نور على الدرب 036 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والثلاثون السلام علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها لخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية فنرحب به وهذه الرسالة الأولى في حلقتنا اليوم وعلى آله وصحبه المستمع من حضر موت مقيم بشرورة الرمزة لسمه بالأحرف صادسين يقول أنا شاب أبلغ العشرين من عمري وقد تقدمت لخطبة فتات هي ابنت عمي وبما أنني أخت في سنة زوج فقد رفض عمي تزويج ببنته إلا بعد موافقة على تزويج ابنه أختي بطريق البدل واتحت هذا الإصرار والرغبة الشديدة في التزوج من ابنته فقد وفقت أن يتزوج ابنه من أختي وأتزوج ابنته ولكن إلى الآن لم يتم الزواج فما الحكم لو تم بهذه الصورة فإن كان ذلك لا يجوز فماذا علينا أن نفعل لك يتم عقد الزواج لي والبنه دون ارتكاب محبور وعلى نبينا محمد وعلى آله صاحبه يا جمعين وبعد مثل هذا الزواج الذي سألت عنه بأن رفض ولي المرأة يزوجك بها حتى تزوجه أختك هل هذا الزواج لا يجوز لأنه شغار هو نكاح باطل نعم إذا كان تزويج المرأة مشروطا بتزويج الأخرى هذا هو نكاح الشغار إذا كان بدون مهر فهو شغار بإجماع وإن كان معه مهر فالصحيحة إظن أنه لا يجوز لأن في ذلك يضرارا المرأتين في صالح الرجال والإضرار بالنساء لا يجوز لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر بمصلحاتها هي لا في مصلحاته هو لأنه ولي عليها وراع بمصلحاتها لا يجود له أن يستغل ضعفها وولايته عليها في صالحه هو ولو أضر للك بها فمثل هذا لا يجوز لقدام عليه ولا العقب فيه و الذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها إشتراط أن تزوج وليها في أختك ومن يتقله يجعل له محجة ويلذقه من حيث لا يحتسه والنساء كثير وما يجعل الله سبحانه وتعالى إذا لك من ضيق وحرج عليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر بأختك نعم بارك الله فيكم هذا المستماء أبراهيم الخدري من المدينة المنورة بعت بهذه الأسئلة يقول ما هو الحكم الشرعي في التأمين ومثلا أن يدفع الشخص مبلغا من المالي كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت من فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام هذا التأمين لا يجوز تأمين على السيارة على الصورة التي ذكرتها نعم تدفع مبلغا من المال والواجب على الإنسان يتوقل على الله سبحانه وتعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه وتعالى يصبر ويقوم بتكاليفة التي تترتب عليه والأرامع التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الأرزاق ويعين على مثل هذه الأمور بدون الإنسان يلجى إلى شركات التأمين وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة إنها لا يبعث على التساهل نعم من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما ترتب على ذلك إضرار بالناس وممتلكاتهم فإنه يتشاهل في العام إخلافه ما إذا علم أنه هو الذي سيتحمل وهو المسؤول إنه يتحرز أكثر وهذه الشركات تأمينية تسبب التهور من السائطين وعدم المبالات نعم سؤال مثاني يقول ما حكم لا أتداء على الكافر في بلاد المسلمين بضرب أو القتل وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق لا يوز العتداء على الكافر إذا كان دخل بلاد المسلمين بعفد الأمان فإنه لا يجوز العتداء عليه لأنه في ذمة المسلمين ولا يجوز غدر ذمة المسلمين نحن لا يجوز العتداء عليه ما دام داخلا بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود قال تعالى نعم وإذا اقتبى شيئاً يقتضي العقوبة فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر عايز ليفراد الناس أن يعاقبه أن هذا يحصل منه الفوضى ولي عتداء ولكن من حصل منه شيء يخلوا بدين المسلمين أو يضرب المسلمين فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازات هذا المعتدي نعم نعم سؤاله لا خير يقول هل يجوز أن يتولى غير المسلمين لا ينبغي التساهل في هذا الأمر وأثقه بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين خصوصاً الاشراف على المساجد وإنه المساجد يولى هذا المسلمين العمال المسلمين وهم كثير ولله الحمد بارك الله فيكم هذه رسالة من الأخط أم محمدها من سوريا دمشق تقول تزوجت رجلاً منذ أربع عشرة سنة ولم يقول لها علم بأن هذا الرجل قد ترك دينه وذهب وراء ملداته ورغباته ويوم بعد يوم ازدادت مشكلتها معه إلى حد وقد حلف يمينا بالطلاق بالثلاث إرآها تصلي ليمزقنا ملابس الصلاه ومع ذلك لا يجالس إلا الأشرار ويسحر إلى آخر الليل وياتيها وهو سكران فاقد الوعي ومقصراً في واجباته حتى المنزلية ومصروف المنزل الفاضه سيئة للغاية معاملته قاسية أولاً يجب عند الزواج اختيار على زواج الصالحين نعم المتمسكين بدينين الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الزواج المتمسك بدينه وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر وقد كافر التساهل في زماننا هذا في هذا الأمر الخطير فصارى أن ناس يزوجون بناتهم ومولياتهم لرجال لا يخافون الله وليوم الآخر وصلنا يشتكين من مثل واقع هذا الزواج الذي ذكرته السائلة نعم من إضاعتي دين الله وارتكاب المنكرات والعشره السيئة ووقعنا في حيرة من أمرها أولى الأزوات ولو أنهم تحرّوا قبل الزواج الرجل الصالح ليسر الله سبحانه وتعالى ولكن هذا في الغالب ينشى من التساهل وعدم المبالات للأزواج الصالحين ورجل السوء لا يصلح أبدا ولا ينبغي التساهل في شأنه لأنه يسيغ إلى المرأة وربما يصرفها عن دينها وربما يؤثر على ذريتها فهو قرين سوء لا يجوز تزويده وإذا كان عمرتدا عن دين الإسلام بارتكابه ناكظا من الدين هذا لا يجوز أن يزوّج مسلمه قوله تعالى ولا تنكيح المشركين حتى يؤمنوا ولكوله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهنا إلى الكفار لهم نحلوا لهم ولا يحلون لهم وأما إذا تزوّجها ومسلم ثم رتدى والعياد بالله بعد ذلك فإنه يفرّق بينه وبين زوجته المسلمة إلا إذا تاب وهي في العدة فإنها ترجعو إليه فالحاصل أنه يجب العتنا بهذا الأمر وأنه يفتم باختيار الأزواج للنساء ولا يتساهل فيه لأنه يترتب عليه أمور كثيرة واما بالنسبة لما ذكرت السائلة من حال زوجها ويعراضه عن دين الله وأنه يجبرها على ترك الصلاة وفعل المنكرات وأنه لا يتورّع عن المحرمات فهذا الأمر "خطير" لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى في عصمته ويجب عليها أن تطلب الفراق منه فإنه يجب عليها أن تفارقه وأن تبتعد عنه لتسلم على دينها وتسلم على عرضها وتسلم على بقية حياتها لأنه يضرّ بها أو يصرفها عن دينها فإذا اختاروا من يصلحوا لدينهم وتربيتهم الصحيحة كانوا معه من الأبي أو من الأم والحاصل أن نولي الأمر يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي فينظر في مسلحة أولى الأطفال وإجعلهم عندما يخسنوا إليهم ويخسنوا تربيتهم نعم نعم أحسن الله إليكم هذه الرسالة من السائل العبد الرحمن إبراهيم أحمد سوداني معلم باليمن الشمالي مدينة باجل فأنا لدينا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا وهو بالذات في موسم الخريف ياتب ضعفاء والفقراء إلى ذوي المقدرة والتجر طالبين منهم بعض الأشياء دينا مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إلى وقت الحصد فيقوم التاجر بتسليمه مثلاً كيس درة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة أو ثلاثة أكياس بعد الحصد فمالحكم في هذا التعامل ومالحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية أحلال نعملهم هذا أم حرام هذا يجتمع فيه ريب الفضل وريب النسيئة هذا لا يدفع له ذرة بعد أجل وهذا لا بأسبه وهذا ما يسمى بدين السلام وهو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا لا بأسبه وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدين السلام والسلف وعما ما ذكر من أن مثلاً الغني يضعف ويكثر الربح على الفقير في أنه مثلاً في دين السلام مثلاً يدفع له نقود ويسترجع منه عند الحلول طعاماً كثيراً أكثر من الضعفين وهذا لا ينبغي لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بزيادة بل الذي ينبغي هو أن تكون زيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضرراً فاحشاً أحسن الله إليكم هذا المستر مع محمد أحمد علي اسماعيل من الأردن الرصيفة السؤال الأول يقول فيه هل الكفر أنواع ودرجات بعضها أعظمه من بعض أم أنه درجة واحدة إذا كان له درجات فمن أيها يكون سب الدين أو الربي أو الرسول والعياد بالله من ذلك نعم الكفر والعياد بالله درجات بعضها شدهم بعض منه كفر يخرج من الملة ومنه كفر دون ذلك كفر أصغر وسب الدين أو سب الله أو رسوله هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياد بالله وآما الكفر الأصغر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض هال من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لأنه قتل النفس يغير حق جريمة عظيمة وإثم كبير ومحرم عظيم لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة نعم السؤال الثاني يقول هل يجوز لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة فأن يظلمني شخصاً بالقول أو الفعل فالعنه فهل ذلك جائز أم لا؟ لا يلك بالمسلم أن يكون العاناً ولا فاحشا ولا متفاحشا ينبري له حفر لسانه من السب والشتم حتى ولو سابه أحد أو شاتمه أحد ينبري له أن لا يرد عليه بمثل لقوله تعالى ادفع بالله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالله هي أحسنة سؤاله لا خير يقول يقول الله تعالى في سورة آلى عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفروا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ويقول تعالى في آيات أخرى يا عبادي الذين أسرفوا على أمفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفروا الذنوبة جميعا لا تعرض بين الآياتين الكريمتين لأن الآيات الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتوب ومات على ردته إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفروا لن تقبل توبتهم لو تابوا عند الموت وما يرتد منكم عن دينه فيومته كافر أولئك حبظة عمالهم في الدنيا والآخرة أولئك صحاب النارهم فيها خالدون حصل أن الآية الأولى هي في من نرتد عن الدين وستمر على ردته ولم يتوب إلا عند الموت عند الغرغره كما في الحديث إن التوبة تقبل ما لم يغرغر وعما لا يهل أفرى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فهذه في الذي يتوب قبل حضور الموت فإن الله جل وعلا يتوب عليه وبهذا يتضح أنه لا تعرض بين الآياتين الكريمتين بالنسبة للذنوب هل هناك شيء أو هناك دنب لا تقبلوا التوبة من فاعله الصحيح أنه ليس هناك دنب لا تقبلوا التوبة من فاعله فإن الله جل وعلا يقبلوا توبة الكافر إذا تابد هذا سؤال من المستماء عين مين معين من جيزان يقول فإن كان هذا صحيحا فهل المراد به إخراءة الفاتحة؟ فمن هم من يرى أنها واجبه وأنه لا يجوز تركها وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقة ومن هم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكفات الإمام وفي الصلاة السرية ومن هم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية بون الجهرية فتحمل الحديث التي توجد بالقراءة على المأموم في حالة السرية تستطيع تقراءة الفاتحة على المأموم في حالة الصلاة الجهرية فإن الذي ينبغ للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكفات إمامه إنه يقرأها أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر إنه يستمع له لأنه لو قرأ والإمام يقرأ لحصل التشويش ولقرأ قراءة اللي عقلها حصلت مشقة من شديدة وأما درجة الحديث مالي أنازع القرآن فقد رواه أحمد واهل السنة وحسنه التلمذي وصححه أبوحات بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة فدسين سين من حضر موت مقيم بشرورة وألاخ إبراهيم الخدري من المدينة المنورة والأخت أم محمد من سوريا دمشق أحمد علي إسماعيل من الأردن الرصيفة والأخعين ميم عين من جيزان أجابة عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم