نور على الدرب 013 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة عشرة وعلي عجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء فهل فعل والدي هذا صحيح؟
أم أنه يحق لي المطلبة بحقي بدون الشراء ولا بيع؟
نهر رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحبه يجمعين قباد ما ذكرت هو يوسائل من أن أباك باع بعض مزارعي على إخوتك وأنك رجل المصاب ولا تقتل على الكشف عنك حق الي اتراب الجواب إنه إذا
كان أتباع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيء من الاستوفاة حلح رج عليه في ذلك وليس لك حق الي
اتراب لأن هذا ليس فيه محابات وليس فيه تخصيص لهم شيء من المال دونك ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض فلحصل إنه إذا كان البيع مستوحيا لشهورته ولم يحابهم بالسمن ولم يتنازلهم عن شيء من
طربيع صحيح وليس لك حق الي اتراب وإن كان ذيخنا في ذلك فهذا لا يجوز له ويجب عليه أن يسوي بين أولاده الله تعالى عليك بارك الله فيكم إذا كان البيع صحيحا لا محابات فيه فقيمة هذا البيع
إذا توفي عنها ولدهم يأخذوا نصيبة ومنها على حسب الميراث من جملة تريكة أقصد حتى ولاريكا الذين اشتراوها يأخذون منها نعم لأنها صبح ميراث تريكة يكون استفاده مرتين على هذه الحالة مثلا
بعد مرتين لأنهم الأول اشتراوه الأراضي هذه ودفعوا ثمنها وعدوا هذه الصارة ثمنها وعموا ملكا لأذيهم ثم لما مات وريفواها حالو هنطريق الثلاث لعن طريقا مثلا الهيبها وعن طريقا نعم نعم هذا
حقهم من الميراث أسؤاله ثاني يقول إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية نطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الأولى هل هذا موافق للسنة أم مخادفة لها هذا يعتبر خلاف الأولى
نعم فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وقيرها من الصلاوات تكون ركعة الأولى أطولة من الثانية أما إذا كان العكس هذا خلاف الأولى إذا كان الطول كثيرا أما إذا كان
طولا يسيرا إياده يسيرا هذا لا حرج فيه إذا كان صاحبها ميتا إنه يجب عليك ردها إلى وارثه فرد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه وقاله الأولى يقول أولا نوجه بأن الحديث لا يُخذون مثل هذا
الكتاب وإنما يُرجى إلى كتب الحديث الموافوقة لم يكن لهذا الحديث وإنما أنه صلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء أنه لي صلى الله عليه وسلم وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل
بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوق أما أن تأخذ كتابة غريبا أو مجهولا وتعتمد عليه وتلقل منه الحديث وهذا ليُقيعك في الخطأ والأحاديث فيها الموادوع مكروب على النبي صلى الله عليه
وسلم وفيها الظعيف ويبينها كتب واهل الفن المتخصصين في الحديث ما كل حديث تجده في كتاب يُعمن به حتى يتحقق من أصله ومن مصدره الله وعلم سؤاله الثاني يقول أيضا القراته حديثا عن الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول فيه ويقول في النية كما مدى صحة هذا الحديث هذا لا أصل له بشنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من نشي صلاة أو نام عنها
فلوصل لها إذا ذكرها إما سبق إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلا أو إغماء أو لعوذر ونمت عنه يجيز لك تأخيرها الواجب عليك أن تقضيها وأن تصليها مرتبة على الفور فما إذا كنت تركتها متعندا
الصحيح من القولي العلم أنه يجيب عليك التوبة