56 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / وقد صالح أهل خيبر / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحابه أجمعين وذلك في خيبر بعد صلح الحديد كما هو معلوم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي بلاد سراعية تقع شمال المدين بينهما مساره طويلة فيها نخيل وهي عنابه وكان يهود بني
قريبة جلو إليها إلى خيبر فغجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله عليهم أستول المسلمون على خيبر بما فيها من الثيرات جرى الصرح بينه وبينهم على أن يجلوا عنها ولهم ما حملت الإبل
إلى موالهم والرسول صلى الله عليه وسلم البيضة والصفرة يعني فإن كتب مشايا من الأموال فلا عهد وكان لخوييه من الزهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المال هذا المال خوييه وهم يجعمع
إليهوت لكنه ختلة مع بني قريبة في المدينة وكان ليس منه بني النبي لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أن له مالا وسألهم عنه سألهم عن مال خوييه اين ذهب فقال عمه أكلته الحرب يا رسول
الله أكلته الحرب أنه فقات ومال كثير والعهد قريب هذا قرينا على أن هذه الدعوة كاجلة ما مظى مدة ينفق هذا المال فيها ومال كثير والمدة قريلة فتهما عم حوييه في الكذب الخيانة معانه قد
عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبض عليه وسلمه لجبير رضي الله عنه ليعزبه وحتى يقر or يبين المال هذا لأن التهمة قوية والمتهم قامت عليه التهمة القوية وانكر فإنه يعزر حتى يبين الصحيح
فاخده الزبير وصار يعذبه فلما رأى أن الزبير جادا بانساكه واتى يقر قال أنا رأيت خوية يطوف بهذه الخريبة رأيته يطوف بهذه الخريبة من البنان ووجد الزهب في الخريبة ووجد الزهب في الخريبة
فأخذه المسلمون وانتقض عهد هؤلاء الذين كتبوا هذا الزبير فانتقض عهدهم فأنهبي صلى الله عليه وسلم هم بإجلائهم وإلحاقهم لمن سبقاهم من اليهود فعرضوا عليه الصحيح فأن يبقى مزارعين في خيبر
يكفون المسلمين معونة الزراعة والتعب من نصف الغله من نصف الغله النبي صلى الله عليه وسلم عاقدهم على ذلك وأبقاهم في خيبر يزرعونه ويدفعون المسلمين من نصف الغله من الزرع والثمان فهذا
دليل على مشروعية أو جواز الصلح وفي دليل على مشروعية أو جواز المزارع والمساقات المساقات على الشجر والمزارع أهل الأرض يزرعونها بشطر ما يخرج منها وفيه فوائد كهيرة في هذه القصة نعم
وكذلك صالح أهل خيبراء لما ظهر عليهم على أي جليةهم منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفاء والبيضاء والسلاح واشترط أن لا يكتموا فإن فعلوا فلا ذمت لهم كثموا
فلا ذمت لهم حصل أنهم كثموا ما الخيب نفخ فغيبوا مسك فيه مال اللي حويي بن أخطب احتماله معهم حين أجلية النظير فسأل عم حويي عنه فقال أدهبته النفقات والحبوب سأله الرسول عن هذا المال
واسمه السعيه وسعنه سأله عن هذا المال لأنه أصق بحويي وأقرب له نعم فسأل عم حويي عنه فقال أدهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه إلى السبيل فدفعه إلى السبيل
فمسه بعذاب فقال رأيت حويي يطوخ فيه خربة هنا خربة فقال رأيت حويي يطوخ في خربة هنا نعم فوجدوه فيها الخربة نعم فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق أحده ما زوج صفيه بنت
حويي قتل ابني سلام اب الحقيق لنقفهم العهد وكان حدهما زوج صفيه بنت حويي بنفطب التي سباها المسلمون وصارت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعتقها وجعل عدقها صداقها وصارت من أمها
في المؤمنين ربي الله عنها نعم فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وقتل أموالهم بالنقف وقتل أموالهم بالنقف وقسم أموالهم بالنقف واراد أن يجليهم نعم فقالوا دعنا نكون
فيها نصلحها فنحن أعلم بها ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها فنحن أعلم بها ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج
منها من تمر أو زرع ولا هم الشطر الشطرة النصف يعني نصف الغلاء للمسلمين نصفها لليهود مقادل عملهم نعم وعلى أن يقررهم ما شاء وعلى أن يقررهم ما شاء وإنما قتل الذين خانوا العهداء ولا
تجروا وازرة وزراوخة لشتراك أولئك في نقض العهداء وإما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوا وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمت لهم قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر فإنه من المعلوم أن جميعهم لم
يعلموا بالمسك ما علموا بالمسك ولا علموا بالخيانة ولا حصل منهم خيانة للعهد ولا يزوزا يؤخذ أحد بجريمة غيره ولا تزروا وازرة وزرا أخرى نعم فهذا نظير ذمي والمعاهد إذا نقب ولم يمالئه
عليه غيره نعم إلا أهل الذين ما غدر منهم أحد يؤقب وحده ودفعه الأرض على النص دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة نعم دليل على جواز المساقات المساقات على الشجر والمزارعة للأرض في من
ينازع المزارعة كثير من العلم لا يجوز المزارعة وأما المساقات فلم يخالفوا فيها هذا دليل على أن المزارعة مثل المساقات وهي دفع الأرض لمن يزرعها بنصف ما يخرج منها أو بجزء ما يخرج منها
المزارعة تجوز كما تجوز المساقات على الشجر نعم دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة نعم نعم نعم نعم مثل النخر يساق عليها بجزء من غلافها نعم لا يشترك أن صاحب الأرض يدفع البجر
للمزارعة يا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع لهم البجر والذين اشتركوا دفع البجر يقيسونا على المضاربة المضاربة راس المال من طرف والعمل من طرف آخر وفيه أنه لا يشترك كون البذر من
رب الأرض فإنه لم يعطيهم البذر البتة الرسول لم يعطيهم البذر ما ذكر المعطاهم البذر صاحب متنزياب يقول " ولا يشترك كون البذر والغراس من صاحب المال وعليه عمل الناس نعم فإنه لم يعطيهم
البذر البتة وهذا مخطوع به حتى قال بعض أهل العلم لو قيل باستراط كونه من العامل لفان أقوى نعم لو قيل أنه اتبع العمل البذر اتبع العمل وصاحب الأرض ما يرجعه الشيء من البذر صاحب الأرض ما
يرجعه الشيء وصاحب العمل ما يرجعه الشيء من البذر يذهب مع الأرض خلاف المضاربة فإن راس المال يرجع على صاحب المال و الذين استرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلة أكثر من القياس على
المضاربة والمضاربة تخالف المزاربة يرجع على صلمان إلى صاحب أما المزاربة ولا يرجع البذر إلى صاحب لو دفعه ما يرجعي ليه يذهب في الأرض و الذين استرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلة أكثر
من القياس على المضاربة وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم فأجروا
البذر مجرى سائر المغلق و أيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع لو شرط أقون البذر من صاحب الأرض لافسد هذا المزارة عندها هؤلاء لأن البذر يذهب ولا يعود فإن الزرعة لا يتكون به وحدة بل
لا بد من السقي والعمل والبذر يموت و ينشء الله الزرعة من أجزاء الأحر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل فحكمه حكم هذه الأجزاء و أيضا فإن الأرض نظير رأس المال وهذا يقتضي
أن يكون المزارع أولى بالبذر فالذي جاءت به السنة هو الموافق لقياس رأس المال هو الأرض التي دفعها مثل ما يدفع المبارب رأس المال من الدراهم هذا يدفع الأرض مثل الدراهم على حاجة إلى بذر
يكفي دفع الأرض يكفي عن البذر و فيها عقد الهدنة من غير توقيت هذه القصة من الفقه جواز عقد الهدنة مع الكفار من غير توقيت و يتسحف الهدنة و يقوله نقركم فيها ما شئنا لا يشترك في الهدنة
