69 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / صلح الحديبية / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدشل 69 وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة فأراد المشرفون تعمي بسم الله الرحمن الرحيم أن من جاء إلى المسلمين من المشركين يردوا عليهم وأن من ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يردوا المشركون شق ذلك على صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أما من جهب مننا إليهم فلا رده الله وأما من جاء وأما من جهب وأما من جاء من المشركين مسلما فإننا رده إليهم ويجعل الله له فرجا ومخرجا صلى الله عليه وسلم يفي بالعهود لكن الله جل وعلا أنزل يا أيها الذين آمنوا إذا جاء فهم المؤمنات مهاجرات امتحنوهم الله أعلم بإيمانه فإن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار لاهم نحل لهم ولاهم يحلون لهم لهم واتوهم ما أمفق لا جنح عليكم من تنكحوهن إذا آتيتموهن وأجورونا فالكافرة إذا أسلمت تحت رجل كافر إنفسخ عقدها منه لأنه لا يجوز للمسلمة تبقى تحت كافر وهذا الشي معروه لكن كيف ترد المرأة إذا جاءت من المشركين أو لا ترد هل العقب يشملها أو العقب لا يشملها ولا شك إنها ما ترد لأن الله قال فلا ترجعوهنها ولا ترد ولكن ما السبب في ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقدهم على أن من جاء منهم مسلما يرد لهم وهو أوفى الناس بالعقود أجاغوا عن هذا بعدة جودة منها أن هذا العقب لا يشمل النساء وإنما وخاصم بالرجاء بدليل هذه الآية ومنها أن العقب عام للرجال والنساء ولكن القرآن خصصه بأنه لا يشمل النساء المال من باب تخصيص تخصيص العموم تخصيص السنة بالقرآن يقول وهو نادر يقول الشي وهو عزيز جدا يعني نادر هذا تخصيص السنة بالقرآن لنادر ولكنه وإن كان نادرا فإنه وقع كما بياله القصة كما بياله القصة هالة تخصيص وتخصيص العمومات هذا معروف في المصطلة قاعدة معروف أن العام الخصص وقيل إن هذا نسخ إن هذا نسخ في حق النساء فكان عاما في حق الرجال والنساء ثم نسخ في حق النساء وهذا لا يختلف عن التخصيص حتى عند الحنبي أن التخصيص نسخ المهم أن هذا محاولا للإجابة عن بند الصول الذي يشمل الرجال والنساء لماذا أن نساء لا ترد الله يالله وعلا نهى عن رد بهم لا ترجعوننا إلى الكفاء سواء عرفنا الحكمة ولم نعلم المراءة لها وضعوا خاص فلم يردوا أن نساء التي جئنا من الكفاء مسلمات ومنهم أم كل ثوم بانتعقبها بن أبي معيط رضي الله عنها فإنها لم ترد على المشدقين نا وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وعلي مسأله كان معروف عند المسلمين في أول الإسلام أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج ويستنكرونه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذقائه وكل عمره الأربع كلها في أشهر الحج أدل على جوازي ذلك أنه يجوز الاعتمر في أشهر الحج سواء اعتمره متمتعا أو قارنا أو اعتمره عمرة مفردة كما في هذه القصة إنه جاء أمر اعتمرا ولم يأتي حاجا نعم رسول صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وأن الإحرام بالعمرة من الميقات وأن الإحرام بالعمرة يكون من الميقات كالإحرام بالحج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرمه وأصحابه من ذل حليفة وهو الميقات أهل المدينة فإذا نوى العمرة إلى مر على ميقات إنه يخرمه منه وإنه العمره وهو في مكة إنه يخرج ويخرم من الحل من التنعيم أو من حدود الحرم من خارج حدود الحرم وإنه وهو دون الميقات وليس في مكة وإنه يخرم من مكانه الذي نوى منه وأنما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت أما الإحرام بالعمرة من بيت المقدس المسجد الأقصى هذا الحديث لم يثبت فيه الطراب حقيق نعم ومنها أن سوق الهديث انت في العمرة المفردة أفضل في العمرة مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهديث عمرت الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم ساقى الهديث العمرى وساقه في الحج وساقه وهو في المدينة ولم يعتمل ولم يحج يعني أرسله نعم الاشعار معنىه أن يشرط سنام البعير يشرط بمشرط حتى يسيل الدم ثم يسلط على الجلد يتبين يعرف أنه أهدي لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد إذا أضعت القلاد على الهدي لأن الاشعار قد يكون بسلط الدم على سنامه وقد يكون بالقلاد الذي توع على رقبة البعير أما الغنم فإنها تقلد فقط ولا تشعر بما يشعر به البعير في سنامه لأنها ضعيفة فما تتحملها فتقلد بالهدي فقط يجعل لها قلادة ليعرف ما يراها أنها هدي فلا يتعرض لها نعم ومنها استحباب مغاية في عداء الله من الفوائد استحباب مغاية عداء الله يظهر القوة ويظهر العزة وأن الصحابة جاء بجمع كثير ألف وربعمية هوالي هذا العدد وأيضاً لما طافوا في طواف عمرة القضاء كانوا يرملون بالطواف ليجل يظهار القوة همام المشرفين كانوا يرملون الأشواط الأولى من طواف العمرة من أجل يظهار القوة أمام المشركين الذين يهنون أن المسلمين ضعفة وأنهم وهانتهم حما يثرب وما أشبه هذا لي ففيه يظهار القوة يظهار المسلمين للقوة أمام المشركين حتى في العبادات نعم وأن لا نظع فأمامهم نعم ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العزة عيون أمامه نحو العدو نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سارة منه للحليف أرسل رجلاً يسبر له الطريق يسبر له الطريق يلا يعترضه أحد من المشرفين فيه بعث العيون أمام الأمير والجنة نعم ومنها أن الإستعانة بالمشرك المأمون في الجهادي جائزة للحاجة لأن عيينة الخزاعية كافر ومنها استحباب المشاورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن الوصول إلى مكة شاورة أصحابه ما لا يفعل ليستطلع رأيهم وليطيب خواطراهم يذرية المنفردين عن الرجال قبل القتال يان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أصحابه ألا نميل إلى الأراري هؤلاء الذين نضموا إلى المشركين فنأخوا لهم يعني بدون قتال فدل هذا على جواز هذا الأمر إذا كان فيه نكاية المشركين نعم ومنها ردوا الكلام الباطل ولو نصب إلى غير مكلف ذلك في قولهم خلأة القصوى نعم لما أهموا بالدخول مكة من الفديب بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبت أن تقوم فقالوا خلأة القصوى يعني حرنت وهذا وصف لهم للدابة حرنت خلأة القصوى قال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وليس ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني حبسها الله عن دخول إلى مكة بالقوة نعم ومن أستحباب الحالث على الخبر الديني الذي يريد تأكيدة قولي تعالى لتدخل للمسجد الخروج وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحالث في أكثر من 8 موضع وعلى أمور متأكدة لكن زياد التأكيد وذلك في يونس في صورة يونس في قوله تعالى ويستنبعونك حقه قل إيو ربي إنه لحق يعني البعث وفي صورة سبع في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتيكم الساعة قل بلا ورب لتأتينكم عالم الغيب وفي صورة التغاب زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلا ورب تبعثوننا ثم لتنبأنا بما أعمل قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نعم ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمر يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه وإن منع وإن منعوا غيره نعم لأن المشركين لما طلبوا الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرجع من هذا العام ويتأتي العام القادم والرسول تحاشى القتاله نعم ولو كان كافرا إذا التمس المعاونة على طاعة لله أجيب ووعين على ذلك نعم وهذا من أدق المواضع وأصحابها ولذلك ذاق عنه من الصحابة رضي الله عنه من ضاق نعم الصحابة وطلبوا مناجزة المشركين هو أبو أن يكفوا عن العمرة والرسول عزم على ذلك عزم على ذلك لما فيه من المصلحة والخير عسان فكره شيئا وهو خير لكم إلا أبا بكر نصديق رضي الله عنه إنهم لما قالوا له قال هذا رسول الله لما قالوا لو كيف نعطي الدنيا في ديننا أو كيف كيف قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستسلم لامد الرسول ولم يحصل عنده أي تردد لقوة إيمانه نعم هو أفضل الصحابة نعم هو أفضل الصحابة دلة كفيرة منها هذا الموقف العظيم الذي حصل على المسلمين فيه تضائق حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أبا بكر فإنه مسلم ولم يحصل عنده أدنا تردد لما قالوا له نعم وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه نعم هو أقوى الصحابة إيمانا هو أقوى الصحابة وزن إيمانه ورجعها بإيمان الأمة كل يا رضي الله تعالى عنه دلكم على هذا مواقفه مع الرسول وبعد الرسول مواقفه العظيمة مع الرسول في نصرته وأسير معه وحمايته ويبدل المال له صلى الله عليه وسلم وفي يوم وفاته لما خار المسلمون حصل عندهم أبو بكر خافت إن كان يعبد محمدا فإن محمدا قدمات إن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وبعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة منه بعد ما بويع بالخلاثة طلبوا أن لا يرسل جيش وسامة إلى الشامة وشامة بن زيد الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسله قالوا توقيه أول المسلمين قال لا أفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى الجيش بقيادة أسامة بن زيد الشاب فلما علم المشركون بقدوم أسامة وسير أسامة تخاذلوا قالوا ما ما أرسلوا الجيش اللي عندهم قوة فتخاذلوا فكان ذلك عين المصلحة للمسلمين الموقف الذي وقفهه لما ارتدت كثير من قبائل العرب فتخاذ في قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله هو أصر على قتالهم فعرفوا أنه على الحق فساعدوا على ذلك وقاتلوا معه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكات فتبت الله به الإسلام وقامعه به المهتدين هذه مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه نعم وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينا نعم واشدهم وافقت الله نعم و لذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة عمر سأل الرسول لماذا نعطيهم الدنيا لماذا لماذا فقال له رسول الله إلزم غرضه فهذا إيمان أبي بكر رضي الله لماذا عندي شك في هذا و لما قالوا له صبيحة الإسرى والمعراج أما علمت ما قال صاحبك قال وما ذا قال قال يقول أنه راح البيت المقدس وأنه عُرِجَ به إلى السماء وعند أحمد في القصة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَلِّي في الحرام وهو مُضطرِب في الحل الرسول صلى الله عليه وسلم نزل للحديب والحديب بعضها من الحرام بعوى من الحل فنزل صلى الله عليه وسلم في الحل وكان يُصلِّي في الحرام لأن الحرام قريب من على حد يدخل و يُصلِّي داخل الحرام ثم يرجع إلى منزله في خارج الحرام ففي دليل على أفضلية الصلاة في الحرام إذا أمكان ذلك وكان ابن عباس يفعل هذا كان ينزل على حد الحرام خارج الحرام ثم إذا جاءت الصلاة دخل وصلَّى في الحرام نا وفيه الدلالة على أن المُضاعفة متعلقة بجميع الحرام لا تختص بالمسجد نا مُضاعفة مائة ألف صلاة هذه جميع الحرام داخل خدود الحرام وليس هذا خاصا بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة هذا هو القول الصحيح نا وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تقوله تعالى " فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا " نا الله تعالى عز وجل قال بالمشيكين إنما المشيكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا المسجد الحرام هو الحرام كله وفي دليلة أن الله جل وعلى قال سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو صلى الله عليه وسلم أسرع به من مكة من بيت أمهاني وليس في المسجد الكعبة يدل على أن كل الحرام يسمى المسجد الحرام نا ويصلي في الحرام نا ومنها أن من نجد الحرام وليذلك المسلمون نفذ قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام فجعل المسافرين من الكفار إذا أقبلوا على الحرام فإنهم يذهبون مع طريق آخر هؤلاءهم الآن ويسمون طريق الخواجات لا يدخلون في الحرام ولم يفهموا أن المراد يدخلون مسجد الكعبة فقط نا ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أي أنزل في الحل ويصلي في الحرام نا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نا وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع نا كان ابن عمر ينزل في الحل ويصلي في الحرام يعني على حد الحرام من أي جهة يسرت له ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المشركين المصالحة ابتدأهم بالالجهة ودل على أن إمام المسلمين إذا رأى أن المصلحة في المصالحة يطلبها من المشركين نا وفي قيام المغيرة رضي الله عنه على رأسه صلى الله عليه وسلم ولم تكن عادته سنة عند قدوم رسول الكفار من إظهار العزي وتعظيم الإمام نا من رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على رأس الإنسان يكون على رأسه ناس يقومون عليه لأن هذا فعل الأعاجم الذين يعظمون ملوكهم فنحن نهى عن التشبه بهم حتى في الصلاة لما صلوا وراءه بياما أمرهم بالجلوس وهو قاعد عليه الصلاة والسلام لمرضه أمرهم بالجلوس في الصلاة وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وقاعدا أجمعه فقيام الناس على رأس المعظم ماذا لا يجوز وهم فعل الأعاجم لكن في أحوال يجوز للمسلمين يجوز لإمام المسلمين أن يتخذ وذلك إذا كان هذا للحراسة إذا كان هذا للحراسة فلا بأس لأنه لمصلحة الراجحة يظهر قدر إمام المسلمين عند الكفار إذا جاءه رسل من الكفار فيجعل من