حكم اشتراط مؤخر الصداق، وهل للمهر حد محدود؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فضيلة الشيخ معنا الأخ بندر من مكة السلام عليكم السلام السلام الصداق حق للزوجة مقدمه ومؤخره كله حق للزوجه قال الله جل وعلا وآت النساء صدقاته ننحلة فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئة فهو حق للزوجة بموجب العقد وهو أمر واجب عليه ولا يجوز له أن يتهاون به أو أن يماطل به مقدمه ومؤخره وليس لمبلغ الصداق حد محدود ولكن ينبغ ويستحب تسهيله وتيسيره ففي الحديث
أعظم النساء بركه أيسره النمأونة وأن نبي صلى الله عليه وسلم حفظ على تيسير الصداق وما تصعيب الصداق والمبالغة في تكاليف الزواج مما ينفر من الزواج وما كل الناس يستطيعون هذه التكاليف
فيجب أن تيسر المهور وأن يسهى الأمر الزواج لأن المسألة ليست مسألة مطانع إنما المسألة مسألة الضفر بالزوج الصالح قال صلى الله عليه وسلم لا أتاكم من ترلون الدينه وأمانته فزوجوه إلا
تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير نعم