أن تحدد ولكن إذا أراد نقضها فلا قد أن يعلن هذا لهم يعلن هذا لهم و إما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يُعطيهم مهلا و يترمأ لكم لا أشهر و ينتهى الأرض
ما هو بفاجئهم بالنطل ما يجوزون بظل يُعطيهم مهلا يترجعون و يصفون حساباتهم و نعم لا ضرر ولا ضرار دين الإسلام دين العدل حتى مع الأعدة و لا يجري منكم شنان قوم على لا تعدله أقرب للتقوى
نعم و فيها عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الإمام و لما شاء الإمام فإن هو الذي يكون عنده النهاية ولكن لا بد أنه ينبل إليهم على سواء و لم يجي بعده ما ينسخه البتة و لم يجي بعد هذه
القصة ما ينسخها والشيف رحمه الله و لم يجي بعده ما ينسخه البتة لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء لأن رسول دفع دفع هال الرجل الذي اجهد المال دفعه إلى الزبير نعم عم خويه بن أخطب دفعه
الرسول إلى الزبير بن العوام ليعزبه حتى يبين الحق الذي كتمح و فيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة فإن الله سبحانه قادر على يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنس ولكن أراد أي سنة للأمة
عقوبة المتهمين و يوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم و تيسيرا عليهم و فيه الأخذ بالقراء و فيه الأخذ بالقراء لقوله العهد قريب و المال أكثر من ذلك نعم في عادي سليمان عليه السلام فنازعات
رأى تانه طهل كل واحدة تقول إنه إبنها القضية أولضت على داود عليه السلام فحكم به للكبرى و رأى رأى رأى رأى رأى و رأى رأى رأى رأى رأى رأى رأى رأى و هو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا
أي قصة سليمان لنا التخذها سمرات نعم بل نعتبر بها في الأحكام بل الحكم بالقسامة فإذا قتل قتيل و لم يعلم من قتله و التهما أولياءه التهم أحداً لقتله فإنه يعمل بالقرينة فتطلب الأيمان و
قسامة يطلب من المدعين أن يحلف خمسين يمين على أن هذا هو القاتل فإذا حله سلما إليهم و إن أبوا ردت الأيمان على المتهمين هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة و السبب في عالى وجود
القرينة هو هي العداوة واللوث الذي بين القتيل والقاتل حصلت هذه هي قصة والسحابي الذي قتله اليهود في خيبر و لم يعلم من قاتله الرسول أجر القسامة بينهم نعم بل الحكم بالقسامة وتقديم
أيمان مدعي القتل القاعدة القضائية أن اليمين على المنكر لكن في هذه القضية الرسول جعل اليمين على المدعي لأن معه ما يؤيد وهو القرينة القوية وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا
إلى القرائن الظاهرة بل ومنه رجم الملاعنة ونعم الملاعنة إذا قادف زوجته بزنا ولم يكن له بينا فإنه يجري القاعدة الملاعنة بينهما بأن يشهد على نفسه أربعة أيمان أنه صادق والخامسة يلعن
نفسه وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم فإذا جرى اللعان منهما فرق الحاكم بينهما فرقه مؤبده ويسقط الحد اللعان يستطع الحد عن كل منه يستطع عن القادف حد القذب ويستطع عن المراح إذا
تم اللعان سقط الحد عنهما وفرق بينهما هذا قصة اللعان وجمع أخرى لا يرون رجمها بل ومنه رجم الملاعنة استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصنا بالتعانه ونقولها ومنه قبول شهادة أهل الكتاب
المسلمين في الوصية في السفر نعم كما في عشر صورة المعدة يا إيه الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم بالموت حين الوصية إثنان إذا وعدل منكم وإذا وعدل منكم أو آخران من غيركم إذا ما
فيه مسلمون مسلم ما تمع كفار ولم تركته وجاهوا بها إلى أهل الميت وقد شهدهم الميت على ماله فإن الشهادة هم تقبل في هذه الحالة شهادة أهل الكتاب تقبل في هذه الحالة للظرورة فإن التهمع أهل
الميت الشهود أهل الكتاب فهموا بأنهم نقصوا شيئا من المال فإن أهل الميت يحلفون يحلفون بنان على ايش على القرينة يحلفون بنان على القرينة فهذا العمل بالقرين فإن عثر على أنهما استحق إثمن
فآخران يقومان مقامهما من إن الذين استحق عليهم الأوليان ومعتدنا إن إذا لم يرى الآهيم هذه قصة شهادة الكفار من المسلمين عند الوصية فقط على الوصية فقط إذا لم يكن هناك عند الميت وقضور
الميت وقت الموت ما عنده إلا من الكفار يشهدوا وقبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر في السفر خاصة لأن السفر ما يحبره محد هذا رجل مسلم سافر مع كتابي تميم الداري رضي
الله عن قبل أن يسلم وأهر بمبدأ خيي بمبدأ ومن هذا كلهم نصارة فأشهدهم على ماله وعلى وصيته وأن ولية الميت إذا اطلع على خيانة الوصيين جاز لهم أن يحلفه لأن أهل الميت فقدوا شيئا من مال
الميت التهموا الشايدين الكتابيين لأنهم أخفوه أخفو هذا الشيء فالله أمر أن يحلفه وأن ولية الميت إذا اطلع على خيانة الوصيين جاز لهم أن يحلفه ولوصي في الأموالي نظير الوصي في الدماء أصل
الوصي في الدماء لكن يقاس عليه الأموالي بدليل هذه القصة ولوصي في الأموالي نظير الوصي في الدماء وأولى بالجواز منه نظير حلف أولياء المقتول في القسامة ولذلك ثبتت بشهادة ويمين وشاهد
ومرأتين بخلاف الدماء والذلك ثبتت بشهادة ويمين وشاهد ومرأتين بخلاف الدماء ولو ألف مراء يشهد ما يقولم في القصاص لازم شاهدين عدلين من الرجال.
نعم.
والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا.
نعم.
وليس مع من يبدع النسخة حجة أصلة.
لبدع قصة آية المائدة من سوخة ليس معهم دليل.
بل الدليل على ما أنها غير من سوخة لأن المائدة من آخر ما نزل.
سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن.
ولم يأتي ما ينسخها.
نعم.
والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا.
وليس مع من يدعى النسخة حجة أصلة.
نسخ يعني آية المائدة.
نعم.
فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل.
ما نزل بعدها ما ينسخها.
لا يمخكمه وليس من سوخه.
لأن فيه من العلم من يقول لا ما تقبل شارة الكفار أبدا.
لكن شارة الكفار تقبل في هذه القضية خاصة.
نعم.
فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل وحكم بموجبها الصحابة بعدها.
نعم.
ومن هذا استدلالوا شاهد يوسف بالقميس.
نعم.
لما عنا مرات العزيز راودت يوسف عن نفسه وهو ما خاليان في البيت وتبرأ منها واستعاد بالله منها وهرب منها.
هرب.
يريد الباب يطلع.
فلما وصلوا الباب وإذا الملك بالباب وهو وهي لاحفتنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
اخذت الدعوة عليه قال فما جزاء من أراد بيهر كسوءا لا يست or علابٌ ألي.
قال يا راودتني أن نفسه.
أيه مصدق المره الا الرئيب شاهد شاهد من أهل من أهل المراه.
فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذلي.
وإن كان قميصه قد من دبر فكلبت وهو من الصادق.
ولما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدي كن.
إن كيدي كن عظيل.
ليش? يعني لو كان إنه جائل لما لو كان هو اللي جائل لما شدته من من قبل.
ولا لا.
يعني مقبل عليها.
تبي تدفع شدك فوقه.
لكن العكس هو هرب منها.
والحبتوه جذبته بثوبه شبكة ثوبه.
وصادف الملك بالبر استغرب هذا.
وقال هذا هو اللي مبتلين وهذا هو اللي يريدني وهذا.
قال يا راودتني عن نفسه.
هي راودتني عن نفسه.
يتقول أرادني بيسوء.
وهو عليه السلام يقول راودتني عن نفسه.
أيهم يقدم ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميس.
فقال سبحان الله متى كان الذيب حليما يقول يوسف ولا يشوق ثوبه.
فما بشكوك ولا في شيء.
هاي قريب على كذب.
وجاءوا على قميسه دي دمن كذب.
قال بس أولا كلكم أمهسكم أم.
عرف كذب هنا من القريب.
يعني الذيب يعتد على ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميس.
وحكاه الله مقذر الله.
والتأسي بهذا وامثاله في اقرار الله له لا في مجرد حكاية.
كل هذا الكلام من الشهر هذا نموذج من كتابه الطرق الحكمي.
فهذا النموذج من ما في الطرق الحكمي.
ولما قلهم صلى الله عليه وسلم كان يبعث كل عام من يخرص عليه مثمار.
هالشجراء كم يجيها الحاية يخرصونه.
تخمين منها للخبرها.
أهل الثمار اللي مارسين الثمار يعرفونه.
نعم.
فينظروا كم يجنا منها كان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بالرواحة رضي الله عنه.
يبعثوا يخرص في مار خيبة.
نعم.
فيضمنهم نصيب المسلمين.
ويتصرفون فيها.
نعم.
وكان يكتفي بخارص واحد.
ويصير نصيب أحده ما معلوما.
وإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار.
وقسمة إفراز.
وقسمة إجبار.
قسمة إفراز.
وقسمة ردعيوب.
ردعيوب.
تراضي.
قسمة تراضي وقسمة إجبار.
قسمة الإجبار هي التي تتساو الأجزة.
تتساو الأجزة فيها.
مثل الثمار.
والمكيل والموزون.
والاراضي الواسعة والدور الواسعة.
هذه قسمة إجبار.
لأنه لا ضرر على الآخر.
أما قسمة التراضي إذا كانت الأجزة هير متساوية.
وتعدل بالعيوب.
ردعيوب.
النصيب الناطس على ردعيوب.
طيب على النصيب الناطس.
هذا السماء فراضي.
حكمة حكم البيع.
لازم من التراضي.
خرصة وعلى أن القسمة إفراز البيع.
وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد.
وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد.
وقاسم واحد.
وعلى أن لمن الثمار في يده.
ان يتصبف فيها بعد الخرص.
ويضمن نصيب شريكه.
لما كان زمن عمر.
ذهب ابنه عبد الله.
إلى ماله بخيبر.
فلما كان زمن عمر.
ذهب ابنه عبد الله.
إلى ماله بخيبر.
فعدوا عليه.
فأجلاءهم عمر إلى الشام.
فأجلاءهم عمر إلى الشام.
إلى ذريعات.
ذريعات في أرض الشام.
فأجلاءهم عمر إلى الشام.
وقسمها بين أهلها.
قسم خيبر بينهم السمين.
فصل.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل.
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
كان فيها يهود بني قريضة.
فهل يعوض على تعزيره؟
أمر بقتلهما؟
أمر بقتلهما؟
أمر بقتلهما؟
ما هو بيقتل بيده عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل.
هل يجوز التعذيب في الحرب؟
هل يجوز التعذيب في الحرب؟
مع من يقرى الله في المدينة.
نعم.
في سن الله يليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو اللوث؟
العداوة الظاهرة.
اللوث هو العداوة الظاهرة.
نعم.
وتتفسع في القرية.
نهين كانت عداوة وغير عداوة.
نعم.
في سن الله يليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل في قبائي سليمان عليه السلام؟
بالصبي لإحدى المرأتين.
دليل على جواز نفضي لقاضي لقاضي لقضاء قاضي آخر.
اجتهاد هذا اجتهاد.
هذا اجتهاد.
اجتهاد ما اختوح.
اما لو كان نص.
هل يجوز مخالبة النص.
لكن هذا اجتهاد.
نعم.
أحسن الله يليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كثورة الكلام عن الارجاء.
فما هو الكتاب الذي يبين المرجئة ومنهم المرجئة؟
كل كتب العقيدة الصحيحة كلها تفضح المرجئة وتبين بطلاء المذابة.
كل.
اتداء بالعقيدة الواسطية الى الطحاوية.
معنى الطحاوية رحم الله.
نحن فيه عنده بعض الارجاء لكن الارجاء خفيف.
نحن نوجود بيان ما ذهبون في كتب العقيدة الصحيحة.
نعم.
أحسن الله.
ما هو بالعلم بالحفق؟
العلم بالفق.
والفهم.
لكن الحفق وسيلة إلى الفهم.
وسيلة إلى الفهم.
وأما نكتكتصر عليه.
نعم.
لا.
لا.
ولا.
والعلم.
كم من حافق المتون والأحابي ولا عنده فق؟
.
لا يعرف شيء.
نعم.
لو سألته.
قال ما دري.
نعم.
نعم السعيد.
لا.
لا أعاد السعيد.
نعم.
لا.
فهل هذا يدخل في المن المحرم؟
في المن المحرم.
هذا حسب السبب.
السبب في هذا.
إذا كان يذكر معروفه عليها وإحسانه مناجلي أن تحبه وأن تحسن العشرة معه.
فلا بس في هذا.
لا.
لا معه ولا مع غيره.
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
عند أرض ومتردد في بيعها بعد ارتفاع سعرها.
أو السكن فيها.
هل عليها زكاء؟
ما دمتم تردد بين البيع والسفن ما فياجكت.
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
من طافع على القبر أو دعا عالي.
لا يجوز الطواف على القبر ولا الصلاة عندها ولا الدراع عندها.
لا يجوز هذا إطلاقا.
فهذا بدعه.
هذا مبتدع.
وهذا العمل وسيلة هي الشك.
أما إن كان قصد التقرب إلى الميت بالطوار والصلاة والدبس عنده وتقرب إلى الميت فهذا شيء كن أكبر مخرج من الملة.
وهذا هو الواقع من القبورين الآن.
لحول الأموات يدعونهم يستغيذهم بهم وينظرون لهم.
هو الواقع منه.
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
كثير من لئمة يدعون في قنوة الوتر بهذا الدعاء.
اللهم عليك باليهودي ومن هاودهم.
فما حكم هذا الدعاء؟
هاودهم أي.
لأن المهاود المعاهده.
نسول هاودهم.
بمعنى عاهدهم.
هذا ما اللغاوية فيترق.
نعم.
إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
من عقد على مراءة ولم يدخل بها.
هل يخرج عنها زكاة الفتر؟
ها؟
من عقد على مراءة ولم يدخل بها.
هل يخرج عنها زكاة الفتر؟
زكاة الفتر تابع لنفقة إذا كان السلام المرأة جاءت عندها والسلامها وصارين فق عليها عليه الصدقة الفتر تبع لنفقة.
وقبل أن يستلمها ليس عليه نفقة.
ليس علي الصدقة الفتر.
نعم.
فسن الله إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مملكها ويكون محرما لها؟
لا.
ولا فيه مملك الآن.
لا ما فيه مملك.
لكن هذا فرضي السؤال فرضي افتراضي.
لا يجوز لها أن تسافر معه.
نعم.
فسن الله إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
علام يصلى.
محرم هو قريبه.
هو من تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح.
من تحرم عليه بنسب كاخيها وعمها وخالية وإلى آخر.
أو بسبب مباح كرضاع.
ومصاهرة.
تأمي الزوجة.
عمت الزوجة هو وخالة الزوجة.
نعم.
فسن الله إليكم فضيلة شيخ يقول السائل.
عمت الزوجة وخالف الزوجة لا ما يصير محرم الله.
وإن كانت تحرم عليه.
ما تكون محرم الله.
لكن كأم الزوجة.
بنت الزوجة.
هذه بالمصاهرة.
بنت الزوجة.
من غيره.
وأمها وجدتها.
هو محرم لهنا.
بالمصاهرة.
نعم.
ومن المدة التي يجوز فيها.
تجوز فيها.
صلى على ما له شأ من في الإسلام.
كإمام المسلمين أو العالم الذي له جهودا في الإسلام.
صلى عليه.
له شأ مثل النجاشي.
أما المسلم العادي هذا يكفي الصلاة عليه.
من عنده يكفي صلاةهم عليه تكفي.
وأنت عليك انك تدعو له.
عليك بالدعاله.
نعم.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل.
حكم الزواجي بنية الطلاق.
من ذهب لدراسة في الدول.
في دول.
زواج بنية الطلاق مثل المتع.
بس لم يصرح بالمتع.
ولهو متع.
نعم.
زواج موقت.
وزواج موقت.
نعم.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل.
قال المؤلف رحمه الله في قصة شاهد يوسف.
والتأسي بهذا وأمثاله في اقرار الله له لا في مجرد حكاية.
فهل معنى اقرار الله هنا هو عدم تعقب قول شاهد يوسف.
وما الرد.
هذا الفعل.
الحكاية هو سرخانه سكت عنه.
هذا اقرار الله.
نعم.
ويقول في تسمة سؤاله.
ومرد على من يقول ان قول الذين غلبوا على امر اهل الكهف لن نتخذن عليهم مسجده ايضا لم يتعقبه الله.
قال الذين غلبوا على امر.
الذين غلبوا على امر.
في السلطة.
يعني غاصب فرضوا هذا بسلطتهم.
هذا زموا لهم.
الله زمعهم بهذا.
ولب على امر ماذا زموا لهم.
انهم فعلوا هذا بسلطتهم قوةهم.
ما فعلوا بامر شرعي.
نعم.
لكنها القائل هذا ما يفقه ولا يخم.
ما يقول.
نعم.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ.
نعم.
السن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم جمعية الموظفين.
نعم.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما دا يفعلوا بالميت اذا خرج من كفنه دم عند دفنه.
يغسل الدم.
يغسل الدم خرص.
نعم.
يغسل الدم اللي على الكفن يغسل.
حتى يذهب لونه.
نعم.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت الواحد اكثر من صلاة.
نعم.
زيادة خير زيادة خير.
لأن الصلاة دعى والدعى ما هم محلوط.
نعم.
سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة توفية والدها وقبل عشرين عاما ووارثت عنه مالا وكان هذا المال عند أخيها ولم تزكي ولم تزكي المال طوال هذه الفترة فما العمل جزاكم الله خيرا.
إذا كان أخوها قد منعاهم منها منع المال ولم يسلمها لها فيس عليها زكاة إلا إذا قبضته.
أما إذا كان أخوها بلل المال وهي اللي خلت عندها أمانة ولو شاءتها لاته هجب عليها زكاة كل سنة.
نعم.
لأنه في حكم المقبوب.
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل في الحديث.
وعليك يا ربي أن تنصر المسلمين وأن تنصرنا في هذه المعركة كما فعل بعض الصحابة نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل احيانا احتاج إلى نقض ولا يوجد مكينة صرف ويكون في بعض المحال شبكة صرف خاصة هل لي أن أخذ منهم مبلغ النقضي ويسحبون من رصيدي نفس المبلغ دون
زيادة أو نقص تقترأت منهم هذا قرب منهم هم وهم ياخذون مقابله من منح سابق ماهي بس نعم أقربوك وأخلوه منح سابق ماهي بس نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ماهي آداب جلسة طالب
العلم ماهي آداب جلسة طالب العلم ؟
آداب جلسة طالب العلم يدلس جلوسا محتشما ليس فيه مدد رهله أو ينام أو يكون متادبا بين يدي معلمه مثل ما جلسه جيبريل عليه السلام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ركبته إلى ركبته
وضع يديه على فخي ليه دالي يا محمد أخذرني أخذرني عن تلوه هذا تعليم تلتاله بات العلم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل حكم صيام ستة من شوال وعرفة وعاشراء والأيام البيض بنية
من النهار صوم النافرة إذا لم يأكل بعد الفجر إذا لم يأكل بعد الفجر ولم يشرب أيام صحنة نوية من النهار من العرفة وغيرها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الأشياء التي يتم
نعو منها المحدة وهل تم نعو من الصابون المعطر المعطر نعم تم نعم إذا كان له رائحة تبقى أما إذا كان صابون مجرد تنظيف فقط ولا يبقى له رائحة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل نعم
راتبوا من مالوا تحصيلوا من مالوا تسبوا أو قصدها التقاعد ما هو غرفة التقاعد هذا تصيحوا الدولة لوناس معينين من قاربه للحاجة حاجتهم إلى هذا التقاعد ليس ميراتا أما ما له اللي حصلوا في
حياته هذا كله ميراغ الروات وغيرها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل يستمر على صيامة يمشي على صيامة يوم يفتر يوم ويصوم يوم ويكفي هذا عن أيام البيض وعن صوم يوم ويفتار يوم
يدخل فيها الصيام الأيام التي يشرع صوم يدخل فيها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل وعلى عمل المسلمين من أوقات بعيدة نعم أحسن الله
إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل وعلى عمل المسلمين من أوقات بعيدة نعم إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل