نور على الدرب 049 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
20:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة التاسعة والأربعون أراد أخي الزواج من أحد الفتيات من قريتنا فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته واتفق على ذلك وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم
وأنه شغار فأخبرناهم بذلك فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي بمثل ذلك المهرم أو أكثر أو أقل فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الأمر كما سمعتم أن مثل هذا التصرف من الملكورين هو نكاح الشغار وكذلك على الصحيح يكون شغار حتى ولو سمية لكل واحدة منهما مهر لأن
الظرر واقع على المرأاتين بكل حال أن يكون زواج واحدة المرأاتين مشروطا بزواج الأخرى ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج احداه مع زواج الأخرى إلى سنة إن هذا من التحايل وعلى لا يرفع الحرمة
ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف فعليكم بالابتعاد عن هذا وكل يزوج موليته زواج صحيحا لها فيه منفعه ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل بدون أن يربط وعلى لا يخلجه من الشغار حتى لو اختلف
المهر احداهما اكثر من الأخرى وعلى لا تصرفه لا يجوز فمثل هذه الصورة يعتبر هذا الشغار نعم فمثل هذه الصورة يعتبر هذا الشغار إذا لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟
يراجعون القاضية في جهاكهم أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال لينظر في ملابشات الأمور ويجري العبد الصحيح إن شاء الله بارك الله فيكم السؤال الثاني من المستمام محمد خليف من سوريا ديرزور
المتزوج من اثنتين فهل يحرق لي ودي أن يعطي زوجته الأورى على الرغم أنها توفية قبل أن يقسم الميراث؟
وهل يحرق لي وديها فقط أن يأخذون صيبها دون أخواتهما؟
إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى قطعة هذه الأرض لزوجته في مقابل أنه أكل شيئا من مالها فهذا يكون من باب المعاوظة وتكون الأرض ملكة لها لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول
من مالها فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضا عن مالها تكون ملكة لها وإذا ماتت تكون لورتتها من بعدها وليس لكم فيها أي استحقاق أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة هذا
لا يسمى ميراثا إن ما يسمى هذا من باب العطية فإذا كان سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض فهذا حرام ولا ينفذ هذه العطية
وعاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا إذا كان الحال على ما ذكرت إن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيل الزوج لها إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك ولم يجري منها
فإنها باقية على عقد الزوجية وهي زوجته لأنه لم يحصل لا يرفع عقد الزوجية هذه رسالة من المستمى طائع ويد المطيري يقول إذا عقد نكاح رجل على فتات ولم يدخل بها ومات أحدهما عن الآخر فهل
يريث أحدهما الآخر أم لا وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة فهل عليها عدة أم لا إذا تم عقد الزواج مستوى إيشروطه واركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن عقد
الزواج يكون باقية ويقع به التوارف بين الزواجين لعموم قوله تعالى إذا تم عقد الزواج ومات أحد الزواجين قبل الدخول إن الزوجية باقية والتوارث بينهما مشروع العموم الآية الكريمة وأم من
ناحية العدة فكذلك تلزمها عدة الوفات أو توفية زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفات أو تلزمها قبل الدخول أو بعد الدخول إذا تم عقد الزوجين قبل الدخول فإنها تلزمها
عدة الوفات فإذا تم عقد الزوجين قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفات وآخيرا على سؤال الأخ من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية أبو صفوان إخواتنا الأعزاء نشكركم أيضا جزيلا شكر على حسن
متابعاتكم وأصعائكم وإلى أن القاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله