نور على الدرب 062 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
15:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثانية وستون اخبت نسبة رزاقات الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثيرا من المحتاجين يجدسون طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا
فهل يشترطوا أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع أم يجوز ولو قل عن ذلك?
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صاحبه أجمعين وبعد أدفرض أسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا أسوال الثاني يقول فهل يجوز ويعطاء مثل هؤلاء
وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس؟
يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له يتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة ويتأكد من استحقائي له هذا ينبغي فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة إنه يدفعها إليه وليس
مسئولا عن تصبر في الشخص فيها فإذا أعلم أنه لا يستحقها وأنه غني فلا يجوز دفعها إليه وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منهم أما شراءها من بائعها
فلا يجوز للمتصدق لا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا غيرها أن يستريها الزكات ولا زكات المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات إذا تصدق الإنسان بشيء إنه ولا يجوز له أن يستريه وأن
يستريده نعم أسوأل الثاني أو الثالث يقول كفارة الإطعم بدل الصيام يجوز دفع صدقة عن الأيام من رمضان يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما في أول الشهر ويجوز أن يدفعها في آخر الشهر ويجوز في
وسط الشهر ويجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطاً أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة
فقراء أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعاماً مثلاً يكفي عن ثلاثين مثلاً يوم أو عدد الأيام التي أفطرها ويجمع عليه المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تملك المسكين هذا
الطعام ليتصرح فيه إنشاء بالأكل وإنشاء بالبيع وإنشاء بالإهدائه أو غير ذلك أما المطلوب فإنه لا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاماً عن الكفارة وأن يدعو المساكين
المطلوب تفعوا إليهم ليأكلوا يعشيهم أو يغديهم لقدر عددهم أجاز بعض العلماء هذا ولكن كما لكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الإنتفاع الكامل وإنما ينتفع به
في الأكل هو أضيق إنتفاع من دفع الطعام غير المطوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وإعدادته دفع النقود بدلاً الإطعام في مثل هذه الحالة بقدر صاع الطعام أي إن كان هل يجزء هذا؟
لا يجزء الدفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله نصع على الإطعام قالوا على الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر قول صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر
إلى آخر الحديث في بعض الرواية صاع من طعام إذا نصر رسول صلى الله عليه وسلم نصص الشارع على الإطعام فإنه يجب التقيد به إذا لم يجد عدداً من الفقراء يكفي أو يستحق دفع هذه الصدقة إليهم
التي هي مثلاً كفثارة عن الفطر في رمضان هل يجزء أن يخرجها خارج البلد التي هو فيها؟
يدفع للموجودين في البلد قصةهم ويدفع الفقراء الآخرين الباقي على أنه كما ذكرنا ما يتعين 30 مسكين عن أيام رمضان إذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها إليه ولو كانوا دون 30 وخيراً هذه
السائلة سين أعين نون من منطقة الباحة قرية رغدان تقول كانت والدتها مريضة عندها وقد توفيت قبل عامين فنذرت الرزقها الله من واسع فضله أن تصدق بدبيحة في شهر رمضان من تلك السنة وتهب
ثوابها لوالدتها وهي تعمل في إحدى المدارس وتتقاضى راتباً شهرياً قدره 5 ألاف ريال ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الأسرة الكبيرة وقليل الدخل وقد بنا لهم منزلاً وتحمل ديون كثيرة
للناس ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها ولكنها كانت تعطي أختها من الراتب كل سنة مبلغة ألف ريال لتتصدق به على الفقراء وأجر هذه الصدقة لوالدتها فهل
تكفيها هذه عن النذر أولاً ننبه إلى أنه لا ينبغي المسلم أن يندر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخدج به من البخيل ينبغي المسلم أن يفعل الخير وأن يتصدق
وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر إذا كان نذره نذر طاعة وأن ذبح الشات فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى تصدق بالحمها فيه قربه هذا نذر طاعة وقد عينته في وقت محدد
كان يجب عليها أن توفية فيه في وقته وما دامت أنها أخرته عن وقته وأنه يجب عليها تنفيذه قضاءاً يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بالحمه ويكون هذا قضاء
وعليها بدل "التاخير كفارة يمين" فهذا يلزمها شيئان "التاخير كفارة يمين" ومما أنها تتصدق وتعطي أختها تتصدق بدراه فهذا لا يكفي عن النذر لأن النذر معين بذبيحة وليس هو صدقة المطلقة فلا
يكفي عن النذر فيه أجر وفيه خير إن شاء الله نا ونرجو أن يصل ثوابه إلى المتوفاه ولكنه لا يكفي عن النذر نا بارك الله فيكم هذا السائل صبحي عبد الحميد شحاته أولا أنت معدور في تأخرك عنها
سبب السجن ولكن هي إذا كان عليها ضرر من هذا الانتظار الحقها مضره أي تقدم للقاضي الشرعي وهو ينظر في قضيتها نعم هذا السائل اسماعيل عطله المطارنة من الأردن ويعمل في المملكة رفحة بعت
بسؤالين أجيب في حلقة ماضية عن سؤال له وبقيا سؤال يقول فيه ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته أن تطلق لمدة شهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها
في تلك الفترة هذه السائلة فاطنة محمد من ليبيا بعفت في ثلاثة أسيلة تقول في سؤالها الأول والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من سيام رمضانا الماضي هل يجوز لي أن أصوم
قضاء عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو؟
ترك الصيامة لعدر المرض وستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه لأنه أفطر لعدر ولم يستطيع القضاء حتى مات هذا لا شيء عليه ثاليا إذا كان شوفية من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم
يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي يفطرها في ذمته وما تبعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين إذا كان له تريكة فإنه يطعم عنه من تريكته فإنه يطعم عنه من تريكته
فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان آخر فإذا دخل عليه رمضان آخر وهو لم يقضي من غير عذر منعه من القضاء بل كان هذا بسبب التساهل فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين عن التاخير مع
القضاء وإذا كانت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى في ذمته دينا لله سبحانه وتعالى