71 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / غزوة خيبر / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ ادكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدرس الواحد والسبعون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وسل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين قال رحمه الله موت على فسن في غزوة خيبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن وله لما انتهى ما دار وحصل في الحديبية وتم الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين المشركين على وضع الحرب بينهما عشر سنين حين إذن تفرح الرسول صلى
الله عليه وسلم من قتال قريش ومن حولها بقي أن يكمل إجراءاتهم على يهود الذين خانوا العهد في المدينة وهربوا أو رحلوا إلى إلى خيبر وإلى الشام وأذريات فغزوة صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر
غزوة خيبر وهي بين صلحة الحديبية وبين فتح مكة وخيبر اسم البلد الزراعي الذي يقع شمالي المدينة ويزال بهذه الاسم إلى الآن وكانت تقطره فلول اليهود الذين خانوا العهد رحلوا عن المدينة لكن
شرهم باقن شرهم باقن لم ينتهوا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكمل أن يكمل ما بدأه معهم عندما نقض العهد لأنهم اتألمون على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أراد أن يجيز عليهم
لأنهم خونة من عهد موسى عليه السلام أم خونة الأنبياء خونة العهود وكلما عاهل عهد النبذة وبريق منه فهم آفة البشرية لا بد من القضاء عليهم مع الإمكان نعم بعد الحديب وإبراه العهد مع
المشركين راجع أن يواصل مع اليهود أن انتقام منهم يسلم المسلمون من شرهم فغزى خيبر بعد ذلك مباشرة بعدها أيام كان صلى الله عليه وسلم من سنة أنه يستخلف على المدينة إذا سافر منها استخلف
عليها من يقوم بشؤونها ويتولى أمور المسلمين فيها لاسيما في الصلاة يستخلف سباع بن عرفطه نعم وقدم أبوه ريرت رضي الله عنه حين إذن فوافى سباع بن عرفطه في صلاة السب نعم أبوه ريرت آخر
إسلامه إلى عام خيبر وهو من قبيلة دوس الطائف قبيلة دوس قدما على المدينة مسلما وصادف سباع بن عرفطه أميرا عليها بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم صلى معه الهجر ووصل السير إلى خيبر
ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر نعم فقال في صلاته وين لأبي فلان له مكيالان إذا كالكالب الناقس وإذا كتالكتالب الوافى ويل للمطفظين الذين إذا كتالوا على الناس يستوهون وإذا
كالوهم أو وجنوهم يخسرون فذكروا أن هناك رجلا متلبس بهذه الجريمة
ثم زوده سباع فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما عليه في خيبر فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم نعم لما قدما وقد غنمى المسلمون من هذه الغزوة وهو لم يحضرها لكنه سافر
إليها أصدى الجهاد مع المسلمين رسول صلى الله عليه وسلم كلما أصحابه في أن يجعلوا له شيئا من سهامهم مواصاة له نعم فما قدما الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر صلى الصبح قريبا منها ثم ركبة
ودى وحاصرها في السباح الباكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الله أكبر خربت خيبر إن إذا نجلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" وعهم معهم المساح والمكاتل على عادتهم فلما رأوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم وصحابه قالوا محمد والخميس يعني الجيش ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة العظيمة "الله أكبر فاربت خيبر إن إذا نجلنا" تفاء للرسول صلى الله عليه وسلم
بالنصر "إذا نجلنا بساحة قوم" يعني قريبا منهم "مساء صباح المنذرين" أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وعهم يعلمون أنه رسول الله رضي الله عنه الرائه رسول صلى الله عليه وسلم
حاصرها وطال الحصار لأنهم تحصنوا في حصنهم المنية حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيام كثيرة واشتد بهم الأمر والجوع فأن نبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين فقال لا أعطي من راية عدا
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فعند ذلك كل واحد من الصحابة يكون هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه كل منهم يتطلع من
هو الذي يعطيه الرائه ذلك لرغبتهم الخير والحصول على هذه البشارة فقال صلى الله عليه وسلم أي نعلي يبنى أبي طال وكان رضي الله عنه والتأخر لوجع عينيه قالوا يا رسول الله نه يشتف عينيه
وهذا من معججاته صلى الله عليه وسلم ثم دفع عينيه الرائه وأنه علي بنوابي طال رضي الله عنه فقال له امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم وارسل معنى التأني في المشي وعدم العجلة امض على رسلك
حتى تنزل بساحة يعني قريبا من حصنه ثم ادعوه من الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الكفار عموما واهل الكتاب خصوصا يدعوهم
إلى الإسلام قبل القتال فإن أسلم قد لهم وإن أبو الإسلام قاتلهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ما يكفي انك تقول الإسلام والإسلام طيب والإسلام فيه
خير نعم هذا صحيح لكن لازم من بيان ما هو الإسلام ما هو الإسلام دعوهين الإسلام فاستدعي أن يبين للناس ما هو الإسلام ولا يكتفى بالفضل الإسلام فقط قبلهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى
فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من همر النعم النفيسة وجل الواحد إذا اهتدى علي بيك فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأنها مقدمة على الجهات فذهب علي رضي الله عنه حاصر
الحصن دعاهم إلى الإسلام فأبو فقاتلهم نصره الله عليهم وفتح الحصن تحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يفتح الله على يديه فهذا فيه من فضائل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه
فرسان اليهود فرسان اليهود المشخورين وطلب المبارزه ابارزه علي رضي الله تعالى عنه فقاتله نا وهذا هو المصر نا وذكر قصة عام ربن الأكوى رضي الله عنه كذلك عام ربن الأكوى تبارز مع رجول من
اليهود تبادل غربتين بالسيف رجعت سيف عام رجعت سيف عام ربن الأكوى ربي الله عنه على رجله فاجرحته وقطعت رجله ثم استشهد ربي الله عنه عام ربن الأكوى أخو سلمه ابن الأكوى نا نعم لما طال
الحصار ونفد الأزوال التي معهم جاعوا جو عن شديدا نحروا الخمر الأهلية نحروا الخمر الأهلية وطبخوها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي اللحم قال ما هذه قالوا الحوم الحمر
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفأ القدور وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحوم الحمر الأهلية قال إنها رجل يعني نجسة فأهراقواها وبعد لا لك فتح الله خيبر ذهب ما بهم من الجوع
ومن الحاجة بما عقاهم الله من مغانم خيبر نعم ثم صالحهم صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم نعم صالحهم على أن يجلوا من خيبر وتقول للمسلمين ولهم ما حملت ركابهم من
أمتعاتهم وأثاثهم يحملونهم معهم فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بدلاً من ذلك أن يتعاملهم أن يعملهم عليها يكون مزارعين للمسلمين بشاطر ما يخرجوا منها إنثمر وزرع فالغيه دليل على
جواز المزارع جواز المزارع والمساقات مساقات على الشجر والمزارع بزرع الأرض منصف أو بجزء الذي اتفقون عليه بشاطر ما يخرجوا منها بنصف ما يخرجوا منها النصف لليهود في مقابل عملتهم ونصفين
للمسلمين فأران بيصلى الله عليه وسلم وفقهم على ذلك لأنهم أخبر بزراعة خيبر وأدرى بذلك عندهم خبرة بذلك ولهم ما حملت ركابهم وله الصفراء والبيضاء ومما المتاع والآثاف يأخذون ما تحمله
ركابهم نا واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمت له اشترط أن من كتم شيئا من الذهب أو الفضا أنه لا ذمت له يعني لا يشمله هذا العهد وكان حوي بنخقظ جاء من المدينة مع بن النبير ومعه ذهب كهير
فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عمه سأل عمه حوي بنخقظ اين ذهب الذهب الذي معه الذي معه حوي بنخقظ سأل عمه وقال النفد المال وقال صلى الله عليه وسلم كذبا لذلك العهد قريب والذهب
كثير لا يمكن أنه ينفق الذهب كل في فترة يسير هذا في الدليل على التعزيب على التعزير المتهم في هذا الدليل على التعزير المتهم إذا كانت هناك قريلة على أنه كالب في جهوده ويخرج فدلهم على
الذهب وبحثوا عنه وجدوه وجدوه مدفونا في الخريبة فأخذه المسلمون نعم وقد كتموا ذهب حوي بناخقظ عمه وابن عمه فانتقظ عالهم بالالك فغيبوا مسكا لحوي بناخقظ ثم ذكروا الحديث فلما أراد
إجلاءهم قالوا دعنا فيها فأعطاهم إياها على الشفر لما يخرج منها نعم لما أمر بإجلاءهم يعني استلح معهم على تركقت لهم وأن يجلو منها عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يعملون
فيها بشقر من ما يخرج منها من الغلة فهذا في الدليل على جواز عبد المزارع والمساقات المزارع للأرض والمساقات للشجر نعم نعم ما حدد لهم المدة ما حدد لهم المدة في هذا العقد وقال نقركم
فيها ما شئنا نقركم فيها ما شئنا فاذا دليل على أن عقد المساقات والمزارع عقد جائز ولم يقفوا صلى الله عليه وسلم بعد الصل إلا ابن أبي الحقيق للنقف وسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وقعد صفية بنت هوي بن أخطب في السبيل من جملة السبيل ووقعد في سهم أحد الصحابة فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم
أعتقها وجعل عدقها صداقها أسارت من أمهات المؤمنين هذه صفية رضي الله عنها وقصة حصولها مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الإسلام فأسلمت
فأعتقها وجعل عدقها صداقها وقصة حصولها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم صلى الله عليه وسلم خيبر على ستة وثلاثين سهما وقسم صلى الله عليه وسلم وقسم صلى الله عليه وسلم خيبر على ستة
وثلاثين سهما وقسم صلى الله عليه وسلم وقسم بعضها ووقفي بعض نعم فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريبة والنظير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها نعم رسول صلى
الله عليه وسلم فعل الحكام الكلافة أن يوقفها أن يوزعها على الغزات ويوقف بعضها ويوزع بعضها وكل الحكام الثلاثة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة فقريبة والنظير هذه وقفها
الرسول صلى الله عليه وسلم مكة لم يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وقفها ولم يقسمها خيبر فعل الاخنين الوقفي أو التوزيع نعم وقسم شطر خيبر وترك شطرها نعم ولم يغب من أهل
حديبية إلا جابر رضي الله عنه فقسم له ولم ولم يغب من أهل حديبية إلا جابر رضي الله عنه نعم الذين حوار صلحة الحديبية هم الذين عطاهم الله خيبر جزاء لهم على صدقهم مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهم الذين فتحوا الله على إيديهم خيبر إلا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن من خضر بيعة الريوان لكنه تغيب عن غزوة خيبر أضرب له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه منها وقدم
عليه جابر رضي الله عنه وأصحابه ومعهم الأشعريون رضي الله عنهم وقدم عليه جابر وأصحابه ومعهم الأشعريون رضي الله عنهم أشعريون قديلة في اليمن منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نعم
أهدتها للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مسمومة تريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول تناول من هذه الشات فأصابه أثر من السم عليه الصلاة والسلام وبقى معه حتى ماتى صلى الله عليه وسلم
حتى ماتى والسم يؤثر فيه هذا من خيانة اليهود وقت لهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم وسمتهم رأى ثم يدول على أن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام يجري عليه ما يجري على البشر وأنه يؤثر
فيه السحر ويؤثر فيه السم يؤثر فيه المراب لأنه بشر نعم وسمتهم رات من اليهود في شات أهدتها له فلم يعاقبها وقيل قتلها بعد ما ماتى بشر ابن الحائب بن البرا نعم بشر ابن البرا تناول من
علي الشات وكان بين قريش تراه منهم يقول يظهر ومنهم يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر وكان بين قريش تراه منهم يقول يظهر لما غزر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر تراه وحديب الرسول سينتصر
وحديبه لا سينتصر اليهود نعم وكان الحجاج ابن علاق قد أسلم وشهدها ثم ذكر قصته نعم وفيها من الفق القتال في الأشفر الحرم وفيها من الفق القتال في الأشفر الحرم نعم لشهر الحرم هي التي حرم
الله القتال فيها في الجاهلية ثلاثة صرد وواحد فرد هذه الأشفر الحرم وذلك من اجل يتأمن الحجاج والمعتمرون فلا يهيدهم أحد السفر إلى الحج والعمرة هذا في الجاهلية وكان كما ذكر الله يعملون
فيها النسي تلاعبون فيها يقدمونها ويؤخرونها إنما النسي أزيادة في الكهف ظلوا به الذين كغروا بالفلون أو عام ويحرمونه عام فهذا النسي الذي يعمله المشيكون في الأشفر الحرم يغيرون فيها على
حسب رغباتهم فلما جاء الإسلام ختلف العلماء هل الأشفر الحرم باقي يحرم القتال فيها أو أنها نسخت شيخ الإسلام النافين رونا النسخة النها نسخات وجمعه فريق ناهر رونا النها باقي نها باقي لم
تنسخ الصحيح النها نسخات النها نسخات في الإسلام أنه لا حاجة إليها والحمد لله تأمن الحجاج ومعتمرون ولا حاجة إليها نعم ومنها قسم المغاني من الفارس ثلاثة لراجل سهم أعد وفيها من الفقه
القتال في الأشفر الحرم لأنه خرج إليها في المحرم المحرم من الأشفر الحرم هذا خيبر يشهر المحرم وهو من الأشفر الحرم لكنه لا يقال أنه نسخ يعني هذا دليل من أدلة النسخة نعم ومنها قسم
المغاني من الفارس ثلاثة وللراجل سهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المغان على المجاهدين هكذا للفارس ثلاثة سهم سهم له وسهمان إفرسه وللراجل سهم واحد نعم ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش
إذا وجدت عاما أن يأكله ولا يخمس أخذ ابن المغفل رضي الله عنه جراب الشحم الذي يوخد من الكفار إذا كان من الأشياء التي لا تبقى مثل الفاكهة مثل الطعام هذه لمن وجدها ولا تدخل في الغنيمة
لمن وجدها الطعام الفاكهة الشيء الذي لا يبقى هذا لمن وجده نعم وفيها لأنه ليس غنيما ولا يبقى لأخذ ابن المغفل لجراب الشحم لأن ابن المغفل وجد جرابا من الشحم فأخذه ولم يضعه في الغنيمة
أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش لأنه بها رجاء مدد للمسلمين لكن بعد الحرب لم يكن له استحقاق في الغنيمة إلا برضاء
المجاهدين ومنها تحريم لحوم الحمر وعلل بأنها رجز ومنها من علل هذا بأنها تأكل العذرة من الجوال القرية لكن الصحيح أنها حرام لأنها رجز نجسة العين ورجز نجس العين فلا يجوز أكل النجس مثلا
الكلاب والسباع وهذا نجسة العين ما يجوز أكلها والفنزير ونعم وهذا مقدم على من علل بغير ذلك فقول من قال إنها لم تخمس بعضهم يقول إن الرسول منع أكلها لأنها لم تخمس لأنه مدبحها قابلة أن
تقسم الغنيمة وهي غنيمة هذا غلط منهم من قال لأنها تأكل العذرة وهذا غلط تعليل الصحيح تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجز نعم وهذا مقدم على من علل بغير ذلك فقول ما قال إنها
لم تخمس أو إنها تأكل العذرة ومنها جواز عقد المهاند المهادنة عقد جائزة نعم كما ذكرنا لكم أن المهادنة عقد جائز ليست من العقود اللازمة وفي ذلك المساقات والمزارع عقد جائز لأن العقود
على قسمين عقود اللازمة ليس لأحد الطرفيني فسكه إلا بريض الآخر وعقود جائزة لكل من الطرفيني فسكه وإن لم يرضى الطرف الآخر الله علم صلى الله وسلم على نبينا محمد نقف عندها نعم ويوجد بها
التي أخفلت بين الناس والخمر الهلية خلاف الحمر الوحشية الحمر الوحشية حلال صيد والخمر الهلية فهي التي تعيش مع الناس ويركبون ويحملون عليها متأهلة يعني ليست متوحشة نعم ووحشية أنها ترجع
إلى أصلها فتكون حراما لا أمر الوحشية حلال حلال بقولي تعالى كل لكم صيد البري خرما عليكم صيد البري ما دمتم حرم يا يوللين آمن ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم نعم على الصيد البر واما البحر
فإنه حلال للمحرم وللحلال صيد البحر نعم نعم نعم نعم لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني بان النظير لولا أن الله كتب عليهم الجلاء من المدينة إلى خيبر وأدريعات لعذبهم
عجل لهم العقوبة نعم نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في قول الشيخ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر قسمين قسم للنبي والمسلمين والقسم الآخر لنوائبه ما معنى لنوائبه
النوائب التكاليف المالية التي إحتاجها الإمام بيت مال يعني النوائب يعني بيت المال الذي ينثق من هو لي الأمر لحاجة المسلمين إذا نابتنا إله عربت عارضه نعم أحسن الله إليكم هذا السائل
يقول هل تنصحون طالب العلم لقراءة زاد المعاد أم بقراءة المختصر؟
كلها هم طيب إذا إنك كسلان يقرأ المختصر إذا أنك نشيط يقرأ في الأصل هذا أحسن نعم ويسأل يقول هل يغني زاد المعادة عن غيره من كتب السيار؟
لا لا ما يغني ما يغني عن غيره من كتب السيار كل ما تيسر لك وقدمت طالع في كتب السيار صحيحة السيار الصحيحة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في قوله تعالى والله يعصي مك من الناس كيف
نجمع بين هذه الآية مع المرأة اليهودية التي وضعت له السمة الشات هذا خيانا هذا خيانا واما يعصمك من الناس من بأس الناس وقتلهم لك ومنعهم إيات من المضيف الدعوة نعم أحسن الله إليكم هذا
السائل يقول هل يسفر أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم قتلته اليهود تسببت في قتله تسببت في قتله في حاولة قتله بإلقاء الصحره عليه لما ذهب لبن النظير وهذه المرأة سمته نعم أحسن
الله إليكم صاحب الفاضيل وهذا السائل يقول هل يدوز لأحد أن يتمن لك أراضي مكة والنبي سسلم قد أوقفها يقول الكلام علينا وقفها الكلام علينا حرم على أن مكة حرم وفي جاجها للمسلمين والمسألة
فيها خلاف هل تملك يعني رباع مكة هل تملك وتباع وتشترى أولا لما نحتاج من المسلمين ينزل فيها بلا أجرة على قولين والصحيح أنها تملك ولو لا ذلك لخريبة مكة فقنا تملك وتبنا وتؤجر وتباع هذا
عمارة لمكة وهذا فيه مسلحة للكجاج والمعتمريين أيضا نعم أحسن الله إليكم لكن ماذا بالشافع رحم الله أنها المشتركة لا تباع ولا ولا تؤجر ولا هذا ماذا بالشافع أحسن الله إليكم يا طبع إلينا
أنها تباع لما قيل الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل دارك غدل قال "وهل ترك لنا عطيل من رباع نودور " يعني إنه باعها عطيل بنبي طاله باع منازل المهاجرين ودل على أنها تباع نعم أحسن الله
إليكم يقول نالفرق بين مكة ومنى مكة ومنى من مكة ومنى من مكة داخل الحرم داخل الأميان هذا الحرم الحرم ما كان داخل الأميان كله يسمى مكة سما الحرم سما فيجاج مكة نعم أحسن الله إليكم صاحب
الفضيل هذا السائم يقول من فعل المعصية في الأشهر الحرم هل عليه زيادة في الإثم بخلاف غيره من الأشهر نعم إنه يفعل المعصية في الحرم ولا شهر الحرم كن عليه زيادة إثم نعم أحسن الله إليكم
هذا السائل يقول الحمار الوحشي هل هو الحمار المخطط بالأبيض والأسود أو هو الوضيحي الذي يشبه الغزان رحل البر وأخي تشوفه هل يخمروا أنواعها هي نواع ما يبنوع نواع ما يبتلها مخططة ولا
يبتل بيضة لا هو بعض نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول أما ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يقول لما ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قريبة
فكيف تقسم وإنما هي في بدرالة قوله تعالف ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما قسنا ديار بان النبي ما قسنا أعطاها الله للرسول أعطاها الله الذي قسمه الله خيبر خيبر ديار بان النظير ما
أعطا الله على رسوله منهم يعني من بان النظير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يصلط رسوله على من يشاء فهي للرسول صلى الله عليه وسلم لنواقبه إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل
يقول ما الفرق بين الأرض المفتحة عم عنوة وبين الأموال المنقولة هل توزع كلها أم التوزيع خاص بالأموال المنقولة المنقولة توزع للغانمين توزع عليه وأم الأراضي المغنومة فالإمام خير إن شاء
قسمها بين الغانمين كما قسم خيبر وإن شاء وقفها للمسلمين عموما بخراج مستمر يضرب عليها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول ما معنى يغان على قلبي أو يغان على قلبي يعني
غافلة سيبوا غافلة حيانا عن ذكر الله عز وجل أو ينشغل ينشغل بذلك عن ذكر الله عز وجل نعم هل يجوز اسقاطه؟
إذا ثلاثة من الأقبه أكثر قرروا أنه لو بقي على لهم خطر على الحام الخطر بحياته وهنا يستطى الجنين ليبقى حيات أمه أما إذا كان ليس على أمه خطر من بقائه فيترك يترك لله عز وجل إن شاء عافا
هو إن شاء قبوه إليه نعم فهل فعلها هذا جائز؟
فعيد السؤال؟
وهذا جائز؟
تلزم البيت اللي تورح يزول ويغيه هذا من أحكام الهداد تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لعذر عذر شرعي تتحول عنه لعذر شرعي هل لا تستطيع ليقانه فيه؟
نعم والسغر لا تسافر حتى تكمل عدةها نعم أحسن الله إليكم هذا السائر يقول لقريب دائما إذا لقي بي يقول يا سويل يولد العم ينفرج عن القلب الهم فهل في هذا شيء ممنوع؟
هل يجوز لي أن أقول لأي رجل أعود بفلان منك وهو حي قادر الموجود؟
نقلت ألود بك ألود بك أحسن من أعود نعم هذا السائر الحسن الله إليكم يقول ما حكم المال الذي تعوده الشركة للعامل الذي تعرض للحادث خطير أثناء العمل تسبب له هذا الحادث في إعاق المن بأن
هذا التعويد من الشركة وليس من شركة التأمين هذا الشرط المسلم على شروطه إلى شرطه هذا هذا بس نعم أحسن الله إليكم هذا السائر يقول ما هو المراد بصلاة التسبيح وكيف تصلا؟
صلاة التسبيح بدعا لأنه لم يخمد دليلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويمخالفة للصلاوات المشروعة بكريهية هاهي بدعا نعم أحسن الله إليكم هذا السائر يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم
هذا جمدان المناسبة أنه يذكر لهم المسافة التي قطعوها ويتذكر بذلك أن الموحدين المفردون الموحدين أنهم سبقوا إلى الجنة أحسن الله إليكم هذا السائر يقول أحيان عند شراء بعض الحاجيات التي
تكالب الميزان يكتاروا البائع بالوافق ثم يزيدوا عليه فهل نقبل هذه الزيادة؟
نعم لا بس إذا طابت نرسوا بالالك لا بس نعم أحسن الله إليكم هذا السائر يقول أخي صار عليه فأردنا أن نعمل له وليما شكرا لله وحفله صغير يرقص البنات الصغار على الدف فهل هذا جائز؟
هذا شكر لله الحند وعمل الوليمة والسرور والفرح بذلك لا بس أنه الحند ورقص وهذا ليس بس نعم أحسن الله إليكم هذا السائر يقول ما حكم الصوم الجماعي؟
لدعا الصوم الجماعي بدعا والصلاة الجماعية بالليل توعدون أنهم يقومون تالا الليل يصلون صلاة جماعية ما هي بصلاة جماعة؟
جماعية يعني أن تتصلي بدارك ويصلي بداره ويلا توعدون هذا ما أو يقومون في مكان واحدك كلن يصلي منفرت هذا لا يجولس هذا من البدع المحدثة أحسن الله إليكم هذا السائل يقول المني الخارج بعد
الافتسال هل يوجب غسلا أو ينقذ الوضوء؟
المني الخارج بعد الافتسال؟
ينقذ الوضوء نعم الخارج من السبيل ينقذ الوضوء منين أو غير منين؟
هل يوجب عالف الافتسال؟
أحسن الله إليكم هذا السائل يقول رجل عقد على مراءة ثم توفي قبل أن يدخل بها فهل يلزم الورثة؟
أن يدفع المهرة كاملا؟
نعم لها المهر وعليها العدة ولها الميراث نعم أحسن الله إليكم هذا السائل ما حكم تزين موائد الطعام والبيوت وخاصة غرف النوم بالشموع؟
إذا كان هذا لحاجة الإنارة والإغاء أهلا بس أما إذا كان باب التشبه وقط على لا يجولس؟
نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يدوز الجمع بين واجب واجب آخر؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل يدوز أن أدفع كفارة اليمين عن أمي بحيث أطعم عشرة مساكين؟
يجوز نعم يجوز أن تدفع ما واجب على أمك أو غير أمك ما واجب عليها من كفارة سواء اللي اليمين أو غيره يجوز هذا بإذنة الذي عليه الكفارة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول
أشكل عليه الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخذ إلى الصلاة إلا وقت الإقامة وبينما جاء عن عائش رضي الله عنها فيما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ده سمع حي على الصلاة
قامت أنه لا يعرف مننا أحد يعني يقوم للصلاة في بيته ومن الصلاة في بيته الراتبة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز أن ينزال قوله تعالى الأعراب أشد كفر ونفاقا على البدو
اليوم؟
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر تخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول ولكن الآرب أنهم يشد كفر ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا هدود ما أنزل الله على رسوله ومن الأعراب من يتخذ ما
ينفق مغرما ويتربص لكم الدوائق أحسن الله إليكم هذا السائل يقول إذا كان علي كفارة يمين ولم أجد إلا خمسة مساكين هل أتعلمهم في يومين مختلفين؟
لا ما تبقى عليك خمس دور خمسة ثانين ولا يبقى في دمتك لما تجدهم لا انتابى إلي الله ورجع إلي الله ثوب صحيحة تتزوجه أما أن تتزوج هو وعلى هذه الحالة لا تقول يمكن يستقيم بالمستقبل لا إذا
أتاكم من تردون دينه وأمانفه زوجه نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في مسألة الصلاة في المشد الذي عنده قبل ما حكم الصلاة في المشد عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما فى الطائف خارج
المقبر خارج المسجد الحمد لله ومفصول عنه نعم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم الإجارة المنتهي بالتملق هذا لا يجوز صدر في قرار من هيك كبار العلم من عشر سنين أو
أنه حرام ولا يجوز أنه جمع بين عقدين مختلفين ولا يجوز هذا وأبا فيه استغلال للمحتاج والفقير وأيضا السيارة ما يدره ما تأول إليه هذا عقب على مجهول ما يدره ما تأول إليه السيارة
بالمستقبل فيها فات كثيرة نعم هو من صالح التاجر ومن ظرر المحتاج أحسن الله إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما معنى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم صاحب
الفضيل هذا السائل يقول رأيت فتابين في أحد الأماكن الذي يكثر العوام الجلوس فيها وهما تهافت التهافت وتهافت الفلاسفة فأخذتهم خشة أن يقرأها بعض العوام في تأثر بها هل علي إثم في أخذها
بين الكثابين وماذا أفعل بهم؟
ولكن وين صاحبهم وين صاحب الكتابين؟
وإن كان ليس لهم أحد وعات وليس لهم أحد إنك تضع في مكتب عامة من مكتبات الوقفية التي هي المطالعة يستفيد منها طلبة العلم الذين أحتاجون إليهم نعم هل يجوز للمضارب لجهده؟
للمضارب أن يكون المال من واحد والعمل من واحد والربح بينهما دون أن يحدد مال كل منهما إنما يكون مشاعن لك الربع لك النصف لك الخمس مشاعن قال لا وكذلك نعم أحسن الله إليكم هذا السائل
يقول نبهت المؤذن في منطقة بتسوية الصف في الصلاة لورود الحديث لتسويننا صفوفكم أو لو يخالف أن الله بين وجوهكم فقال لي إجلس وتعلم عند المشائخ ولم يحتموا بتسوية الصف وقال في هذا الحديث
نظر فما هو الصفيفة في المسألة؟
أحسن الله إليكم هذا السائل يقول من كان عليه قضى من رمضان ودخل عليه رمضان الأخر ولم يقضي بدون عدر فماذا عليه؟
نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟
النبي أعام من الرسول وكل رسول النبي وليس كل نبي رسول النبي هذا هو الذي يبعث بشريعة من قبله وقد يوحى إليه في بعض القضايا وحيا خاصا هذا هو الرسول ومن يوحى إليه بشارع مثل موسى وعيسى
ومحمد نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل نجمع بين الصلاتين بسبب الغبار الشديد؟
لا هذا محدث الغبار الشديد هذا محدث الجمع من أجلي ما ورد أنه يجمع للغبار يجمع للمطر للمرض للسخر هذه الأحوال التي يجوز فيها الجمع إليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول ما حكم الإشتراط
أثناء الإحرام لمن ليس به وجع غير مشروع إن الصحابة ما كانوا يعملون هذا إنما عاملت تضباع بنت الزوير بنت الزوير عام الرسول صلى الله عليه وسلم الزوير بن عبد المطالب إما كانت شاكي يعني
مريضة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإحرام قال حدي والشريبي تتوكّل على الله ماذا يجب على ابنة أخي من أحكام؟
أعيد السؤال؟
أن يخالع أن يخالع مع الزوج مريضة الزوج إذا ربي الزوج إنه ياخذ الخلع والعوظ يقلقها فلا بس أما أن الزوج يلزم بهذا أما يتوز إلا بريضة أو حكم إقاضي إذا حكم القاضي بهذا أحسن الله إليكم
صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل ثبت أن عقيقة على الولد أو البنت وزع أو يدع لها الناس؟
جاهز إنه يدعو لها الناس وجاهز إنه يأكلها هو وأهل بيته ولكن الأفضل يتصدق منها الأفضل أنه يتصدق منها ولو بقليل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا السائل يقول هل هذا يعني يصحف الحأ
الوضوء من غير ذكر البسملة؟
أما محمد إن البسملة واجبات الوضوء لقوله لا وضوء لما لم يذكر اسم الله عليه وقول لما محمد لم يثبت في شيء يعني لم يصحف منه شيء لكن ورد فيها حديث كثيرة ضعيفة يؤيد بعضها بعضاً يؤيد
بعضها بعضاً أما محمد ما قال لم يريد فيه شيء؟
قال لم يثبت يعني لم يصحف ورد فيه شيء ولا حديث الضعيفة إذا منتكافرت يعبدوا بعضها بعضاً ومن ذلك أخذ الإمام محمد رحمه الله أجوب التسمية في الولو مع الذكر إذا ذكر أما إذا نسيا وولو
صحيح والجمهور على أن التسمية في الولو سنة أنها سنة وليس تواجبها نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول لما حكم حضور النساء للملاعب إذا كان كما يقولون بضوابت شرعيه يعني خصص لهم الملاعب
اللوابت الشرعية للملاعب ولا تروح للمحفلات هذه الضوابت الشرعيه إذا خرجت للملاعب إذا خرجت على الضوابت الشرعية نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة والسائل
يقول هل طلاق الحامل شرعي وهل تنتهي العبدة إذا تبيّنا حملها طلاقها صحيح نعم وهل تنتهي العبدة بوضع الحمل أو بأطول الأجلين بلا شك المتنتهي بوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلونا يضعنا حملهم
نعم أحسن الله إليكم انتهاء الله تعالى أعلم صلى الله وسلم