40 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/عصر الصحابة/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتمة الصوتية لما علي الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغاتة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحمة الله ومن ذلك أن الناس في عص الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره قال يحيا ابن والثاب قلت لبن عباس الرجل يتوظى يخرجوا إلى المسجد حافية قال لا بأسبه ومن ولاه الموسمسون يظنون عنما مشاحافيا فتنجس قدماه ولا بد من غسلهم ولكن السنة تبطل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى الأمة وأطهر الأمة كانوا يمشون إلى المساجد غير من تعيلين ينشون حفاة ولا يغسلون عقدامهم قال يحيا ابن والثاب قلت لبن عباس الرجل يتوظى يخرجوا إلى المسجد حافية قال لا بأسبه هذا أمير المؤمنين علي ابن أبطال رضي الله عنه خاضى في الوحل والطين بالشارع وصلى في المسجد ولم يغسل رجليه وقال يحيا ابن والثاب كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم رواه رواه كانوا يمشون في المطر وفي الوحل إلى المساجد ويصلون ولا يغسلون عقدامهم وقال ابن المندر فلما صلى الله ولم يتوظى قال ومن مرأى ذلك عالقمة والأسود وعبد الله ابن معقل وسعيد بن المسيب والشافع والإمام وأحمد وأبو حنيفه ومالك فاحد الوجهي للشافعين فقال وهو قول عامتي يا هل العلم ولأن تنجيسها فاحد الوجهي للشافعين فقال وهو قول عامتي يا هل العلم ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساقي شربت الخمر وغيرهم والثياب الكفار ويلبسونها ويصلون بنا ولا يغسلونها ما كانوا يغسلونها وكانوا يستوردون لاقمشاه من الكفار والكفار لا شك أنهم باشروها ولم يسوها وما كانوا يغسلونها أصلا الحمد لله الطهارة ما لم تعلم نجاسة لا تغسل ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف لأن الإنسان في العادة لا يزالوا يشاهد النجاسات في بقعة من طرقاته التي يكتر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما نعم هذا برد على أهل الوسواس أن هذا خلاف مع عليه السلوح الصالح وخلاف ما تدل عليه الشريع من نفير حرج نعم ما إذا كان على الإنسان نعلان وأراد أن يدخل المسجد فإنه ينظر في أسفلهما فإن وجد فيه شيئا فإنه يحكه بالأرض ويكفي ولا يرسله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم ويعظده أمره صلى الله عليه وسلم بمسحن عليني بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيه ما خبثا ولو نجسة الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بلجفاف لأمرة بصيانة طريق المسجد عن ذلك وإذا كانت الأرض المتنجسة لا تطهر بالجفاف يعني بالشمس ورئ لنقل ذلك عن السلوح ولو كانت ويعظده أمره صلى الله عليه وسلم بمسحن عليني بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيه ما خبثا ولو نجسة الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك إنه يسلكه الحافي وغيره إنه ورسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بصيانة الطرقات إلى المسجد بل هي كسائل الطرقات وهذا من رفع الحرج هنا قلت وهاد اختيار شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام من تيميه رحمه الله أن الأرض قاهر والجفاء بالشمس والريح وقال أبو قلابة جفاف الأرض طهرها نعم جفاهها بالشمس والريح وهورها من النجست نعم فصل ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوع منه فقال كيف ترى بما أصاب توبي منه قال تعاخذ كفا مما فتنضح به حيث ترى أنه أصابه رواه أحمد والترمذي والنساء فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام المذي هو الماء الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة الزوجة أو عند المثيرات التي تثير الشهوة ويخرج ما إن الذكر وهذا يغسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه بنضحه بالماء يكفي النبخ يعني رش بالماء ويصلي الإنسان والحمد لله ويرش الثوب إذا أصابه أيضا رش مجرد رش لا غسل نعم لأنه نجاسة مخففة هذه يسمونها النجاسة المخففة نعم نعم بول الغلام قفل الصغير الذي لم يأكل الطعام تغذى بالنبل فإذا بالا فإنه يرش بالماء ويكفي نجاسة مخففة وكان بعض الغلمان يتبولون في حجر رسول الله وكان يرش ذلك بالماء ولا يغسله وهذه ما تسمى بالنجاسة المخففة في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يعني الذكر بول الغلام يكفي فيها الرش وأما بول الجارية فإنه مثل الكبيرة يجبها سلوه قال شيخنا وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب فياب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسبد يعني أن المذى يرش بالماء وينبح بالماء ويكفي هذا قال شيخنا وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب فياب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخفي والحذاء ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار بزمن الشتاء والصيف مع أن المحل يعرق وينضح إلى الثور ولم يأمر بغسله فهو بولنا وغاية فإنه يستجمد بثلاثة أحجار يمسح بها المخرج حتى ينشف وهذا طهوره ولا يحتاج إلى غسل وهذا بالإجماع أن الاستجمار يطهر المحل وحتى لو بقى آثار لا يزيلها إلا الماء لا حرج في ذلك ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أروات البغال والحمير والسبع بإحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز "قال الوليد ابن مسلم قلت للأوزاع فأبوال الدواب نما لا يؤكل لحمه كالبغلي والحمار والفرس فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثور " نعم أبوال الحيوانات على قسم قسم يؤكل لحمه فالذي يؤكل لحمه بوله ومنيه طاهر كالإبل والغنام وطاهر بوله أطاهر ما يؤكل لحمه فإن بوله وريقه طاهر ولهذا أن بيصلى الله عليه وسلم أمرى الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل ولبنها فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرى النبي الصلاة عليه وسلم بشربها قال وهذا دليل عنا أقل أن كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر هذا من إزالة المشققة عن الناس نعم وكذلك نص أحمد على أن الودية يُعظى عن يسيره كلمذي وكذلك الودي هو ما يخرج من اللكر بعد التبول غير المذي يخرج بعد التبول الذي يسمى الودي وهذا نجاسه بمخففه أيضا مثل المذي يكفي نضحه نعم ومن ذلك نص أحمد على أن الودية يُعفى عن يسيره كلمذي وكذلك يُعفى عن يسير القيء نص عليه أحمد أصاب البدن يُعفى عن يسيره نعم وقال شيخنا وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة المدة المدة نعم الظهر ولمذي نعم من المذي يمكن نعم والقيح والصديد والقيح إذا تقية الإنسان وأصابه ثوبه وشيء من القيء ونجس لكن يُعفى عن يسيره نعم والصديد الذي تكون من الدم الصديد هذا يتكون من الدم هذا أيضا يُعفى عن يسيره نعم لأن الدم نجس وما تكون منه فو ونجس لكن يُعفى عن يسيره لعموم البلوى بذلك نعم وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال ولم يقم دليل على نجاسته وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاها أبو البركات نعم حكاة رواية عن أحمد أبو البركات بنتيني أنه طاهر هذه الأشياء وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم لا ينصرف من الروعاف في الصلاة أو من شيء من القيء بل يكمل صلاته إلى أصابه نعم وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه وسؤل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال ليس بشيء إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح القيح من مستقات الدم ولم يذكر أنها نجسة القيح والصديد وما يخرج من الجروح من مستقات الدم وقال إسحاق بنراهوي كل ما كان سوى الدم فهو عند مثل العرق المنطن وشبهه ولا يوجب وضوء نعم لا يوجد شيء مثل العرق لا توجب وضوء أنه ولا غسل ما أصابه منه يبتلاب يا الإنسان نعم وسوى لا أحمد أدم والقيح عندك سواه فقال لا أدم لم يختلف الناس فيه أنه نجس يعني أدم نجس خلاف القيح والصديد وما وسوى لا أحمد أدم والقيح عندك سواه فقال لا أدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة القيح والصديد والمدة عند أسهل من الدم ومن ذلك ما قاله أبو حنيفه أنه لو وقع بعر الفأر بعر الفأر بعر الفأر بعر الفأر في حنطة فطحنت أو في دهن مائن جاز أكله ما لم يتغير لأنه لا يمكن صونه عنه قال فلو وقع في المائن الجسه ودهب بعض واصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحريم التي أصابها بول الحمير عند الدياس ودهب بعض واصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل قال لأن السلف لم يحترزوا من ذلك نعم هذا لأنه يصعب الإحتراز من ذلك الحمير إذا ديست على القصاب لازم تبود فلو أمر بلاسل لشق ذلك