83 من 83 / شرح مختصر زاد المعاد / حكمه في رسل العدو / صالح الفوزان / السيرة / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن ظحيم المكتبة الصلطية لمعالي شيخ الدكتور صالح بفوزان الفوزان شرح مختصر زادي المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدلس الثالث والثمانون الأخير وعلى فصل
في حكمه صلى الله عليه وسلم في رسل العدو أن لا يقتل ولا يحبس وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاق منه النقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا
الفصل فيه مسأل كان الأولى في حكم رسول العدو حكم رسول العدو إلى ولي أمر المسلمين للتفاوض الأمر السياسية هذا أمر جاري ومعروف ورسل الكفار لا يقتلون بل يمكنون من دخول البلاد الإسلامية
ليبلغوا ما معهم من الرسائل إلى ولي أمر المسلمين ثم يرجعون إلى بلادهم بأمان لا يتعرض لهم أحد ورسل المسلمين إلى الكفار الذهبون إلى رؤساء الكفار برسائل ولي أمر المسلمين وتفاوضون معهم
ويرجعون هذا شيء معروف هذا هو ما يسمى الآن في العرف الدول ماسي نصار نجران جاءوا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه في مسجده جلسوا معه يتفاوضون فاوضهم النبي صلى الله عليه
وسلم وناضرهم أما ذكر الله ذلك في سورة آل عمران أول سورة آل عمران بل يمكن الثلث منها كله في وحد نصار نجران ولما حامت صلاتهم وهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم آذن لهم فصلوها في
مسجده صلوني للمشرب قبلتهم المشرب قبلة النصار قبلة اليهود الصخرة في بيت النقدس أذن لهم فصلوهم إن هذا دينهم تفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا منهم من أسلم كما هو معروف على
إهر ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم العهد معهم أرسل إليهم هذا عبيدها بن الجراح لقبضي الأموال لأنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرسل معالب جبل رضي الله عنه لأنه فقيه هذه
الأمة أرسله ليعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام ويتولى شؤون المسلمين هناك فهذا دليل على تفاوض بين المسلمين وبين الكفاك كذلك رسل مسيلمة سيلمة الكداب الذي دعى النبوخ آخر عهد النبي صلى الله
عليه وسلم أرسل مسيلمة إثنين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما عندهم من الرسالة والكلام
ثم رجعوا إلى مسيلمة كذلك رسل الفرص نجوس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوضوا معه ورجعوا إلى قومه وهذا عرف جاري عرف دولي دبلماسي لا تتم المصالح إلا به هذه مسألة مسألة الثانية
وفي النبذي إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقف إذا عاهده المسألة الثانية وليأمر المسلمين إذا أبرم عهدا مع الكفار على إيقاف الحرب بين المسلمين والكفار ثم خاف منهم الخيانة فإنه
لا يباغتهم بالهجوم عليه بل قبل ذلك ينهي إليهم عقدهم يعلن لهم أنه لا عهد بينناه بينكم ويعطيهم مهل هذا فإما تخاغن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين هذا من
الوفاء وفاء الإسلام بالأهود فبتا أنه قال عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلمة لما قال لرسولي مسيلمة لما قال نقول إنه رسول الله لو لأن الرسول لا تقتل لقتل تقمع إثنان إلى الرسول صلى
الله عليه وسلم كتب مسيلمة إلى الرسول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من محمد الرسول الله إلى مسيلمة
الكذب
أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وقال للرسول ما تقول في مسيلمة قال نشهد أنه رسول الله فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام وهذا فيه الرد على المتحمسين الآن الذين ادعون
الجهاد ويقتلون الكفار بأي صفح وفجرون بمساكنهم وخربون هذا ما هم من هذه الإسلام أبدا هذا ما هم لا من هذه الإسلام ولا من هذه الكفار هذا هذه الوحشية ما هم من هذه الكفار ما يعملون هذا
ما هم من هذه البشرية هذا هذا من هذه الوحوش لكن الجهل يفعل بصاحبها أشد من هذا نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لي أبي رافع وقد أرسلته قريش إليه وأراد أن لا يرجع فقال ولا أحبس
البرد ولكن أرجع البرد البرد يعني جمع بريد وهو الرسول ولكن أرجع فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فرجع نعم الكفار في مكار سلو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا رافع برافع اسلم وأراد
أن لا يرجع إليه رسول صلى الله عليه وسلم رده إليه رده إليهم ليبلغهم الرسالة إن كان صادقا في إيمان فسيجعل الله له قرجا ومخرجا إن لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد العهد إن الرسول ما
تقتل ولا يلجأون في بلاد المسلمين حتى يبلغوا ما معهم إلى قومه ثم هم يتصرفون في أنفسهم لا يلجأهم ويقطع الرسائل بينه بين الكفار هذا من الوفاء الوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد
إليه أبا جندل كذلك في صلحة الحديبية معروف الذي سماه الله فتحا المبينة في المسلمين كان من من بنود المعادة أن من جاء من الكفار مسلما إن الرسول يرده إليه ومن ذهب من المسلمين للكفار
فلا يردونه فشق ذلك على الصحابة شق عليهم ذلك إلا أبا بكر ربي الله عنه فإنه مطمئن مطمئن بهذا فراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البند وقال من ذهب من إليهم فلا رده الله ومن جاء
منهم مسلما نرده ومنهم ابو جندل ابن سوهيل ابن عمر ابو جندل جاء مسلما أريد إلتجاء المسلمين لكن البند يقطب أن يرده الرسول صلى الله عليه وسلم فرده عليه رده عليه بموجده ولم ينقذ العهد
فرد المسلمين كفار وفاء بالعهد إذلك ابو بصير أيضا لكنهما لم يذهب إلى الكفار بل أخذ في الجبال على الطريق بين مكة والمدينة وصار يتعرضون لقوافل المشركين ويقتلون وياخذون الأموال حتى
طلبوا من الرسول إنه ياخذهم بس يفكروا منهم عند ذلك جعل الله لهما فراجا وما خرجا نعم وجاءت سديعة الأسلمية فخرج زوجها في طلبها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
المؤمناتهم هاجرات فمتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام أما المرأة فلا
يردها لأنها ضعيفة مرأة ضعيفة وكذي يصرفونها عن دينها ويجولته وقوةه وشهامته تخلص منه لكن المرأة ما تخلص هل لذلك أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات
فمتحنوهم الله أعلم بإيمانهم إمكانهم مؤمناته لكن يريد يعني الفرار من أزواجه ومن الكفار لا من أجل الإسلام وإنما من أجل إنتخلص منه الظيم ومنه التريق إنتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن
علمتموهم بعد الإمتحان إن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار لا ترجعوهم إلى الكفار فدل على الفرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر لكن يعطى زوجه وإنما تخافن من قوم خيانة فنبث إليهم
على سواء إن الله لا يحب الخائنين يعني إذا أراد ولي أمر المسلمين نقب العهد الذي بينه وبين الكفار فار لا ينقضه مفاجئة أول شي ما ينقضه إلا لسبب لا ينقضه إلا لسبب يقتض نقضه فإذا تحقق
سبب النقض فإنه لا يفجعهم بل يعطيهم الإنذار أنه ينقض العهد الذي بينه أو إنته العهد الذي بينهم يطيه مهله فهل إسلام دين وفعه ما هو دين غدر في هذا رد على هؤلاء جهال المتشددة الذين
ياخدون الأمور من غير فق ومن غير روية وإذا قيل لهم في ذلك قالوا أنتم متساهرون أنتم مداهنون أنتم ما تجاهدون في سبيل الله أنتم وأنتم يجب أنهم يفهمون هذه الأمور نعم وقال النبي صلى الله
عليه وسلم من كان بينه ورين قوم عهد فلا يحلنا عقدا ولا يشدنا حتى فلا يحلنا عقدا ولا يشدناه حتى ينقضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء صحة وترميلي لا إما أن المسلمين يفون بالعهد لا تمامه
لا تمامه وإن بدالهم نقضوا قبل تمامه بسبب يقتضي ذلك فإنهم يعلمون الكفار يعلمون بذلك ولا يفاجئونهم لأن الإسلام ما هو دين خيانه دين وفعه حتى مع العدو ولا يجل منكم شناءان قوم على أن لا
تعدل إعدل هو أقرب للتكوى والشناءان معنى هو البغم ولا يجل منكم شناءان قوم أن صدوكم عن المسد الحرام أن تعتدوا حتى لو أنهم أخطوا عليكم الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه
عن المسد الحرام يوم الحديب ما يجب هذا أن المسلمين يغدرون بهم وينقضون الصلحة اللي بينه نعم نعم يعني المسلمون تتكافأوا دماؤهم ويسعاب ذمتهم أدناهم وفي حديث آخر يجيروا على المسلمين
أدناهم ويردوا عليهم أقصاهم فهذه أربع قضايا ويسعاب ذمتهم أدناهم إذا واحد من المسلمين أجار كافرا يجب على المسلمين أن يؤمنوا لأنه أجاره واحد من المسلمين وليقولون أنت ما أمنك ولي الأمر
محنما روضينا أفنما هذا مسلم له ذمة ذمة المسلمين واحدة يسعابها أدناهم ولو كان ماذا شأن ماذا مسلم وأمنا كافرا أي إنه يؤمن وفاءا من الإسلام بالأمان احتراما لذمة المسلم فقيفت شمكة لما
جاء واحد من الكفار واستجار بأم هاني ابنت أبي طالب رضي الله عنه من تعمل رسول صلى الله عليه وسلم وأراد علي رضي الله عنه أن يقتله وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أجرنا من أجرت
يا أم هاني أدل علي أنه ولو مرأة إذا أجارت كافرا فإنه يحترم ذمة المسلم والمسلمة نه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأوا دماؤهم فهذا بي أن الكفاب إذا دخلوا بلاد
المسلمين استجلبواهم واحد من المسلمين عمالا يعملون عنده أو ما يجوزون فيه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأوا دماؤهم فكيف إذا كان الذي منح هذا هو ولي الأمر مع شركات
أو مع مهندسين أو مع من الكفار وجاءوا يعملون في بلاد المسلمين اللي أعمال المسلمين يجون ها المخربين ويقتلونهم فجرونهم يقولون هذا من الجهد يسبيل الله هذا تجني على الإسلام هذا تجني على
الإسلام وفي حديثنا آخر يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليه مقصاهم فهذه أربع قضايا ذكر منها أن المسلمين يدن على من سواهم يعني أنهم يدن على من سواهم كل المسلمين دوله واحده وأمه واحده
لا يتفرقون بطيادة وليام لهم نعم ذكر منها أن المسلمين يدن على من سواهم وهذا يمنع تولية الكفار شيئا من الولايات وقوله يرد عليه مقصاهم لا يحطوا وزير ولا مستشار لا يحطوا الكابل بطانة
لا تأخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة ما يتفل منهم بطانة أما أنه ينتفع بخبراتهم وعلومهم باب الأجرة نعم نعم هذا الجيش الغازي من المسلمين أرسل سرية إلى الكفار والسرية هي القطعة من
الجيش تخرج منه لغرض وتنظم إليه والجيش يكون رد أن لا ترجع إليه وأن ما صار في بيت المال من الفئة لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم نعم الغنيمة الفئة أنه يكون في مصالح المسلمين
كلهم من غزة ومن لم يغزو أما الغنيمة فهي للقزات أما الفئة إنه يكون لبيث مال المسلمين جميعا نعم واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصار نجران وأيلة من العرض واخذ صلى الله عليه وسلم
الجزية من نصار نجران وأيلة من العرض أيلة نعم ومن نصار أيلة يعني نعم ومن يدليل على أخذ الجزية من النصار عربا كان أو عجمة ليس هذا خاص بنصار العجم الحتى نصار العرب لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم أخذها من نصار نجران وهم عرب وأخذها من نصار أيلة وهم عرب أيضا ف والجزية هي مقبار من المال فعه الكتاب للمسلمين لأجل الأمان على دمه وماله ويعيش بين المسلمين تحت حكم الإسلام
قال الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يفرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوت الكتاب وقد اختلف العلمة هل يخاص
بكتابيين من العجم أو هي عامة للكتابيين من العرب والعجم الشيخ هنا يقول واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصار نجران وأيلة من العرب ومن أهلي دومه وأكثرهم عرب أهل نجران عرب أهل أيلة
عرب وأكثر نصار أكثر نصار دومه أيضا من العرب دومه هي الجوف لسما الآن الجوف واخذها من أهل الكتاب باليمن وهم يهود لما أسلم أهل اليمن جاء اليهود وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على
الجزية فاخذها منهم وهم عرب واخذها من المجوس أيها خذها من المجوس المجوس والحقون بأهل الكتاب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المجوس وهم الذين يعبدون إلهين إثنين يعبدون النور
والظلمة يعبدون إلهين يعبدون النار يقدون النار ويعبدونها يحطون بيوت للنيران ويقدونها وعليها سدنا وعليها ويعبدونها ولعياب بالله أولى هم المجوس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية
وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا هذا عموم يعني نعم نعم مشرف العرب وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا وعليها سدنا كانوا على بقايا
من دين إبراهيم وكان له صحف وشريعة كان إبراهيم عليه السلام له صحف وله شريعة إن هذا له الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فدل على إن إبراهيم له صحف كتاب من الله عز وجل نعم والمجوس لا
يعرف عنهم التمسك بشيء من شراء الأنبياء نعم فتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر والملوك يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية ولم يفرق بين عربي وغيره فتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أهل هجر وهي الأحساء يدعوهم إلى الإسلام وفيهم المجوس وفيهم المشركون الوثانيون وفيهم الكتابيون ولم يفرق بينهم يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية هل شاهد فيه أو الجزيه؟
دلالا لنهتوخل من عموم الكفار كتابيين ويركتابيين نعم نعم الجزيه مقدار هذا مقدار الجزيه مقدار الجزيه دينار هو المثقال من الذهب يسمى دينار نقود كانت من الذهب وزن كل واحد منها مثقال
هذا الدينار واما الدرهم فهو النقود من الفضح ما كان في الأول هنا ورق نقدي لا من الفضح فالنقد من الذهب يسمى دينار والنقد من الفضح يسمى درهما نعم وامر صلى الله عليه وسلم معادا أن يأخذ
أمن كل حال من دينار أو قيمته معافريا ويثياب باليما الأصل الدينار أو يأخذ قيمة الدينار لمن ليس عنده دينار نعم وعمر وعمر رضي الله عنه جعلها أربعة دينار ورسول الله صلى الله عليه وسلم
علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشان دل على ناذا خاضع للأحوال والاجتهاد زياده النقص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استباح غز وقريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت فلفاؤهم على
حلفائه فغدروا بهم فرضيت قريش وألحقا رضأهم في ذلك بمباشرهم ومن دخل في جوال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقبله ومن دخل في جوار قريش إنهم يقبلونه ولا يعتدي أحد على أحد ما يعتدي أحد
على أحد لا على جيران قريش ولا على جيران الرسول صلى الله عليه وسلم خزاعه دخلت في عهد في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة من قبائل العرب دخلت في عهد قريش أو هي جوار قريش بن بكر
دخلوه في جوار قريش وأستمر العهد قائما حتى إعتدت حتى إعتدت جيران قريش وهم بن بكر على جيران الرسول وهم خزاعه أبي ذلك انتقل عاد قريش فغزاههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة نعم
هذا هو السبب في غزو مكة وفتح مكة أنهم نقضوا العهد بأنهم اعتدوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم وهم على
حلفائه فغدروا بهم فرضية قريش سهلو السبب بن قريش رضيت ولا كفت حلفاءها عن حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعلمون هم ما احتاج انه ينبذ ليهم بأنهم يعلمون ان هذا نقض للعهد نعم
والحقر ادعاهم في ذلك بمباشرهم نعم الحقاء المباشر الحقاء الرد وهو المساعد بالمباشر نعم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه النكاح من سنة الله في خلقه بين بني آدم ذكور
والإناف وفيه مصالح عظيمة منها الإعفاف عفاف الزوجين بعضهم لبعض قيام الزوج على الزوجة هو كفالة الزوجة هو حفظها ومنها قضاء الشهوة بين الجنسين ومنها اذرية والانجاب مصالح كثيرة بالنكاح
كي انه يعف عن السفاح فعن الزنا وعن ضياع الأنساب وفساد الاخلاق وفيه حفاب على الصحة اما السفاح وزنا فهو موقع في الوباء وفي الأمراض الفتاة كما هو معروف ولا تقرب الزنا وساء سبيلا فيه
ضياع الأنساب فيه نشر الأمراض فيه ضياع الحياة والعفة فيه آفات كثيرة الزنا ساء سبيلا لم يحدد آفات الزنا فالنكاح فيه عسمة من الزنا وآفاته والحمدلله ومن نكاح منتج من الزرية وأما الزنا
فهو سفاح ضياع ولا أولاد الزنا ما لهم آبه ولا نسك ولا يادل الله ضاعي هذا من مساوع الزنا ولا تقرب الزنا يعني اجتانب الوسائل التي تفضي إلى الزنا مثل النظر مثل الخلوة مع الرجل مثل سفر
المرأة وحدها مثل التبرج مثل كل هذه الوسائل الزنا منعها الله وحرمها فإذا رخص في هذه الوسائل وقع الزنا الشاوة موجودة بين الرجل والمرأة فإذا جلس بعضهم إلى بعض واختلطوا هذا أزن قريب
الشيطان حاضر ما خلى رجل بمرأة الا كان الشيطان ثاني فهوما فيقولوا لا انتم تسيؤون الظن وانكم متمتشائمون وانتم ما لسنا متشائمين ولسنا لكن هذا واقع فإذا انتهكت هذه الوسائل التي منعها
الله وحما بها الفروج وقع الزنا ولا شك حتى الرجل الصالح الدين عليه خطر من المرأة لسيما إذا كانت جميلة وخلا بها وخلا بها أو ساهر بها أو شاركته في العمل أو جلست إلى جملة على كرسي
الدراسة أو المتحان أو في المقابلات أو في التلفزيون أو في الإذاعة زميلته مذيعه بجنبه متجمله وهو شابه سبحان الله يعني تجيب البنزين عند النار تقول لا ما خالق ما هو يعني بنزين الحاله
والنار الحالها طيب تجيبه بجنبة هذا مثل هذا أشد من البنزين والنار شهوه والعياد بالله شهوه عارمة فالذلك الله جل وعلى جعل حواجز تمنع من الوقوع في الزنا إذا خوفض عليها قل الزنا أو
انقطع إذا غويعت وقع الزنا بلشك ما كان لهم فيهم دين وفيهم حياة ما يؤمن الزنا على ابن آدم اللب الوسائل الذي تمنع منه نعم فصلو في أحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتواضعه فبتعه صلى
الله عليه وسلم أنه رد نكاح ثيذ زوجها أبوها زواج لا يكون إلا بالتراضي بين الزوج والزوج لا يكون إلا بالتراضي لكن إلا كانت المرأة ما عنده خبر مثل صغيرة دون البلوء صغيرة دون البلوء ما
عنده خبر ولا تعرف هذه لأبيها أن يزوجها وين صغيرة إلا اختار لها خفئا صالحا وان يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عايشة ويبنت ست سنين ودخل بها وهي ابنت سع سنين أدل على أن الأب
إذا رأى المصلحة يتزوج الصغيرة يزوجها وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تابع المصلحة هو بالشهوة والطمع وغير ذلك فلذين ينكرون تزوج الصغيرات الآن وسائل العلام شان تنحملها تزوج
الصغيرات وهم لا يريدون الزواج يحاربون الزواج ما هو بس زواج الصغيرات يحاربون تعدد الزواجات يحاربون تزوج الكبير كبير السن يريدون أن يقل لهم من الزواج مهما أمكن حتى ينقاطع ويكون
الذكور والإناف مثل البهائم هذا الذي يريدون شاء أم أبو فتزوج الصغيرة لا إنكار فيه لنضبط للضوابط الشرعية وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يشرع للأمة هذا الشيء فلا غبار عليه
أبدا أما إذا بلغت إذا بلغت المرأة حابة يعني المرأة تبلغ بالحير إذا حابة فقد بلغت وأقل سن تحيظها تسع سنة إذا حابة فقد بلغت أو أنزلت وجدت يعني احتلمت في الليل وأنزلت قد بلغت أو تمت
خمس عاشرة سنة قد بلغت إذا بلغت المرأة فلا بد من رواها ما تزوج مهما مثل من دون البلوغ يزوجها أبوها ولو لم يوخذ رايها لا بد من خذ رايها إن كانت بكرا فإنها تستألن تستحي قال صلى الله
عليه وسلم إذنها صماتها إذا قيل له نبي زوج كيفلان فسكتت قد رضيت به أما لو قالت لا ما بي صرح إذنها صماتها وأما الثيب أما الثيب فلا تزوج حتى تصرح بالرضاء تقول نعم أريده عقدوله عقدول
عليه أو ما أشبه ذلك لا بد من التصريح أخذوا هذا أصدغيرها التي دون البلغ يزوجها وليها من غير إذنها لأنها ليس لها إذن يزوجها أبوها خاصة وأما من بلغت وهي لم تتزوج بكر وهذه تستألن فإذا
سكتت بمعنى هنها رضيت هتزوج أما الثيب فلا بد أن تصرح بالرضاء والقبول لأنها عرفت الزواج وعرفت وأيضا ما يمنعها الحياة من أن تصرح بالقبول أو الرفض ما يمنع الحياة فهذا هو تقسيم في تزويج
الإماء تزويج البنات قال الله جل وعلى وأنكخ الأيام منكم الأيام الذين الرجل الذي ليس له زوجه قال له أيم المرأة التي ليس لها زوجه قال لها أيم أنكخ الأيام منكم الصالحين من عبادكم يعني
المماليك وإمائكم إيه يكونه قراء يغنه من الله من فضله نعم وإذا زوجت المرأة من غير ضاها فلها الخيار إن شاءت أموت وإن شاءت فسخت دفع للورر عنها نعم ووهي كارئة وجاءت للرسول صلى الله
عليه وسلم خبرته بذلك فأعطاها صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تفسخ إذا لم ترى لها حق الفسق ودل على أن المرأة البالغة هي لزوجة يغير رضاها أن لها الفسق العقل صحيح لكن يبقى لها
الخيار نعم أنه خير بكرا زوجها أبوها وهي كارئة وثبت عنه لا تنكح البكر حتى تستادن وإبنها أن تسكت وقضى بأن اليتيمة تستمر اليتيمة هي التي ليس لها أبا توفي أبوها هذه تستادن إذا رضية
للزواج تزوج نعم وقضى بأن اليتيمة تستمر ولا يتم بعد احترام اليتيمة هي التي ما تأبوها وهي دون البلوء أما إذا بلغت قد زال عنها اليتم نعم فدل على جواز نكاح اليتيمة وعليه يدل القرآن نعم
يدل القرآن بقوله وات اليتامة وإنكه نعم وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما قابل لكم من النساء ما يستهين بها يبقى لها اليتيمة ويغيع حقوقها إذا خفت مجرد خوف أنك ما تعديل معها
فلا تظلمها ولا تتزوجها وتقول هذه تحت ولاية فيها بها تزوجها لا ليس لك ولاية في هذا الخيار لا هي هي قال هذه اليتيمة نعم وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاحها ولي عليها ما يجوز
هذا وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاحها إلا بولي نعم من حكام النكاح لابد من العقل بالإيجاب والقبول الإيجاب هو الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا النكاح العقل النكاح
ولا بد من شاهديني ولا بد من شاهديني عدليني يحضراني العبد ولا بد من ولي للمرأة المرأة ما تزوج نفسها لا بد من زوجها وليها قال صلى الله عليه وسلم لا نكاحها إلا بولي وشاهدي عدل ولمرأة
لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة لا بد من ولي من الرجال وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاحها إلا بولي وفيها أيضا لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فإن
الزوج نفسها فنكاحها باطل باطل باطل كررها صلى الله عليه وسلم فلاث مرات لا يجوز هذا مدهب جمهور أهل العلم وإن كان الحنفيه عندهم قول إن المرأة زوج نفسها فهم رجوحهم رجوحهم بالدليل
بالأدلة نعم وحكما صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا زوجها وليان فهي للأول إذا زوجها وليان مثل زوجها أخوها الأكبر ثم زوجها أخوها الذي دونه أو شقيقها هي للأول الكلام عن العقد الأول
ولما العقد الأول أستانفها وباقل لأنه صادف مرأة مع زوج صادف مرأة مع زوج نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم نعم إذا عقد على مرأة عقدا صحيح ثم ما فبرا يدخل بها وثبت عنه صلى الله عليه
وسلم ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميرات إذا كان سم لها مهر فلها المسمى إذا لم يكن سم لها مهر هذه المفوول يفرب لها مهر مثل نسائها أختها عمتها خالتها
نعم ولها الميرات وعليها العدة أربعة واشهر وعشباء نعم وفي الترمذي أنه قال لرجل إذا مزوجها وقال لمرأة أترضينا أن زوجك هلانا قالت نعم فزوج أحده ما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا
ولم يعطيها شيئا فلما كان عند موته عوضها سهما له بخيبر فإذا لم يسمى يفرض لها صداق مثلها نعم فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق نعم النكاح يصح وليس من شروط تسمية
الصداق يصح ولو لم يسمى الصداق نعم وجواز الدخول قبل التسمية نعم واستقرار مهر واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكثر من أربع أن يختار منهم أربع كانوا
في الجاهلية يتزوجون النساء كهيرات بدون تحديد بعدد ولما جاء الإسلام حدد للزوج أربع زوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع وإذا أسلم وعنده أكثر من أربع اتخير منه أربع
والباقي اتركه هذا حد الإسلام في تعدد الزوجات نعم فتغمنا صحة نكاح الكفار وقرون على انكحتهم لكن يمنع إذا كان فيه مخالفة يعدل كان فيه مخالفة يعدل مثل الأربع من العشر من العشرين إذا
تزوى جختين يختار احداهما يعدل فقط وأما أصل العدد هو كما التفق عليه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكفار إذا أسلم وما كان يسألهم عن عقودهم فرق بين الزوج والزوج ويعجدهم
من جديد ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل هذا الله جل وعلا قال ومرأته وحمالت الحطة اسمها مرأة الله ومرأة فرعونا إذا اسمها مرأة الله ما نتعرض العقودهم إلا إذا كانت تخالف الإسلام مثل
تزوج أمه تزوج اخته مثل عند المجوز هذه فرغ بي فتضمنا صحة نكاح الكفار وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق وهو قول الجمهور ولكرت ترمدي وحسنه عنه إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو
عاهر إنتهى والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالم إنتهى هذا المختصر وإلا جاد المعاد باجن فيه معامل أتيلا ولكن الحمد لله خذنا منه هذا المختصر إغافة الله فعا لبن القيم من مسائد
الشيطان كتاب جليل مفيد نعم فضيرة الشيخ فقط فهم الله يقول إذا كان بين المسمين والكفار عهد على عدم القتال لمدة سنة ثم رأى المسمون أن ينهوا العهد قبل مدةه فالهذا جائز لا ما ينهونه إلا
بسبب ما ينهونه إلا بسبب مادام الخوفار مستقيمين على العهد فلا يجوز المسلمين أن ينهوه دون أجله لا بد يكمل أجله نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ما معنى قوله تعالى فنبد إليهم على سواء
ما معنى على سواء أعلمهم يعني أعلمهم على سواء أنتويةهم في هذا كل منكم يعلم إن العهد انتهى فهو بنتم تعلمون انتهاؤهم لا يعلمون نعم فاليجوز أن يكون مديرا للقسم وهل هذا من الولايا على
المسلمين نعم ما يولى القسم مسلم تولى القسم مسلم إنما هذا عامل يعمل تحت مدير فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب
وما المراد في ذلك نعم الحديث صحيح الحديث صحيح واخرجهم عمر في خلافته لما قوي الإسلام نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو جزيرة العرب معروفة لما هذا لأن جزيرة العرب مصدر الإسلام
مصدر الإسلام فلا يختلف معه دين آخر يصدر من جزيرة في العرب حتى يصير عديلة للإسلام لا ما يجوز هذا نعم فضيرة الشيخ فقط أنا الفاتيكان يقولون الفاتيكان ما يقبلون إن يجيهم دين دين آخر
حتى الإسلام ما يقبلون إيجيب الفاتيكان فدون أن مصدر دينهم يصير خالص ما يدخلوا شيء فكيف بالإسلام نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل يوجد المجوس في هذا الزمن الله يعلم يمكن وشلي ألها
موجودين هم لازم نعرفهم لكن هم موجودين ما سمعنا أنهم انتوا وانطربوا نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقولها صحيح المجوس الغالب إنهم من الفرص إلا من أسلم منهم إلا من أسلم منهم نعم فضيرة
الشيخ فقطكم الله يقولها صحيح أننا في هذه الأيام أن المسلمين في حالة ضعف وذل وأنما علينا إلا الصدر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ما نصيحتكم لما يريد الزواج ما هو طالب في الجامعة
ولا يجد ما يكفيه لأجل الزواج لكنه خائف على نفسه فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول ليس من الفطرة لكنه من الطبيعة فهل كلامه هذا صحيح فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل يصح العقد على البنت وهي
دون السادسة من العمر فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول امرأة قد أسلمت وترغبه في الزواج فهل يكون أبو فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل العقد الشرعي بالإيجاب والقبول يغني عن العقد الرسمي
يزوجها المحكمة الشرعية هذا إن كانت في بلاد المسلم إن كانت في بلاد الكفار وهي أسلمة يزوجها المركز الإسلامي فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل العقد الشرعي بالإيجاب والقبول يغني عن العقد
الرسمي المكتوب الذي تعترف بهدوله وتطالبه هل من جهة النظام العقد المكتوب هل من جهة النظام طبق عليها النظام أما الحكم الشرعي بيتم بالإيجاب والقبول الصحيح مع الشود مع الولي نعم فضيرة
الشيخ فقطكم الله يقول هل المهر هو الصداق لأن في بلادنا يفرضون للمرأة مهر مقدما ومهر مؤخرة وهل هذا جائز نعم جائز والمهر هو ما يدفع للزوجة مقابل عقب الزواج بها ويجوزا يدفع مرة واحدة
ويجوزا يؤجل كله أو بعضه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله فضيرة الشيخ فقطكم الله فلما في دولة تمنع غطاء الوجه للنساء تذهب إليها إذا كان هذالك تذهب إليها أدى من البر بها تذهب إليها ولا
يجبرون على كشف الوجه ما في دولة تجبر على كشف الوجه أبدا هذا من الإرجاء ولا الكفار ما لا يتعرضون للمحجبات قطيت وجهها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله تقول ذكرتم حبيظكم الله في فتوى لكم
أنه لا يجوز زيارة الأهرامات والآثار لأجل الإعجاب فضيرة الشيخ فقطكم الله نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يحتفل في بلادنا بالمولد المولد النبوي ويكون شعار الإحتفال هو حلوة
يسمونها بحلوة المولد سؤاله هل يجوز لنا أن أكل منه من هذه الحلوة في هذا الوقت لا يجوز لكم أن تشاركوا في الإحتفال ولو ما في حلوة ولا يجوز لكم أن تأكلوا من الطعام الذي يصنع لها أو
الحلوة أن هذا تشبه بالنصارة في عيد مولد المسيح الذي أحدثه وزعمه قد برأ الله المسيح من هذا لا يجوز هذا ويجب إنكاره يجب منعه وبين للناس هذا لا يجوز وأنه مبتدع وأنه تشبه بالنصارة وأنه
إلى آخرين فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم التكلم أو الكتابة بلغة غير اللغة العراضية لغير حاجة يكره يكره هو يحرم إذا تتكلم بها محبة لا يحرم هذا إذا ما يجوز هذا للحاجة فضيلة الشيخ
فقطكم الله فقولت وضعته بصلاة العشاء ومسحت على الخف وأن على يقيم أنه غير مخرق ثم شاء الله قدرا أن أصلي العشاء إماما بالجماعة وبعد الصلاة وجئت أن الخف به خرق لم أره فما حكم صلاة صلاة
صحيحة إن شاء الله صوصا إذا كان هذا الفرق يسير ولا إذا كان يسيرا الصلاة صحيحة إن شاء الله لكن في المستقبل تغيره بخف سليم نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما الجمع بين قوله تعالى إن
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وبينما ورد في الأحاديث عن خلود المنتحري في النار ما هو خلود دائم إذا عمدا عدوانا بجزاو جهن مخالدا فيها ليس المراد الخلود المطلق إن
ما هو خلود يعني خلود طويل قد يكون طويلا لكنه ليس مؤبدا ما قال خالدا فيها أبدا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أتيت إلى الصلاة والإمام في التشاهد الآخير ودخلتوا معه وبعد السلام بعد
السلام الإمام أتيت جماعة أخرى وأقاموا الصلاة يقول فسلمت وقطعتها ودخلتوا معهم هل في فعل هذا شيء؟
نعم ما يجد التقطع كان كملتها نافلة كان كملتها نافلة ركعتين ولحقت بالجماعة سلمت لحقت بالجماعة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم تحديد شعر أدق بالخيط أو بالليزر مع العلم بأنني
ملتحين لا يجوز العباث باللحيا تترك على ماهي عليه لا يجوز العباث بها بقص أو نتف أو حلق أو غير ذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل طلقته زوجة فهل يمكن لي أن أراجعها إذا كان
الطلاق رجعيا وهي في العدة لا بس إذا كانت انتهات العدة أو كان الطلاق غير رجعي فلا هل إسلك هاله؟
نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل خطب فتاة وراجعة وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم البيع والشراء حن طريق التقصيط للسلعة التي يملكها البائع ولكن بزيادة عن الثمن الحاضر لا بس
وأحل الله البيع يجوز يبيع حالا أو مؤجلا بزيادة لأن التأجيل لا بد من زيادة ما يجلون الناس اللي بزيادة لا بس بلالة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذهبنا بزيارة المدينة النبوية ومكثنا
ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث عزمنا على السفر
ثم صلينا العصر قصرا بعد قضاء الجماعة فهالفعلنا صحيح ثم قاموا في المدينة ثلاثة أيام لا بس لا بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول عندي زكات ومال وعقار فهل من الممكن أن أعطي من هذه
الزكاة ليخواني إذا كان خوانك فقرى لهم أو لا بها الصدقة فصله نعم ويقول حبيضك الله وما ضابط المسكين والفقير في هذا العصر المسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية هو نصفها والفقير هو الذي لا
يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية أقل من النصف نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم صيد الكلاب ووضعها للحراسة صيد؟
نعم أحتاج الصيد أبدا عطا شيء تجيب طائع أحتاج الصيد ووضعها للحراسة مهلا بس رخصنا بصلى الله عليه وسلم بالكالب اتخاذ الكالب للحراسة أو للصيد نعم و ثم يقول حبيضك الله وما حكم أخذ ثمان
الكالب حرام نهى عن ثمان الكالب نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمان الكالب نهى فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم صلاة المأموم الذي يتعمد تركى واجبات في الصلاة كتكبيرات الإنتخال أو قول سبحان
رب العظيم فبركوه واجبات الصلاة لا تصح صلاته نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لو اختلف زوجان في الذهب فالمرأة تقول إنها لابد أن تذهب إلى السوق والزوج يرفض ذلك يقول فتشاجرة وحصل طلاق
فمن الذي يأثم في هذا الأمر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول المرأة الحائظ هلها انتجلسة في المسعى داخل الحرم وفي الساحات الخارجية مشعر مستقل يجوزا تسعى وهي حائر وانتجلس فيه ما يخلنه
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل فضلوا الروضة في المساجد يا أخودوا حكمة وفضل الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا ولا قريبا من الروضة روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
روضة من رياض الجنة وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا الأكل مع النصارة نعم المباح ما فيه فاستأكل مع النصارة من المباح نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هناك فرق بين الغنيمة
والثيب الغنيمة ما يأخذها المجاهدون في القتال وأما الفيئ فهو ما استول عليه المسلمون من أراضي الكفار ومجارعهم أو تصلحوا مع المسلمين عليه أو جلوا عنه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
من فاته الوطل في الليل فهل له أن يقضيه بعد الصلاة الفجر مباشرة بعد ارتفاع الشمس نعم وقل هل يقضيه ثلاثة أم أربعة؟
يقضيه على حسب وطره كان يوتر بثلاث يقضيه أربعة كان يوتر بخنس يجعله سبتا أكل يشفعه نعم الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا نحمد وعلى آله وصحة