نور على الدرب 043 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
19:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة والأربعون الأول إنه قد قطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة سنتين ونصف بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصعبه واستمر معه خلال هذه المدة وبعدها استطاع الجلوس وبعض
الحركة اليسيرة فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها ولا استطيع القضاء فما العمل وماذا يجب عليه الحمد
لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فإن المريض يصلي على حسب حاله إما قياما كان يستطيع أو قعودا ويومي بالركوع والسجود أو على جنبه ويومي كذلك بالركوع والسجود فتركك الصلاة
في فترة المرض خطأ منك ماذا ما أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود فإنك تصلي على حسب حالك لا يكله الله نفسا إلا وسعها تصلي حسب مقدرتك ولو على جنب وتومي برأسك الركوع والسجود تكون متوجها إلى
القبلة أو مستلقيا ورجلاك إلى القبلة وتكون مستقبلا برأسك ووجك إلى القبلة وتومي بالركوع والسجود الحاصل أن المريض لا يترك الصلاة مادام عقله موجودا وتفكيره سليما فإنه يصلي على حسب حاله
وتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو تركك لها خطأ ويجب عليك قضاءها وتقضيها على حسب استطاعاتك فإنه يجب ذلك ولو تقضيها على حسب ما تستطيع ولو الزعتها مثلا على الأيام حسب استطاعاتك
حتى تؤديها حتى تقضيها جميعا ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك فإنه يجب عليك ذلك إن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفضل إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض ولكن يجب
عليه القضاء فيجب عليك أيضا قضاء الصيام الذي ثركته في فترة المرض ويكون القضاء على حسب استطاعاتك إن استطعتها أن تقضيها متواليا قضيتها وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقا على حسب استطاعاتك
ويكون ذلك على حسب استطاعاتك والصفة التي لا تشق عليك مستقبلا الله تعالى أعلم والصيام والصيام حسب قدرة ماذا ما أنه قدر على الصيام إنه يقدر على القضاء إن شاء الله لكن كن على حسب حاله
أما لو قدر أن المرض يكون مزمنا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء لهذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم المسكين لكن هو يقول إنه عادة له استطعته للصيام سوى من تركه من رمضان الماضي والحاضر
كل الصوم الذي تركه ولا يستطيع قضاءه بزمانة المرض معها إنه يطعم عن كل يوم المسكين سواله الثاني يقول يجمع بين الظهري والعصر والعشاء والمغرب وبالت يمم لكل فرض على حده فهل يجوز له ذلك
أم لا أما قضية التيمم هنا يجوز المريض إذا كان شق عليه الوضوء كان يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمه لا أرخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمه لكل صلاح أو إذا تتيمم ولم ينتقظ
ولم ينتقظ وضوء فإنه صلي بالتيمم ولو عدة صلوات لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء ولو كان بواسطت من يعينه على ذلك إنه يجب عليه أن يتوضى إذا كان يستطيع ولو بالإعانة يعني يعينه أحد
على الوضوء فإنه يجب عليه الوضوء نا بالنسبة للجمع أما بالنسبة للجمع ها يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين ظهري والعصري والمغرب والعشاء ووقت إحداهما جمعة أقديم أو جمعة أخير حسب العرفق
به إذا كان يحتاج إلى الجمع أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها سوان الثالث يقول أحياناً تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان وعدم
قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟
لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بل يجب أن تؤدى في الوقت حسب المقدور والاستطاعة فالمريض الذي على الوصف الذي ذكره لا يستطيع أن يستقم الالقبلة ولا يستطيع
هذا يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها ولا يقول أن تظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة أو من يهي لي الوضوء بعد خروج الوقت هذا لا يجوز ولو يصلي إذا خش يخروج الوقت فإنه يصلي
الفجر على حسب حاله ولو بدون وضوء إذا كان استطيع يتمم يتمم وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله وإن استطاع يستقبل القبلة استقبالها وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة فهو ليه
تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم قوليه تعالى لا يكليه الله رفسني الله وسعها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتهم الحصول أنه لا يجوز إخراج الصلاة الفجر عن
وقتها ولا تقديمه عن وقتها وإنما إجبان تعد في وقتها حسب الإمكان والمقدرة السؤال الأخير يقول ما حكمه من يحلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه فقد حصل أن عملنا
عملا يسيء إلى أحد الناس فجاء ذلك الشخص أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين فالإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناءا على غالب ظنه اتبيّم بخلافه فلا إثم
عليه أنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه ويكون هذا من لغو اليمين هذا المستمى عاصم سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديموكراطية حضر موت فهل البنات نصيب فيها أم لا؟
أسوال الثاني يقول نحن نسكنه في بلد شديدة البرودة فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانا نت يمم ونصلي فهل هذا يكفي أم لا بدا من الوضوء إذا حان وقت الصلاة
والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتمله يمكن الإنسان يتوظّى ولو مع المشقة اليسيرة فإنه وجب علي أن يتوظّى ويصلي فإنه وجد للماء ولا ما نعم يستعماله أما إذا كانت برودة الماء غير
محتمله ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخّنه به الماء من النار والحطب أو شيء من المسخّنات فإنه يجب عليه أن يسخّن الماء وأن يتوظّى أما إذا كان بارد شديد البرودة
ولا يتحمله وليس هناك ما يسخّنه به فإنه يتي الماء ويصلي وليه أخير الصلاة إلى النهار كما يقول أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إلى جاز الجمع أما أن يؤخراها لأجل
أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتي الماء ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين إذا كانوا يستطيعون أحتمال برودة الماء أو كان عندهم الإمكانية
التسخين الماء ولم يفعلوا هل يجمعهم القضاء بالنسبة لصلاواتهم الماضية؟
إذا كانوا تيمّموا وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء فإنه يجب عليهم القضاء الصلاوات الماضية لأنه لا يصحى التيمّم في حقهم السؤال الثالث يقول ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضا جهرا
كان أقول نويت أن نصلي العصر أربع ركاعات لله تعالى وهكذا النية شرط من شروط صحة الصلاة نا وكذلك شائر العبادات قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل إمان وولاكن النية
لا يتلفل بها النية محلوها القلب وهي من عمال القلوب والله تعالى يعلم الشر واخفاء ولم يريد دليل على التلفض بالنية فالتلفض بها بدعة تلفض بالنية للصلاة وكذلك سائر العبادات بدعة لأنه
إحداث شيء ليس عليه الدليل من الشر ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نويت أن أصلي أربع ركاعات فرض الظهر فرض العصر ولم يثبت هذا عن أحد من أصحاب خلفاء الراشدين فهو بدعة محدثة
والنيات محلوها القلوب والله تعالى يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفق قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم يعلموا ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم العبادات مدارها على النص لا
يجوز فيها أن يحدث شيء فيها أو في صفاتها إلا بدليل لأن مبنها على التوقيف والنص وليس في التلفض بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين في عند الإحرام أن يقول مثلا أريد الإحرام بكذا وكذا أو
نويت الإحرام بكذا وكذا وعند لبح الهدي أو نضحية السؤال الرعباء يقول ما هي الأقوال التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاع كما نرجو إرشادنا إلى كتاب نستفيد منه في تعلم بهذه
الأمور فهو أن تكبر تكبرت الإحرام فهو أن تكبروا بالماء والثلج والبرد ونقفه من الدنوب والخطايا كما يلقى السولة بيض من الدلس وتتحرى من الأدعية الميت ما ورد كما يقول في صلاة الكسوف
كبروا تكبرت الإحرام ثم يقرأوا الفاتحة وسورة طويلة نحو من سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله يمن حمده ويقرأوا الفاتحة ويقرأوا سورة طويلة لأنها
أقل من الأولى ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقول سمع الله يمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعتد القائم ثم يكبر ويستد سيدة
ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى وعما بالنسبة للصلاة الافستسقى فيصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة يقرأوا في الأولى يستحبوا ونقرأوا في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى ويقرأوا في
الثانية الفاتحة وعلى تاك حديث حديث الغاشية ثم إذا فرغ من الركعتين يخطب الإمام خطبة يفتتها بالتكبر والثناء على الله عز وجل والشهادةين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إما
تيسر من الأدعية التي فيها الاستسقى ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر الحضور بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى أما عدة وكفارات إذا كفر
الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد أو نحلوف عليه شيء واحد قبل أن يكثر فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية لكرر
الأيمان على شيء واحد مع التكفير فإنه كفارة تتكرر أيضا تتجدد نعم نعم تتجدد أما إذا كررها قبل التكفير على شيء واحد أي إنه تكفيه كفارة واحدة نعم نامي الحارث من ميسان بالحارث يقول نذرت
ولدت زوجتي إن توفاه الله أن أتولى عدد أربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها لأن أجعل منها أبحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة ويستمر ذلكما داما نتاج هذه الغنم مستمرا وقد وفاه
الأجل وتوفيت منذ أربع سنوات وبعد وفاتها وفي حالة غيابة عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده ولم أتمكن من تنفيذ شيء من ما أوصتني به هل يلحقني أو يلحقها إتم في ذلك وما العمل الآن أرشدون
بارك الله فيكم هذه وصية وليست بنظر نعم وما ذكرت من أنك فردت فيها حتى إن زوج تصرف والوصية إنما تصح بالثلث فأقل إنما تصح بالثلث فأقل من ما تركه الميت وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم
تمكنك من تنفيذ ما أوصدك به فهذا إذا كان عندك إثبات إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميت فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم وهو يقوم بالنظر فيها
والأمر بما يلزم إن شاء الله والله الموفق بارك الله فيكم هذا السائل أحمد عبداللطيف مرشد من المنطقة الشرقية الثقبة يقول إننا رجل أوقف عربا لمسجد جاهز وعند كتابة ورقة الوقف لعن من
يبيع شيئا من هذا الوقف ومنعا قسمته على الورثة وكان أحد أولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية إخوته من ذكور وإناث وقت القام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على
الثلث ولأن البقين لم ينازع فلم يحصل على شيء وبهذا فقد أصبح هذا الوقف تحت يديني فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد الموقف له إذا كان وقفا على المسجد لأن يصرف رايعه وغلته لصالح المسجد
إنه ولا يجوز له لأحد أن يستثمره بنفسه ولا يجوز له لأحد أن يأخذ من غلته شيئا وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز وهذا منكر يجب عليك أن ترفع
بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم لتتفاهم مع هؤلاء أو قيم المسجد إذا كان المسجد له قيم أو إمام فإنه هو أيضا يطالب بهذا الشيء للمسجد الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلت هذا
الوقف لصالح أقارب الوقف وهو قد نص على أنه للمسجد فلا بد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لماعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح إذا كان فيه إثبات وفيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها