ما حكم من يبيع صبائغ تلوين الشعر والروائح؟ للشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول السائل "ما حكموا من يبيع سبائق تلوين الشعر وحكم بيع الروائح" ما حكموا؟ ما حكموا من يبيع سبائق تلوين الشعر أصبار يعني يبيع الأصبار وحكم بيع الروائح ما في مانع بيع الأصبار؟ ما في مانع لكن الكلام على الاستعمال البيع لا بس لكن الاستعمال الرجل لا يجوز له أن يصبع بالسوات فلالك المرأة لا تصبغ الشيب بالسوات لكام فيها شيب شيب في الرجل أو شيب في المرأة فلا يجوز صبغه بالسوات حوله صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيب وجنبوه السوات فلا يجوز صبغ الشيب بالسوات وإنما يصبغ بغير السوات نعم بقية السؤال الثاني يقبل هذا غير الأصبار ويصبغه بيع الروائح يعني بيع الطيب بيع الأطيابا وع العطر وأنواع البخور وأنواع هل من الطيبات فمنه طيب وبيعه حلال؟ فمنه حلال؟ نعم الله يهديكم ما نثبت شيء إلا ما أثبته الله أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث ذكر الشم لله عز وجل ما ورد في الحديث ذكر الشم حتى نثبته لله عز وجل فلا تتكله هذا التكله تقرأ الحديث كما جاء وروه كما جاء ولا تثبت شيء لله لم يثبته لنفسه ولم يثبت له رسوله الله ما لكر الشم ولا لكر الرسول صلى الله عليه وسلم الشم لله عز وجل لماذا نتكلف هذا التكله