يقوم على رأسه لأجل أن يظهر عظمت إمام المسلمين ينهى لفيه نكاية للكفار كما أنه لما جاء عروه بالمسعود يفاوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين جاء من قبل المشركين قبل أن نسلم رضي الله وعن لما جاء وقف المغيره بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وكان عروه يمد يده للحية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه فيضربه المغيره بعاقب السيف ويقول كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنه يجوز للملك أو والي الأمر أن يقيم على رأسه من يقيم لأجل الحراسة وليأجل إظهار القوة أمام المشركين نعم عند قدوم رسول الكفار من إظهار العز وتعظيم الإمام نعم وليس هو من النوع المذموم نعم هذا النوع المذموم اللي أجل الكبر ويأجل أما النوع اللي فيه مصلحة في القيام على رأس الإمام ألا ما سبه ذلك نعم كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من المذموم الفخر والخيلاء مخرماً لكن إذا كان في الحرب فليجوز الفخر والخيلاء لأجل إغابة المشركين نعم وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلامي الرسول الكفار نعم لأنهم لما جاء المشركون يدون صد الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر الهدي وساقوه أمامهم لأجل أن يعظم الهدي ويسمح للمسلمين وفيه باعث البدن في وجه الرسول الآخر في وجه الرسول يعني رسول الكفار يعني إظهار الهدي وسوقه أمام رسول الكفار من أجل أن يؤثر ذلك عليه نعم وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه أما الإسلام فأما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء كان المغيرة من سعب رضي الله عنه في الجاهلية قتل رجلين من المشركين غدراً غدر بهم وأخذ مالهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه وأما المال فلست منه في شيء نعم المال عليك أنت وأما إسلامك فأقبله نعم فيه دري على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك نعم لأن فعل المغيرة هذا لا يجوز لأن غدر بهم وأخذ مالهم وهم معاهدون معاهدون للرسول صلى الله عليه وسلم فدري على أن مال المعاهد محترم وأن المغيرة رضي الله عنه أخطر في هذا نعم فيه دري على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه لا يملك إذا أخذه أحد من المسلمين لا يجوز أن يملكه المسلمين بل يرد على المعاهد ياسموا دماءهم وياسموا أموالهم نعم فإن المغيرة تصحبهم على الأمان ثم غدر فلم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا دب عنها ولا ضمنها لهم لأن ذلك قبل إسلام المغيرة نعم وفي قول السديق ربي الله عنه لعروة دري على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة نعم عروة بالمسعود ربي الله عنه لما جاء يتفاول مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لما عندك هادي ترد ولا يتفاعل يذهبون الخلونك يعني الصحابة فقال له أبو بكر ربي الله عنه نعم فيه دري على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة نعم وهذا فيه مصلحة فرد على هذا المشرك نعم مكايا به وهو عنده نمعظم عنه يعني عروها بالمسعود سيدها للطائف ربي الله عنه نعم من يندى قال صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوة الجاهلية فأعضوه بهان أبيه يعني بذكر أبيه تحقير له وإهانة له فكلمة ببكر السديق لعروة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومنها احتمال قلة أدى برسول الكفار للمصلحة ومنها ومنها احتمال قلة أدى برسول الكفار للمصلحة ومنها احتمال قلة أدى برسول الكفار للمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقاب العروة على أخذه بالخيته نعم ومنها طهارة النخامة لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كانوا يتبركون بنخامة الرسول إذا تنخم تبادروا إليها وتدلكوا بها وإذا توظّى تبادروا إلى ما يوضوءه يتبركون به وعروة ينظروا إليهم فلما ذهب إلى قومه قال نوفت على الملوك ما رأيت رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا هذا مظهر شريف يعني بعث هذا في نفس عروة بعث في نفسه تعثر منه وذكره لأصحابه نعم ومنها طهارة النخامة والماء المستعمل مستعمل الوضوء نعم ومنها استحباب التفاؤل لقوله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم لما جاء سهيل سهل من أملكم لما جاء سهيل بن عمر كان مشركا قبل إسلام ر. ل. ه قال سهل لكم من أملكم تفاءلا باسمه فكان كذلك تفاوض سهيل هو آخر من جاء وتفاوض مع الرسول تم الصحيح بين سهيل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فتسهل الأمر كما تفاءل الرسول فالفاءل طيب نما لما منوع الطيره أما الفاءل هو حسن نعم نعم نعم لقوله ببكر كذو كذو نعم هل لم تخبرنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ قال بلا لأن الرسول رأى رؤية أنهم يدخلون المسجد الحرام رأى رؤية ورؤية هو وحي عليه الصلاة والسلام هل لم تخبرنا أننا سندخلنا؟ قال بلا ولكن هل قلت لكم تدخلون هذا العام؟ قالوا لا قال إن لكم ستدخلونه إن شاء الله فأنزل الله هذه لاية لقد صدق الله رسوله الرسول ومحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاهون فعالم ما لم تعلمه جعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو صلح الحديب نعم ومنها أن الحلقة نسخ وأنه أفضل من التقصير محلقين رؤوسكم ومقصرين قدما تحليق على التقصير فدل على أن تحليق أفضل من التقصير حلقين رؤوسكم ومقصرين والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة نعم وأنه نسخ في المحصر وأنه أمر أصحابه بالحلق لكنهم تأخروا فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تمصه أمر أصحابه بالحلق وأن يتحللوا لم يبادر رضي الله عنه فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلم رضي الله عنه وهو مغضب فسألته ما الذي يغضبه? قال ما للاغضب وأنا آمر بالشي ولاية وأن المحصر ينحره هديه حيث أحسر من الحل أو الحرم وأن المكان الذي نحر فيه ليس من الحرم ليس من الحرم أدل على أن المحصر ينحره هديه في أي مكان أحسر فيه وهذا استفنى من قولي حتى يبلغ الهديه محل له يعني الحرم أنه في حال الزحصر وعدم الوصول للحرم ينحر في مكانه ويتحل المحرم نعم وأنه لا يجب أي وعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إلى محله ولا يلزمه نرسل الهدي إلى الحرم بل ينحره في مكانه لأن الرسول لم يرسل هديه إلى الحرم نعم ومنها أن الذين نحروا فيه من الحل للآية أن المكان الذي نحروا فيه ليس من الحرم لقولها أن يبلغ محله نحل نحر الهدي نعم" الحرم كله محل نحر الهدي للحجة والعمرة ولس خاصا بمنها ليس ذلك خاصا في منها فكل فيجاج مكّه طريق ومنهر نعم ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء نعم المحصر اتحل ولا قضاء عليه فسرعن الحجة وعن العمر تحلل وتحسب له حجها وعمرة ولا يقضي ثاني عام أما كون الرسول واصحابه أو كون الرسول واصحابه اعتمروا ثاني عام فهذا من المقابات وليس هو من القضاء قضاء على مع المشركين يعني يرجع هذا العام ويعطن من العام الثاني مقابات وليس هو من القضاء ولهذا تسمى عمرة القضية نعم وسمية التي بعدها عمرة القضية لأنها التي قاضاهم عليها نعم يعني قاضاهم عليها يعني صالحهم عليها نعم ومنها أن الأمر هذا مسأله صولي من الفوائد أن الأمر الأصل فيه أنه للفورية وليس للتراحي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غبب لما أمره من يحلقه ولم يبادره ودل على أن الأمر الأصل فيه أنه على الفور إلا إذا دل دليل أنه للتراحي نعم وإنما كانت أخيرهم رضي الله عنهم من السعي المغفور للمشكور نعم ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغرب صلى الله عليه وسلم لتأخرهم عن الأمر نعم وإنما كانت أخيرهم رضي الله عنهم من السعي المغفور للمشكور تأخرهم من يعني لا يجوز لكن الله غفر لهم غفر لهم وقيل إن تأخرهم ينتظرون لعل الأمر ينسخ ولكن هو لا يرضى هذا بن القيم لا يرضى هذا يقول ليس هو من ينتظرون النسخ وإنما هو شيء غضب منه الرسول فدل على أنه لا يجوز لهم لكن الله غفر لهم نعم يكفي الله تعالى صلى الله عليه وسلم وإنما هو شيء غفر لهم نعم صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذا ما تيستم الأسل هذا السائل يقول يقول نؤلف رحمه الله في ذكر الفوائد المستفادة من قصة الفديبية ومنها أن الاستعادة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة لأنعينة الخزاعية فافر لأن خزاعه وغير مسلم هدل على الاستعانة بالمشرك إذا كان مأمونا مأمونا على المسلمين لأن خزاعهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامخلفائه إذا كان مأمونا يستعان به في قتال المشركين لأنه أدرى أدرى بهم وبأخوالهم نعم هذا أقول أمان سوخ هذا الحديث في غزوة بدر تقدمة وما حصل في حديب متأخر أمان سوخ نعم وذكار للقوة وابح ولذلك ما يرمى للقوة أما المريض والكبير ما يبدأ يرمى نعم يا إله إلا آخر يا لرجع بإيمان الأمة نعم ما هو بخاص بالمداخل أسوار المسجد نعم أمنعوا دخول الحرم للكفار خاص بالحرم المكي أم أنه يشمل أيضا الحرم المدني أما هذا السائل يقول هل الطعنه هي أبي بكرة رضي الله عنه وتكفيره يصير به الإنسان الكافرا إذا علم بالنصوص وقال ولو ولو فيه نصوص ولو فهذا يكفر ينمكذ لله والرسول أما إذا لم يعلم يقل الأشقية هذا يكون جاهلا نعم هل أهجر من يطعن في أبي بكر ويرميه بالعظائم؟ ما في شك يهجره ولا تقربه وابعد عنه نعم جاء في بنود الصلح أن من كان من المسلمين ويريد العودة للكفار فإنهم لا يردونه السؤال هل في هذا أن الحدود قد يترك إقامتها أحيانا للمصلحة؟ لما هو بحد الحدود؟ لا بود من نقامتها لكن هذا ما هو بحد هذا موجب عهد بينهم و بينهم والمصلحة في العمل بهذا العهد نعم نحسن الله لكم هذا السائل يقول هل يدوز للمحرم أن يحلقى لمحرم آخر قبل أن يتحلل لهوة؟ ما شاء الله نعم نعم نحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما الفرق بين التفاؤل والتقيق؟ التطير سوء ظن بالله وتوقع للشرب وام التفاؤل فهو خسن ظن بالله حزوجه وتوقع للخير نعم نحسن الله لكم هذا السائل يقول استدل بعض من يقول بأن المضاعها مخصصة بالمحرم دون الحرم كله تقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلي فهت مساجد يدخل يدخل فيه كل الحرم يا أخي هل هذا مساجد يدخل الحرم كله شما المسجد نعم نحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يصلي مسجد في العزيزية ولا في أي مكان له مئة ألف صلاة ينه في الحرم كله في الحرم يا أخي نعم ولا ترى تلايقون بالمسجد الكعبة وتزاح حمون وتقاتلون صلف العزيزية صلف الزاهر صلف أي مسجد نعم نحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يداء العمره فقط يداء العمره ثم رجعوا صارحي المعلاف هذا الدليل على أن الحرم كله سوى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من حلف على صاحب الله أن يجلس أو أن يأكل أو أن يذهب ولم يفعل ذلك فمن الذي يجب على هذا الحالف يجب عليها الفجية يجب عليها الفجية يجب عليها كفارة اليمن نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الحلق بالمكين على رقم واحد أو رقم ثنين أو رقم ثلاثة يعتبر من الحلق الذي لديه ثلاث دعوات هذا من الموضح الحلق كامل ووضح الحلق كامل الحلق الكامل بالموس هذا الحلق الكامل نعم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو التوفيق بين فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه ينزل في الحل ويسلف الحرم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينزل في الأبطح ولا يسلف الحرم ابن عمر يريد المضاعفة يريد المضاعفة هذا دليل لنا يصلي داخل الحرم وأن الحرم كله سوى يريد المضاعفة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يكون الفخر والخويلة لأجل يظهار عزة أهل السن على أهل البدع هل يكون هذا بالحرب يا أخي هذا بالحرب هذا بالحرب وبتمصافة العدو توريهم أنك فيه ما تبالي بهم وأنك مطمعا نعم أحسن الله إليكم صاحب الحضيلة وهذا السائل يقول الحلق للمعتمر هل يجوز أن يكون خارج الحرم في الحل الحلق يجوز في كل مكان ما يختص بالحرم هي كل مكان يحلق ولو في الرياضة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول وما هو الشان في من يدعو إلى السلام العالم والتسامح الدين وعدم التعرض الآخرين بتركهم وما هو عليهم من دينهم واذا حجة هذا الخطأ وله حجة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول لما لا إيش؟ لم يقم لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المغيرة حيث أنه قفل المعاهدين وقفل المعاهدين وما فعله الإنسان في الجاهلية إذا أسلم يعفى عنه الإسلام يهدم قبله والتوبة جبه ما قبلها نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول لا حكم هذه العبارة وهل فيها أبار من النحية الشرعية رجل يسأل حاجة الله ثم قال في ثناء كلامه نطلب من الله وعليكم المعتمد يقول نطلب من الله وعليكم المعتمد أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز أن نقول إن الدولة الفلانية إذا كانت هذه الدولة من حلفاء المسلمين أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل إيمان أبي بكر رضي الله عنه أكبر من إيمان الأمة من أولها إلى آخرها هذا هو ماكم سألتم عنه أجيبنا نعم يعني متسافر هذا على أبي بكر رضي الله عنه هذا فغر الله يوتيه من يشاء أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول في قنوة النبي صلى الله عليه وسلم شهر هل