نور على الدرب 063 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
20:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلمة عن أسئلة
المستمعين الحلقة الثالثة والستون نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي وضيفو
حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة إليما محمد بن سعود الإسلامية بسمكم جميعا نرحب به ونقرأوا أول الرسائل والتي وصلت من المستمع
أحمد الحسن الحالي يقول في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه ولكن ذلك التاجر إذا كان مزارعا
في نفس الوقت فإنه يشتريط عليه أن يشتري أولا من محصوده قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمانه يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر فهل يدوز مثل هذا القرض أم لا وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر
منفعة أم لا بسم الله الرحمن الرحيم وإنه يقصده بذلك تقرب إلى الله عز وجل إقضاء حاجة أخيه والتيسير على المعسر مع أن المقتلظ يجب عليه أن يهدى القرض إلى صاحبه من غير مماطلة ومن غير
تأخير إذا تسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين المقتلظ ينتفع بدفع حاجته والمقرد ينتفع بالأجر وفعل المعروف أما نستغل القرض استغلالاً دنيويًا
بالربحة والمنفعة وهذا من عظم المحرمات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقال كل قرض جبر نفعاً فهو ربع المقتلظ وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة إنه
يشتريط على المقتلظ أن يشتري من زرعه قطعة إثمن المرتفع أما يبيعها بعد ذلك إثمن الأرخص هذا سؤال مجمل إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض المقتلظ إلا إذا اشترى منه شيئاً من
زرعه القائم قبل الحصاد كما يقول هذا محرم من وجهين أولاً أنه بيعتاني في بيعه لأنه لم يقلضه إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع وهذا جمع بين عقدين عقد القرض وعقد الشراء فهو عقد مشروط في
عقد يكون بيعتين في بيعه المنهي عنه وإن كان يقصد بذلك أن الغني يبيع قطعة من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيع ذلك المحتاج ويرتفق بثمنها هذا لا يسمى قرضه وإنما يسمى مسألة التورق وذلك
بيانياتي المحتاج إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن المؤجل أما يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من لالك ليرتفق بثمنها وهذه جائزة عند الجنهور بشرطها أن تكون السلعة موجودة عند التاجر
حال العبد وثانياً أن لا يشتريها التاجر نفسه الذي باع من المستدين بثمن أقل وإنما يبيعها عليه بثمن المؤجل ثم هو يذهب بها ويقصدها قبضاً تاماً ويبيعها في السوق على غيره في السوق وإنتفى
بثمنها إذا كانت بهذه الصفة هذه تسمى مسألة التورق وهي جائزة عند جنهور أهل العلم بشرطة والحاجة داعية إليها لكن كما ذكرنا بشرطة أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد و بشرطة لا
يشتريها هو من المستدين هذه فيها إشكال لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل استداد حبه ويظن المحتاج قد لا يتوسر إلى حاجته من هال الزرع وبيعه وهو قائم فيه أيضاً احتياطات وإشكالات ينبغ تجنب هذه
المعاملة وأن يتداين بسلع ناجزة استطيع المحتاج يقبضها وأن يبيعها على الزبائن وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة الله أعلم.
جزاكم الله خيراً هذه الرسالة من الأخط فاطم محمد مقيمة بالدمم تقول منذ حوالي 3 سنوات وقبل أن تتزوج نذرت لله تعالى أن تصوم العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة ربما
كانت تقصدت 9 أيام وكانت أنا ذاك لا تعلم بكرهية النذر ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زوجها أو أحالة أمره إلى زوجها أم لا لذا فهي تسأل هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع
معارضة زوجها واضع في حالتها الصحية أم عليها أن تكفر كفارة يمين وتتخلص منه أو تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقاً أما تفعل أولاً يبغي التنبيه على أن النذر يلزم المسلم بشيء قد
لا يستطيعه وقد يشق عليه وهو بعافية منه على المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر ويكون في ساعة إن شاء فعله وإن شاء تركه أما إذا نذر إنه علزم نفسه ووجب عليه أن يفئ بنذره إذا
كان نذر طاعه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذره يطيع الله فليطيعه وليقوله صلى الله عليه وسلم أو في بنذره وقوله تعالى وليقوله تعالى يوفون بالنذري وليقوله تعالى وليوفوا نذورهم وليقوله
تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم فالنذر إذا وقع وكان نذر طاعه فإنه يلزم ويجب العمل به أما قبل الدخول فيه فلا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه وأن يدخل فيه وهذا الذي
ذكرت السائلة أنها نذرت أن تصوم عشرة الحجة باستمرار وهذا نذر طاعه يلزمها الوفاء به أنها نذرت صيام عشرة الحجة وصيام عشرة الحجة طاعه وهو مستحب بدون النذر فإذا نذرته صار واجبا عليها
يلزمها أن تفهي بنذرها وأن تصوم عشرة الحجة من كل سنة حسب ما ذكرته وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك وإذا كانت تقول أنها لا تستطيع ذلك الصحيا فإن كان القصد أن ذلك يشقوا عليها وهذا لا يمنع
من أداء الواجه حتى وإن كان فيه مشقه إنها تصوم ولو كان عليها مشقه في ذلك فإنها في العام الذي لا تستطيعه في الصيام لمرضا أو الضعف جسمي تكفر كفارة يمين لكن إذا قويت العام الآخر يجب
عليها الصيام وهذا إذا صادفت هذه الأيام وقت عادتها الشهرية فهل تقضيها فيما بعد أو تكفر أو ماذا تفعل؟
إذا صادفت وقت عادتها الشهرية فإنها تكون معظورة بتاكد إن هذا من العذار الشرعية مثل ما لو كانت مريضة إن هذا عذر شرعي يستطيع عنها الصيام هذه الأيام وليس عليها طاعه لكن إذا جاءت هذه
الأيام وهي ليس عندها عذر شرعي إن كانت صحيحة وطاهر من الحيض يجب عليها ذلك هذه هي ندرت صيام العشرة الأيام لكي ليس ستنا اليوم العشر لكون يوم عيد هل لما علوم أن اليوم العشر لا يدخل
هذا؟
وإنما يقال عشر للحجم ما بالتغليب ما بالتغليب على أكثر نعم جزاكم الله خيرا هذه هي رسالة من المستمع العربي ملي من الجزائر ولا يتنعمه بالواقع الأخ ضعث بأسئلة كثيرة لكن اختصرناها إلى
سبعة أسئلة نظر اللي كون الأغلب من أسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات ماضية فهو لول يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث الذي يحس فيه الشباب على الزواج ورد قوله فمن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فما معنى هذا وما هي الحكمة من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء معنى الحديث ظاهر أن الشاب إذا أويت شاوته ودواعه فإنه عليه أن يبادل للزواج ليستغل لذلك بالطريق الحلال المشروع ويسلم ويبتعد عما حرم الله عز وجل إن الله أغنى المسلم بالحلال عن
الحرام نعم فعليه أن يتزوج ليعف نفسه وليغضه بصره عن الحرام فالزواج فيه حصانةهم للمسلم وإذا كان لا يستطيع الزواج ماديًا يكونه فقيرًا ولا يستطيع القيام بكلف الزواج فإنه يعدل إلى الصوم
لأن الصوم أحد العلاجين لأنه يكفوا الشهوة ويحدوا من الشهوة ويضعفها فبذلك يسلم الشاب من الرسال نظره أو التطلع إلى ما حرم الله عز وجل أن الصيام فيه مصالح عظيمة أنه يكسر الشهوة ويجعل
المسلم يشعر بأنه في عبادة ويغض بصرة ويحتاط لعبادته الصيام فيه ضمانة وفيه حصانة للمسلم وهذا من فوائد الصيام بل هذا من أعظم فوائد الصيام أنه يكون حصانة للمسلم من الوقوع في المحرم
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء يعني أنه يحده شهوته ويكسره شهوته العارمة التي يخش عليه من خطرها وإذا لم يستطع الزواج فإنه يلجاء إلى العلاج الثاني وهو الصيام يعني تأثير
الصيام معروف في نفسية المسلم وخلق المسلم فهذا راجع إلى الحاجة الزواج وإذا احتاج الشابة والشابة للزواج في أي وقت فإنه يشرع لهم الزواج نه يدون تحديد مثن ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم
يا معاشر الشباب بانستطاع منكم الباءة فهل يتزوج فإنه غض للبصري وحصن الفرج لكنه في الغالب بعد البلوغ ولكن لو تزوج قبل البلوغ لو تزوج الشاب قبل البلوغ أو الشابه زوجت قبل البلوغ ما في
مانع صحيح نعم ولكنه عند البلوغ يشتد تشتد الحاجة إليه نعم أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات من الإنفاق والكسوى والسكن إذا كان يستطيع مئونة الزوجات فإنه يعدد لأربع نسوى وإذا
كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات فإنه يقتصر على واحد يستطيع العدل فيها وليه هذا قال سبحانه وتعاله في الآيات الأخرى وإنه يأخذ
إذا حافق القسمة ولم يعدد فيها فهذا الذي يأخذ وهذا الذي لا يجوز له التعبد في هذه الحالة يجوز إلى أكثر من هذا العدد لكن هذا رأي يشاهد الإجماع على خلافه رأى جيبريلا في صورته الأصلية
التي هو عليها مرتين مرة في الأعلى تحت السماء الدنيا والمرها الثانية في السابعة ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به فوق السماء السابعة ولها لقال "وَلَقَدْ رَاهُ
نَزْلَةً أُخْرَى أَيْ أَرَاءَ مُحَمَّدٌ جِبْرِيلَ مَرَّةً أُخْرَى نَازِلًا إِلَيْهِ فراء محمد صلى الله عليه وسلم جيبريلا في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية التي لا
يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة عندها أي عند تلك الشجرة جنة المأوى أي الجنة الجامعة لكل نعيم بحيث كانت محل تنتهي إليه الأمان وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات وهذا
دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وهو قسماء السابع أو على وجه الحيدة يميناً وشمالاً وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيراً سؤال الرابع يقول نسمع أنه لا
تجوز قراءة صورة المسد في الصلاة فهل هذا صحيح ودماذا؟
ليس هذا بصحيح وتجوز قراءة صورة المسد في الصلاة وغيرها وهي صورة من القرآن الله جل وعلا يقول يقرأوا ما تسرى منه ولم يحدد حداً معيناً من القرآن يقرأوا في الصلاة وإنما كل القرآن صالح
يعني يقرأ به الصلاة صورة المسد وغيرها نعم من يحتلم في نهار الصيام وهل يؤثر ذلك على صحة الصيامه أم لا؟
أسل الجنابه؟
نعم نعم وكذلك أنزلناه قرآن عربياً وصرفنا فيه من الوعيد نعلهم يتقون أو يحدثوا لهم ذكراء وكذلك من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب والترغيب وهي مطلع ذلك كتاب الترغيب
والترغيب للحافظ المنذريه إنه كتاب النفيس عقد فيه الأبواب الترغيب والترغيب وكذلك رياض الصالحين الإمام الحافظ النووي جزاكم الله خير الجزاء أيها الاخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر
فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وكذلك رياض الصالحين الإمام الحافظ النووي جزاكم