على الناس نعم وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نأس أدم المسفوح هذا نجس حراء لا يكون ميتة أو دم مسفوحا وهو الذي يخرج من الأوداج عند الذكات هذا نجس وأما الدم المتبقي في اللحم فهذا يؤكل مع اللحم ولا يبر ولا ينزل وقد أباح الله سبحانه وتعانا صيد الكلب وأطلقه ما كانوا يرسلون الصيد عقب الكلب وإن كان أصابه شيء من ريطه لا كانوا وهذا من إزالة الحرج عن الأمة نعم نعم أو لم ينسىها لكنه عجز عن إزالتها كان صلاة الله عليه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت إبنته زي نب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه كان صلى الله عليه وسلم يحمل السبيان مع أن السبيان يحصل منهم ما يحصل من التلويه ومنه ومن ذلك أنه كان يحمل أمامة بنت بنته زي نب بنت العاصبنا بالربيع كان يحملها وهو يصلي ولا يتحرج من ذلك مع أنها قد يكون عليها نجاسة أو في مخرجها نجاسة أو في الدبرها نجاسة ما كان يتحرج من ذلك عليه الصلاة والسلام نعم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته زي نب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متثق عليه هذا في الدليل على أن نصلي إذا حمل شيئا وهو يصلي قلف لنا وغيره هذا فهذا لا يضر في صلاة إليه ولمسألة الثانية ما سارا إليه أنا أنه يُعفى عن ما يحصل من الرطوبة منها أو من الطفل يُعفى عن ذلك نعم ورئة بي داود أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي نعم حمل أمامة حمل الرسول صلى الله عليه وسلم منه أمامة في إحدى صلاة العشي صلاة العشي ما المغرب وإما العشاء نعم وهو دليل على جواز الصلاة في تياب المربية والمرضع وحتى صلاة الظهر والعصر كلها من صلاة العشي نعم وهو دليل على جواز الصلاة في تياب المربية والمرضع والحائظ والصبي ما لم يتحقق نجاستها كذلك الحامل والمرضع ومع ذكرة أنها تؤمر بغسل فيها بها معانا الربيع قد يحصل منه بول قد يحصل منه شيء من النجاسات هذا من إزالة الحرج عن هذه الأمة نعم وهو دليل على جواز الصلاة في تياب المربية والمرضع والحائظ والصبي ما لم يتحقق نجاستها وقال أبوه ريره رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ولما رفع رأسه أخذ بيده من خلفه أخذهما بيده من خلفه أخذ الرفيق ووضعهما على الأرض فإذا عاد عادها حتى قضى صلاته رضاه الإمام وأحمد نعم كان صلى الله عليه وسلم يصلي يا صحابه فإذا سجد جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وهو مقفلان الصغيران أركب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بل رؤية أنه كان يطيل السجود من هاجلي أن يرفق بهما وما ذكر أنه يغسل فيابه بعدهما نعم وقال شدد ابن الهاد عن أبيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين فوضعه ثم كبر للصلاة فصلا فسجد بين ظهران صلاته سجدة أطالها فلما قضى الصلاة قال إن ابني ارتح لني فكرهت أن أعجله رواه أحمد والنسائي فقالت عايشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائط وعلي مرط وعليه بعضه رواه أبو داود كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقالت عايشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وقالت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيته في الشعار الواحد فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلا فيه رواه أبو داود كان التنام هي والرسول صلى الله عليه وسلم في تحت لحاف واحد تحت لحاف واحد وهي حاير إذا أصابه شيء منا غسل مكانه فقط غسل مكانه فقط وقالت هذا على التسامح في هذه الأمور وهذا فيه رد على المواسسين نعم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشيخ من هذه السياقات أرد على المواسسين وأن الديننا ولله الحمد دين السماحة وارفع الحرج نعم ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس فيه نعم ما هذا المسلمون على ذلك استوردون الأقمشة من الكفار ويلبسونها ولا يغسلونها مع أن الكفار هم نسجوها وهم الذين صبغوها وهم الذين أوخاطوها أما شبه ذلك والأصبط طهارة في هذا ومن ذلك كانوا في المغانم يصيبون ثياب الكفار فيلبسونها ويصلون فيها وقد ربسها الكفار ما كانوا يغسلونها نعم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها وتقدم قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبح بالبول وقولوا أبي الله ما لك أن تنهى عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولوبست فيه نعم عمر هم أن ينهى الناس عن لبس أقمشة بلغه أنهم يصبحونها من بول العجائز كما سبق بلغه أنهم يصبحونها من بول العجائز فهم أن يمنعها عمر فقال له أبي رضي الله عنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ولا يسأل أنا صدقت نعم قلتوا وعلا قياس ذلك الجوخ بل أولا بعد من نجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواص ومن ذلك قلتوا وعلا قياس ذلك الجوخ الجوخ نوع من اللباس نعم وعلا فلاصل القهارة والحمد لله نعم ذهب عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام بعد فتحها على يدي أبي عبيده رضي الله عنه ذهب إلى الشام ليستلم بيت المقدس من النسارة نعم استعار ثوب من نصراني فلبسه حتى فاطوله قميصه وغسلوه مع النثوب نصراني استعاره ولبسه مع النثوب كافر نصراني وما تحرز منه نعم نعم وصلى سلمان وأب الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية فقال لها أب الدرداء هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه نعم يقول لي لا تسأل عن الشيء لما تشاهد عليه شيء لا تسأل عنه لا تسأل عنه لأنه لاصل الطهارة هو لاصل رفع الحرج والحمد لله ولما كان عمر رضي الله عنه يمشي مع أحد سواق المدينة ومعه ومعه رجل نزل ماء من الميزاب عليهما حد الميازيب فقال الرجل الذي مع عمر ما هذا يصاحب الميزاب فقال له عمر لا تجبه لا تجبه أن ذلك لا تجب هذا الرجل ماهما أمرنا نسأل عن هذه الأمور نعم كانت المياه في الغدران وفي الجواب وكان الترد والسباع والكلاب وكانوا يتوظاهون منها ولا يسألون عن ذلك وكانوا يتوظاهون من الحياظ والأوان المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع ففي الموطة عن يحيب سعيد أن عمر رضي الله عنه وفي سنة إبني ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أنا توظ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع نعم يعني ما بقي بعد شربها منه يسمى السؤر إستعمل هذا ولا بأس وإن كان الحمار أو الكلب وذا صاب رقه هذا الماء نسأل عن ذلك نعم ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه فلو سأل ولم يجب عليه المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه يا نال من التكاله يا نال من التكاله نعم والدين جاء براحل الحرج نعم فلو سأل لم يجب عليه المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك ومر عمر إبن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أو نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى ذكره أحمد نعم هذا عمر رضي الله عنه لم يسأل صاحب الميزاب عن هذا الماء له طاهر ولا نجس وقال لا تخبرنا لما سأله الرجل الذي مع عمر قال لا تخبره نعم يا نال من التكاله نعم نعم لا هو أنه يمشي بالليل ووطي على شيء الرطب ما يدريوشه خلوا ما تدريوشه لا تسأل عنه لا تشمه لا ت. . . وهذا هو الفق فإن الأحكام إنما تترتبوا على المكلف بعد علمه بأسبابها وقبل ذلك هي على العفو فما عفى الله عنه فلا ينبغ البحث عنه نعم ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يُعيد قال البخاري قال الحسن رحمه الله نعم أدم لا صاب الثوب يُصلي فيه والدليل على ذلك أنه الصحاب رضي الله عنه في المغازي كانت تُصيبهم الجراحات ويسير منهم الدم وكانوا يُصلون ولا يأسلونه نعم قال البخاري قال الحسن رحمه الله وازال المسلمون يُصلون في جراحاتهم قال وعصر ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما بثرة فخرج من هادم فلم يتوظى وبصق قبيوا نعم بن عمر رضي الله عنه معاني بن عمر رضي الله عنه كان شديد التحري ومع هذا عصر بثرة يعني حبة في جسمي فخرج من هادم صلى ولم يرسل هذا نعم وقال أن هادم نجس وابطلت الصلاة نعم وعلى أول صلاة يكمل الصلاة نعم ومن ذلك أن المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يُصلين في ثيابه والرضعاء يتقيّئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنيها فلا يغسلنا شيئا من ذلك نعم لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة نعم يقول صلى الله عليه وسلم ليست بنجس نعم وكذلك فعلا أبو قتاده مع العلم اليقيني نعم ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يُصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم وكانوا يمسحونها ويدسزئون بذلك نعم وما كانوا يُرسلونها معانا يُصيبها الدم من الكفار نعم وعلا قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يُطهرها وإذا وقع عليها النجاسة فلا تحتاج عاصل تمسح أن تتزول النجاسة وهذا يكفي نعم وعلا قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة الصقيلة يعني الملسة نعم وعلا وعلا قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يُطهرها وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها نعم سكين الجزار يقطع بها يقطع بها الودجين ويخرج الدم المسفوح ولا يقال أنه يغسل السكين بعد ذلك ما كانوا يأمرونه بغسله نعم ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فيُنشر عليه الثوب الطاهر فقال لا بأس به نعم وهذا كقول أبي حنيفه رحمه الله أن الأرض النجسة تطهرها الريح والشمس وهو وجه لأصحاب يحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديثه ابن عمر رضي الله عنهما كان نص في ذلك وهو قوله كانت الكلاب تقبلوا وتدبروا وتبولوا في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله كانت الكلاب وتقبلوا وتدبروا وتبولوا في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهذا لا يتوجه إلا على القول نعم نعم نعم القول الصحيح أن الماء قسم إلى قسمين وهو ما تغير لونه أو طعمه أو رحل بالنجاسة هذا هو النجس ولو سقطت نجاسة في ماء فلم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رحل فإنه طاهر نعم واختاره ابن المندر وابه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى رواياته واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته ابن عبي عمر صاحب الشرح الكبير وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فصحيح أن الماء ينقسم إلى طهور أو نجس وليس هناك قسم يسمى الطاهر الطاهر داخل في الطهور نعم إلا يا رسول الله أنا توضأ من بئري بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والحوم الكلاب والحيض الحيض يعني القطن اللي تنشفه المرة فرجها بعد الحيض نعم مع أن بئر بضاعة القابية هذه الأشياء النجسة ومع هذا يتطهرون منها وهي في المدينة نعم نعم نعم وفيها من حديث يابي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارت بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبرت طهور نريقة السباع والكلاب نعم وإن كان في إسنادي هادين الحديثين مقال فإننا ذكرناهما للإستشهاد لا للإعدماء نعم وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون نعم وقال الزهري أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وظوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم إذا معدد في حديث إذا ولغ الكلب في إناء حدكم فاليغسله سبعا ولعفره بالتراب سامنة أو إحداهن بالتراب نعم قال سفيان وقال الزهري أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وظوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم قال سفيان يتيمم احتيافا نعم قال سفيان هذا الفقه بعينه هذا الفق بعينه نعم إنه يتوضأ به هذا من الفق نعم يقول الله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ما وبالنفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم احتيافا نعم ونصل إمام وحمد صدر نعم صدر واحد باقي على الفصل صدر واحد خذوا المشخون بالمسائد نعم ونصل إمام وحمد في حب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل نعم وإن كان الكلب ولغ فيه يؤكل نعم فصل يكفي قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا اختلط ماء المطر بماء المجاري يقينا وأصاب قدم الرجل وأصاب الماء قدم الرجل فهل يجتلط أميره؟ إذا صار ماء المطر تغير لونه أقطع مهوريحه بالنجاسة ماء المجاري فإنه نجس أما ما لم يتغير هو طهر نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول أشكل عليه جواب الإمام الأوزاعي رحمه الله حين ما سئل عن أبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغلي والحمار والفرس الفرس هل الصحيح أنه يؤكل لحمه أو لا يؤكل؟ خلاف خلافه بين العلماء والصعيح إنه يؤكل لحمه يقول أسمع قضيلة الشيخ فقكم الله يقول أبوال ما لا يؤكل لحمه هل هي نجسة على العموم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال هل يعتبروا الخمر؟ والكحول هل يعتبروا نجسة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بتنظيف الشوارع عندما كسروا إنا الخمر بعدما حرمت الشوارع الأصل فيها الطهارة حتى لو فيها أبوال وفيها الأصل فيها الطهارة والناس يمشون معها وفي غسلور جليكم حرج على الناس والخمر صحيح أنها قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال عندما توضى ينزل من أسنان دم فهل هذا يفسد الوضوع ولو كان كثيرا لا ما يفسد الوضوع إن شاء الله هكم الوضوع صلى الله عليه وسلم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا رأى إنسان النجاسة أثناء صلاته فهل يستمر في صلاته أو يحاول إزالة هذه النجاسة عن طريق البصق مثل لو كانت بذلك إذا كان يتمكن من إزالة الثوب الذي فيه نجاسة والصلي في غيره فإنه يزيله ويصل يكمل صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل في نعاله فخلعه ما أثناء الصلاة خلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال ما لكم قال رأيناك خلعت نعاله قال أخبرني جيبريل أن فيه ما أداء ودل على أنه إذا تخلص من الثوب الذي فيه نجاسة بالصلاة وأكمل صلاته ونصلاته صحيحة أما إذا لم يتمكن من التخلص من هذا الثوب فإنه يقطع صلاته ويتخلص من النجاسة ويصل يبدأ الصلاة من جديد نعم وظيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل صليت وفي جيبي عينات دمن للتحليل وليد الدهاب بها إلى المختبر في المستشفى لكن وقت الصلاة قد دقل تصليت وهي معي لأنني قد خشيت أن أضعها في السيارة فيصيبها الفساد يقول ما حكم صلاته له يكان يسير أن الصلاة صحيحة إن شاء الله نعم قضينة الشيخ فقكم الله إذا غسلت الأم مكان النجاسة عنقف لها وهي على وضوء إذا مست فرجه مباشر القبول والدور أن تقضوه أما إذا لم تمست فرجه أو من وراء حائل فلا بس توبؤها صحيح باقي هنا وكلها هو ما تطبخ في إنا إن واحد لكنها غير مختلطة فقيلة إن ذلك جائز لأن النار مطاهرة فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيحة الذي نظر متطبخ مع لحم الخنزير ما هو صحيحة تنجس بلحم الخنزير نعم يقول الساءل هل يُعفى عن البول الذي يُصيب الله جل وعلا قال في الخنزير رتس او لحم خنزير فإنه رتس يعني لحم الخنزير رتس نجس ولا إطاهره الطبخ ولا شيء نعم وغيرت الشيخ فقكم الله يقول الساءل هل يُعفى عن البول الذي يُصيب توبة من به سلس البول هل يُعفى عن البول الذي يُصيب توبة من به سلس البول لا ما جعله بول واضح ويصيب الثوب سواء من سلس أو من ريح البول نجس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل ألا يجب عليها أن أنها شخصا يتوظى استنجي ويضع على ذكره شيء يمنع تسرب البول ويتوظى ويصدق أما إذا تركها ولم يضع عليه شيء ترى إلى ثيابه تتنجس الثيابه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل ألا يجب عليها من باب إنكار المنكر أن أنها شخصا أن يتوظى أم الماء قد وقع فيه قطراتهم من البول ولماء ولا ينجس الله بما غلب على أحد أو صابي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في مسألة الصلاة بالثوب الذي عليه دم كيف نجمع بين قول الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وبين قول الإمامي أحمد رحمه الله بأن الدم لم يختلف أحد فيه يعني في نجاسة إيه ناكن يُعفى عنه ولم يختلف أحد في نجاسته لكن يُعفى عنه في إصابته للثياب فأن الصحابة يُصلون على ثيابهم الدم وقدل على أنه يُعفى عنه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله إذا أصاب التوب نجاسة ثم إذا أصاب الثوب نجاسة ثم غُسل في وعا هذا الثوب مع ثياب أخرى هل يصح هذا الأمر علم بأن الماء الذي في الوعا أقل من القلتين نعم يصح أدم لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طهور ويطاهب الحمد لله نعم وقد يقعوا على ملابسنا وألسامنا شيء من هذا فهل يجب علينا أن نغسل ملابسنا وأيدينا؟ نعم بضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم أن الدم الذي خرج من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضه عندما طعن كان كثيرا ومع ذلك ورد أنه صلى ودمه يثعب يقول كيف الجواب عن الإشكال بأن هناك قول بأن في هذه الحالة يعفى عنه حالة مثل عمر كذا يعفى عنه أما إنسان يدخل الصلاة بدم كثير هذا لا نعم لكن هذه حادثة عارضة يعفى عنه نعم الأحوات تجنبها إذا ثبت فيها كحول الأحوات تجنبها نعم ومصابب الوسوس تستعيد بالله من الشيطان وتترك الوسوس نعم فقول السائل الحاج هل يشرع له أن يذبح أضحية عن أهل بيته؟ يوصي من يذبح أهل بيته عند أولاده نعم هذا فلحرام يعني؟ نعم لا ما يجوز يلفى الإزار ويجعل فوق حزام حزام يربته وحزام فيه مخابي وفيها يضع فيها حاجاته وفيها نقوده نعم تسامح في هذا طيب الحجر الأسود وتسامح فيه للمحرم فأيقب له ويستلمه ولا باس بداهرك نعم هذا فهي أمره عن أولا معصية ولي الأمر الذي ما يسمح ليها لله بتصريح لياجل ضبط العمن ولياجل توسع على الحجاج والمعصية الثانية أنه يلبس المخيط وهو محرم من غير سبب شرعي هذا لا يجوز له وعليه فيديا إذا فعل هذا خن عليه فيديا على اللبس المخيط خير فيها بين الطعام ستة مساكين أو الزبحشات أو سيام ثلاثة أيام نعم وأنه عجايز أنه يحرم قبل الميقات ولكن الأفضل أنه يحرم عند محاذات الميقات عند مروره بالميقات هذا هو الأفضل ولا أكمل وإن أحرم قبله فلا باس في الرياضة وفي غيره نعم الشخص اللي ما عنده شي ما وجب عليه الحج ما وجب عليه الحج يعني أنه غير مستطيع وانت إن رأيت حدا محتاجا إلى طعام وشراب وكسوة تصدق عليها الظل من نافلت الحج نعم جلنا إنه استنجي ويضع على ذكره شي حافب وليلا يخرج البولي لا تيابه تحفظنا هذا بوضع شي على ذكره ويسلم من هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل من كان به السلس الول فإنه يتوضع بعد دخول الوقت يقول أحيانا ما يريد يصلي ما هو بعد دخول الوقت ما يريد أن يصلي نعم إذا احتجت لهذا والترارت لهذا وشت سوء ما كل كلمة نعم لا أدري سلل أقدب عن هذا وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول عندما أسجد في صلاة الفريضة فإنني ألتزم هذا الدعاء وهو ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب في كل سجدة فهل التزام لهذا الدعاء فيه شيء لا تداوم عليه غير لا دعية غير بين لا دعية لا تثبت على الدعاء واحد إلا إذا دل دليل على ذلك نعم إذا لم يوجد مسلم إذا لم يوجد مسلم يستشهد الكافر تحبسون هم من بعد الصلاة ويقسمان بالله نشهدت هنا شهدت حين الوصية الثنان لو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتما صابتكم مصيبة الموت إذا لم يوجد من المسلمين من يشهد على الوصية تستشهد الكافر النصراني نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز للمرأة أنتزيل الشعر الذي في وجهها ما عدى شعر الحواجب هذا يسمى بالحف حف الوجه هذا إذا كان مشوه للوجه لا بس أنتزيل أما إذا كان شيئا عاديا ولا يشوه الوجه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تسأل وتقول تقدم رجل لخطبتي وتواصل مع أبي المتواجد في بلد آخر ووافق أبي عن طريق الهاتف على الزواج سؤالها هل يمكن لنا الزواج بهذه الطريقة مع وجود شاهدين وقولوا لازم من حضور الشاهدين في مجلس العقد نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أنا إمام مسكد وأحضر لدرس فضيلتكم يوما فلوسبوعا وأنيب شخصا ليقوم بالإمامة عني في هذا اليوم سؤاله يقول هل يعد هذا من التفريط في الإمامة إذا كان يوم واحد في الأسبوع واتخلف من يقوم بالإمامة لا بأس بذلك لأن هذا عدر شرعي نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في بعض البلاد العربية وقبل خطبة الجمعة يقرأوا الحاضرون المصلون يقرأون قراءة جماعية لإحدى السور وما حكموا الصلاة في هذا الأمر وما حكموا قراءة هذا الأمر فراءة الجماعية بدعك إلا للتعلم إذا كان المدرس يلقي الآية على الطلاب فا يقرأونها بصوت واحد من اجل التعلم لا بأس أما من اجل التلاوة لا يتلون تلاوة جماعية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة مبتدع يدعو إلى بالعته فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل صحيح أنه لا يجوز أن يدعو الرجل في سجوده بالدعاء الذي ذكره في القرآن نبقى من الكتاب من السنة نعم الذي يقول هذا الكلام هذا مخطئ نعم نبقى هل يبقى هذه بقراءة ما يبتلاوة هذا دعاء فرق بين قراءة التلاوة وقراءة الدعاء لا بأس الدعاء نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أسدد الدين عن الفقير مبتدع وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يذبح العقيقة خارج بلده وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل من به مرض الوسواس وذهب إلى الطبيب فإن بعض الأطباء يعطيه دواء يسبب له النوم حتى يرتاح يقول أحيانا ينام يوما أو يومين ولا يوصلي هل هو مؤاخذ بهذا الأمر الوسواس قد يكون من الشيطان وقد يكون مرض نفسه