمين للكفار فالرسول صلى الله عليه وسلم وما من جاء منهم مسلمين إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا كما رد أبا جندل ورد أبا بصيل نعم عما مفاء بالعهد وقد يسر الله ليابي جندل ويسر الله ليابي بصيل ومن جاءهم من عنده لا يردونه والله ظعام في الرجال والنساء لكن النساء خصصت كما يأتي لك العام في الرجال والنساء لكن النساء جاء ما يخصصه من هذا الشرب نعم والله ظعام في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بمتحانه يا يولذين آمنوا هذا في صلحة المتحنة كلها في صلحة المتحنة يا يولذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أم تحنوهم أو يختبروهم الله يعلم بإيمانين إن قد يكون حيلة قد يكون فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن فهذا مخصص للشرط الذي بين الرسول وبين الكفار في صلحة الحديدية وأنه لا يشمل النساء وأنه لا يشمل النساء وأمر بمتحانهن فإن علموها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها ويرد مهرها ينفسه نكاه من زوجي الكافر ويرد عليه مهره هذا من العدد واتوهم ما أنفقوا أي المهر ثم يجوز للمسلم أن يتزوجها إلى انقلت عدةها وأمر المسلمين أن يرد على منرتدت امرأته إليهم مهر إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فإنها بها لتكون قدرتدت عن الإسلام وينفسف نكاه المسلم منها دفعه المسلم إليه يأخذونه من مهر الكافرة التي جاءت مسلمة من باب المبادلة باب المبادلة وإن فاككم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يعني بادلتم مهر مسلمة بمهر كافرة ليس عاقبتم يعني عذبتم وعاقبتم يعني من المبادلة فكما أننا نعطي الكفار مهر الكافرة التي أسلمت فإنهم أيضا يعطوننا مهر المسلمة التي ارتدت عندهم نهر المعاقبة نهر المسلمين أن يرد على منرتدت امرأته إليهم مهر إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة نهر المسلمين أن يدفعون المهر الذي أعطاها المسلمين يدفعونه كما أن المسلمين يدفعون المهر الذي أعطاها الكافرة ليس المرادع عاقبتم يعني العذاب فإنما المرادع عاقبتم يعني المبادلة هذا بهذا نعم وفيه أن نخرج الببع من ملك الزوج متقوم يوخل من هذا فقهية وأن البضع الذي هو ملك للزوج إلى خرج منه انفسخ منه فإنه يعود يدفع لي المسلمة التي كانت كافرة يدفع لها زوجة ومسلم الذي ارتدت زوجة يدفع علي إليه المهر لأن المهر متقوم مضمون لأنها منفع يملكها الزوج فيعطا بدلها نعم فإذا فسخة امرات الزوج فسخة عند القابل فلا بد أن يرد عليه بدل الفسخ نعم وأنه بالمسمى لا بمهر المثل وأن العوظ يكون بالمسمى في العقد لا بمهر المثل نعم وأن انكحة الكفار صحيحة وأنها من هذه المسألة أن انكحة الكفار صحيحة ويلحق بهم أولادهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكفار ما كان يسألهم عن عقودهم وليقرهم عليها ويستمرون وإذا بقوا كفارا فهم على عقدهم وأولادهم لهم بمجب العافة وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط لأن هذا شرط وير صحيح إنما هذا في الرجل أما المراه فلا يسملها هذا الشرط لأن المراه ضعيفة فلو ردت إليهم أثر عليها تترك لنا أما الرجل وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكاثر ولا غير كتابيين ولا غير كتابيين المرأة المسلمة لا تتزوج ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فلا تتزوج المسلمة كافرا مطلقا أما أن المسلم يتزوج كتابية على لباس أما أن يتزوج غير كتابية هذا لا يجوز ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت واتاها مهرها إذا فيتمهن وجوره ففيه أبياً دلالة على خروج البضع من ملك الزوج نعم بالإسلام إذا أسلمته كافر تخرج من ملكه لبضعها نعم ينفسخ متاحه منه وأنفساخ النكاح بالهجرة إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإن علمتمهن المؤمنات فلا ترجعونا إلى الكفر لاهن حل الله ينفسخ نكاحها بالهجرة إلى المسلمين نعم وفيه تحريم لنكاح المشركة المشركة يعني تزوج المسلم للكافرا هل يجوز أو لا يجوز نكاح الوثانية لا يجوز أو الملحدة لا يجوز بالحال من الأحوال أما نكاح الكتابية يجوز بشرط أن تكون محصنة أي عافيفة عن الزناة عافيفة عن الزناة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم نعم هذه أحكام استفيدت من الآية بعبها مجمع عليه وبعبها مختلف فيه نعم وليس لمن الدعاء نسفها حجة فإن الشرطة إذا اختصت بالرجال لم يدخل فنهي عن رده وليس لمن الدعاء نسفها حجة نعم لم يدخل به النسى ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فهذا حكم الله سبحانه وتعالى نعم ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده نعم ولما صالحهم صلى الله عليه وسلم على رد الرجال ثان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتاء إليه منهم نعم لما صالحهم على أن يرد عليهم الرجال الذين أسلم وجاهوا إلى المسلمين يرده إليهم التجم صلى الله عليه وسلم بيال الشرط وفاء بالعاهد نعم ولما صالحهم على رد الرجال ثان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتاء إليه منهم ولما صالحهم على رد الرجال الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتاء إليه منهم صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتاء إليه منهم وكان إذا قثل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يدفان الذي يرده إليهم فلما رسول لا يغرمه لأنه ليس في عهدته ولا تحته وإن كان مسلما لأنه ليس في تحته وكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أبو جندل أخذ الجبال وصار يقطع طريق على الكفار وكذلك أبو بصير أخذ الجبال وصار ما يتركون قافلة لكوريش إلا وفتكوا بها فحتى إنكوريش انت لا يقتل وقالوا للرسول خذهم عندك أرحنا منهم فجعل الله لهم فرجا ومخرجا لكن ما كان الرسول يضمان معنهم مسلمون ما كان يضمان ما أتلغوا لأنهم ليسوا تحته وكمه نعم وكان إذا قثل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولا مالا وكان إذا قثل الكفار ورسل الكفار ببلاد المسلمين لأن بجندل وأبو بصير كانوا يقتلون ياخذون الأموال وقول هذا لن يستحت رقم المسلمين وليس في عهدة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في بلاد الكفار نحن مغير مسؤولين عنهم نعم نعم الرسول ما ينكر عليه أنه يقتل منهم وياخذ منهم والهم خلصون بسهم نعم لأنهم ليسوا تحته وكمه نعم لأنه ليس تحته قهره ولا أمره بذلك ورسول ما أمره بذلك أهلا فصره منه ووفي دولتهم في دولة الكفار إن مسؤولين عن الذين في دولة الكفار حتى ولو كانوا مسلمين لسن مسؤولين عنهم نعم إلا إذا كانوا من رعايا نعم لأنه ليس تحته قهره ولا أمره بذلك ولم يقتضي عقد السلح الأمان على النفوس والأموال إلا من من هو تحته قهره إلا من من هو تحته قهره كما ضمن لبني جديمة ما أتلف خالد رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خالدا على غز لبني جديمة أو جديمة قبيلة من العرب كانوا مشركين فلما وصلهم خالد رضي الله عنه قالوا صبانا صبانا يعني أسلمنا بلغتهم وكان خالد لا يختم هذه اللقوة ما فهم هذه اللقوة ما فهم أنهم يقولون أسلمنا فقاتلهم وأخذ من أموالهم بعد ما قالوا صبانا فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك تبرأ من ما صنع خالد رضي الله عنه وخالد فعل هذا باجتهاده باجتهاده فلما ضمن لبني جديمة ما أتلفه خالد رضي الله عنه فرصدوا لكفار هؤلاء ليسوا بيام الرسول ولا تحتولاية هذا فرط بين هذا وهذا وأنكره وتبرأ منه صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله ما تبرأ من خالد رضي الله عنه لكن تبرأ من فعله هذا لأنه اجتهاد خاطئ واجتهم بأمره صلى الله عليه وسلم ومنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة واجتهم بأمره وتصرب هذا التصرخ الخطاء الرسول غمنا هذا الفعل لأن خالد من رعيته وتحتامره بحلافة ببصير وابي جندل وهم ليسوا تحتامره ولا تحتولايةه فلا يقاس هذا على هذا وما كان خالد رضي الله عنه متأولا وكان غزاهم بأمره صلى الله عليه وسلم ومنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة ولم يقتضي عقد السلح أن ينصرهم على من حاربهم من من ليس في قبضته وإذا كان المسلمون قد تعاهدوا مع أحد من الكفار وإذا كان المسلمون قد تعاهدوا مع أحد من الكفار فلا ينصروا مع أحد عنه وعلى هذا إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم وعلى هذا إذا كان المسلمون قد تعاهدوا مع أحد من الكفار فلا ينصروا مع أحد من الكفار فإذا عاهد أحد أولاث المسلمين في قطر من الأبطار مع أهل الكتاب ثم جاء ولي أمر مسلم آخر من مملكة أخرى وقاتلهم فهذا لا يدخل في العهد العهد خاص بينه وبينهم فقط ولا يشمل كل المسلمين في الأرض فنبهوا لهذا أعدادة بعض الملوك المسلمين لأن بعد دولة من العباس صار للمسلمين ملوك متعددين ممال الكذيرة كل مملكة لها حكمها الخاص كل مملكة لها أهكامها الخاصة بين أوليها ورعيتها نعم نعم نعم شيخ الاسلام انتين يهفت بهذا أن ملوك المسلمين لا يسري عهد بعضهم على البعض الأخر لأن كل ملك له حكمه المستقل نعم نعم و هذا في إجماع المسلمين المسلمين لما صار دولا أن المسلمين مجمعون على أن كل دولة منهم لها حكمها ولا سياستها و ليس لأحدهم سوفان على الأخر نعم و كذلك صالح صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لما ظهر عليهم على أي جليهم منها يدفع العلم و نقف عندها انتهينا من صلحة الحديب أو بعض ما يستباد منه من الأحكام نعم شكراً ليكم صاحب الفضيلة جزاكم الله خيراً هذا السائل يقول في صلحة الحديب يشتركوا على أن من جاءهم مسلم الردوه و من ذهب إليهم تركوه ما المقصود بالردها هنا موابح يا خير الرد إذا جاء مسلمون إلى المسلمين فإن المسلمين يتركون الكفار لا خذونه بمجب العهد هذا معنى الرد يتركون ياخذونه بمجب العهد نعم ليس معنى أنهم يأمرونه بالرجوع أو يلزمونه بالرجوع لا معنى أنهم يخلون بين الكفار وبينه لياخذوه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي الصغة التي يرد بها المسلم إذا سلم عليه الكافر فقال السلام عليكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم الزهاب للدول الكافرة من أجل الدراسة إذا كانت الدراسة ضرورية إذا كانت الدراسة مباحة ضرورية فلا باس بذلك بقدر الدراسة فقدت نعم لأنه لمصلحة ظاهرة ولا يوجد توجد في بلاد المسلمين إذا كانت تخصص موجودا في بلاد المسلمين فلا يجود أن يدرسها في القادم أما إذا كانت تخصص ما يوجد إلا عند الكفار والمسلمون بحاجة إليه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل وجد الآن أهل الكتاب؟ وكيف نعرفهم؟ مسلم كالله هل وجد الآن أهل الكتاب؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تجز الحراسة؟ نعم نعم ما كان في أمان المسلمين فحت مسؤولية فإنه يجب حراسةهم إن هذا من تمام الأمان والعهد نعم يجب على وليل أمر يحرسهم يجعل لهم خراص من جنود المسلمين ويجب على جنود المسلمين أم يمثلوا هذا لأن هذا من مصلحات المسلمين والوافى بالعهد نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم المزاح والظحك مع المشركين من أهل الذمة من المستأمانين أو من المعاهدين لا يجوز من بساط معهم أنت لا تضرهم ولا تتعاملهم قسوة لكن لا تنبسط معهم لا تنبسط معهم وتبحق معهم وتنزح معهم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو جهد الدفع ومتى يكون؟ جهد الدفع إذا هجم على البلد عدو حتى ولو كان هذا العدو باغيا مسلم من البغات أو الخوارج يجب دفعه على من يقدر من المسلمين وجوب عين نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إذا أعان الكافر وحالفه صار حكمه مثل حكمه فماذا إذا أعان المسلم والكافر على المسلم يكفر بذلك ويكون حكمه حكم الكافر المحارب؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الرسل الكافر إذا أتى وأسلم ولم يكن شرط أن يرد هل يجب عين أردهم عليهم؟ الرسل يردون ولو أسلم هذا خاص بالرسل إنما عدم الرد في غير الرسل نعم إليكم صاحب الفضيلة كافر فهو يرد عليك نعم موجب العافة فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أراد مسلم أن يتزوج بمسلمة هل يمكن أن يكون أبوها كافر أن يكون أبوها الكافر وليا لها في النكاح؟ لا ليس للكافر ولا يعالى مسلمة تولاها المسلمون إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أسلمت الزوجة وأب الزوج هل يجوز لها أن تمكنه من جماعها؟ إذا أسلمت الزوجة وأب الزوج أم يعني؟ أو أبوه يعني؟ أب الزوج أن يفسخ العقب مالو الخكم؟ إذا أسلمت إنفسخت منه بدون إذن وبدون أخضر الله تلقائيا نعم فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا تنقف العدة فإن أسلم بالعدة ردت إليه وإن خرجت من العدة ولم يسلم فإنها بانت منه نعم فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يصحوا عقد مكاح بين المسلمين والكتابية الغير عفيفة؟ الغير العفيفة لا الله شرط فيها الإحسان وهو العفة عن الزنة العفة عن الزنة شرطها لفيها نعم فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل في بعض البلدان التي يسكنها مسلمون وهم الأكثر أي دولة؟ أقول أي دولة؟ إن كانت مسلمة لي ما تفعل هذا أما إن كانت دولة مسارة؟ إن السارة إتصرغوا في دولتهم نعم نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل ينفسخ عقده؟ بحيث إذا رجع إلى الإسلام يجب تجديد العقد أم لا يجب؟ هو الظهر على أخوات أنه يجدد العقد أخوات أنه يجدد العقد نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل علمنا في هذا الدرس بجواز النكاح من الكتابية لرجل المسلم إن كانت أحفيفة عن الزنا فكيف يتحقق من ذلك في زمننا؟ هل نسألهم عند المقابلة؟ تعرف العفيفة تعرف تعرف من أسرتها ومن ليتها ويسأل عنها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل ينفسخ نكاح الذي لا يصلي من زوجته التي تصلي؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدة سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن أسلأ من الكفار في بلاد الغرب إذا كانوا الكفار تركوا؟ ما خلونه يا لعب؟ يقتلونه اللي يستنون؟ نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الناس يستدلون بفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما سأل عن الصبيان في خلافة عثمان رضي الله عنه فهل يستدل في هذا على جواز الانتخابات؟ إيه؟ يقول بعض الناس يستدلون بفعل عبد الرحمن بن عوف عندما سأل حتى الصبيان في خلافة؟ من قال هذا؟ من قال أنه سأل حتى الصبيان؟ البيع تمت ليصحاب الشورة الذين عاهد إليهم عمر صحاب الشورة وهو الملبقيه من العشرة المبشرين بالجنة وفوضوها إلى عبد الرحمن بن عوف وهو الذي اختار عثمان رضي الله عنه ولا سأل حتى غير زملاء صحاب الشورة يا أخوان يتركوا هذا الكلام هل هاليان اللي ما الهصم؟ نعم نهبت حتمة سؤالية فيها ولا في حكمة نعم ها؟ يقول الذي يرد للزوج بعد الفسخ هل هو من المهر الذي يرد عليه المهر الذي دفعه إليها؟ أقل يرد عليه نعم المرأة إذا أرسلت رسولاً من الكفال إلى المسلمين وأسلمت ورغبت أن لا تعود إلى الكفار هل حكمها مثل الرجل؟ الرسول يرد يؤدي مهمة لا ترسل النساء، ولا تجعل سفراء ولا تجعل وزراء ولا تجعل رئيسات جمهوريات فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الإخوان يتبع الجنائز وينتظر في السيارة يقرأ القرآن حتى ينتهي الدفن هل هذا جائز أو لا يجوز؟ فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول السائل أما هي الحلات التي يجوز فيها نسبة الولد لأمه؟ فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان في هذا مصلحة للمأمومين هذا فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل - هل تخرج المحدة إذا كانت موظفة أو طالبة؟ - نعم - يقول هل تخرج المحدة إذا كانت موظفة أو طالبة؟ تخرج للحاجة بالنهار للحاجة يكانت محتاجة للخروض ولا تحصل حاجتها لا تحصل حاجتها إلا بالخروض تخرج بالنهار بقدر الحاجة نعم - سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال علي ابن أبي طالب كغلما الله وجهة؟ فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي الأشياء التي تمنع منها المحدة؟ وهل تمنع من الصباح؟ تمنع من الخروج من بيتها إلا لحاجة لا بد منها تكون في النهار تمنع من الطيب بجميع أنواعه تمنع من الحلي تمنع من الحلي لبس الحلي تمنع من التجي بالأصبار والأشياء تمنع من هذا التجي تمنع من اللباس الزينة تمنع من اللباس الزينة تلوا استياب عاديه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل تمنع المحدة من الصابون المعضر؟ إذا كان يقال هو رائحة إذا كان يجهب مع الماء ولا يقال هو رائحة ما في ماء نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت مرتيني أو أكثر في المسجد مع الإيمان وفي المطبرة مع الذين لن نحظر الصلاة هذا الدعا هذا الدعا كل ما أكثر منه ينفع الميت لا بس يحصل لك زيادة آجه هذا طيب نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ماذا يفعل بمنية تعذر غسله لتمزقه؟ هل صحيح أنه من السنة القول بعد الصلاة المغرب اللهم أجرني من النار سبعة مرارة؟ ورد هذا ورد لكن يلاعهون الحديث أمن قال له هلا بس هذا الدعا ومن تركه؟ نظر اللي عدم صحة في الحديث؟ هلا بس نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل والدي مصاد بمرض السكر والضبض وأفتر يوما من رمضان والآن يصعب عليه القضاء بسبب مرضه وسلاد الحر فهل يجوز له أن يضع ما عن ذلك اليوم؟ أسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل اشتهرت سبحة الرقامية وهي عبارة عمخات أو ساعه يسبح بها المسبح وتظهر الأرقام بالضبط عليها فما حكم هذه السبحة؟ أسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل لا يجوز للرجل الذي ليست محرما له أن يمسها لا رأسها ولا يديها ولا شيء يقرع عليها ولمكث من غير مس وبحظرت أيضا ما يخلو بها بحظرت من تجولوا به الخالوة نعم عجبا نعم هذا إن كنت بذبح الزبار حابي صدق على المحتاجين فهذا لن ندر واجب يجب عليك الوثابه وتنفذه في المكان المناسب الذي فيه مساكين فيه قرى أما إن كان النكناو تذبح للناس الأغنية فهذا ندر مباح إن شيت تنفذه وإن شيت تكفر كفارة يمين ندر المباح يخير بين فعله وذين كفارة يمين أما ندر الصدقه هالواجب نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة بثوب فيه شيء أم يدم دمها لإن كان من اللحم الذي يوكل وطاهل يبقى في اللحم الذي يوكل وطاهل تبع اللحم يوكل حتى مع اللحم لا بأس أما الدم الذي يكون من الأوداج من الذبيحة حينما تذبح تشخوا ووداجه هذا نجس هذا الدم مسفوح نجس وكذلك إن كان هذا الدم الإنسان فهو نجس أو من حيوان حي حيوان حي أو نجس هذا إنما إففحنا أدام الذي من خلال اللحم الذي يوكل نعم بقية الدم أنا جسة نعم السن الله إليكم فضيلة الشيخ أختم مبتلاه في نفسها وبلاؤها عظيم وهي تطلب منكم الدعاء جزاكم الله خير شكرا الله وعافاها وجميع مرضى المسلمين نعم إن الله تعالى أعلمه صلى الله عليه وسلم وعالبينه محمد وعالى عليه وسلم