نور على الدرب 029 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
20:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة والأشرون يومي زوجته شجار فقال لها إبنتك علي أم بعد اليوم أما الحكم في هذا القول وهل يجيز أن يعيش مع زوجته بعد هذا؟
إذا قال إبنتك علي أم معناه أنه ظاهر منها كأنه يقول هي علي كأم أو هي علي كالهر أم وهل حرام كما قال الله سبحانه وتعالى وإنهم لا يقولون منكرم من القول وزورة فهي ليس أمة إنما هي زوجته
ولكن لما حصل منه هذا الشي فإنه لا يجيز له أن يطربها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عطق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع إطعام مسكينة على الترتيب أولا العطق إذا قدر عليه
ثانيا إذا لم يقدر العطق وجب عليه الصيام ثالثا إذا لم يستطيع إطعام وجب عليه طعام ستين مسكينة ولا يفرى بزوجته حتى يكفر هذه الكفارة جزاكم الله خيرا سويل من الرياض بعض يقول في رسالته "
لقد ندرت ندرا أن أصوم خمسة أيام كلما أقوم بشرب سجارة من الدخن وكان ذلك من باب العزم على الإمتناع عنه ورغبت مني في تركه إلى الأبد ومرت الأيام وصينين
ثم عدت إليه وشربته مرة أخرى والحلف ثلاثا يقع مرة واحدة إذا كان على أمر واحد أم أنه يلزمني أن أصوم عن كل سجارة واحدة خمسة أيام كما نصيت في ندري فإنني شربت الآن الكثير إذا كان يلزمني
عن كل سجارة صيام خمسة أيام فمعنى أنني سأصوم أكثر من ألف يوم تقريبا وكيف أستطيع ذلك فما هو الحل وهل من مخرج من هذه الكفارة أو بالصدقة أو نحوها أولا ننصح السائل وغيره من من يقولوا
بشناول الدخان أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هال الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وفي صحةهم وأبدانه لأنه ضرر محب لا فاعدة تفيت بوجه من الوجوه وهو خبيث من الخبائث
والله تعالى يقول في وصف نبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حتى من الذين اتعاطون فالشي يثبت أن فيه فائدة واحدة بينما فيه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة والواجب
على المسلم يكون عنده عزم وقوة وشهامة قوة إيمان يتركوا ما حرم الله عليه حتى وإن كان من أغلال أشياء عليه كيف وهو شيء تافث وخبيث فإنه يجب على المسلم أن يتوبى إلى الله من وأن يتركه
إفاضا على صحته وعلى ماله وعلى دينه لأنه لا يأتي بخير.
أما الناحية النذر الذي نذرت أن تتركه وإذا شريبته أن تصوم أنت نذرت ترك محرم وهذا واجب عليه وإنسان إذا نذر أن يترك المحرم فإنه يجب عليه الوثاء بنذرت هذا الذي ننسحك به ولا نرى لك غيره
أبدًا لا نرى لك أن تنقض اليمين وأن تعطى هذا الدخان لأنه جريمة وضرر فعليك أن تتوبى إلى الله وأن تنكه وأن تنظية في عزيمة وأن خلص نفسك من أضراره ومن ترك شيء أن لله عوضه الله خير من
هنا.
لكنه يسأل هل يكفي سيامه خمسة أيام عن مجرد عودته إليه لا هو النذر هذا يجري مجرد اليمين لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء على اختيار شيخ الاسلام من تيمية يجري مجرد اليمين يكون فيه
كفارة يمين وقد كفر وقال كلما شريبه يصوم خمسة أيام ومعنى هو أن النذر باق لم ينحل وأنه كل ما شريب يجاره يلزمه صيار خمسة وباقي لم ينحل عليه أن يترك هذا الدخول حتى ولا لم ينظر وكيف هو
وقال النذر ولمفعله ووجب عليه سيام خمسة أيام كل ما فعله يجيب عن كل مراتين يشربه كل مرة لأنه قال كل ما شريبه عن كل سيجاره يقول صم خمسة أيام ومعنى هو أنه يتكرر عليه النذر كل ما تناوله
سيجاره وهذا من ما يؤكد عليه ترك هذا الخبيف أقصد أنه يلزمه وإذا يلزمه الوفاة بالنذر عن كل سيجاره خمسة أيام كل سيجاره يجمه خمسة أيام كما نذر هذا السائل أحمد عبد الحي مصري مقيم
بسعودية يقول أنا أبله من العمر 6 و30 عاما ولكن أكثر يا فعالي خلال هذا العمر غير مرضية فقد يرتكبت الكثير من المخالفات ولما كنت أصوم رمضانا سوى من عامين وكذلك الصلاوات أجهل عددها فهل
عليها تفارح وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنط فيها أما القضية الأولى وهي تركك للصلاوات سنين وتركك للصيام ما لي الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لاست على الإسلام لأن من
ترك الصلاة متعمدا أو كافر أو إن كان جاحدا لوجوبها أو مكرر بوجوبها وتركها كسلا على الصحيح فكل هذه الفترة وأنت لاست على دين لكن لما مننا الله عليك بخوفة وتبتع إلى الله وما من ناحة
الأيمان التي حلفتها وخالفتها ولا تدريك معددها فعليك أن تقدر هذه الأيمان تجتيت في تقديرها وتكافر عنها وتحتاط لو قدرتها مثلا عشرة أيمان تحتاط وتزيد فيها يمين مثلا وهاكذا عليك
بالاحتياط قدر وحتاط وإترك المستقبل كثرة الأيمان وعليك أن تتحرز اليمين في المستقبل وان تحتاط وتقدر الكفار فيما شبق الله وفق الجميع أولا أن الزواج بالقوة لا ينبغي أن يجبر الإنسان على
الزواج وعليك بالزواج منها أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها الزواج من ذكر لا يصلح دينا من ناحة الدين فإنه لا تجوز طاعته في هذا لأن هذا معصية ولا طاعت لمخلوق في معصية الخالق أما إذا
كان إمتناعه منه لغير الدين إنما لأمر آخر ناحة خلقه أو لأمر غير الدين فالأحسن أن تطيع والدك وأن ربما يكون ذلك خير الله فإنه سأن تكره جي أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا وربما يكون ولدك
أحسنة نظر منك وأبعد نظرا في العواقب إذا كانت كراهتك لزوجها وكراهت الزوج لها للزوج لا لأمر ديني فالأحسنة نطيع والده ونقدم على الزواج والعلاف إذا الكرير إن شاء الله بالنسبة للزواج
المفروض بالقوة من حيث الصحة هل هو صحيح إذا كان بالقوة من غير اختير الشخص هذا يكون له الخيار يكون للشخص الخيار بإنظائي أو فسخحنا سؤاله ثاني يقول ما هي العلا في تحريم الجمعي في
الزواج بين الأختي أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها العلاة هو الله وعالم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحمن لأن التزوج بالقريبة العمة هو الخالة مع ابنة أختيها أو ابنة أخيها هذا يسبب
القطيع لما بين الظرطين من الحمية هو سؤاله ثالث يقول هل هناك نسبة معينة ومحدد الشرع عند الربح في التجارة أم لا حدودة فيه مشروع حتى لو بلغ الضيفة أو الضيفين لا حدودة للربح في التجارة
إن الله سبحانه وتعالى أباحة للتجار والبيع والشراء من غير تقيد بحد معين لان تكون تجارة عن تراضي منكم يا يوهل الذين آمنوا إذا تداينتم بديل لأجل مسمى فكتبوا ولم يحدد الربح إذا كان هذا
الربح يجي على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع أما إذا كان على غير الوجه المشروع يعني يكون ربح ربويا أو فائدة ربوية أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر يكره يكره أن الانسان
يستغل الحاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهلة نعم إذا وصل الربح إلى أبعث مثل الضعف القيمة أو الضعفين هذا يتحديد خصوصا إذا كان فترة الربح الارتفاء أما كما ذكرنا ينبغي المسلم يتسامح
معاقه مسلم وإلا يفقله بالدين وإذا كان مضطر ومحتاجه ينبغي يراعي حالته سواله الأخير يقول ما معنى قوله تعالى إذا كان سبك يجوز لك أن تسبه من باب القصاص أما السباب من غير القصاص فهذا لا
يجوز لا يحب الله الجهر بالسوء يقول إلا من ظلم فمن سبك أو شتمك جاز لك أن ترصم منه أن ترد عليه بالمثل أما إذا لم يكن هناك سبب السباب والشتم هذا لا يجوز لأنه جهر بالسوء نعم إذا
المقصود بالسوء هنا هو السبب والشتم السبب والشتم أو الدعاء أن يجيز للمظلوم المظلوم من يجهر بالسوء على من ولمح هذه الرسالة من المستم عبد المحسن باعوضه يمنى جنوبي مقيم بجده وفي إخراج
الزكاة أن يكون في شهر رمضان ولكنه كثيرا ما يكون غائبا عن البلد فيترك الزكاة عنده مع كشف باسماء من يريد دفع الزكاة إليهم ويقول لي إن جاءك أحد من هؤلاء المسجرة أسماؤهم فدفع إليه ما
خصصته له وإن لم يأتي فلا تعطي أحدا غيرهم والذي يحدث أن بعض أولئك لا يحضرون مما جعل كثيرا من النقود المخصصة للزكاة فبقى مكنوزة فما الحكم في هذا العمل أنت مؤتما يجب عليك أن تنفذ ما
قاله لك صاحب الزكاة فتبقي الزكاة عندك وإذا جاءك مستحقها الذي عوينا في الكشف الموجود لديك يدفع إليه حق ومن لم يأتي تحتفظ بحقه وتسلمه لصاحب المال وإن شاء صرفه إلى غير من المستحقين
إلا أنه لا ينبغي حبس الزكاة ومدة طويلة لينبغي المبادرة بإخراجها ولا ينتظروا بها مقتاً آخر إلا إذا دعت لهذا ضرورة يعني كل هناك مستاج ينتظروا ووقت حاجة مثلاً مجاعة أو مسغبة يجوز
تأخيرها لإنتظار هذه الحالة المترقبة وعلك الحال أنت مؤتما ليس عليك إلا أن تنفذ ما قال لك ولا تتصرف بهذه الزكاة وإذا كانت المستحقين فلا حرج عليه في ذلك أولاً يدفعها لمنهم أكثر حاجة
ولكن إعطاؤها لأوليك مجزي بارك الله فيكم هذا أو هذه السائلة باسمة من العراق بغداد بعتت بسؤال تقول فيه ما مدى صحة الحديث القائل من بد لديناه فقتلوه وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله
تعالى لا اكراه في الدين وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعه فيه الناس حتى يكونوا مؤمنين وبين الحديث القائل أمرتوا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمد الرسول الله فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل و هل يفهموا أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكرار أولاً الحديث من بد لديناه
وغلوه هذا الحديث صحيح عوه البخاري وغيره نعم من هل السنة بهذا اللفء نعم بهذا اللفء من بد لديناه فقتلوه فالجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعرض بين الأدلة والله الحمد لأن عوله صلى
الله عليه وسلم من بد لديناه وغلوه هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجبوا قتله استتاب فإنتاب وإلا قتل واما قوله تعالى لا يكره في الدين يبين رفنه من الغي وقوله تعالى لو شاء ربك
لآمن من في الأرض كلهم جميعه أفان تتكره الناس لا تعرض بين هذه الأدلة لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكرار عليه هذا شيء في القلب وهذا يقتناعه في القلب ولا يمكن أن تصرف في القلوب وأن
نجعلها مؤمنه هذا بيد الله السواجل هو مقلق القلوب هو الذي يهدي من يشاء ويظل من يشاء لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد
معرفته فهذا يجب علينا أن نجاهد واما أن ننكره على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قصرا هذا ليس علينا إنما هو راجعون إلى الله سعنه وتعالى لكن نجاهد في سبيل الله وأولا ندعو
إلى الله عز وجل الحكمة والموعظات الحسنة ونبين للناس هذا الدين ونجاهده للعناد والكفر والجهود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل حتى لا تكون فتنة أما المرتد فهذا يقتل لأنه كفر بعد إسلامه
وترك الحق بعد معرفته فهذا عظون فاسد يجب بتره ويراحة المجتمع من لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسب عقائد البقين فهذا لما فاسد ومرج قلبه وجب قتله لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد
وبعد معرفة الحق لذلك صار لا يصلح للبقاء يجب قتله لا تعارض بين قولي تعالى لا اكره بالدين وبين قتل المرتد لأن لا اكره بالدين هذا عند الدخول في الإسلام وأما قتل المرتد هذا عند الخروض
من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه ومن العلم من يرى أنها منسوخة هذا هو الصحيح في معنى الآية ومن العلم من يرى أنها منسوخة وما من ناحة الإخبار عنها أنها تأغل زكاها هذا يتبع
المصلحة إذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم لا تخبرهم إذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم فأخبرهم المدار على كونه مستحرين أو غير مستحرين فإن كانوا غير مستحرقين لا يجزلك الدفع إليهم وإن
كانوا مستحرقين فإنه يشفع الدفع إليهم وإخبار وعدم الإبار هذا يتبع المصلحة فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضا فإنها ليست مريضة وليست
مسافرة وليست من أهل العذاب فأنت أخطأت في كونك جبرتها على الفطر وليست من أهل العذاب ولكن ما دام حصلت الغمر في هذا فأنت أخطأت وهي عليها القضاء عليها أن تقضي هذه العيام التي يفترتها
وإذا كان أتأتي عليها رمضان آخر قبل قضائها أخرتها حتى أتأتي عليها رمضان آخر وإذا كانت كما يظهر مناخر السؤال إذا كانت أفطرت لأجل الرضاع لكون الرضاع لكون مثلا الصيام يضرب ولديها ويقل
للبن عليه فالإفطار فيها لا صحيح أنها تكون من أهل العذاب ويكون عليها القضاء حقا ويكون عليها القضاء مع الإطعام لأنها إذا أفطرت لأجل رضيها ويكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم
مسكين