نور على الدرب 032 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرق برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية والثلاثون أمامكم عرضا لبيع السيارات ولكن من جاءني يريد ما لن يتزوج به أو يعمر له بيتا وقيمة خمسة وخمسين الف أو ستين الف على أن يدفع عكما أسلفت على هيئة يقصات شهرية فما الحكم في مثل هذا التعامل إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة لأن حصل وعد مثلا أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد ثم ذهبت ما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعد ما اشتريتها فلا حرج في ذلك أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة تفقت أنت وإيه وعلا عقد وابرمت ما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له هذا لا يجوز يقوله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عنده ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الزمة في السلام لأنه يشترت في بيع الموصوف في الزمة أن يسلم القيمة قبل التفر وإلا يكون من باب بيع الدين ب الدين الحصل أنه لا يجوز إبراه والعقب لأن تستحصل على السيارة وتملكها ثم إلا حصلتها وملكتها وضعتها عليه بثمن النقائق أكثر منه حالا فهذه مسألة التورق المشهورة عنده للعلم يحتاج الإنسان إلى نقر ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن المؤجل ليبيعها ويرتفق بثمنها بشرطة لا يشتريها صاحبها الأول وهذا جائز فهذا عنده الأكثر جائز وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة هذا هو الصحيح إن شاء الله للحاجة لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعملها كذا فإذا توفرت هذه الشروط لأن كانت السيارة في ملك البيع أبل أن يعقد مع المستدين ولم يشتريها البيع وإنما باعها المشتري المستدين باعها على غيره فلا بس بذلك إن شاء الله ويكون الثمنه مؤجلاً سواءً كان مقصطًا على فترات أو دفعةً واحدة إذا حل الأجل لا بس بذلك والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها إذا كان الذي حصل بينه مراد تفاهم فقط من باب الوعد لا بس بذلك أما إذا كان تحديد السمن بناعنا أنه عقد العقوة أبرمه أبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز يعني مثلًا أنا وسجل عليه مثلًا خمسين الف ريال وأذهب لأشتري له السيارة بعد إبرامي هذا العرب أشتري له السيارة مثلًا بثلاثة ويبعوه هو بخمسة وعشرين هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه باع الشي قبل أن يملكه قبل أن يملكه لكي أريح ضميري الذي يعذبني كثيرًا وأن يعمل للوالد شي من البرد بعد وفاته يريد أن يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكفر من هذا لعل الله يخفف عنه حق والديه وحتى الآن لم تذهب هل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهب لأني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعًا لذوي الأرحام وماذا يترتب على ذلك لو فعلت وأنه لم يقصد المنع وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق أو إذا حصل الشرط حصل المشروط يقع ثلاث مرة إذا كان نوابه يقاع الطلاق فإنه يقع ثلاث مرة نعم ثلاث طلقات فعلا قصد الطلاق وقصد أبظهر ويريدوا أن يعدل عن ذلك إذا كان طلقها ثلاثاً فقد بانت منه يعني لا يكون طلقه واحدة بحق ما نها في مجدس واحد أو في موقف واحد هذا يكررها هو لو كانت بلافظ واحد لو كانت ثلاث بلافظ واحدها لم يوجد خلاف بينها الجهور على أنه يقع ثلاثاً فهو الصحيح أما وقد فرقه بثلاثة يالفاظ هذا لا يقع عند الجميع ثلاث طلقات إنما لو فرقه إذا كان حالة الغضب جالة معها شعوره حيث لا يتصور ما ذا يقول هذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا ظهر نعم إنه جائل الشعور أما إذا كان غضبه أقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول فإنه ما ذكرنا إذا لو فرضنا أنه في حالة الغضب ولكنه خفيف يعني معه ما يقول وقع طلاق ولكنه مرة واحدة وفي نفس الوقت ظهر عليه أن يكفر كفارة الظهر هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة فرزقه الله ببنى فحضمته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوجون أن يقدم له والده أي مساعدة أو نفقة فهل يجب عليه الإحسان إلى والده وبره وإن لم يقم على رعايته ولم يذق منه طعم حنان الأقوة وشفقتها أم لا نعم يجب على الولد حق لولده ولو كان الولد قصر في تربيته والنفقة عليه لأن كل من الولد والولد له حق على الآخة فإن عليه ما تحمل ويأثن بذلك لكن لا يسقطوا حقه على الولد فعليه أن يبر به وأن يحسن إليه ومطروب من المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه ولو كان غيره والده إدفع بالته أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي أحسن أمن عفا وأصلحه أجره على الله طروب من المسلم أن يقابل الإساءة في الإحسان مع الناس كيف مع والده يكون الأمر آكد في هذا نعم