نور على الدرب 010 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
24:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة العاشرة إذا كانت هذه الماشية التي تركتها يدتكم وصية من بعد موتها بطرق الدر فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية وأن تنفذ على ما أوسط به الميته وأن يكون هناك ورقة وكتوبة
في هذا الموضوع أو يكون هناك من الناس يدري تسألون الحاصل أن هذه الماشية التي أشرتم إليها يظهر أنها وصية للميته وأن والدكم كان ينميها ونفذ منها مع أوسط به أمه إذا كانت ركتها من باب
الإرث تركة وأن والدكم قد ورثها عنها تكونوا كشاء لماري تكونوا من تركاته وتضم إلى تركة إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه ووصلت إليها طريق الإرث هي مال الله وتركتها لكن أخشى أن تكون كما
أشرت أولا أنها وصية هذه عدة أسئلة بعثة به المستمع عين نون سين من الدلم لا شكى أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع وفيه إحشان إلى الميت فبكل رهانه إبعاء للدمت وكان النبي صلى الله عليه
وسلم في أول الإسلام إذا أتي بالميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين فإن أخبر عن عليه دينا تأخرى عن الصلاة وقال صلوا على صاحبكم تحمل الدين عن الميت بعض الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله
عليه وسلم وحثها للصحابية على أداء الدين الذي التجمع أداءه إلى أن أداءه ودعاله الرسول صلى الله عليه وسلم على عمله هذا وقال الآن بردت عليه جلدته عن الميت فلما وسع الله على رسوله صار
يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء ويصلي عليه فدلها على مشروعية قضاء الدين عن الميت الله سبحانه وتعالى بينا مصارف الزكات إلى أصناف الثمانية ويقتصر على ما بيناه الله سبحانه
وتعالى ولا يجوز في زيادة عليها وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر يعني المصارف الثمانية وهذا أحد القولين لأهل العلم والقول الثاني هو رواية عن أحمد اختاره بالشيخ تقي الدين
بنتينية أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكات ولكن مهما أمكن أن يقضع الدين من غير الزكات الله وعليه أما إذا عرت أن تكف لسانه وشره فأعطيه من غير الزكات الله تعالى الله تعالى الله
تعالى يقول "عقد رجل على مرأة وطلقها قبل أن يدخل بها" فهل يحل لإبنه أن يتزوج منها؟
لا يجوز لإبن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول لا يدخل لعموم الآية ولا تنكح لك حاباكم من النسائي إلا ما قد سلف إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيلا لا يفترط في
تحريمها الدخول فقام المسكوك لياتيه بما فاته فقام المأموم والمأموم فاته مثلاً ثلاث ركاات هل تضم علىه سيود سهول إذا أكمل الصلاة؟
لا إليه أن يسهد للسهول لأنه يكل عمامه هل هذا جائز أم لا؟
فهل في ذلك إثمن على فعاله أم لا؟
فهل تستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسحل ولا استعمل طريقة الخصية أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة فهل تجنب وجه الحيوان ولا يسمح ولا بكي ولا بطعن
ولا بضرب ولا بغي ذلك أنه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه أما الوسم في الأدن ولا بسبب ذلك سوى كان بطعي طرف منها أو خرطها أو كيها بناء لا بسبب ذلك لأنه لمصلحة لكن عليه أن يستعمل
الطريقة المريحة في هذا شكراً على رسول الله وعلى عاله وصحبه نهذا سؤال من المستمع عبد الرزاق محسن من العراق بغداد ومن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر تفيد أن الإنسان مخير ففي العيات
الكريمة الأخرى وما تشاءون إلا أي شاء الله تفيد أن الإنسان مسير فما معنى الآياتين وهل بينهما تعرض فما يظهر أم لا الإنسان مسير ومخير يجتمع فيه الأمران نعم وهو مسير من حيث جريان أقدال
الله وقضائه عليه وخضوعه لذلك كولاً وقدرة يمكنه التخلص من قلاء الله وقدرة لذلك يقدره عليه من هذه الناحية مسير فما من الناحية أفعاله هو وحركاته وتصرفاته فهو مخير المعصية التي يفعلها
باختياره وإرادة أما الإنسان الذي ليس له اختيار ولا إرادة كالمكرح والناس والعاجز عن فعل الطاعة هذا لا يعاقب لأنه مسلوب الإرادة والاختيار إما بالإكراه وإما بالنسيان وإما العجز أو
بفقدان العقل أو بفقدان العقل كالمجنون ومعتوه وفي هذه الأحوال لا يعاقب على تصرفاته أنه فاقد للاختيار فاقد للإرادة أما ما أشرت إليه من الآياتين الكريمتين أو له تعالى وما تشاءون إلا
أي شاء الله ورب العالمين هذا يؤيد ما ذكرنا لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختياراً وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة واجعل مشيئة العبد تابع لمشيئة الله عز وجل دلت الآية الكريمة على إثبات
المشيئة يدبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة لله وأن مشيئة العبد تابع لمشيئة وما قوله تعالى فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر هذا ليس معنىه التخير بالهالة معنىه الزجر تهديد والتوبيخ
معقول الحق من ربكم من شاء فاليؤمن من شاء فاليكفر إنه عتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها هذا معنىه التهديد والتوبيخ وأن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وكفرى بالله فإن الله
يعاقبه وفعل الكفرى بالرادته ومشيئته فهو يستحق إعقاب الله ودخول النار ناراً أحاط بهم سرادقها يصومها في السفري وفي الحبر وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها علمان بأن آخرها
هو اليوم الثالث عشر فكيف نجمع بين هادين القولين النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره إلا أن الأثضل أن تكون هذه الثلاثة أيام
البيض ثالث عشر ورابع عشر والخامس عشر أما أيام التشريق فقد ورد النهي عن صيامها ولو صادفة ذلك أيام التشريق في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق أن يصام أيام
التشريق إلا عند من متحات أو تيران هذا شيء خاص لنهي عن صيامها في هذه الحالة أما بما عدى هذه الحالة فيما عدى أيام التشريق فالأفوال أن تصام أيام البيض بالنسبة لأيام البيض هل صحيح أن
الرسولة لم يتركها لم يترك صيامها سفرًا ولا حضرًا أنه أمر مستحب رسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم متطوعا ويكتر الصيام كان يصوم حتى يقال لا يفتر كان يفتر تقال لا يصوم رسول صلى الله
عليه وسلم كان يكتر من صيام التطوع أحضرًا وسفرًا أما كونه يلاجم أيام البيض هذا لا أدري لا أحضرني الآن شيء فيها شددت الرحالة لزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند
رجوعي أحرمت من أباري علي في طريقي إلى مكة وأديت عمرة أخرى فهل تصحوا هذه العمرة الثانية علمًا بأن المدة بين العمرتين لا تزيدوا عنا عشرة أيام أفيدوني أفعدكم الله وسدد خطاق وإنه تنحك
لك فرصة لأداع العمرة وخروج من الخلاف إيناه العلم منهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة لا يتجاوزه إلا بإحام فانت أخدت بالجانب الأحواط وأيضا استفتت من هذه الفرصة الثانية
وأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير أجر عليه إن شاء الله وعمل كهال شيء طيب لأنه جاء لمبرر لأنك لما أردت الدخول إلى مكة هم أردت بالميقات فإنه يستحسن لك أن تحرم لأمره فقد فعالت والحمد لله
لكن كوله أحرم من أباري علي مع العلم أنه أصلا قادم من جنوب المملكة ليواثر هذا هو لما رجع من المدينة إلى مكة يحرم من ميقاتها للمدينة لأنه ياخذ حكم أهل المدينة فهو ياخذ الحكم أهل
الجهة التي جاء أمن فهل لهم الحق في المطالبة فيما تسفته بعد وفاته أم أنه يخصني وحد فقط أفيدون جزاكم الله خيرا وأن تحصيه وأن تحفظه لهم حتى يكورى واتنفق عليه عليه ما منه وإذا بقي شيء
بعد النفقة عليه ما تدفعه إليه ما إلى كبرى أما مكتسبته بعد وفات والدك فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك ومع والدك قبل وفاته فلهم مصيب أيضا من ربحة لأنه يعتبر كالمضاربة إذا كان
رأس المال من المال المشترك بينك وبينا وإن كان من مالك الخاص واتصرحت في مالك الخاص بعد وفات والدك فإنه لا علاقت لهم بأنه يعتبر كسبك ومالك وعلك الحال القضية فيها طرف عن وإذا رجعته ما
إلى المحكمة الشرعية فهي إن شاء الله تدرس ملابسات القضية وتبين لكل حق حقه الله وعليه يقول كان لعمل ليس له زوجة ولا أولاد ويملك قطعة أرض زراعية وكنت على الذي أعوله ووقد له كل ما
يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكسائن دون أجرة وردت أيضا أن أحرم عمي الآخر من قبعة الأرض الذي هو أخوه فا اشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك وأشحت تلاتة شهود على عقد البيع
ثم اخبت نبلغ منه تلفا وتوفي بعده فقمت بتكاليف الوفاة ومن تم اشتريت له بقرة كوضحية الله هل هذه البقرة التي إذا بحتها أضحية له تعتبر من تمن الأرض لأن له وريثا آخر هو أخوه وهل المبلغ
المتبقر لحق به أم كله لعمي أم الأيس لنا جميعا حق به وماذا أفعل به في هذه الحانة أما مثلت شرائك الأرض من عمك لكن القصد من ذلك حرمان الورتة وحيازة الأرض لك هذا بيع باطل لك كان يقصد
به الإلجة أو التلجة كان يقصد به التلجة وحرمان الورتة والمحابات معك هذا بيع باطل والأرض يكون تركة للميت الورتة وعما قضيت البقرة التي إذا بحتها لعمك بعد وفاته إن كان عمك عوصى بذلك
على حرجة في ذلك نعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية نعتبر أضحية وصية وقد نفلتها أما إذا لم يكن عمك عوصى بها إنها تكون من مالك لأنت لا من مالي ولا من مالي وتركت عمك أما قضية الارث
فلحق لك فيه ماذا ما عمك موجودا إذا كان عمان شقيقة للميت أو عم أو إذا كان أخاً شقيقة للميت أو أخاً لياب إنه لا علاقة لك بالمراهة إنه لا علاقة للميت أو إذا كان للميت أو أخاً لياب إنه
حتى قيمة الارث إستلفها من عمي إذا كانت هذه الأضحية بوصية من العم تعتبر مستثنة لأن العم له أن يوسي بثلث في عقل إذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث ويكون هذا من الدراه من
التي في ذمة الشاء للميت إذا هذا هذه وصية نافلة لأن تعتبر من الثلث إذا كان العم أو صابها فيصرحها من قيمة العرض التي في ذمة لعم إذن تعتبر من الثلث إما إذا لم يكن أو صابها فإن تكون
تبرع من الذي ذبحها ولا يستحق شيئاً من مقابلها من مقابلها