35 من 86/شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/إكثار من صب الماء/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحم الله ودلت هذه السنة الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثيرون صب الماء ومضى على هذا اتابعون لهم بيحسان ومقدار الماء الذي توضعوا به والماء الذي يقتسل به دلت هذه السنة على أنهم لم يكونوا يكثيرون صب الماء وإنما كانوا اقتصدون فيه وهذه هي السنة ودلت هذه السنة الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثيرون صب الماء ومضى على هذا وماذا اتابعون لهم بيحسان؟ قال سعيد ابن المسيب ومضى على هذا اتابعون للصحابة بيحسان يعني بعلم ومعرفة ما هو بنتساب فقط فكثير ما ينتسبون إلى السلف يقولون نحن سلف يون لكنهم لا يعرفون مذهب السلف وينسبون إليهم شيئا ليس من مذهب الله جل وعلا يقول تبعوهم بيحسان يعني بيتقام فقول المجرد انتساب فقط لكن لا بد أن يتعلم مذهب السلف معه وأن ينفذوه كما جاء هذا هو الإحسان نعم ومضى على هذا اتابعون لهم بيحسان قال سعيد ابن المسيب اني لا استنجي من كوز الحبي واتوضى نعم من الكوز الواحد استنجي منه ويتوضى منه ويبقى منه بقيه لأهليه هذا ما ذهب السلف نعم اقتصدون في المواوى اكثرون صباوه سعيد ابن المسيب هذا إمام التابعين واحد الفقها السبعة الذي ننتهى إليهم الفتوى في وقتهم نعم وقال الإمام وحمد منفق الرجل قلة ولوعه بالماء ما محمد بن حنبر رحمه الله يقول منفق الرجل يعني فهمه قلة قلة ولوعه بالماء قد يصب الماء الكثير ولا يتطهر فسترته من الناس لأن لا يقول إنه لا يحسن الوضوع لقلة صبه الماء اللهم محمد كان من أقل للناس صب للماء حتى إن صاحب كان يستروع عن الناس لأن لا يقول إنه لا يحسن الوضوع وهو إمامه للسمة نعم وكان الإمام وحمد يتوظى فلا يكاد يبل الثراء نعم لتساغط ماذا يكاد يبل الثراء الآن لتساغط تكون منها بلكة كبيرة مستنقع كثير نعم وصحة وثبتة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وكذلك نعم توظى من إنا إن ودخل يدى وفيه يختلف منه نعم وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في غسله يدخل يده في الإنا ويتناول الماء منه ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك الموسوس الذي يصيب بالوسواص ما تقنيعه السنة ما تقنيعه السنة بل إنه يرى أنه لا يكفي ما جاء في السنة بسبب الوسواص الذي يصيبه ونعم كل ما إن الإنسان أسرف في صب الماء يصاب الوسوسة بل يعرف هذا أنه كل ما أسرف الإنسان في صب الماء في الوضوع أو في الاقتسال أنه يصاب بالوسوسة بل يصاب أكثر من ذلك يرى أن الماء ينجس إذا بد يستعمله يدخل يده وفيه يختلف منه يرى أنه ينجس لعبنى الوسوسة نعم ولموسوسه لا يجوز ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك وبالجملة فلا تطاويعه نفسه للتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بمثل ما أتابه أبدا وما يقنع بهذا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويراء أنه لا يكفي وهذا مصيبة إذا رأى أن طهور الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي هذا مصيبة لا يقتنع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأن يأتي بمثل ما أتابه أبدا وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتس له ومرأته من إنا إن واحد قدر الفرق قريبا من خمسة أرطال بالدمشقي يعني لا يقتنع بمقدار الماء أن يغتس منه الرسول صلى الله عليه وسلم بل يغتس له وزوجته وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتس له ومرأته من إنا إن واحد قدر الفرق قريبا من خمسة أرطال بالدمشقي كما فعل النبي وصلى الله عليه وسلم نعم يعني يشمعز من السنة ويرانها لا تكفي سبب الوسواس كما يشمعز المشرك وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الذين من دون إذاهم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده سمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذاهم يستبشرون وإذا ذكرت آلهتهم من دون الله استبشروا بذلك مثلهم الموسوس ومع السنة لا يقتنع بها ويراننا ما تكفي تنقذ نفسه من ذلك ولا تقب نفسه إلا بمخالفة السنة هذه مصيبة الوسواس والوسواس الله مرى بالاستعادة منه شر الوسواس ووسواس بالفاتح الشيطان والوسواس بالكسر وهو ما يصيب الإنسان هي نفسه من الوساوس وعلا فكار المقلقة والوسواس من الشيطان وهناك شيطان وقال له الولهان يحضر عند الوضع في وسلسل المسلم نعم قاله أصحاب الوسواس إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا سمعنا إلى من باب الاحتياط يعني احتياط هدو إليه ولم يهدا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتياط هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الرسول هذا إصراه نعم قال اصحاب الوسواس إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك ليس هذا عملا بالحديث ووسواس ما هو عملا بالحديث دعما يريبك أي ما تشكه فيه إلى ما لا يريبك إلى ما تقنع إليه وهذا في غير المخالفة السنة ما تعارض الحديث مع السنة بالنعم وإن الحرام بينهما وقوليه ما حاك في الصجر هو يقول الموسوسون نحن نعمل بإدهاب ما يحوك في الصدر من الوسواس ما يدهب يزيد هذه المشكلة أنه يزيد كل ما تماشه معه زاد عليه ولا ينقطع الوسواس نعم وقال بعض الصلاة الاتمو حواز القلوب الاتمو حواز القلوب وقال بعض الصلاة وقال بعض الصلاة وقال بعض الصلاة الاتمو حواز القلوب وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال لولا أني أخش أن تكون من الصدق لأكلتها أفلا ترى أنه ترك أكلها احتياطا هذه التقاية الشبهات باستبه الحلال بالحرام لا يدره هذا الشي من الحلال أو من الحرام تركه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالطريق وراء تمرة ساقطة فأخذها هذا فيه أن النعمة ترفع ماته تمتها تداز رفع صلى الله عليه وسلم وقال لولا أني أخش أن تكون من الصدق لأكلتها فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه التمرة يمكننا من الزكاة وهي حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم فتركها صلى الله عليه وسلم احتياطا الاحتياط هذا الاحتياط مع عليه الموسوسون الشي الحلال يشكون فيه لما في اجتباء يشكون فيه السنة ما تقنعهم ونهادي قليلة ولا تقنعهم حتى يزيدوا عليها نعم وقد أفتها معلك من طلق مرأته وشكها هل هي واحدة أم ثلاث بأنها ثلاث احتياطا للفروج نعم فإذا شك في عدد الطلاق إذا شك في عدد الطلاق هو تيقننهم طلق لكن شك في عدد الطلاق هل هو رجعي ولبائن يجعله بائن احتياطاً احتياطاً للفروج هذا مذهب الامام مالك رحمه الله نعم وآفت من حالف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين وهو لا يعلموا ذلك فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث يعنه حلف على ما لا يعلم أفتلي ما ممانك بمن حلف بالطلاق قال عالهيه الطلاق إن كان في هذه اللوزة حبه واحدة حبتين إن كان في هذه اللوزة حبتين هذا حالف بالطلاق نعم أن فيها وآفت من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين وهو لا يعلموا ذلك فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث لأنه حلف على ما لا يعلم أنا حتى لو تبين أن اللوزة فيها حبتاني فإنه يحنث يمينه لأنه يوم يحنثه ما يعلم مجهول كيف يطلق على شيء ما يجهله؟ نعم تطلقوا تطلقوا وقال في من طلقوا واحدة من نسائه ثم أنسيها تطلقوا عليه جميع نسائه احتياطا وقطعا للشك هذا رأي لما مالك إنه إذا طلقوا واحد لوزوجه فهو نسي منه يقول تطلق عليه جميع جوجه لين كل واحد يحتمل النهي ذي جنبا للشبه يطلقنا جميعا باب الاحتياط وعليدي عند غيرها أنها تأد القرع أنها تتخرج المطلق قبل القرع من وقعت عليها القرع لانها تطلق هنا وقال أصحاب مالك ومن حلف بيمين ثم نسيها أنه يلزمه جميع ما يحلف به عادة ويلزمه الطلاق والعتاق والصدقى بثلث المال وكفارة الضهار وكفارة اليمين بالله والحجماشيا ويقع الطلاق في جميع نسائه ويعتقوا عليه جميع عبيده وإماءه وهذا أحد القولين عندهم عند المالك يعني أدل على أنهم احتاطون عندهم احتاط كثير نعم ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف ليفعلن كذا أنه على حنث حتى يفعله فيحال بينه وبين مرأته إذا كان حلف بالطلاق حتى يفعل فإذا فعل خل يبينه وبين مرأته إذا حلف ليفعلن يعني بلزم على نفسه لإفعلن كذا ومذهبه أيضا إذا فقال إذا جاء رأس الحول فانت طالق ثلاثة أنها تطلق في الحال وهذا كله احتياطه لأنه جول إذا جاء رأس الحول فانك طالق ثلاثة هذا معلق على رأس الحول ويقول تطلق في الحال ولا انتظر إلى رأس الحول احتياطا احتياطا للفروج نعم وقال الفقهار منخفية عليه موضع النجاسة من الثوء وجب عليه غسله كله منخفية عليه موضع النجاسة من الثوء ومن الفراش ومتيقن ان هذا فيه نجاسة ثوء أو الفراش لكن ما يدري في أي موضع منه هذا يغسل الثوء كله احتياطا في غسل الثوء كله فقد غسل النجاسة بيقين أما لو اقتصر على موضع معين فانه لا يلزم انه أصاب النجاسة نعم وقال إذا كان يقول منخفية عليه موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها نعم وقال إذا كان هذا حتى عند الحنابل هذا فيمت الزادي انه إذا كان عنده ثياب ومنها واحد النجاس اشك أي هذه ثياب وقال إذا اشتبهت الأوان الطاهرة بالنجسة اراق الجميع وتيمم إذا اشتبهت ما انتهور بما النجس ماذا يعمل وريق الجميع يعني يهريق الجميع من الأواني ويتيمم حتى يقال انه عدم الماء يريقها لأجل ينطبق عليها انه عدم الماء ومن عدم الماء يتيمم هل انتجدوا ما انه تيمم وهذا يمم باب الاحتياط نعم وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فلا يدري في أي جهة فإنه يصلي أربى إذا اشتبهت عليه القبلة ولا يدري في أي جهة ولا يمكن عند واحد علمى وين القبلة ولا فيه علامات فإنه يصلي إلى كل الجهات وغربية والشرقية والجنوبية والشمالية ليخرج من الواجب بيقين لكن القول الثاني أنه يجتهد وما توصل ليجتهد يصلي ليه صلاته صحيحة ولو تبين أنه أخطأ قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فعين ما تولو فثما وجه الله قالوا في هذه الآية إنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد وما ترجح عنده أنه القبلة يصلي ليه صلاته صحيحة لأن هذا استطاعته نعم وقالوا من ترك صلاة يوم وقالوا من ترك صلاة من يوم ثم نسيها واجب عليه أن يصلي خمس صلوات لأن كل يوم في خمس صلوات نعم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته أن يبني على اليقين من شك في صلاته شكها وصلى أربع أو ثلاثة يبني على اليقين على الأقل يجعلها ثلاثة ويكيب الرابع ويستد للسهل نعم وحر ما صلى الله عليه وسلم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل ما تبسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء نعم إذا أرسل سهمه إذا أرسل سهمه وصاب الصيد ولكن وجد فيه أثراً لسهم غيره فإنه لا يدري في أيه ما مات ليتجنب هذا الصيد وإذا أرسل كلبه وهناك من أرسل كلبه أيضاً وكي لاهما استاد هذا الصيد إنه يتجنب ونحتمال أنه ساده كلب الآخر نعم وحر ما صلى الله عليه وسلم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل ما تبسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء لا يدره هل مات بسبب الوقوع أو مات بسبب الغرق محتمل ليتجنبه احتياطاً نعم وحر ما أكله إذا خالطه كلبه إذا خالطه كلب آخر إذا شك في تسمية صاحبه عليه نعم حر ما صلى الله عليه وسلم أسطيت إذا كمعه في صيده كلبه واحد له واحد لغيره فإنه لا يدري عن غيره هل سما على إرسال الكلب هل سما عند إرسال الكلب أو لا هل سما فيحل الصيد أو لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل لكن إذا وجد مع كلبه كلب آخر لا يدري أيهما أصاب هذا الصيد أو لا يدري أيضاً أن صاحب الكلب الآخر سما عليه أو مشتب بين الحلال والحرم لا يترك وإن وجدت مع كلبك كلب آخر فلا تأكل نعم وهذا باب يطول تتبعه نعم هذا من إشتهاد ابن عمر نو إذا توضّى يدخل الماء في عينيه لأنهما من الوجه يرى أنهما من الوجه يدخل الماء في عينيه حتى تأثرت عيناه بالماء عمي في آخر حياته ربي الله عنه وكان أبوه ربي الله عنه إذا توضّى أشرع في العضد وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين وإذا زاد عن حد الكلب واخذ من الساق وإذا غسل يديه ياخذ من العضد ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة يدعونا يوم القيامة غراً محجرين من آثار الوضوء إن أمة يدعونا يوم القيامة غراً محجرين أو يعرفون بالغرّة والتحجيل من آثار الوضوء قال أبوه ربي الله فأطيلوا فأطيلوا الغرّة أطيلوا الغرّة بأن يرسل من راسه تعدّى حدود الوجه يرسل من راسه وأيضاً يتعدّى في غسل اليدين فيشرع في العضد ويتعدّى في غسل الساقين فمن استطاع منكم يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته وتحجيله فليفعل قالوا هذا الكلام من كيس أبي هراه ربي الله عنه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه فعله من باب الاحتياط وإلا خير من التسهيل والاسترسال حتى لا يبال العبد بدينه ولا يحتاط له بل يسهّل الأشياء ويومشيه ولا يبال كيف توضّى ولا بأيّ ما انتوضّى ولا بأيّ مكان صلّى ولا يبال ما أصابد إله وثوباً هناك فرقٌ هناك فرقٌ بين الاحتياط المشروع والتساهل المشروع لناس يملون مع التساهل ولو خرجوا عن الحد المشروع والحقُّ هو الوسط الاحتياط مقلوب ولكن في حدود الشرع والتساهل والتيسير مقلوب لكن في حدود الشرع ما يخرج عن حدود الشرع التسهيل هو فيما شرعه الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم الدين من حرجه رفع الحرج هو فيما شرعه الله لا فيما يراء الناس أنه وحرج ثم يتساهلون في يمور دينهم هل وأن الإنسان يمشي مع الطريق الصحيح في الاحتياط ويمشي مع الطريق الصحيح في التسامح لا يخرج عن المشروع في كل الأمريني نعم نعم يبال العبد بدينه ولا يحتاط له بل يسهر الأشياء ويمشي حاله ويمشي حاله نعم يبال المستخدم التيسير حتى يخرج عن الحد المشروع يترك أشياء مشروع يقول آلا من باب التيسير ورافع الحرج هذا لا يجوز تيسير في حدود الشرع والاحتياط في حدود الشرع في الشي خرج عن حدود الشرع وليبال كيف توظى ولا بأي ما انتوظى ولا يبال ما أصابد إله وثوبة ولا يسألوا عن ما عهد ولا يبال ما أصابد إله وثوبة ولا يسألوا عن ما عهد بل يتغافل ويحسن ظنه فهو مهمل لدينه لا يبال ما شكذيه بل يتغافل ويحسن ظنه فهو مهمل ويحسن ظنه فهو مهمل لدينه لا يبال ما شكذيه ويحمل الأمور على الطهارة وربما كانت أفحش النجاسة ويدخل بالشك ويخرج بالشك فإن هذا من من استقصى في فعل ما أمرة به وجتهد فيه حتى لا يخل بشيء منه وإن زاد على المأمور فإنما قصته بالزيادة تكميل المأمور وأن لا يوقصى منه شيء وخذ لي أنه لم يتعامد الزيادة ولو تعامد الزيادة هذا هو لقه قالوا " وجماعوا ماتهم كرونه علينا " المواسفسون احتياط وجماعوا ماتهم كرونه علينا احتياط في فعل مأمور أو احتياط في تجن بمحظور سمونا الوسوسة احتياط ويما هي باحتياط الوسوسة ما هي باحتياط وان احتياط هو الاحتياط المشروع دعما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشوهات ودستبرأة لدينه وعلوه ألف ما حاك في صدريك كرهت أن يطلع علي الناس خلق مع حلود الشرط قالوا " وجماعوا ماتهم كرونه علينا " احتياط في فعل مأمور أو احتياط في تجن بمحظور احتياط هل هو اسواص؟ احتياط في تجن بمحظور وذلك خير واحسن عاقبه واله بحسن عاقبه بل أس وعاقبه ليخرج عن الشرط ما هو خير ولا وعاقبه سيئة وذلك خير واحسن عاقبه من التهاون بهذه وذلك خير واحسن عاقبه من التهاون بهذه فإنه يفضي غالبا إلى النقص من الواجب والدخول في المحرم وإذا وازن بين هذه المفسدة ومفسدة الوصواص كانت مفسدة الوصواص أخف بل هي أغلق مفسلة الوصواص أغلق من الاحتياط المشروع فإن ساعدناكم على تسميته وصواصا وإنما نسميه احتياطا واستظهارا فلستم بأسعد مننا بالسنة ونحن مانتب على السنة أصلا فالوصواص ما هو بعلى السنة أبدا زيادة عما شرع الله ليس هذا من السنة نعم هذا من الغلوب الوصواص أولي للغلوب نعم هذا إن ساعدناكم على تسميته وصواصا وإنما نسميه احتياطا واستظهارا فلستم بأسعد مننا بالسنة ونحن حولها ندند وتكميلها نريد لمن كان يرجو الله واليوم الآخذ فهو أخوفنا لله وأعظمنا المحبة للاحتياط فنحن نقتليبه صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل ولا نقتليب غيره من المواسوسين نعم وقال تعالى وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون أعلى الله وجل وعلى موسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون إتباعه سبب للهدايا وترك إتباعه سبب للغواية نعم وقال تعالى صراط الله المستقيم هو المعتدل الذي لعو جاج فيه ولا متاهات ولا وإلى جنبته سبل سبل كبيرة على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه ليخرجه من صراط الله المستقيم ليس هناك سبل إنما هو سبيل واحد والصراط واحد من خرد عنه يمنة ويسرح للمسواس لإتباع الظالين والمخالفين هلك وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا بالتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والصالحين حسن أولاك رفيقة هذه للمعك في الطريق إلى مشيت على الصراط المستقيم فارفقائك هم هؤلاء خير الخلق نعم وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا بالتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو قصد السديل بلا شك أن الصراط المستقيم مع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خرج عن ذلك إنه من السبل المهلكة واصحابه ورسوله واصحابه ليس عنده مسواس مثل هؤلاء وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة ومن ذلك الوسوسة إنها ليست من صراط الله المستقيم خارج عنه وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله وإن قاله من قاله من العباد والموسوسين والصوفية وإلى آخره فهو جائر نعم فلما خالف الصراط المستقيم من الطرق فهو جائر يهلكوا أصحابه ولا يصلون إلى الله عز وجل وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا وبين ذلك مراتب لا يحسيها إلا الله مخالفة الصراط المستقيم تختلف إلى مخالفة كفرية مخالفة الظلال وذلك الطريق الحسي فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا وقد يجور دون ذلك فالميزان الذي يعرف به الإستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه وما هد يدعي من الصحابة للطرق أنه هو الذي على الحق وأن طريقه هو الصحيح وأنه يرأى ظال لون ليس على شيء الميزان الذي يضط لنا الصراط المستقيم وهو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا هو الصراط المستقيم نعم لا ما عليه أهل الظلال وأهل الجهل وأهل أدعياء العلم نعم والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل بحسب نيئة نعم لا يأثم وخطأه مغفور نعم بحسب نيئة نعم فالجاهل لا يجتهد الجاهل والمتعالم ولا يجتهد عليه أنه مقلد أهل الخير ويقلد أهل العلم والصلاح هم تلا صر تمشي مع طريق ولا تدري هل أنت مع جادل ولا لا عليك مع الناس شفى الناس اللي يمشون خلق معهم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا جاوز الموسمس وغلا في السنوان هنا كتاب بس ومختصر مثل إغاية اللهفان "البن الجوزي" كتاب "البن الجوزي" يدم الوسواس وذم اللهم هنا نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله لقول السؤال هل الوسواس معه؟ أما الكتاب اسمه "البيس بيس" "تلبيس إبليس" وهما طبور نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله لقول السؤال هل الوسواس مرض بحيث إذا جاوز الموسمس وغلا في السنة أو جفى فيها فإنه يعدر بسبب هذا المرض لا نعم يعدر ماذا لم يحرص على معرفة السنة ومع عليه الرسول وأصحابه يمشي معه؟ نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مل مقدم في الشريعة الاحتياط أم التيسير؟ الاحتياط عند المشتبهات والتيسير ما خير النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختار أي شرهما إذا كان داخل الشريعة إذا كان التيسير داخل الشريعة ما يخرج منها التيسير مطلوب فمثلا في السفر إتمام الصلاة جايز وهو الأصل القصر أفضل لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر نعم التيسير في هذا أفضل من الجوم الأصل نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا لا أشتري ولا أكل اللحوم التي تأتي من خارج هذه البلاد هل يعد هذا من الوسواص؟ لا هذا من الاحتياط لأنهما اللي يأتي من الخارج مشتبه لأنهما يذبحون على الطريقة الشريعة إلا ما يذبحون ذبحن آلي مصانع ذا هم يذبحون الحيوانات ذبحن على الظوابط الذكات الشريعة عندهم شركات عندهم مصانعه وإذبحون بطرق آليه أو بالماء الحار للطيور أو ما شبه ذا لي ما هم يذبحون ما هم زعدين يذبحون كل دجاجه وكل حمامه وكل حيوان صعب النوم بيذبحن كل واحد وهم ياثضون هذه النكاء هذه لذلك تجنبها أخبط إلا شك نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل شكل لدبعها للتتاب حلال إذا دبحوا على الطريقة الشريعية بيحلال نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل شكل في الصلاة يعد من الوسواص؟ نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله لقول السائل بعض الكريمات والدهون قد تمناع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء قضيلة الشيخ وفقكم الله قضيلة الشيخ وفقكم الله قضيلة الشيخ وفقكم الله وفقكم الله" فإنه ينزل قطرات من البول بعد ذلك وغلب على ظنه هذا فهل يعد الوضوء؟ لا استعجل بعد البول لا استعجل لما ينقطع البول لا استعجل حتى ينقطع البول ويستنجي ثم يتوظع ويزول عنه هذا الهاجس وهذا الوسواص يستبر من البول وفي الحديث الذي يعذبان لمن يقول أمر صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنه ما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبر أم من بوله فإذا تبولت فلا تستعجل حتى ينقطع البول تماما ثم تستنجي بعده أو تستجمر بعده نعم و بعد الصلاة وجدت في قدم شيئاً ملتصقاً بها فأزلته يقول ما حكم وضوء وصلاتي إذا كان ملتصق بها هو ما وصل الماء إلى ما تحت الله صق هذا تتوزيله وتوضوى وتعيد الصلاة يعني باقي من عظائك الشيء لم يصل إليه المام هذا بيقينه لا صح واضح بيل نعم وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل بعض الناس عندما يغتسل اغتسالة النظافة فإنه يجعل الماء يصب عليه كثيراً ليشعر يقول بالسعادة فهل هذا منذ بالسعادة ليشعر بالسعادة السعادة ليست في الاسراف السعادة ليست في الاسراف في الماء ولا في غيري يقول السائل بالنسبة لسجود السهو إذا كان السهو لزيادة أو نقص فهل يكون قبل السلام أو بعده يجوز أن يكون السجود قبل السلام أو بعد السلام ولكن الأهل إن كان عن زيادة أنه يكون بعد السلام وإن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام وضينة الشيخ فقكم الله يقول المعلوم أن تحية المسجد الحرام هي الطواف أما المقيم هي مكة تحييتهم في السائل المساجد إذا دخلوا وريد الجلوس يصلي ركعته إذا أفضل من صلاةها داخل الحرم إذا هذا أستر لها صلاة وادي بيتها أستر لها إذا أفضل من صلاةها نعم وقار صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله هذا عمو المساجد وبيوتهنا خير لهنا في مكة وبغيرها في المدينة وبغيرها نعم يقول السائل رجل يرسل كل يوم جمعة رسالة رسالة عن طريق الجوال هي عبارة عن قوله سبحانه إن الله وملاعكته يصلون على النبي إلى آخرها هل هذا التخصيص وهذا الإرسال كل جمعة يعد مشروعه هو الصلاة على أمي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مأمورا بها مأمورا بها يوم الجمعة أفضل من غيره ولكن رساله في الجوال تعميم على الناس ما أرى أن له مناسبه أنا قد يغلنون شيء واجب يغلنون هذا شيء واجب عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سئلة كذيرة عن موضوع واحد هذا أحدها يقول انتشر في السنوات الآخيرة أن بعض من طلبة العلم قد بدأ يأخذ من لحيته لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو أعفو اللحة أرسل اللحة اللحة وفتروا اللحة وإنما هذا يروع نبن عمر إذا تحلل من لحرام وليس دائما أنه يأخذ من لحيته وهذا ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرسول يأخذ من لحيته إذا تحلل من لحرام ليستهاد من لبن عمر ربي الله عنه فهو يريد أن كما يأخذ من رأسه يأخذ من لحيته من باب التعبد لله عز وجد وهذا اشتهد لا يوافق عليه ربي الله عنه اللحية وفر ولا يخذ منها شيء أبداً وما رؤية عن الرسول أنه يأخذ من طولها وعرضها حديث مكذوب أو قريب من المكذوب لأن فيها مطاع في سنده نعم من علاج الشرعي للخلاص من الوسوسة التي تكون في العبادة من علاج الشرعي للخلاص من الوسوسة التي تقع في العبادة وما قال الله جل وعلى من شرعي الوسوسة الخلاص خلاص يعني تأخر إذا ذكرت الله والوسوس إذا غفلت عن ذكر الله عليك ذكر الله تسلم من الشيطان والوسوسات خصوصاً إذا حسست للوسوس استعد بالله من الشيطان والأمر الثاني ترك هذا الشيطان أن الوسوس لا تعمل به اتركه وارفظه ولا تعمل به هيزول عن في إذن الله نعم هل تلمد الرسول ما معهم مواهلات؟ أنت ما تسوى شيء عندهم ولا عندك علم كيف تتكلم بهذا الكلام؟ تغلق العلماء نعم هل أنت من الأمر؟ هم لا يهم المشتاهدون لأن فيهم شروط الإجتهاد نعم لا نقل الفتوة ما يكفي لأنك قد تكون ما فهمت الفتوة تنقلها غلط أو في الفتوة في مناسبة خاصة وانت تعممها على غير محلها فأبرى لدمتك تقول لا أدري إسأله للعلم نعم وكذلك حفظك الله يقول يسألونني في مسائل الطلاق فأذكروا لهم فتاوة ابن بازر رحمه الله ولا خطير لا تفتيهم بفتاوة ابن بازر لأنك ما تفهمها ولا تفهم الملابسات والظروف التي صدرت فيها حولهم على المحكمة أو على دار الافتاق لا تفتيهم نعم حولهم على المحكمة السرعية أو حولهم على دار الافتاق نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة من بريطانيا تسأل تقول إن أمها وأختها مرأة من بريطانيا تسأل فتقول إن أمها وأختها يسكنان بعيدا عن بلدتها تقول أحيانا تزوروني أمي وأختي في البيت فهل يجوز لهم أن يبيتها عندنا في غرفة خاصة لأن زوجي يقول هذا لا يجوز وهو اختلاط لا ينبغي فهل ما يقوله صحيح نعم أحيانا يزورونها في البيت هل يجوز للأم والأخت أن يبيتها عند هذه البنت في غرفة خاصة تقول لأن زوجي هذا أختلاط ولا ينبغي فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان هناك غرفة داخل سور المسجد وبابها إلى الشارع خارج المسجد فهل يجوز أن تكون هذه الغرفة سكن لإمام المسجد وزوجته إذا كان ما ليس لها باب على المسجد وإنما بابها على خارج المسجد فإنها تكون منفصلة عن المسجد تسكن ذيان تزوجها وإذا كان لا باب على المسجد لا نعم هذا الهدي موضوع الوضحية في ليلة العيد هل هذا من باب التعين؟ نعم هذا من باب التعين يعتقدون أنه تعين لها تزين لها أيضا هذا من باب التعين بل شك فضيلة الشيخ فقكم الله يقول متى يباح الجمع حال المطر وما ضابق البلل الذي يبيح الجمع الذي يبيح الجمع المطر لا يجوز الجمع للمطر لا يجوز إلا في حالة حالة إذا كان المطر يبلل الثياب ينزل وقت الضهاب للمسجد ويبلل الثياب أما الرداد والشيء اليسد له الحالة الثانية إذا كان المطر متوقفا ولكن الأرض فيها دحوطين يخوضها الإنسان بينه بين المسجد أما إذا كانت الأرض يابسه وقهار ولا فيها خوض مياه ولا يجوز الجمع للمطر فيها في حالة لعدم العدر لكن بعضهم إلى شاف الخيال مزبل يجمع قبل يمطر وقبل يصير شيء يانه بيروح للاستراحة بعضهم بلغنا أن بعضهم حتى يجمعون لأنهم بيروحوا للاستراحات ورمي وكل من يصلي عنه يصلون وقتها ولا يجمعها سنة هذا نعم لا يتركوا وبتعد عنه لأن لا يؤثر عليك أنت بعد نعم " وضيلة الشيخ فقكم الله " يقول الساءل " أيهما أشد بدعة المرجأة أم الخوارج " كلا هما مخطي لخوارج ولا المرجأة " السواب في هذه المسألة " نعم " وضيلة الشيخ فقكم الله " يقول الساءل " لرغبة في الخروج للدعوة إلى الله " فهل يجوز لي أن أخرج مع جماعة الدعوة والتبليق لأجري هذا الأمر " يصوفي " يصوفي يهتدسي " يصوفي تروح معه " لا تصبح " يصوفي " يصوفي " يصوفي وكيف تلعب