نور على الدرب 015 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
13:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة عشرة أسئلة في رسالته في سؤاله الأول يقول المساجد الثلاثة التي تشدب الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها على صلى الله عليه وسلم لا تشدب الرحال إلا إلى
ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أما النذرة أن يسافر للمسجد النبوي الشريف الصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نبرطاعة يجب الوفاء به والسائل أو السائلة فقول إنها نذرة
تصلي بالمسجد النبوي فهلها أن تعدل عن ذلك وتصلي أن تصلي في المسجد الحرام الذي ينبغي أن تنظي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت أن النبي صلى
الله عليه وسلم يوم ثمكت قال له يا رسول الله إنه نذرته انت تح الله عليك مكت أن أصلي المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا فسأله فقال صليها هنا فسأله فقال صليها
هنا فسأله فقال شأنك إذن وقواه أبو داوت النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلاً من المسجد الأقصى هذا الذي نظر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي بالمسجد الحرام
لأنه أفضل من المسجد النبوي سؤاله الثاني يقول كان لأخ صغير يبلغ من العمر سنة وقد توفي على إثر شربه شيئاً من الكالدانة أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الولده اتناوله الطفل وشرب منه
ثم توفي ومن شدة حزن الولده علي شربت من ذلك المشرب لتجرب هذه وأثر عليها كما أثر على ولدها أم لا فهل عليها شيء في شربها وهل عليها كفارة بسبب وفات ولدها نتيجة أولاً نوجه أن الأطفال
ينبغي العناية بهم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرب فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم وأما ما ورد في السؤال إن أنه وضع إنا أن فيه ياز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك فهل على
والدته شيء إن كانت والدته مفرطة لأن تركته عند أحال المشروب الضار تركته عند ذلك وشرب منه أولاً عليها أما ما ورد في السؤال إن أن الولده شربت من هذا الشرب الذي شرب منه طفل وقتله لترى
أنه يقتل أولا فلا يجزء له ذلك فعلاً شيء لا يجزء له فعلاً يجزء للإنسان أن يتناول شيء ضاراً للتجربة وأنا أعتقد أنها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفات ولدها
في هذا الشرب فأرادت أن خفف عن نفسها وترى ولكنها أخطأت في هذا حيث إنها عرضت نفسها للخطر الله تعالى يقول ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة والقدر نفذ والحمد لله فعليها أن تصبر وتحتسب
وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر الله تعالى فارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول مع حكم الأتل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم وماذا يلزمنا لاستعمال
آنية الكلاب؟
أولاً في الأواني غينا الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غينا عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب عليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النظيفة النظيفة أما لو دعت
الحاجة إلى استعمال إينا إن ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإينا أن نرصله سبع مرات احداه الناس بالترابه يجب عليكم إذا أردتم أن
تعملوا إينا من الأواني التي تأكلو أو تشربوا منها الكلاب عليكم أن تغسلوه سبع مرات وأن تعفروه بالترابه وبعد ذلك تستعملوه أما عن الأكل والسرق بدون علم إن شاء الله لا يغأخذون على ذلك
عم بدون علم أن الكلاب مولغت فيه مثلاً إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإينا ولغ فيه فالأصل الطهارة والأصل الإباحة مجرد الوهم أو الشف هذا يترتب عليه حكم شرعي فالإينا الأصل فيه الطهارة
إذا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه فالإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإينا أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات احداه الناس بالترابه فهذا شيء طيب
فإن تنسوهون وتنصحونه وتدعونه للتوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يمنا عليه بها وتقولون سبباً إذا لك يختم له بخير إينات وإن أشفاو الله من مرضه تقولون سبباً في استقامته واهتدائه في بقية
حياته وتذلك السعي في علاجه إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه أما اتباعوا جنازته إذا مات وعندكم تعلمون أنه لا يصلي أبداً اتركوا
الصلاة نهائياً متعمداً فهذا لا تجوزوا لا يجوز لكم اتباعوا جنازته أنه بذلك يكونوا كافراً يقولوا مات على الكفر والكافر لا يتباعوا المسلم لا يتبعوا جنازته المسلم ولا يصلي عليه بل ولا
يتفن في مقابل المسلمين إذا ثبت هذا أبداً أنه لا يصلي أبداً أنه ترته الصلاة متعمدة ومات على ذلك ولا يجوز اتباعوا جنازته أولاً ننصح ابناء عمها لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلاً
سوء التفاهم يكون ذلك سبباً اتأثير على البنت تصلح له الله سبحانه وتعالى وأن لا يمنع هذه البنت من الكفر الذي يريد تزود بها يدافع عن بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراضاً شخصية وما ذنبها
تحرمة من مصلحتها وكفئها فعليه من يتقل الله سبحانه وتعالى ويؤدب الأمانة التي حملهم الله إياها أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلفت ابن عمتها فإذا كان الأمر كما لك أنها وكلت ابن
عمتها وعقد لها فهل العقد غير صحيح وعليه إعادته أو القاضي يتولى وكذلك في وقت كان فيه بأشد الغضب من تصرفها فعلى علم أنه كان لا يقصد تحريمها بل إرهابها وتخويفها وكذلك كان يجهل حكمة
كلمة أنت مثل أختي أو أمي أكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط وأيضاً كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت طلاقه محرمة عليه وهو لم يحلف طلاقاً أبداً
فلقصد من ذلك لتخويفها فماذا عليه الآن هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار فلما في عدق رقبة إذا كان يستطيع ذلك فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العدق إنه يصوم
شهرين متتابعين فإن لم يستطيع الصيام لمرض مزمن أو إلي ذلك من الأعلار التي تحول بينه وبين الصيام فإنه ينطق إلى اليطعان عام 60 مسكينة بكل مسكين نصف صاعق من البوري أو غيره ولكن ليعلم
أن هذه الأمر ثلاثة على الترتيب لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه وهذه أمانة ذمته ولا يجوز له أن يمس زوجته وحري يكفر هذه
الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على أنه يجب على المسلم أن يحفظ للشانة عن ألفاظ الظهار وألفاظ الظلاق ولذلك لأنها هذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور الظهار منكر
وحرام وزور لا يجد الإنسان التلفض به لكن إذا وقع هذا وتلفض به إن الله سبحانه وتعالى أو جبع عليه الكفارة على الترتيب الذي لكرناه وحتى لو نوابه طلاقا إن هذا الصريح في الظهار الصريح في
الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا ولا فرق فيه بين حالة الغضب أو حالة الهدو لا فرق في ذلك