فيه دريل على أن وقت القنوة محدد بالشهر أقتل حاجة يعني عليهم شهر لأن الحاجة أقتلت ذلك فقنوة يتبع الحاجة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول هل صحيح أن ننيت القحتاني فيها أفطاء عقدية يبينها هل يقول يبينها يشوف هل وصادق لكالب ظهر النكالب لكن يبينها على كل حال نعم حسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول في قول الله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غيروا للضرار هل يدخل العلمة في قوله القاعدون هل يدخل العلمة في قوله تعالى أو قاعدون يدوز لهم يقعدون عن الجهات كانوا يقديرون على الجهات فهم أول من يجهد إذا كانوا مرضى أو كبار سن مقعدين فأنهم يدخلون في المعدورين نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول ما حكم إطعم الكفار في نهاية رمضان وذلك في بلاد الكفار إطعم ايش إتخدم الكفار ما يجوز تخدم الكفار لا يجوز للمسلم أن يخدي ما كافرا لكن يعمل له عمل بالأجراء غير الخدمة لا بس نعم لا هذا أريبه هذا طعام ولا يجوز أزياله في الجنسة لكن إذا اختلف الجنس إذا كانت الشغيرية إذا كان يدن بيت نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول ما حكم إطعم الشغيرية من أن تصنع والمكرون من أن تصنع شو هو أصلها إليك أن أصلها واحد لا يجوز الزيادة إليك أن أصلها مختلف ولا بس مثل الحمطة مع الشعير هذا مختلف نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول أن تشري مباح وهذا تنكر على صاحب البقالة بيعه للحرام تنكر عليه ذلك نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يعتبر التبرع بالدم من الصدقة هل جارية إلي الله من الخطر نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل تارك الصلاة تهاونا لا يكفر ماذا ما أنه مقرم بوجوبها لا دل سدل على كفره إذا تركها متعمدا شوف متعمدا فهو كاك إذا تركها غير متعمد وإنما نام أو نسي هذا معجور نعم إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما يفعله اليوم بعض التجار في معارض السيارات أنهم يفترون السيارة مثلاً ثم قبل نقل الملكية أي قبل دفع القيم أو قبل دفع القيمة كاملاً إذا جاءه آخر يقول أكسيب لي خمس مئة ريال وأبيعك السيارة فهل فعلهم هذا جائز تعيز السؤال بسلما كالله ما يفعله اليوم بعض التجار في معارض السيارات أنهم يفترون السيارات فمثلاً ثم قبل نقل الملكية أو قبل دفع القيمة كاملاً يأتيه آخر فيقول أكسيب لي فيها خمس مئة ريال والسيارة لك بيعها قابل إجراءات تملك هذا لا يجوز لأنه ما تم ملكه عليها لازم من الإجراءات التي تتخل لنقل ملكية السيارة من شخص إلى شخص قبل أن تتم الإجراءات لا يجوز له بيعها نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا هذه سائلة قول هل يدوز للمرأة أن نقش بالحناء طيب أجلوش نقش بها حلنا طيب نعم وذا في سؤالها الثاني هل يدوز للمرأة أن تقوم بصبغ شعرها بجميع الألوان عدل لون الأسود ما تغير شعرها إذا كان شعرها سليماً ولونه جميل فإنها لا تغيره إلى لون آخر لأنهم تغير خلق الله بدون بدون بدون مبرء بدون سبب نعم إنما يغير الشيء فقط أو يغير التشويه إذا كان شعرها معيباً فيه تشويه تغيره بغير السود نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل المسعة من الحرم؟ و هل المسعة من الحرم؟ يصده من المسجد المسعة ليس من المسجد مشعر مستقل أما الحرم كل ما هو داخل الأميال هو من الحرم حتى البيوته حتى المدارسه حتى كل ما هو داخل الأميال هو من الحرم والحداية يقوى نعم أحسن الله ليكم هذا السائل يقول هل يدوز للرجل أن يقسم ورثته على أولاده وهو حي؟ يقسم تريثته؟ هل يدوز للرجل أن يقسم ورثه على أولاده وهو حي؟ يجوز إذا أجراه على أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل يدوز للمرأة الملتزمة أن ترد السلام على رجل ألق السلام عليها وهو في الطريق؟ أحسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه هل هو كافر أما ذا؟ هذا من حديث الوعيد هذا من حديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر لكن من لم يرتك ابنائب من نواقظ الإسلام إنه مسلم ولكن هذا وعيد في حقه نعم إذا أرد العمره لزمه أن يرجع إلى مقات المدينة أم أنه يكفيه أن يحرم من السير الكبير؟ أحسن الله ليكم هذا السائل يقول ما حكم الإمام الذي يقوم بأداء دعاءق نوت في كل يوم في صلاة الفجر وذلك سرًا لا جهرًا أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل صلاة النافلة في الحرم تضاعه مثل الفريضة؟ هو ظاهر الأحاديث نعم ما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة نعم أحسن الله ليكم هذا السائل يقول هل تجوز المحادثة أو الحوار الهاتفي بين الخاطب ومخطوبته؟ الذي في مسلحة الجواج لا بس أم اللي خارج عن مسلحة الجواج لا يجوز لو ذلك نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول رجل اعتمر وحج ولم يؤثر ولم يحلق بل أخذ قليلا من بعض أطراه في شعره فما حكمه؟ رجل اعتمر وحج ولم يؤثر ولم يحلق بل أخذ قليلا من أطراه في شعره أحسن الله ليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما نصيحاتكم لبعض الشباب الذين يتكلمون ربما كفر ولاة الأمور نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول نسمع اليوم كثيرا أن الزوجة ليست ملزمة بخدمة زوجها فنريد منكم القوة الفصل في هذه المسألة المر أهل أنا تطورت معي لما زوجها ولا لما تلزمنا تخدم تلزمنا حيث ما تقعد بالبيت فلا تقعد بالبيت وينتبر ولا تجل إما ظاخر الليل ولا مات يعني تمردت النساء الآن نعم لسنهن المرى تخدم زوجها الصحابيات ربي الله عنهن يخدمنا زوجهن يطبخنا ويخدمنا البيت وهم صحابيات أفضل نساء الأمة نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ربي الله عنه كانت تحمل الماء على رقبتها حتى أثر الحبل في رقبتها طلبت من الرسول أن يخدمها خادمة فأبا أبا أن يخدمها خادمة وأمرها أن تستعين بالذكر والاستغفار وهي بنت محمد عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل تؤدأ السنة الروات في مكة إذا كنتم مقيما فيها لمدة يوم أو يومين إذا أتمنت الصلاة أحسن الله ليكم هذا السائل يقول ما حكم المتاجرة ببيعي وشراء القطط لا يجوز بيع القطط نها عن بيع السنور فمن الكلب لا يجوز هذا وبيع الزيب وبيع السباع لا يجوز كل هذا لا يجوز كلب الصيد والحراسة لا يجوز نعم من تفع به حدود المؤذون لا يبع فمن هو حرم نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل تجوز المسابقة في مباريات كرة القدم على مبلغ مالي يضعه المتسابقون فليس هل تجوز المسابقة في مباريات كرة القدم على مبلغ مالي يضعه المتسابقون لا تجوز الجوايز كلها من القمار إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم المسابقة على الخيل أو على الإبل أو الرماية لأن هذه من التدرب على الجهاد في سبيل الله يجوز خل الجوايز عليها لا سبقا إلا في ناصل أو خفن أو حافة مزاد عن ذلك فهو من القمار والميسر ولا يجوز وأكل للمال بالباطل وما كل مسابقة جائزة يوخذ عليها عوض المسابقات جائزة مثل سباق المشي وسباق العدو سباق المصارع هذه جائزة لكن ما يوخذ عليها جوايز حرام أحسن الله عليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل لدى فضيلاتكم كتاب بإنوان أضواع على فتاة وشيخ الإسلام نعم هذا برنامز كان في الإذاعة يضواء من فتاة على أضواء من فتاة وشيخ الإسلام وجمعت حلقاته طبع الآن في مجلدين نعم أحسن الله عليكم هذا السائل يقول ما حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك مع فائدة بنسبة سبعين بالمئة يجوز بيع الأجهزة ومكانه بيع حل الله البيع إلا الأشياء المحرمة لا يجوز بيعها إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لا يجوز بيع المحرمة يجوز بيعها من أدوات كهرباء ويجوز المربح فيها لكن لا يبالغ في المربح يخرج عن العادة ياخذ العادة التي جرى عليها السعر في السوق هذا هو العدل لا تبلمون ولا تهلمون مثل ما تساوي في السوق نعم أحسن الله عليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول إذا هم الشخص بفعل سيئة ومنعه مانع ماء هل يؤجر علم بأن المانع ليس خوفا من الله عز وجل إذا كان في نيته أن يفعلها لو تمكن فهو يأثم على نيته أما إذا كان ما بنيته أن يفعلها فهذا انتركها لله فهو له أجه وانتركها إن لا يريدها أو يخاف من الناس فهذا ليس عليه إثم ولا عليه نعم أحسن الله عليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما حكم من يقول أنا سلف أي على مدهب السلف ولكن يقول ولكن يقدح في المشايف ويقول هذا من الجرح والتعديل ويجعله وشغله الشاغل هم حدث الجرح والتعديل في علم الحديث علم الإسنات أما الغيبة والنميمة من الجرح المحرم والعياد بالله ويبقى ونميمة ألا يجوز لهما لكن السلفهم كانوا يبحون الغيبة والنميمة ويقول أنا سلف يكذب السلف ما كانوا يبحون الغيبة والنميمة نعم أحسن الله عليكم انتها الله تعالى علمه صلى الله عليه وسلم على البين محمد وعلى آله وصحه