[719\ 3436] جواز إخراج النقود في زكاة الماشية|الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

احسن الله عليكم صاحب الفضيل وهذا السائل يقول يأتوننا جبات الأموال فيقولون نصاب الغنم مقداره 300 ريال ولا يأخذون ولا يقولون من نشات بل يلزيموننا بأن ندفعها مالا فما الحكم في ذلك يأخذون الغاجب ويأخذون درامه أخف نقل واره وأضمنه هذا للمصلحة والعمل عليه وهم عمال مثلهم ولي الأمر نواب عن ولي الأمر إذا دبعت لهم تبرا لما في إن شاء الله