نور على الدرب 058 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثامينة والخمسون في تربية المواشي والمتاجرة فيها ويحدث واحيانا أن تصاب بعض الأغنامي أو الإبليب بعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض فهل علينا شيء في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن البيع والشغاء ناباح الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من قوامي يجيب أن يكون البيع والشراء قائما على الصدق والأمانة والنصيحة قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم اتفرقه وإن صدق وبينا بولك لهما في بيعهما وإن كذب وكتمه محقة وركة بيعهما ونها صلى الله عليه وسلم عن الغش قال من غشنا فليس مننا أخ المسلم ولا حدث في هذا كثيره فإذا بعت شلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه فهذه الأغنام التي تبيعون حوا فيها مرض يجب عليكم أن تبين ما فيها من المرض وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلعو المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائما على الصدق وعدم الكتمان الله علم بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمى أحمد العمري من جمهورية اليمن الديمقراطية حضر موت يقول هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل وأفعالا كلها في حكم الإسلام شرك فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالعياد ونحوها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو كان تاركا للصلاة متعمدة لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياد بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابل المسلمين قال الله سبحانه وتعالف المنافقين بالله لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يُدفن في مقابل المسلمين إذا كنت متأكدا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب أنك لا تصلي عليه إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا وعياد بالله لأنه مات على الكفر والشرك نعم إذا كنت متأكدا لأنه مات على الكفر والشرك ومات على ذلك فهذا كان مات على الكفر والشرك يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه الصورة العظيمة يقول هي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يقول تعالى حرمت عليكم الميتة الحرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة والميتة هي التي ماتت بغير ذكات شرعية هذه هي الميتة وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد كما قال صلى الله عليه وسلم حل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد حل الله ميتته ومعدى ذلك فإنه حرام والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت بغير ذكات شرعية رمت عليكم الميتة والدم أدم هنا مطلق ولكن قيدته الآية الثانية بالمسفوح كما قال تعالى قل لا أجد فيما أحيى الي يوم حر من على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمى مسفوحا نعم والمراد به قال تعالى قل لا أجد فيما أحيى الي يوم حر من على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمى مسفوحا نعم والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت لبحها يشخب من أوداجها أما الدم المتبقى في العروق واللحم الذبيحة فهذا معفوه عنه نعم لا بأس بأكله مع اللحم واستثنية من الدم الدمان اللذاني مرة ذكروه ما في الحديث التي لنا ميتتان واما الدمان فالكبيد والطحال نعم فالدم حرام والمراد به الدم المسفوح أما الدم المتبقى في العروق بعد الذبيحة وفي اللحم الذبيحة فهذا معفوه عنه وكذلك المستثنة في الحديث الكبيد والطحال ولحم الخنزير الخنزير هو الحيوان المعروف بالقدارة وأدناءة وحرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرر ذلك يا أهل الطب الله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرط عليه وما أهل به لغير الله مراد به ماذوبحة وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به المراد به ماذوبحة للأصنام ماذوبحة للأصنام تقرباً إلى غير الله عز وجل من الأصنام وشائر المعبودات وكذلك ما ذوبحة وسمع عليه غير اسم الله عز وجل كما ذوبحة لللحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير اسم المسيح اسم الله سبحانه وتعالى فما أهل به لغير الله يشمل نوعين يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله ويشمل ما ذوبحة لغير القربة وإنما ذوبح للحم لكن سمع عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الزبح والمراد به لا رفع الصوت هذا في الأصل وإنما يقتلها بثقله وإنما يقتلها بثقله "الذي يفرس بنابه من الزعاب والأسود وغيرها من صباع المفترسة التي تفرس أن يابها أو بمخالبها سبع الطير أو سبع الحيوان ما يفرس بنابه أو بمفلبه فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب صابته فإنه يكون ميتة لا يقل إلا ما لكيتهم هذا استثناء مما سبق إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حيات مستقرة وذكيتموه فإنه حلال لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكات الشرعية أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة أو أدركتموه حي في الرمق الأخير حياته غير مستقرة حيات المذبوح فهذا أيضا لا يحل وماذو بها على النصب المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطقونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها وقيل إنهم يذبحون الذبائح على نفس الحجارة تعظيما لها هذه الذبائح الشرعية ذبائح التعظيمة لهذه النصب فهي من ما لا يحل أكله وهذا بيان لما كان يفعله الجاهلية هذا معنى هذه الآية وأما بقية السؤال ما أدرك من المنخانقة والمقودة والمتردية قد أجبنا عنه أنه إذا أدركها وفيها حيات مستقرة وذكة حلت وإن أدركها وهي ميتة أو في الرمق الأخير الذي هو كحركة المذبوح فهذا محل خلاف بينها العلم الجمهور على أنه لا يحل إذا فالمدرك بعد إصابته لو ثلاث حالات الحالة الأولى أن يدرك وهو ميت هذا حرام بالإجماع الحالة الثانية أن يدرك وفيه حيات مستقرة فهذا حلال بالإجماع ذكة الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حيات غير مستقرة حيات على سبيل الزوال كحركة المذبوح هذا محل الخلاف دزافهم الله خيرا دلما بالنسبة لعن الكافر والمشرك والفاسق فعلي كبيرة من الكبائر بارك الله فيكم هذا السؤال من الأختم يا رأى مدرسف بالمخواه واليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الأمة تقول له ذلكم أطهر لجلوبكم وقلوبهن هذا تعليل يشمل جميع الأمة لأن طهارة القلوب مطلوبة كل الأمة وقبلها قوله تعالى وعدها قوله تعالى يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهن من جلابي بهن أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين فالحجاب واجب بإجماع المسلمين والسفور حرام وأما المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد ما ظهر منها زينة الثياب والحلي المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر شيء منها من غير قصد إنها لا تؤخذ على ذلك أما إذا تعمدت وأظهرته إنها تأثم بذلك ويحرم عليه أو له إلا ما ظهر منها ظهر يعني ظهر من غير قصد إذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد إنها لا تأثم بذلك ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم أن في ذلك الفتنة الرجال وإما قضية إسدال الخمار وإذنين عليهم وليضربنا بخمريهن على جيوبهن فهو كما ذكرت السائلة أنها تغطي بخمارها والمراد بالخمار غطاء الرأس أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها تدلي الخمار من الرأسها على وجهها وعلى نحرها خلافا لما كان عليه الأمر في الجاهلية فإن نساء الجاهلية كنا يكشفنا نحورهن وصدورهن ويسدلنا الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير الله جل وعلى أمرى نساء المسلمين أن يضربنا بخمريهن على جيوبهن والمراد بالجيب فتحت الثوب على النحر من الأمام أهلا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها ولأن الوجه هو أعظم زينة في جسم المرأة وهو محل الأنظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال هذا هو الصحيح لتفسير الآية الكريمة أن الوجه يجيب سترهن وإن كان بعض العلماء يرى جوازا كشفه وكشف الكفين لكن كل يأخذوا من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين حتى إنا ابن عباس قد الله تعالى عنه لما سأله عبيدها السلماني عمان قوله تعالى يدنينا عليهنا من جلابهم أدنا عبد الله بن عباس غضي الله عنه غطى على وجهه وأبدع عينا واحدة تبصر بها الطريق وهذا تفسير منه للآية وكان ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله إلا ما ظهر منها بأن المراد به زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة الوجه كما قاله من قاله فيكون ابن عباس إذا رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع محمد صالح فضل من السودان يقول في سؤاله الأول يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون في التجارة عندنا إذا أحسن أن هناك نوع من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاع بحكم في سعرها بالزيادة أكثر فما حكم هذا العمل وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلالة أم حرم لا شك أن الذي يضائق المسلمين في ما يحتاجون إليه من السلع يشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم أشك أن هذا لا يجوز ويجب أن أخذ على يده ومنعه من ذلك إذا كان الأمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك في السوق إذا كان هذه السلع من الكماليات والناس ليس بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم ولكن لا ينبغي للمسلم أن يضائق الناس ويضطر الناس إلى الحرج إذا كان هذه البضاعا هي من القوة الضرورة للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذا الطريق هو ليس الصورة الاحتكار واحتكار معنى أن يشتريها ويخزينها يتربص بها غلاء السعر في مبادر ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها هذا لكرنا أنه لا يجوز وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذ على يده وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع ونسي بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس فإن هذه الصورة فيها فرق بينها و بين الاحتكار هي شبيها في الاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارا من كل وجه حقيقة الاحتكار إذا ما هو أن يعمد لمثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزينها يتربص بها غلاء السعر في المستقبل هذا حرار طبعا كتوب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام لمجرد الإحارة علما بها والإطلاع عليها أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشوعية ونحوها لا إعجابا بها ولا للعمل بها وإنما للنفس الغرض السابق على الإنسان أولا يعرف الحق ويعرف الدين الصحيح ويتظلع بالعلم النافع ثم بعد ذلك يطلع على الأشياء المخالفة ليحذر منها وليرد عليه إذا كان القصد من ذلك أن يطلع عليها للرد عليها وإبطالها وتحديل الناس منها لكن هذا بعد ما يتظلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل أما إنسان جاهل فقافته ضعيفة وحصيلته العلم الشرية قليلة للا يجوز له أن يقرى الكتب الباطلة لأنه ربما تنطل عليه وتؤثر على عقيدته وهو لا يدري أنه لا يعرف العلم الذي يميز به أما إنسان جاهل فقافته ضعيفة وحصيلته العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل لأنه يجب عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه