82 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / حكمه بالغنائم / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ ادكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الثاني والثمانون بحكمه صلى
الله عليه وسلم بالغنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعي هذا الفصل من كتاب اقضية النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالغنام
وهي ما يستول عليه المسلمون من اموال الكفار بواسطة القتال في سبيل الله الغنام جمعوا غنيما وهي ما غنمه المسلمون من اموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله كانت الغنام في الأمام
السادقة لا تحل لهم وإنما تنزل نار من السمافة تحرقها إلا أن الله جل وعلا خص هذه الأمة المحمدية فاباح لها الغنام قال كلا وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصائص التي خصها
الله بها ووحلت لها الغنام ولم تحل لأحد قبلي هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله وهذا تقدم في كتاب الجهاد ولكنه أعاده هنا في الأقضية لأن من جملة ما قضى به النبي صلى
الله عليه وسلم قضى في الغنام قال الله جل وعلا يسألون قال الأنفال لله والرسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فلا جدال في الغنام لأن الله لم يكل أمرها
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما تولاها جل وعلا بنفسه فحكم فيها والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ لما حكم الله به فيها ولها قال صلى الله عليه وسلم أنا قاسم أنا قاسم والله
هو المعطين فهذا شعن الغنام والغنام تنقس إلى قسمه أموال منقوله كدراهم والمواشي والاطعنة والسلاح غير ذلك وأموال خابطة كالمزارع والبيوت والأموال أراضي خابطة أموال منقوله وإنها تقسم
بين الغانمين للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهم عن الفرسه والراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد أمر الله العناء بين المجاهدين فهذا في الأموال المنقوله وأم الأموال الثابثة فإنه يخير ولي
الأمر فيها إما أن نقسمها بين الغانمين كالأموال المنقوله وإما أن يوقفها أن يوقفها لصالح المسلمين مثل ما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام ونصر والعراق إما أن نقسمها بين الغانمين وإما
أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مسلمرا لبيت المال ويكون ذلك في مسالح المسلمين فهو أطيب المكاسب فأصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم حكام صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم
وللراجل سهم على فرس يجاهد عليه في سبيل الله ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وللراجل وهو الذي ليس معه فرس إنما يمشي على قدمه الجهاد له سهم واحد سهم له نعم وحكم صلى الله عليه وسلم أن
السلب للقاتل هذا نوع ثالث المغانم يعني المغانم ثلاثة أقسام قسمان ذكرناهما على مال الثابتة ولا مال المنقولة ولا القسم الثالث السلب وهو ما على الكافر من الثياب والسلاح الأشياء
الخذيفة حاجات الشخصية هذه تكون للغانم ولا تدخل في القسمة هذه تكون للغانم لمن يستول عليها من المجاهدين ولا تدخل في القسمة ولا تجعل مع الغنائم سلاح الكافر وخيابه الأشياء الخفيفة التي
معه يأخذها المجاهد نعم وكان طلحة وصعيد وحكم أن السلب للقاتل وهو أيضا من العشرة المشهود لهم بالجنة نعم وكان طلحة وسعيد بن زين لم يشهد بدرا لم يحبر وغزوة بدر نعم فقسم لهم قسم لهم
فالغيد دليل أن الولي الأمر يقسم للغايد يقسم للغايد إذا كان غيابه لعدر شرعي ولولاه لحظر الوقع كما قسم لعثمان ربي الله عنه في بدر هو لم يحضر لأنه بقي يمرب زوجته رقية بنت الرسول صلى
الله عليه وسلم نعم وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهد بدرا فقسم لهم فقال وأجورنا فقال وأجوركم نعم الصحاب أحرسون على الأجر من الله عز وجل ولا يهمهم طمع الدنيا ولما قسم لهما صلى الله
عليه وسلم قال وأجور يعني هل يجمع الله لنا بين الأجر وبين المال قال نعم وأجوركم فهما على أجرهما نعم ولم يختلف أحد أن لا يجد فعثمان رضي الله عنه تخلف على مراته رقية فأسحمله تخلف
عثمان بن عفار ربي الله عنه عن عزمة بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه يمرب زوجته كانت مريضة وهي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت وقسم له صلى الله عليه وسلم بنته
الثانية أمخلثون وماتت معه ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين لأنه تزوج بنته الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولم يختلف أحد أن عثمان رضي الله عنه تخلف على مراته رقية فأسحمله
فقال وأجري فقال وأجرك مثل خوي هم حرصهم على الأجر والمال تبع قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك لك حقك من الرانيم ولك أجرك عند الله عز وجد نعم قال ابن حبيب هذا خاص بن حبيب من المالكية
من أيمة المالكية نعم قال ابن حبيب هذا خاص بن نبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقسم للغائب القسمة للغائب هذا من خسائس النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهي لمن حبر الوقع المغانم لمن حبر
الوقع من المسلمين نعم قال ابن حبيب هذا خاص بن نبي صلى الله عليه وسلم وأجمعه أنه لا يقسم لغائب أجمعه هذا كلام بن حبيب وأجمعه يا العلم قال أنه لا يقسم لغائب عن المعركة وإنما قسم
النبي صلى الله عليه وسلم للغائب هذا من خسائسه عليه الصلاة والسلام نعم قالت قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمامة إذا بعتها أحدا يقول ابن القيم رحمه الله قالت قد قال
أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمامة إذا بعتها أحدا في مصالح الجيش أسهم له نعم يعني إنما أجمعه على أن الغائب ليس له من الغانيمة شيء غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش الذي غاب
لمصلحة الجيش إما أنه يراقب العدو إن إمامة إذا بعتها أحدا في مصالح الجيش أسهم له نعم أسهم له لأنه في حكم الحاضر لأنه في صالح الجيش غيابه في صالح الجيش فكأنه حاضر ولم يخمس السلب
وجعله من أصل الغانيمة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وهو الذي ذكرناه قريبا لم يدخله في الغانيمة وإنما هو للمقاتل إنما هو للمقاتل فلا يدخله في الغانيمة ولا ولا يخمس
يعني إجعل مع خمس الغانيمة علموها النماء غنمت من شيء فأن لله خمسه للرسول إلى آخر الله نعم لا يدخل فيها نعم ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغانيمة وحكما فيه معانه من الغانيمة لم يخمسه
معانه من الغانيمة لكن خصاء به من خص به من أخذه من الكافر نعم ولم يخمس السلب وجعله من أصل الغانيمة وحكما به بشهادة واحد حكما به مشهادة واحد فإذا شهد شاهده أنا على هذا السلب أنه
لفلان أعطاه إياه رحاجه لشاهدين نعم وكانت الملوك تهدي إليه نعم هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أن ملوك الكفار كانوا يهدون إليه ويقبلوا هداياهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لهم وترغيبا
لهم في الإسلام كما أهدا له المقوقس ملك مصر وهدى له مارية القبطية أم ابراهيم تسرابها صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار وليس هذا
بمطرد فلن تارة يقبلها إلى كان لذلك فائدة للمسلمين وتارة لا يقبلها نعم وكانت الملوك تهدي إليه نعم ويقبلوا هداياهم نعم ويقسمها بين أصحابه نعم يقسمها ما يخص بيانفسه معانه هدية له صلى
الله عليه وسلم ولكن يقسمها بين أصحابه لأنه يحب لهم خير والمنفع نعم وذكراب عبيد عنه أنه رده هدية عامر ابن مالك وقال إنه صلى الله عليه وسلم لا يقبلها وقال إنه ما قبل هدية أبي سفيان
لأنها زمن الهدنة وكذلك المقوقص لأنه أكرم حاطبا ولم يؤيسه من إجامة المقوقص ملك مصر فإن المقوقص أكرم حاطبا وأهدا للرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه
فقبل هديةه فقبل عظيم الروم كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الرسول لما قرأ الكتاب أثنى على الرسول وأقرأ أنه رسول الله وأنه سيملك ما تحتقد ميه وقال لو أخلص إليه لا خدمته
ولا حملت عليه أو كما قال وأنه صار حال بينه وبين الإسلام فرغبته في الملك أثر الملك على الإسلام العيد بالله لكنه أثنى على الرسول وأخبر أنه رسول الله وصفها تخصفها للرسول وأنه سيتولى
ما تحتقد ميه من أرض الشام وأما كسر لعنه الله ملك الفرص فإنه مزقى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا لما قدموا له كتاب الرسول غضبا ومزقه فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكة ما
تمفه مزق الله ملكة وسقطت بلاد فارس بأيد المسلمين نعم ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هديت مشرك محارب له قطة نعم المحارب لا يقبل الرسول هديته قطة وهي بالجمع أما المهاد والمعاهد والرسول
يقبل هديته وإن كانت هذا نعم قال سحنون سحنون من الملكية سحنون من أمة الملكية نعم إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس وهي له خاصة إذا أهدى أمير الروم إلى إمام المسلمين هديها فلا
بأس وتكون له خاصة للإمام خاصة ليست من المغانم أو للمسلمين مشتركة وقال الأوزاع بين المسلمين الأوزاع هو إمام أهل الشام الإمام الجليل قال يعني خالف سحنون المال فيه فقال هي للمسلمين
سحنون يقول هي لولي الأمر خاصة وأما الأوزاع فيه يقول لا هي للمسلمين يعني من جملة المستحقات للمسلمين نعم وقال الأوزاع بين المسلمين ويكافئه من بيت المان ويكافئ الرسول صلى الله عليه
وسلم أولي الأمر يكافئ المهدي من بيت المال على هديكه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها نعم وقال أحمد حكم الغنيمة نعم أحمد يقارب قول الأوزاع بيت المال حكمها حكم
الغنيمة وكما أن الغنيمة حكمها حكم الغنيمة الغنيمة للمقاتل الحواة وتكون للمقاتلين جميعاً الغنيمة تكون للمقاتلين فحكمها حكم الغنيمة يعني أنها للعموم بيت مال المسلمين نعم فصل في حكمه
صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال قسمة الأموال وغير المغانم الأموال التي يحصل عليها المسلمون من الموارد الشرعية وهو ما يسمى بيت المال نعم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة
الأموال ويتلاته الزكاة والغنيمة والبيئة موارد بيت المال المسلمين ثلاثة من الزكاة الزكاة الآموال والغنيمة وهي الأموال المنقولة وهو الأموال الثابتة مثل الأراضي والمزارع والمساكن هذه
هي لن الغنيمة لكن يخير الإمام بين قسمتها ويثلاثة الزكاة الآموال الغنيمة والبيئة فهما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبيّن أنه لم يكن يستوعب الأصناف التمانية وأنه ربما وضعها في واحد
يجوزا يضعها في صنف واحد هذا هو المشهور وعن الزكاة الآموال والبيئة فقسمه يوم حنين في المؤلفة وعن الزكاة الآموال والبيئة فقسمه يوم حنين في المؤلفة في غزوة حنين لما نصره الله استولى
على أموال هوازن التي جاءت بأموالها ونسائها وأولادها وغنمه المسلمون غنم المسلمون ذلك كله نصرهم الله عليهم يعني حديث عهد بالإسلام الذين أسلموا قريباً قسم بينهم ليرغبهم في الإسلام
هنباب التأليف والمؤلفة قلوبهم نعم ووكل المهاجرين وأنهم صار إلى إيمانهم وكلهم إلى إيمانهم وأنهم لا يتطلعون إلى الأموال وإنما يثبتون على إيمانهم إخلاف المؤلفة قلوبهم واجديدي العاد
بالإسلام فربما أنهم ينحرهون أو يرتدون الرسول يؤلفهم ليجل يرغبهم في البقاع الإسلام قد حصل هذا قال قائل منهم قال قائل منهم هو صفوان بن أمية وما زال صلى الله عليه وسلم يعطيني هو يقول
ما أسلمت الله لأجل الأموال فما زال يعطيني حتى أصبح الإسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها نعم وأما الفير فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حونين في المؤلفة المؤلفة قلوبه وهم حديث عهد
بالإسلام نعم وبعث إليه علي من اليمان بدهيبة فقسمها علي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمان بعثه إلى اليمان من أجل جباية الزكاة منهم نعم وبعث إليه علي من اليمان بدهيبة فقسمها
بين أربعة نفر إنعم خصهم بها وفسنا بالثمان نعم وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم وضعا سحمة بالقربة في بني هاشم وبن المطلب وتركى بني نوفل وعبد شمس وقال إنا وبن المطلب لم نفترق في
جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابه إنعم عبد منافل هو أربعة وعبد شمس وهم بني أمية الذين منهم أثمان بن عفان رضي الله عنه أما عبد شمس وبن نوفل فليس لهم وإنما هو
خاص ببني هاشم وشرك معهم صلى الله عليه وسلم بن المطلب خاص لماذا لأن بن المطلب لازم بن هاشم ودخلوا معهم الحصار الذي ضربه المشيكون على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه صبروا معهم
وارقون في جاهلية ولا في إسلام فأعطاهم من الخمس تشريف لهم ومكافأ لهم على خبرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء نعم وفي السنة أنهم وضعا سهم للقربة في بني هاشم وبن
المطلب وتركى بني نوفل وعبد شمس وقال ويقربة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بن هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبن المطلب وهم بن عمهم مكافأ تلهم على صبرهم مع الرسول واصحابه
نعم في بني هاشم وبن المطلب وتركى بني نوفل وعبد شمس وقال وبن عبد شمس الذين منهم عثمان وبن عثان ومنهم بن أمية نعم وقال ولم يقسمه على السواء كلميرات بل يصرقه فيهم بحسب المصلحة نعم
الخمس ليس ميراتا وإنما هو حسب المصلحة يعطى كل واحد من المال الخمس بقدر المصلحة ما تقتويه المصلحة الدينية نعم ولم يقسمه على السواء كلميرات بل يصفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عزبهم
ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم حسب المصلحة حسب المصلحة القانيمة تقسم خمسة أصناء صنف لدو القربة واربعت لخماس الباقي بين المجاهدين كما يقسم الزكات ولا يقسمه كما يقسم الميرات
نعم لا أنه يقسمه بينه كالميرات ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك نعم واختلف في الفئة هل كان ملك الله يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن الفئة على قسمين الفئة التي استول
عليه من دون مشقه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في بني النظيم ما فاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لأنهم كانوا قريبين من المدينة خرجوا إليهم وحاصروهم
وفي النهاية الأمر استسلموا أما خان العهد اليهود الذين خانوا العهد رسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بأصحابه وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم ما قطعتم من لينة أو تركتمها يعني بعض نخيلهم
نكاية بهم فالله أعطى فيئهم لرسول خاصة ما فاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم وخاصم بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ما أفاء الله على رسوله منهل القراء فلله والرسول ولد القربة إلى
آخر الآية نعم واختلف في الفئة هل كان ملكة له يتصرف بي كيف يشاء أو لم يكن والذي تدل عليه سنة صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف فيه بالأمر لا تصرف الملك بإرادته لا تصرف فيه بالأمر بأمر
الله سبحانه وتعالى ولا تصرف فيه تصرف الملك له لا تصرف الملك بإرادته بين الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسولة وبين أن يكون ملك الرسولة فاختار العبودية نعم الله خير الرسوله صلى
الله عليه وسلم أن يجعله ملك رسولة مثل داود وسليمان عليه السلام فإن كل واحد منهم ملك وفي نفس الوقت هو رسول هو رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبد رسولة ولا يكون ملك
رسولة تواغ عن لله عز وجل فالملك الرسول يتصرف على حسب رأيه مثل سليمان عليه السلام إن أفاينه يتصرف يعطي حسب ما يرغب ويرافيه المصلحة هذا خطاب الله سليمان عليه السلام نعم أما الرسولنا
صلى الله عليه وسلم فإنه نبي فإنه عبد فإنه عبد رسول ولذلك تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسولة وبين أن يكون ملك الرسولة فاختار صلى الله
عليه وسلم ولملك الرسول له أن يوقي من يشاء ويمنع من يشاء كما قال لسليمان هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب نعم هذا الملك الرسوله سليمان عليه السلام نعم كما قال لسليمان هذا عطاءنا فمن
أو أمسك بغير حساب أي أعطي من شئت ويمنع من شئت نعم وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها فقال والله إني لا أعطي أحدا فقال الله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع
أحدا إنما أنا قاسم أضعوا حيث أمرته إنما أنا قاسم يعني أقسم على أمر الله عنه الله هو المعطي والرسول هو القاسم نعم إنما أنا قاسم أضعوا حيث أمرته و لهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق
منه على نفسه وأهله نفقه منه من الخمس خمس العانين نعم و لهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم نعم و يجعل الباقي في الكراع والسلنة الكراع هو عدة الجهاد نعم
على الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم نعم رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما عاشرة الأنبي لا نورث ما تركناه صدقه وأما قوله تعال و ورث سليمان داود فالمراد وراثة الملك و ليس وراثة
المال سليمان لم يرث مالا من داود لأن الأنبي لا يورثون وإنما ورث الملك والنبوة إنما عاشرة الأنبي لا نورث خفية هذا على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت
تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله عنه فأبو بكر ذكر لها الحديث وأن الرسول لا يورث ليس لها ميراث من الرسول لا هي ولا غيرها لكنها رضي الله عنها لم يتبين لها وما الزكاة والغنائم
والمواريث فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيذ ولولا الاشكال ما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها وقد قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القراء فلله ولرسول ولذ
القرب واليتام والمساكين والبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنية نعم الله جل وعلا قال للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وعموالهم التون فضلا من الله ودوان وينصرون الله ورسوله
أولئكهم الصادقون والذين تبوى والدار عن الأنصار العاية الأولى في المهاجرين مثل أنا في الأنصار والذين تبوى والدار والإيمان من قبلهم يحبون منهاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة منما
أوتوا ويوثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش اخح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا مدح الأنصار رب الله عنهم هؤلاءهم الذين يصرف لهم الخمف ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا
فرلنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان واللذين آمنوا ربنا إنك رأوه الرحيم استمبط منها العلماء أن الشيعة ليس لهم نصيب في الخمس مع المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم ليس لهم
نصيب لأنهم يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ربنا فرلنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان بل كانوا يشتمونهم ويلعنونهم ويكفرونهم طبحهم الله هل ليس لهم نصيب من بيت
المال نعم نتمال المسلمين نعم فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملةه لمن ذكر فيه أولئ الآيات ولم يخص خمسه بالمذكورين بل عما وأطلق فيصرفوا على المصار فيصرفوا على المصار في
الخاصة وهم آهل الخمس ثم على المصار في العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفرلنا والإخوان يتولون الصحابة من
المهاجرين والأنصار نعم فالذي عمل به هو وخلفائه هو المراد من الآيات ولي هذا قال عمر رضي الله عنه ما أحد بيحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد والله ما من أحد من المسلمين إلا
وله فيه نصيب إلا عبد مملوك والرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام سابقون الأول من المهاجرين والأنصار لهم مزية في الاستحقاء لقدم الإسلام والرجل وغناعه في الإسلام غناعه
يعني ما يقدمه للإسلام من الأعمال في نصرة الإسلام والمسلمين والرجل وحاجته وحاجته إذا لم يكن له شعن في الإسلام ولا غناع في الإسلام لا يُعطى لحاجته فقراء المسلمين والضعفة ويرعى مكانه
هؤلاء المُسمَّون في آية الفيء هم المُسمَّون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار واتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون بجملة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاء خاصٌ من الخمس وعامٌ من
الفيء فإنهم داخلون في النصيبين وكما أن قسمة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع فكذلك الخمس بين آهله والتنصيص على أصناف الخمس يفيد وإدخالهم وأنهم لا
يخرجون من آهل الفيء وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم نعم لهم نصيبهم من الخمس ولهم نصيبهم من الفيء وليهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك واحمد وغيرهما أن الرافض لا حق لهم في الفيء لأنهم لا
يقولون ربنا وهلنا وإخوان الذين سبقون بالهما وإنما يلعنونهم ويكفرونهم نسأل الله العافيه وصع على خمسها لآهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص بأحد جعله لهم ولمهاجرين والأنصار وتابعيهم نعم
فصل يكفي نقذ الله وقيلة الشيخ فقطكم الله المجاهدون الذين يتلقون روات ذا مستمرة هل يعطون من الغنائم أما أن الغنائم خاصة بالمحتسبين المتبررين لهم الغنائم لهم الغنائم للمجاهدين الذين
حضروا المعركة أو كانوا في صالح المجاهدين غنائم لهم كافأة لهم على إعلام إنما الزكاة الزكاة في سبيل الله يعني للمجاهدين نصيب منها قالوا إذا كان ليس لهم روات من بيت المال كان لهم روات
من بيت المال فلا يعطون من الزكاة أما إذا لم يقل لهم روات من بيت المال فا يعطون من الزكاة نعم فقنا الشيخ فقطكم الله يقول الجندي الذي يقود الطيارة والدبابة هل يكونوا كالفارس له ثلاثة
أسهم فضيلة الشيخ فقطكم الله في اختلاف سحنون والأوزاعي رحمهم الله في مسألة الهديه لإمام المسلمين ما القول الراجح في ذلك كما سأقول لكم إنه إذا كان في قبول يا مصلحة يقبل المهدائلي أما
إذا لم يكن في قبول يا مصلحة فلا يقبلها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل لو أهدا مشرك لمسلم حديثا فهل يقبلوها مطلقا أم أنه لا يقبلوها إلا إذا كان راجيا لإسلامه مثلا يقبلوها
إذا كان محتاجا إلا إذا كان يخشى أن تكون سببا سببا لاستمالته إلى الكهر أو دعواته إلى الكهر فلا إذا لم يكن يخشى آثارا سيئا من قبولها فيقبلوها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لو أنك
آفرا أعان المسلمين في قتال الكفاق فهل يأخذ شيئا من الغنائم؟
لا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الله عليه وسلم وهو حائز ما حاز من أجر أو غنيمة وبين حديث إن المجاهد إذا أخذ الغنيمة فقد ذهب بثلوثة أجره حاز ما حاز من أجر أو غنيمة أو بمعنى الواو
وغنيمة يعني حاز ما حاز من أجر وغنيمة يجمع الله له بين الأجر والغنيمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الريكاز يأخذوا وحكام الغنائم الريكاز لبيت المال من جملة الموارد يدخل لبيت
المال ويصرف المصالح المسلمين نعم فضيلة الشيخ خمس خمس خمس الريكاز لبيت المال أما بقيت الريكاز فهو لواجده لواجده 4 لخمس لواجده نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يدخلوا في السلب
أموال المقتول التي تكون في بيته نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يدخلوا ليتامة والمساكين وبن السبيل في الخمس لأنهم مذكورين بعد الله ورسوله وذي القربة بلا شك الخمس خمس تقسن الخمس
يقسم على خمسة مصالح مالكورة بالأيه نعم أن لله خمس والرسول واليد القربة واليتامة والمساكين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا أن يعطى الزكاة من دخل في الإسلام منذ عشر سنوات
وهل هذا يسمى مؤلفة إذا كان إيمانه ضعيفا ويخسى من ردته يعطى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانوا أنبياء وملوكة يقول وملوكا مثل الملائكة أم
ملوكا أصحاب ملك ومناصب ومنوا آدم خلقاهم الله من طرق كما في الآيات ليس من الملائكة ما قال ملك يقول ملك ملكا رسولة ما قال ملكا رسولة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان أحد
المقاتلين والمجاهدين من بني هاشم فهل ينالوا من الغنيمة أو الفئة مرتين مرة من الخمس ومرت من باقي القسمة سمعتم هذا من تلامة بن القيم يقول نعم يجمع له بين استحقائه من الخمس
والاستحقائه من الفئة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل المرأة المعتدة أن تذهب إلى المستشفى في مدينة الرياض لأن لديها مراجعة مع الطبيبة وهي في منطقة تبعد عن الرياض حوالي تم مائة
كيلو لا تسافر لا تسافر تروح المستشفيات الرياض تروح المستشفيات الرياض لحاجتها ولا تسافر وهي محدة نعم حفظك الله يقول إن هي خارج الرياض تريد مستشفيات الرياض هي يقول المسؤول المحدة ما
تسافر لا للرياض ولا لغيره إن ما تراجع الأطبا في بلدها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يوجد فيه شق صغير إذا كان يورى شيء من الجلب من خلال الشق فلا يجوز
المسح لهما إذا كان لا يورى شيء من الجلب فلا بس وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للإنسان إذا صلا صلاة الفجر في جماعة أن يصليها مرة أخرى في جماعة ثانية ويكون إماما لا لكن لو جا
واحد بعد ما صلوا الناس ويحتاج من يصلي معه فهلا بس جماعة لا إذا صاروا جماعة ما تدخل معهم وهم حاجتني لك ولا تتنفل بعد الفجر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز أن يقال نعم يجوز
إذا لم يتخل شعارا دائما يعني بعض الأحيان نابس لكن يتخل شعار مثل الرافضة مع مع علي ومع أهل البيت خلصونهم يقولون عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا شعار لا يجوز وضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول هل عذاب القضر يقر على الروح والبدن أم على الروح فقط لا شك إنه على الروح والبدن ولو تحلل البدن صارت راب يصل إليه العذاب الله قادر على كل شيء نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول ما ذكره الفقها رحمهم الله في الفرق بين الغنيمة والفيئ أن الغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفة فاري عن طريق القتال والقوة والفيئ ما أخذوه عن طريق الفزع وعدم القتال هذا فرق صحيح
نعم يعني هذا من النوع الفيئ أنهم تركوا أنهم تركوا خوفا من المسلمين ورحلوا عنه خوفا من المسلمين هذا حصل بلا قتال وهو نوع من الفيئ ومن أنواع الفيئ ما حصل المسلمون عليه بالقتال ومنه
ما أخذه المسلمون بالصلح مع كفا فالفيئ أنواع نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إن استيقظ شخص لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس بدقائق فهل يصل الفريضة أو لا وهل يقدم السنة هراتب قبلها نعم
يصل الراكب هو يصل الفريبة ولا يتأخر يبادر بالصلاة والنسي صلاة أنه نام عنها ويصلها إلى لك رها لا كفارت لها إلا ذلك ويبادر ويصل قبلها أن الراكبة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول مرة
معنى في درس البارحة أنه يبدأ بالتحيات يقول هل يجوز أن يقول شخص لآخر تحيات لك أو التحيات لك هذا غير التحيات التي لله هذه معنها السلام سلم على أنفسكم تحيى من عند الله وغارك قيدا قول
لشخص لك التحيات هذا يعني سلامي تحياتي يعني سلامي وأما التعظيم فهو خاص لله تحيات بمعنى التعظيمات لا عز وجد أما التحيات بمعنى السلام هذه تقول بين الناس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول المسلم الذي يقوم بحلق لحيته ويسباله يابه هل يضلق عليه اسم الفاسق أم العاصي وهل بينهما فرق أصر على كبيره الاسبال كبيره الاسبال كبيره لأن عليه الوعيد وإذا رتب الوعيد على لن بفه
هو كبيره أما حلق اللحيه فهو مخرم ولا يكون كبيره إلا إذا أصر عليه بعدما نهي عنه وبي الله أصر يكون كبيره يتحول من صاريره إذا كبيره نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا دخلت و الإمام
راكع ثم كبيره وبينما أنا أهوذ الركوع كان الإمام قد رفع منه فهل تحسب لركعة إذا وصلت يداك إلى ركبتك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع وأما إذا رفع قبل أن تصل يداك إلى ركبتك فقد
فاتك الركوع نعم أموال الزكاة تصرف في وقتها عنده وجوبها ولا تؤخر بل تصرف في وقتها عنده وجوبها وآت الزكاة وعلم يقولون الزكاة على الفور خراج الزكاة على الفور نعم نعم وإن صبرت إلى سفرة
ثانية عن الثانية فهو أفضل نعم أن يقول يقول المسأله هي رجل قد زنا بمرأة وحملت منه يقول هل يجوز له أن يتزوجها وهل يعد هذا الحمل له لا الحمل ليس له هذا من سفاح الولد لي في راش وهذا لي
غير في راش لا من سفاح إنما يمسبي إلى أمه وأما أنه يتزوجها إذا تابت كوبة صحيحة إذا تابت كوبة صحيحة فلا هو أن يتزوجها هو أو غيره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هذا هو إذا تابت إذا
تابه هو كوبة صحيحة وتابت هي كوبة صحيحة فلا بس عن يتزوجه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من أين يبدأ حزب المفصل حل هو من سورة قارب أو من سورة حجورات المشهور أنه من سورة قارب منهم من
يقول من سورة الدخان منهم من يقول من سورة الحجورات الله عنه نعم لكن المشهور أنه من سورة قارب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل اسمه النعيم رجل اسمه النعيم نعيم نعم بالميم نعم وقد
رزق برنت ويريد أن يسميها جنات يقول فهل ذلك جائز أمير هل أكل جنات هو بناته أي دور اسمنا على اسمها غيرها هل تكلفها تاني نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل صلاة النافلة بالمسجد الحرام
تضاعف كالفريضة فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل تحديد شعر الحاجب أو تشقير جائز لا هذه جوز العبث بالحاجب أبدا لا بتحديد ولا بتشقير ولا عبث ما يعبث به حرام هذا كله نعم فضيلة الشيخ
فقطكم الله ما حكم تعليق آيات من كتاب الله في البيوت أو في المكاتب وإذا كان تعليقها لأجل التبرك ما الواجب علي تجاه من يفعل ذلك قل لهم ان تعليق الآيات يعريضها للمتهان هل من ناحية
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم الصبر بالسواد الخالص صبغ الشعر سواء كان اللحيا أو الرحس الشيخ يغير بغير السواد قوله صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيخ وجنبه السواد وجاه في حديث
يسننا بداود وحديث صحيح أن قوما هي آخر الزمان يخفبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة هذا وعيد شديد ولعيد الله فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم قول جمعة مباركة
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل خروج شيء فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم مو لبس الاساور للرجال عيدوز هذا الاساور خاصة بالنساء لا يلبس الرجال لعنة صلى الله عليه وسلم المتشبهين
الرجال من النساء ويقول حفظك الله وإن كان اللابس يقول لست قاصد للتشبه فهذا يقبل فعله ما هو الكلام على ان القاصد او ما اذا لماذا تلبسه فسلتمت القاصد لماذا تلبسه لا يجوز هذا ولا هو
القاصد ما هو القاصد شرط للتحريم انما هو تشبه بالنساء قصدته او لم تقصده فضيلة الشيخ فقطكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر فهل المقام العبودية افضل من مقام الملك
والنبوة نعم افضل من مقام الملك والعبوة والنبوة فالعبد الرسول افضل من الملك الرسول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هناك بيت من الشعر ينسب للإمام الشافعي رحمه الله وهو دعي الأيام تفعل ما
تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء يا آخي آخر البيت يكفيت طب نفسا بما حكم القضاء فمعناه ان تفعل ما تشاء يعني بالقضاء والقدر نعم فآخر البيت يقيد أوله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا
وقيمة الصلاة وقال المؤد لا إله إلا الله فقال أحد المصلين حقا لا إله إلا الله فهل هذا بدعة او سنة هذا مرساله يقول حقا لا إله إلا الله فلا باسه نعم هي كلمة حق نعم تنوي التحلل إذا
طفته هو سعيته وقصرت تنوي التحلل إذا نويت التحلل فبلاز منك تخلع ملابس الحرام ولك أن تخرج إلى الحل وعليك ملابس الحرام ثم تنوي من الحل عمرة ثانية ترجعه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
ما توجيه في هذا الدعاء وهو أن يقول الدعي الله مرزقني حافظة سريعة الحفظ أحفظ بها كل ما أريد وأنا أحفظه هذا ما يكفي أنك تحفظ إسأل الله العلم النافع والعمل الصالح بالحفظ وغيره إذا رت
تنسأل الله تقول الله ما إن يسألك علم النافع وعملا صالحة كما مجرد يحفظ فكم من من يحفظ القرآن وهو أظل من الحمار وهو يحفظ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من عليه قضاء من رمضان فهل
يجوز له أن يتطوع بصيام هل أفضل له والأحواط أن يؤدي القضاء أولا هذا هو الأفضل والأحواط نعم وإن تطوع قبل القضاء فلا بس إهلاكني لافضل أنه يؤدي القضاء أولا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
يقول رجل في رمضان كان مريضا ولم يستطع الصيام فهذا يقضى عنه رمضان إذا استمر به المرب وهو لا يستطيع الصيام استمر به فإنه لا يقضى عنه وأما إذا عافاه الله واستقاع القضاء ولكنه لم يقضي
ومات على يقضعه لأنه تقرر عليه القضاء نعم الله تعالى و سلام