نور على الدرب 040 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الأربعون ورحمة الله وبركاته نحيكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقائن مع شيخ صالح من فوزان الفوزان يعمل بالحوطة يقول في سؤاله الأول في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من حيث المبدأ لا معنى من أن تخصص كل أسرة أرضا تكون مقبرة لافرادها ولم يبقى فيها محل للقبور المستقبلة فإن الموت يدفنون في مكان آخر ولا يدفنون في القبور التي سبق إليها أنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد إلا بعد ما يتحلل الأول جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية أما مادام الجسم الأول له بقية وله رفات إنه لا يجوز أن يدفن معه قبر أخر ميت أخر لأن الأول سبق إلى هذا وصار مختصا به ولو كان بينهما فاصل ولو كان نبش القبر وحفر القبر من جديد وفتح القبر من جديد هذا لا يجوز أنه لا مبرر لهذا عليهم أن يدفنوا موتهم في مكان آخر مهما أمكان ذلك ولا يضيق الأموات الأولين بالنسبة للنوع الأخر الذي يسمى له الفاسقية كذلك كلها كما ذكرنا أنه لا يجوز يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق ودفن فيه لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعد ما يتحلل الميت الأول ويتناشى إذا كان الموتى في وقت واحد يجوز بهذه الحالة أن يجمع أكثر من واحد إذا كان القتل كثيرين وعيس هناك من يستطيع الدفن كل ميت على حدة عند الحاجة لا بس بذلك عند الحاجة بأن كان القتل كثيرين والذين يدفنون الموتى قليل بقابل مستقل يشوق على الحاضرين فنمان يعنيد فنكثر من ميت في قابل واحد في آن واحد بارك الله فيكم أسوال ثاني يقول أنا أملك محل تجاريين وبعض الصلاع عليها أسعار محددة من الدولة ولكني أبيعها بأثر من ذلك فهل هذا جائز مع أن قيمة الشرائها قد تكون زائدة علي لو بيتها بالسعر المحدد لربما خسرت وكذلك المشتر يراض بذلك فمالحكم في هذا؟ إذا كانت الصلاة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الضرر والعقوبة فلا من يعني من ذلك أن لا يكن هناك منطبال الدولة الضرر عليك لو الطلعت وأن تبين ذلك للمشتري وأن تكون الصلاة أيضا تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري أحسن الله إليكم هذا السائل عين محمد عبدالله يمني مقيم بجدة يقون وقعت مشكلة بين أهلي وزوجة في اليمن وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق وفي المحكمة طلب مني ورقة كتبتها لهم وفيها أنا المدعو فلا ابن فلا لقد طلقت فلانة بنت فلا وأنا في كامل وعي وعلى ذلك أوقع وأخذ مني الورقة وأعطوني موعدا مقابلة القاضي وإحبار الشهود وحضرت في الموعد ومع يثنان شهود ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم وبعد ذلك ترجعت وعدلت عن الطلاق فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا وهذا حدث قبل ثلاث سنوات وأنا الآن لأولاد منها بعد ذلك وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا علي أن أفعل؟ الطلاق الذي كتبته ونويته هذا يقع عليك بالاشك وإذا كان دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله إنها تجيز لك الرجع يجيز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك لكن بشرت أن لا يكون الطلاق قد استنفد الثلاث كما ذكرنا وعلى كل يجيب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدا إذا كانت عدة زوجة إذا لم تستنفد الطلاق الثلاث هذه رسالة من السائلة ألف خائق من العراق بغداد فسألت إحدى أخوات المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتابعا أو متفرقا فقالت لي لا يشترط التتابع فصمتها متفرقة ولكنني سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام بأنه يشترط التتابع فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع فهل علي شيء وما هو القول الصحيح في هذا؟ كما ذكرتي المسألة فيها خلاف بيننا العلم هل يجب التتابع في صيام كفارة اليومين أو لا يجب ولكن الراجح وما ذهب إليه الإمام أحمد وابو حنيفة والشافع في أحد قوليه بأنه يجب التتابع لأنه يرئ قوله تعالى الصيام ثلاثة أيام متتابعات ويكون هذا هذه القراءة نصا على روضه بالتتابع السؤال الثاني تقول سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر وفي رد آخر لأحد السائلات التي كان عليها قباء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساءة وحاملا فعلا أحد العلماء لها بأنها إليا لم يكن لها عظر فإنها تقضي وعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي ونقول أن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيث فجمعت مقدار الإطعام لتعذر وجود مسكين فعطيته لمسكين واحد فهل علي شيء في ذلك؟ لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المسكين في الإطعام القضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته الله جل وعلى يقول وعلى الذي يطيقونه فيديو تنطعام مسكين ومع دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام وعطته لمسكين واحد فأرجو أن يكون لالف مجزع إن شاء الله أولا من الحلف على القرآن الكريم هذا لا ينبغي أن يحلف الحالف على القرآن كما يفعل بعض الجهال أنه يحلف على المصحف على الحلفة القرآن هذا لا ينبغي أن يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو القرآن المؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف إن الله جل وعلى يقول وحفظ وعيمانكم والمؤمن يقروا اليمين بالله ويحترمها ولا يحلف إلا عند الحاجه وإذا حلف فإنه يكون صادقا ولو لم يكن لالك على المصحف أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف لا يفعل شيئا أو حلف عن يفعله وراء مخالفة اليمين أحسن فلا بأساء بل يستحب له يستحب له أن يفعل اللذي هو أحسن وأن يكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إن لا أحلف على شيء وأرى غيره خير منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله جل وعلى يقول ولا تجعل الله عرضاً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟ اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن فذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماضن وهو كاذب في ذلك إذا حلف على أمر ماضن وهو كاذب في ذلك فهذه يمين الغموس يثم عليها ويمين كبائر الذنوب ولس فيها تفارح ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوبوا يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا لذاكم الله خيراً هذا السؤال من المسلمة الأمين عبد الله عمار من السودان حلف الجديدة يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليل ويُعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام أو كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كان هذا الشخص الذي خاصمته لا يصلي ولا يصوم ويفعل المكرات فهل يعتبر خصام له حراماً أما هو المقصود من هذا الحديث؟ الحجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا إذا كان الحجر المسلم على أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز فوق ثلاث أما إذا كان الحجر لإجري معصية نرتكبها ذلك المهجور كانت هذه المعصية من كبائر الدنيا فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل وإذا لم يمتنف عن فعل المعصية ولم يتوب فإنه يهجر لأنه في الهجر تعزير له وردع له لعله يتوب إلا إذا كان فيهجره محذور بأن يخشى أن يزيد في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدها كبار فإنه لا يجوز هجرو في هذه الحالة فهجرو العاصي إذا ما يجوز إذا كان من ورائه مسلحة ولا يترتب عليه مضرة أكثر وبالله التوفيق فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور ليقوم بذلك وفعل الرافقتها إلى دكتور ولكنه اعتدر عن ذلك فاتفقت مع الممرض على أن تدولها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابلة تعطاء الممرض مبلغا من المال عبارة عن اكرامية كما يسمونها فذهبت بها وفعلا أجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها وبعد عدة أشهر من ذلك توفية زوجها زوج السائلة فهي أولا تسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره وثانيا عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفات زوجها كانت عقاب لها لمساعدتها في قتل روح وثالثا هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال بأنه في ذلك ثرارا من وجود هذا الحمل والقاصد من ذلك أيضا كما ذكرت السائلة ياجل تتفرأ للعمل وهذا أمر غير مبرر وغير مسوق لأن الحمل له حق البقاء وحق المحافظة والاحترام لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه وواجب عليها رفق به والحرص عليه وربما يكون هذا الموجود أصلح لها ربما يهبها يا يهبها الله هذا الموجود ويكون صارحا ويكون أنفع لها من كل الأعمال الله جل وعلى يقول عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فما أقدمت عليه هذه المراه جريمة إجب عليها أن تتوبل الله عز وجل منها وأن لا تعود لمثل هذا والمورضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضا لأنها أعانتها على العدوان وعلى يقول ولا تعاونه على الإثم والعدوان ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفات زوجها أن يكون عقوبة لها أيضا فعليها أن تتوبل الله سبحانه وتعالى وأن لا تقدم على هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به وأن لا تفرع من وجود الحمل ووجود الولد لأنه ربما يكون عبد صالحا ينفعها وينفع الله به والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها إذا مال حرم لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء التي يريدنا يسقاط الحمل والإجهاض عليهم أن ينصحوا بحكم أن الله قد اتمنى هم على هذه المهنة مهنة الطب عليهم أن ينصحوا الحامل في الرفق بحملها ولا يجوز لهم أن يساعدوا على ذلك على إسقاطه أو يجروا عملية لإجهاظه لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة نسأل الله العافية ولا يجوز لهم أن يقدموا على الجهاز الحمل في مقابل ما إتقالونه من الطمع الدنيوي والمال الدنيوي لأنها لفي مقابل معصية وفي مقابل كريمة عليه من يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلا؟ لا يجوز إسقاط الحمل إلا أن الفقاء قالوا أنه يجوز القائن نطفى قبل 40 يوم بدواء مباح ما دائما نطفى مع أنه لا ينبغي هذا مع أنه لا ينبغي هذا والحمل مطلوب والنسي المطلوب ولو كان مضورا لأن الحمل فيه مشقا فالحمل ما فيه مشقا وفيه أمراض وفيه أتعاب ولها عظم حق أم على ولدها وصار لها ثلاثة حقوق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة هذا سؤال من المستمع عيسة أحمد أبو وموسى من الرياض يقول هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو مخصوصة أرجو إفادتنا حيث أن هذا الأمر ملتبس علينا وهل يفرد أيضا أو يخصص بعمرة أو زيارة للمسجد النبوي فيه شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك فإنما كان هذا الأمور تفعل في الجاهلية أبطلها الإسلام شهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بشيء من العبادات فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها فإنه يكون مبتدعا لأنه أحدث في الدين ما ليس منه والعبادات توقيفية لا يقدم على شيء منها إلا إذا كان وكان له دليل من الكتاب والسنة ولم يريد في شهر رجب بخصوصه دليل يعتمد عليه وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و بل كان الصحابة ينهون عن لالك ويحذرون من صيام شيء من رجب خاصة أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها وله صيام مستمر عليه فهذا لا مانع لأن رجب كغيره يدخل طبعا أما يخصص رجب بعبادة مونفرية جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيو لخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اللستاذ بالمعهد العالي بالقضاء بجامعة لما محمد ابن سعود الإسلامية على تفضله بالإجابة عن أسئلةكم وقد كانت الرسائل التي أجيب عنها للأخ محمد مبروك العتيقي مصري يعمل بالحوطة والأخ عين محمد عبدالله يمني مقيم بجدة والأخ تسألة ألف خامين من العراق بغداد والأخ الأمين عبدالله عمر من السودان حلف الجديدة والأخ عيسة أحمد أبو موسى من الرياض في حلقة القادمة إن شاء الله وسلام عليكم