فتاوى ابن تيمية|93 من 287|حكم تارك الصلاة|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث والتسعون يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه في موضوع الصلاة فيقول وامر الصلاة عظيم فإنه قوام الدين وعماده وتعظيمه تعال لها في كتابه فإنه سبحانه يخصه بالذكر تاره ويقرنها بالزكاة تاره وبالصبر تاره وبالنسو كتاره كقوله تعال واقيم الصلاة وآت الزكاة قوله واستعين بالصبر والصلاة وقوله فصل لربك وانحر وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياية ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أومرت وأنا أول مسلمين فأنا نبتغى وراء ذلك فولا كهم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولا كهم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا له ولا لعب ولا لخدمة ولا لغير ذلك بل المسلمون كلهم التفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا لله ولا لغير ذلك من الأشغال ولا للمستاجر أن يمنع الأجيرة من الصلاة في وقتها وفي صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كان قد أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطة والثمت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطة صلاة العصر فل هذا قال جمهور العلماء إن ذلك التاخير منسوخ بهذه الآية فلم يجوز تاخير الصلاة حال القتال بل أو جبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافع وأحمد في المشهور عنه وأما تاخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء وقال بعضه محمل الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت وإنما يُعدَر بالتاخير النائم والساهي وإنما يُعدَر بالتاخير النائم والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فل يُصلِّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارت لها إلا ذلك فلا يجوز تاخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يُصلِّح الوقت بحسب حاله فإن كان محدثا وقد عدِم الماء أو خاف الظَّرَ باستعماله تيمَّم وصلَّى وكذلك الجنب يتيمَّم ويُصلِّ إذا عدِم الماء أو خاف الظَّرَ باستعماله لمرض أو لبرد وكذلك العُريان يُصلِّي في الوقت عُريانا ولا يُخِّر الصلاة حتى يُصلِّي بعد الوقت في ثيابه وكذلك إذا كان عليه نجاسة ولا يقدر أن يُزيلها فيُصلِّي في الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يُصلِّي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطيع قائدا فإن لم تستطيع فعلا جمب فالمريض بالتفاق العلماء يُصلِّي في الوقت قائدا وعلا جمب إذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يُصلِّي بعد خروج الوقت قائمة وهذا كله لأنه فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت واوك دفرا إض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته وليس لياحد ناي واخره عن وقته لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفه وبين المغرب والعشاء بمزدرفه بالتفاق المسلمين وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار والمريض له أن يُواخر الصوم بالتفاق المسلمين وليس له أي واخر الصلاة بالتفاق المسلمين وعليكم ورحمة الله وبركاته