نور على الدرب 045 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
22:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الخامسة والأربعون السؤال الأول تقول فيه إذا كان على إنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر ويقول إنه ليس محتاج إليه عاجلا وقد أده هذا المدين الحج قبل أن يقضي
مع عليه من دين فهل حج هو صحيح أم لا يصح من من عليه دين حتى يقضيه الله تعالى والله على الناس شجل بيت من استطاع إليه سبيله والذي يملكه ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى بلاده بعد قضاء
حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسعماله يسدد الدين والحج إنه يقدم الدين ويسدد الدين أولا في هذه الحالة لأنه غير مستطيع لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل
وديت الحج فالحج صحيح في حديثاته ما دمت أنك قد الديته فهو إن شاء الله صحيح ومجزن ولكنك تأثم على تأخير الدين نعم يشترط استئذان صاحب الدين في الحج من من يريد الحج وعليه دين نعم يشترط
استئذانه لأن حقه مقدم لا بد من استئذانه نعم حكم تحريك السبابة في الصلاح في التشهد وعلى هناك تلمات معينة تحرك عندها ومالحكمة من ذلك حكم تحريك السبابة في التشهد سنة ويكون عند لفظ
الجلالة إذا جاء لفظ الجلالة على الإسانه إنه يحرك سبابته وذلك والحكمة في ذلك إشاره للتوحيد كما إذا قال السلام عليك يوهن نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصحيح إذ
أنه يحرك سبابته عند ذكره لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد وتحريكها سنة ليس بواجب نعم ويقوم باستثمارها ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يعطي الرهن منه شيئا وذلك لحين سداد مبلغ الرهن وقد تطول
مدة الرهن إلى عشرات السنين ولا يسلم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملا فأولا ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة إذا كان هذا الفعل محرما يجب
التوبة منه وثانيا ما موقف الرهن الذي أجبرته ضروفه المالية على هذا الرهن وثالثا ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن علما بأن الرهن يقره في العقد بأنه أباح للمرتهن منفعة هذه
الأرض لا حصة ولا أجرة لحين سداد المبلغ أفيدون جزاكم الله خيرا فهذا لا يجوز بحال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال عمر مسلم إلا بطيبة من نفسه ولكوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يوم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يعني بين أهل العلم لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بشيء بسبب القرض ويكون هذا من الرباء ولا يجوز كتابة هذا الشيء
ولا الشهادة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه وهذا من الرباء فإذا كان الدين قرضا وراهنا المقترض شيئا عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع
به سواء أذن أو لم يأذن إذا كان الدين غير قرض لأن كان سمن مبيع مثل وما أشبه ذلك وأذن له في الانتفاع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحذور الله أعلم بارك الله فيكم هذه رسالة من الأخت
حابة مقيمة بالكويت تقول هل يجوز للمرأة التي انتهت عدةها سواء كانت عدة طلاق أو وفات أن تتزين عند تعرضها للخطب إذا كان ذلك جائزا فلا يتعرض هذا مع ما ذكر في القرآن فرم من أن المرأة لا
تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها وليس معنى هذا أنها تظهر أمام الرجال بهذه الزينة فإنها يحرم عليها أن تظهر شيئا من زينتها عند الرجال الأجانب سواء كانت خارجة من العدة وغير خارج يحرم
على المرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجال بما يلفت النظر إليها زينة بدنها أو زينة ثيابها السؤال الثاني هو عن الآية المتعلقة تقريما بنفس الموضوع تقول يقول الله تعالى في كتابه الكريم
الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآية كانت في أول الأمر وكان المتوفة عنها يجب أن تبقى في بيت زوجها المتوفة لمدة سنة وأن ينفق عليها من تركته ينفق عليها من ماله بوصيته أنها وارثة
نسخة الأمران نسخة الإسكان نسخة النفقة نعم هذا مع عليه جمهور المفسرين الله تعالى عالم قوله فلا دناح عليكم فيما فعلنا فيه أنفسه من مارف المراد بها كما في الآية التي قبلها أنها إذا
انتهت عدةها فلها أنت تزيّن بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير فتنة إذا أنت تعدتها جاز لها أنت تزيّن بما منعت منه في حال العدة لأن في حال عدة ممنوع من التزيّن هذه الرسالة من
السائل إبراهيم ساعدون عبد المولى مقيم بالمملكة أولا بالنسبة للنكاح النكاح صحيح إذا كانت شروطه متوفرة أو صحيح في حدياته ولا غبار عليه يجب عليك رده إلى صاحبه وطلب المسامحة منه.
إيه أنك ظلمته وأخطأت في حقه فلا بد من أمرين رد المال وطلب المسامحة مهما كلا فك الأمر إذا وجدته فإن لم تجده إن كان ميت ميتا فإنك تدفعه إلى وارثه إلزمك دفع هذا المال إلى صاحبه إن كان
موجودا مع طلب المسامحة أو إلى وارثه إن كان ميتا فإذا تعذر الأمران لم تجده إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه إلزمك دفعه إلى وارثه
وإن كان قد تأكد من براءتها وندمى على سوء ظنه بها فماذا عليه أن يفعل؟
مجرد الشك والوسواص من غير يتلفض الإنسان بشي هذا لا يسمى قدفا نعم ولكن على الإنسان يُرعِد عن نفسه الشكوك والوساوس ويستعيد بالله من الشيطان والأصل في المسلمة العدالة والأصل في
المسلمة الأمانة مجرد الشكوك والأوهام والوساوس هذه من الشيطان فعليه أن يستعيد بالله من ذلك ولا يعتبروا هذا قدفا إنما القدفة فهذا هو القدف أما مجرد الشكوك والوساوس فهذه عليه أن
يتركها وأن يرفضها وأن يستعيد بالله منها نعم لو فرضنا أنه حصل القدف فعلا بأن تلفض بذلك ورماها بما قد تكون منه بريئة من العمل الحق لها إذا طالبت لحد القدف إنه يحد إلا إذا أسقط عنه
الحد بالملاعنة إما أن يأتي بأربعة شهود شهدون بالصحة ما يقول إلا فإنه يجب عليه حد القدف فمانون جلده ولا هو أن يصدط حد القدف بالملاعنة لو عافت ليس عليه حد قدف ولكن عليه أن يتوب إلى
الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا اللفظ القبيح وأن يصون لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة الشنية وقد أنجبت له ولدين بعد العودة فمن حكم في هذه الحالة وطيف يكون مصير الأولاد لما كانت الرجعة
غير صحيحة بعدما أن الأمر صدر فيه فتوى من العالم من العلماء فلا داعي للبحث في مرة ثانية وإن كان في شك من صحة هذه الفتوى أو في شك من علمها للرجل أو تقواه فعلي أن يراجع المفتي أو
القاضي في ملده ليدرس الملابسات والأحوال أحسن الله إليكم هذه السائلة منيرة عبد الله أنجراني من المنطقة الشرقية الخبر فلت القرآن من صدره فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أب الحسن
فلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهنا وينفع بهنا من علمته ويثبت مات علمته في صدرك فقال علي أجل يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطيع فقم في أولها فصلي أربع ركعات
تقرأوا في الركعة الأولى فاتحت الكتاب وسورة ياسين وفي الركعة الثانية فاتحت الكتاب وسورة حاميم الدخن وفي الركعة الثالثة فاتحت الكتاب وسورة السجدة وفي الركعة الرابعة فاتحت الكتاب
وسورة الملك فإذا فرأت من التشاهد فحمد الله وأحسن الثناء عليه وصلي علي وعلى سائر النبيين وليخوانك الذين سبقوك بالإيمان ثم قل في آخر ذلك وإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يوفقني إلا
أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وماذا صحة هذه الحديث؟
فإن كان صحيحا فمتى تصل هذه الصلاة من يوم الجمعة؟
وهل يجوز حمل المصحف في الصلاة والقراءات منه مشاهدة إلا ما يكن المصلي حافظ الله؟
وكذلك الدعاء هل يجوز كتابته في ورقة وقراءاته في الصلاة من الورقة؟
وما هو الوقت الأفضل للدعاء في الصلاة؟
وهذا الحديث دا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة صحيحة ومفيدة؟
أولا أما عن الحديث الذي ركرته فقد رواه الإمام الترمذي في جامعة الكتاب الدعوات وقالها لحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ابن مسلم إلى أن قال ابن كثير وعليه لا أرى لك أن تعمل
بهذا الحديث نظر لما قيل فيه أو خارج الصلاة، على وسيلة لحفظ القرآن "القراءة في المصحف إذا كان الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن لا يمانع منها رخص فيها بعض السلف وما ذهب جماعة من أهل
العلم إذا كان لا يستطيع القراءة حفظا ولا يحفظ شيئا من القرآن أو يريد أن يصلي بالليل مثلا هذا سؤال للمستمع عين حاء مصري مقيم بالهراق يقول أن شاب في الثالثة والعشرين من عمري ومستقيم
والحمد لله وأبي رجل كبير ولظروف عائلية ترك المنزلة وسافر للخارج وترك الأسرة وكان دائما يقصوا علي أشد القصوة وما رأيته مرة واحدة يعطف عليه رغم أنني ابنه الوحيد وشاء الله أنسافر
للخارج وألتقي به ولكنه لم يفكر في مساعدة للزواج رغم أنه يمتلك أموالا وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يسد نفقات الأسرة وفوق ذلك أقترض من الناس لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد
السفره فهل الشارع يلزم والدي بنفقات زواج وما ده أفعل معه وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة لا ينفذ إلا ما يراه بالرغم من أنه يقوم ولكنه يقول إنني تعلمت وليس عليه لأي واجبات أخرى وهو
يعلم تمام العلم أن مرتبي لا يتناسب ونفقت الأسرة التي تركها فهل تزويج الإبن واجبنا على أبيه أم لا أولا نصيك بدرك بوالدك والحسان إليه وإن كان كما ذكرت يصدروا منه في حقك بعض القصوة
فعلك بالصبر والتحمل والحسان إليه ومهما فعلت مع والدك من البر فإن هذا عمل صالح والإنسان معمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس فكيف مع الوالد وأقرب الناس إليك ولا أرى مبرراً لشكواته
منه وتبرمك منه بل عليك أن تصبر ولا تبين هذا للناس والله جل وعلا لا يضع واجر من أحسن عمله أم قضية وجوب تزويجك عليه هذا فيه تفصيل إن كنت لا تملك شيئاً الوالد يجب عليها نزوج إبنه إذا
كان الإبن فقيراً لا يملك شيئاً ولا استطيع الزواج فإنه يجب عليه أن يزوجه لأن هذا من الإمفاق ونفقت القريب المحتاج واجبت على قريبه الغني ومن ذلك تزويجه وإعفافه وضيفه لك عمل لا يلزم
واجدك أن يزوجك فإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك وعلك الحال الذي أراه لك أن تتوقع على الله وأن تكتسب وأن تعمل وتتزوج