نور على الدرب 042 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية والأربعون المكرمة العزيزية وكننا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا لها وعدناها بأن نعرض سؤالها الآخر في هذه الحلقة وسؤالها يقول اشترينا تلات قطع أراضي إحداه بنية البناء عليها عاجلا والقطع تاني الآخرين بنية الاستفادة منها مستقبلا ببيعها أو عمارتها وقد مضع عليها ست سنوات ولا منخرج زكاتها جميعا يجب أن نخرج الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وصحه يا جمعين الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرجوا عن حديثة ثلاثة ينواع نوع الأول أن يكون قصده منها السكنا ليعمرها ويسكنها أو الزراعة يعني يزرعها أو يغرسها فهذه لا زكات فيها ونوع الثاني أن يشتري الأراضي يقصد التجارة طلب الربح بثمانها هذه عروض تجارة كالسلع الأخرى بأن ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر أو يظمها مع أمواله الأخرى ويخرج زكات الجميع نوع الثالث أن يريد الأرض التي استرها للاستثمار يعني يعمرها لكاكين أو عمارات سكنية للتأجير فهذه لا زكات في أصلها وإنما الزكات في غلتها فإذا قبض منها من وإن كان دون النصب وإنه يظمه إلى ما عنده من المال الأخرى ويزك لجميع هذه الأراضي أو نوع الأراضي التي بيد الإنسان فإنها لا زكات فيها أنا لا تجمو فيها زكات الله إذا عزمت على جعلها للتجارة الله سبحانه وتعالى ينهى عن السؤال الذي لا حاجة إليه وإنها إذا وقع السؤال عنها في حال ودود الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه حصلت الإجابة عليها فكان ذلك سبباً لتكاليف الشاقة فإنه سبحانه بينا أن السؤال عن هذه الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها وقعت فيه الأمم السابقة فكانت عقبة ذلك سيئة في حقهم حيث لم يعملوا بها لما بينات لهم فعوقبوا بسببها إذا كنتم لا تعلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال" وأما قوله تعالى "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا سائبة ولا حام" الآية فهذا كلام مبتدى يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما بتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية حيث جعلوا منها البحيرة وهي التي تشقوا أذنها والوصيلة هي الناقة أو الشات إذا أنتجت عددا معينا من الولد متواصلا فإنهم ذبحوها بالأصنام وحرموا لحمها على النساء وقالوا حما ضهره فلم يركبوا وهذه من أعمال الجاهلية التي جال إسلام بإبطالها الله جل وعلا قال في مطلع السورة "يا يها الذين آمنوا أوه بالعقود" وحلت لكم بحيمة الأنعام إلا ما يتلع عليكم الله جل وعلا أحل بحيمة الأنعام أن أكل منها وأن نشرب منها البانية وأن نركبها في حدود المشروع إلا ما كان منها ميتة أو دمى مسفوحا كما في قوله تعالى هذا السؤال من المستمع أحمد عثمان من جيزان يقول أنا من إحدى قورع جيزان وقد ذهبت إلى مدكة المكرمة للبحث عن عمل فهل ما فعلته صحيح أم لا كذلك حججت عنها وقد أديت جميع إلا الساعة بعد توافق الإفادة لم أستطيع أداءه لعجزي البدني فأنا أسير على قدم واحدة وبدل الأخرى أعصر أن أتكي وعليها ولم يكن معي من المال ما يكفي دستقجار عربه فماذا علي في ذلك أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهي هو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة وأكملت العمرة عنها فهذا شيء طيب وإكمالك عنها وإلا لو لم تكمل عليها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت ويفي أثناء العمل وأنه يبقى في إحرامه إلى أن يبعث وأنه لا يقضى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج قال إنه يبعث يوم قيامة ملبية هو باقن في إحرامه وإما بالنسبة للشق الثاني من السؤال هو أنك حججت عنها بعد وفاتها من باب البري بها والحساني إليها فهذا شيء تشكر عليه وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة فإذا كان حصل منك مواقعات وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة فإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة وإذا كان حصل منك مواقعات لزوجتك لهذه المدة فإذا كان حصل منك مواقعات تشكر عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام "وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه فإن أبى فليقاتله بأن يضربه يمنعه من المرور قال عليه الصلاة والسلام فإنه شيطان أو قال عليه الصلاة والسلام فإن معه القرين ما يدل على تحريم المرور بين يديه المصلي وبينه وبين سترته أما إذا كان أمام المصلي سترة ومر من ورائها فإن هذا لا يضر وكذلك إذا كان المرور الطراري كما في المسجد الحرام وأماكن الزحمات التي لا يمكن المصلي تدارك المرور بين يديه المصلي هذا لا حرج فيه نظر على المشقة والضرورة أما بالنسبة لمن يقطع مرور الصلاة فالعلمان اختلفوا في ذلك أصحيح من أقوالهم الذي رجعه الشيخ تقي الدين الشيخ الإسلام الإنتمية رحمه الله وغيره أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة الله أعلم بارك اللهم فيكم سؤالها الثالث تقول وكما تطير قوم فرعون بموسى والماء وكما تطير قوم صالح عليه الصلاة والسلام به وبين مماه وكما تطير المشركون بمحمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام "الطيارة شركة" فإذا أعتقد الإنسان أن هذا الطائر وهذا هذه البومة أنها تدل على حدوث شر وتشاءم بها إن هذا هو الطيارة الملمومة التي يجاء أنه عنها إن هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم من ومصالح لا وليس عندها نفح ولا ضر وإنما هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره والواجب على المسلم إذا وجد شيء من ذلك ووقع في قلبه شيء من ذلك أن يدفعه بالإيمان واليقين وأن يقول "اللهما لا طيرا إلا طيرك ولا خيرا إلا خيرك ولا إله غير" ويقول "اللهما لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أما رؤية الطير الجميل وما شبه ذلك هذا لا أعرف له أصلا ولكن التفاعل على شيء طيب يجبه ذلك سؤالها الأخير تقول "لمس المرأة للرجلي بدون أي قصد كمرورها من مكان مزدح من ونحوه أو تنولها شيءا من بائع كسلعة أو هي تنوله ثمنا ونحو ذلك هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء أم أن مثل هذا لا يؤثر أولا نوصح المرأة لا تجاحن الرجال تتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة فإن المرأة فتنة تفتن نفسها وتفتن غيرها ويجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة أما بالنسبة لما لو لمست لدى نرجل من غير قصد كما لكرت فالصحيح من أقوال ياه العلم أنها لا ينتقض وضوءها وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته لشهوة إما إذا حصل ذلك اتفاقا من غير قصد فإنه لا يؤثر على الوضوء لكن كما ذكرنا المخالطة والمماسح هذه أمور لا تجوز بين الرجال والنساء أولا أنت اخطأت في تصرفك في ضربها أنه لا يجوز لي الزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرد شرعي و بالحد الذي أذن فيه الشارع كما إذا نشزت وانتنعت من طاعته وانتنعت من استمتاعه بها على الوجه الشرعي فإن الله جل وعلى يقول أما بالنسبة لما فعلته هي من شق فيابها هذا خطأ منها لأن المسلم لا يجوز له أن يشق فيابه عند الجزع وهذا من أفعال الجاهلية والواجب على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق فيابه عندما يجزع ويغضب هذا لا يجوز أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت هذا غير صحيح لا يخرج بذلك من الدين ولكن هذا أمر لا يجوز ولكنه لا يخرج به من الدين أما الذهاب إلى شيخ ليعمل كذا وكذا هذا خطأ كبير وهذا ليس من دين الإسلام المذنب إذا حصل منه دم فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب إلى شيخ وإنما هذا من فعل النصارة الذين يذهبون إلى رقبانهم وكان أسهم ليخلصوهم من المعصيح كما يجعمون أما المسلم فإن الله أمره بالتوبة بينه وبينه وصدق التوبة والله جل وعلى يقبل التوبة من منتاب الله يعلم .