42 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/أهل الوسواس/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحم الله أدس الثاني والاربعون فصل في الجواب عن محتج به أهل الوسواص أما قولهم إنما نفعله أما قولهم إنما نفعله احتياط لاوسواص قلنا سموه ما شئتم فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وما كان عليه أصحاب أو مخالف فإن زعمتم أنه موافق فبخت وكذب صريح فإذن لا بد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا فنسألهم هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه هو الاحتياط ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاحتياط وما خالفه ما شرعه الرسول فهو أوسواص فلا بد أن يعتره أنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أقروا بأنه أوسواص فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا أنكم تسمون احتياط هو أوسواص فلا هو سبحانه وتعالى عود رسوله من الوسواص الخنس أنزل في ذلك سور من القرآن عود في رسوله من الوسواص هو الشيطان خل الناس الذي يوسوص في سدور الناس فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا وهذا نظير من التكبم حظورا وسماه بغير اسمه كما هذا يعني من فعل فعلا من فعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مشروع وعباده فهو كما ترك هو كما نرتكب محرما كما نرتكب محرما وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه لا فرق في ذلك نا وهذا نظير من التكبم حظورا وسماه بغير اسمه كما تسمى الخمر بغير اسمه وخبيثة نا كما تسمى الخمر بغير اسمه واربى معامله وكما يسمى الربى بيعا أو معامله لا يغير هذا هو الربى وحرم الله جل وعلا قال عنهم الذين يأكلون الربى لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين يسرعون إلى المحشر أكلة الربى يقومون ويسقطون تتبخم بطونهم ويقومون ويسقطون للسبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى جعلوا الأصل الربى والبيع مقيس عليه وهذا من انتكاس العقود نا كما تسمى الخمر بغير اسمها واربى معامله والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا تحليل إذا كانت امرى مطلقة ثلاثا ولا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها فإذا طلقها وتمت عدةها إن شاء مطلقها الأولى نعقد عليها فلا بس فلو عقد عليها الزوج الثاني طلقها قبل الدخول لم تحل الأول حتى يطأها الثاني دليلا النمرأة قلقها زوجها ثلاثا حرومت عليه زوجها زوج آخر فلم يرقها وجهت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنما معه مثل هدبة الثوب مثل هدبة الثوب يعني زوجها الثاني يعني لم يجامعها لأنه مامعها آله إنما معهم مثل قال تريدنا أن ترجع إلى هلان لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته فلا يكفي العقد لا بد من الوقر ولا بد أن يكون ذلك نكاح رغبة لا تحليل قد لعنى صلى الله عليه وسلم المحلل والمحل لا له وسمى المحلل بالتس المستعار لعنى الله التس المستعار وهو الذي يتزوج مرأة لا رغبة له بها وإنما يريد أن يحل لها لزوجها الذي فلقها ثلاثا نعم صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا ونقرى الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرى الصلاة الذي يعني تخييه الصلاة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نقرى أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا صلاة المنافقة ليس الصلاة المؤمن صلاة المؤمن يطمع في صلاته في قيامه في ركوعه في سجوده في جلوسه يطمع في كل ركن الطمعينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة كما في قصة المسيح صلاته يخل رجل المشجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصل الرجل صلى ذلك الرجل وأشرع في صلاته ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال له صل رجع وسلم مثل صلاته الأولى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام قال له صل فإنك لم تصل فعلى ذلك ثلاث مرات رسول صلى الله عليه وسلم يقول صل فإنك لم تصل قال "والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا فعلمني" قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم أقرى ما تسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكع ثم أرفع حتى تعتد لقائمة ثم أسجد حتى تطمئن ساجدة ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها ونقرى الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفاع له ولم يصلي وأنه كما في حديث المسيء في صلاته هذا حديث المسيء في صلاته وأنه لا تجيئه صلاته ولا يقبله الله منه تخفيثاً نعم فهذا يسمى نقر الصلاة تخفيثاً وليس هذا هو التخفيث المشروع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفيث هذا ليس هو التخفيث المشروع تخفيث المشروع يكون معه طمأنينة نعم فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطاً نعم يسمون الغلو في الدين يعني الغلو وهو زيادة زيادة في الدين والعبادات التي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون احتياطاً لا الاحتياط ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال ففعل الرسول فإنه ليس احتياطاً وإنما هو بدعه وكل بدعه ظلاله نعم فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي نعم فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطاً وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبة ويثيبه الله عليه الموافقة السنة وترك مخالفتها الاحتياط هو موافقة السنة النبوية وعدم مخالفتها وما خالف السنة النبوية فليس احتياطاً وليس هو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو بدعه وكل بدعه ظلاله نعم وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه (الإحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها والإحتياط كل الاحتياط في ذلك) وإلا فمحتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك ترك الاحتياط الصحيح وموافقة السنة "الذي اختلف فيه الأئمة كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة وجمع الثلاث" "وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف ذيه لا إما كطلاق المكره" "لا يقع طلاقه لا طلاقه في إغلاق" يعني في إكراه "لا طلاقه ولا عتاقه في إغلاق" يعني في إكراه "إنما الطلاق يكون بالاختيار من المطلق أن يطلق ذه اختياره فإن أكرها على الطلاق لم يقع "لو امسكته زوجته وخنقته وقالت إما أن تطلقني وإلا أقتلكها طلقها ما تطلق" يعني هل مكره ليس مختاراً أو أن جباراً هدده إلا نطلق زوجته سسى يبطشو به "طلقها ليتخلص" ليتخلص من قلم لم تطلق زوجته لأنه مكره "لا يكره في إغلاقه" "لا تطلق زوجته المكره" "تطلق زوجته السكران" هل احتياطه؟ نقول لا هل اختلاقه ليس احتياطه؟ ما يجوز هذا؟ نعم "كطلاق المكره وطلاق السكران والبته" والبته إلى جمع الثلاث في كلمة واحدة بتها ما يقع إلا واحدة ما يقع إلا واحدة "والبته وجمع الثلاث" "ولو لم يتلفظ إذا الطلق لا يقع إلا بالتلفظ فلو أنه نوى طلاق زوجته في نفسه لم تطلق حتى يتلفب بذلك مختاراً عاقلاً "والطلاق بمجرد النية والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله" "والطلاق المؤجل إذا دخل شهر مثلاً إذا دخل شهر ربيع الأول فانتقال هذا مؤجل ما يقع حتى يدخل الشهر الذي علق عليه الطلاق؟ لا ما تطلق حتى يدخل الشهر الذي علقه الطلاق بدخوله لأنه طلاق معلق لا يمنجز نعم "والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله" نعم "واليمين بالطلاق" "اليمين بالطلاق" كيف "اليمين بالطلاق"؟ "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "واليمين بالطلاق" "والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة" "فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط" "والاحتياط حسن ما لم يفضل بصاحبه إلى مخالفة السنة" "ومعلوم النغاية الوسواص أن يشتبها على صاحبه هل هو طاعة وقربه أم معصية وبدعه هذا أحسن وحواله " "والواضح الجليه هو اجتمع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا " "ومن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح " "ولا شبهة بحمد الله هناك " "ذكيف ولا شبهة بحمد الله هناك " "إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو " "فالمصير إليه تركوا للسنة " "والاحتياط " "الاحتياط له مبن على وسواص هذا ليس احتياط " "الاحتياط هو المبن على دليل من الكتاب والسنة " "إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو " "فالمصير إليه تركوا للسنة " نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في الطريق أراء تمرة ساقطة فأخذها صلى الله عليه وسلم يعني ما تترك أن نعمة تداس في الطرقات أخذها صلى الله عليه وسلم "وأمت تمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم "ووجدتلك التمره لم يدري عليه الصلاة والسلام من أي النوعين هي فأمسك عن أكلها " "فهذا الحديث أصل في الورع والتقاء الشبهات " "فما لأهل الوسواسي وما له" نعم وما قولكم إن مالكن أفتى في من طلق ولم يدري أو واحدة طلق أم ثلاثة أنها ثلاث نحتياطة فنعم هذا قول مالك فكان ماذا أفحجة هو على الشافعي وأبي حنيفه وأحمد وعلى كل من خالفه في هذه المسألة حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله والشافعي وأبي حنيفه يفعلونه في هذا فالاحتياط أننا نأخذ بقول الأكثر بقول الأكثر بهذا لأنه أخوض نعم "وهذا القول مما يحتج له لا مما يحتج به" كل عالم لا يحتج بقوله وإن ما يحتج له يقول ما هو دليله ما هو دليله فإن كان له دليل أخذ وإن لم يكن له دليل يترك ولو قال به من أفضل العلمة كل يوخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك نفسه كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قاله في مسد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء وإنما حجة هذا القول أن الطلاق يجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم فهو يقول قد يقنى سبب التحريم وهو الطلاق وشك في رفعه بالرجعة فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة والجمهور يقولون أن نكاح متيقن والقاطع له المزيل لحل الفرجي مشكوكم فيه فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيا فلا يزيل النكاح ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله فقد تيقنى يقين النكاح وشككنا فيما يزيله فالأصل بقاءه نعم هذه الوجهة قول مالك ووجهة قول الجمهور نعم فإنقلتم فقد تيقنى التحريم وشك في التحليل قلنا الرجعية ليست بحرام عندكم ولها لا تجوزون وطأها ويكون رجعة إذا نوا به الرجعة وليحرام والرجعة حصلت بالنية حال الوطأ قلنا لينفعكم ذلك أيضا فإنه إنما تيقن تحريم يزول بالرجعة لم يتيقن تحريم لا تؤثر فيه الرجعة وليس المقصود تقرير هذه المسألة والمقصود أنه لا راحة في ذلك لأهل الوسواص فصل وما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحال فبانا كما حلف عليه فهذا لا يحنث عند الأكثرين وكذلك لو لم يتبيل له الحال واستمر مجهولا فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزيله بالشك ولمالك رحمه الله أصل نازعه فيه غيره ويقاعه بالشك في عدده كما تقدم ويقاعه بالشك في المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإله ولم يتبيّن طلق عليه الجميع نعم الجميع نسائه يعني لأنه طلق واحده ونسيها طلق واحده ونسيها كل واحده يختمر النهاية المطلقة يمنع من الجميع احتياطا هذا هو الاحتياط الصحيح نعم نعم عنده يعني عند مالك نعم وإن تبين أنه المحلوه عليه وكان حال اليمين وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له إلى العلم به في العادة فإنه يحنث عنده لشكه حال الحلف عند مالك نعم فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه إما في الطلب فبان يفعل ما حلف على تركه وإما في الخبر فبان الحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه إما في الطلب فبأن يفعل ما حلف على تركه وإما في الخبر فبأن يتبين كذبه وعند مالك يحنث بأمر آخر وهو الشك حال اليمين سواء تبين صدقه أم لا أنه إنسان أو حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه وعندته في الموضعين فإن هذا من ما لا غرض للعقلاء فيه قالوا وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزلا لا حقيقت له وربما علل الحنث بأنه أراد أن يجسم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد ليرفعه وإما في القسم الأول فأصله فيه تغليب الحن بالشك كما حلف ثم شك هل حنث أم لا فإنهم يأمرونه بفراقي زوجته وهل هو للوجوه أم للإستحباب على قولين الأول لبن القاسم والثاني لمالك وابن القاسم يقول فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوا على إزالة الأصل المعلوم ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساوي الله فصل واما من طلقوا واحدة من نسائه ثم أنسيها أو طلقوا واحدة مبهمة ولم يعينها فقد اختلف الفقها في حكم هذه المسأل على أقوال وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختاروا أي تهماد نعم حماد بن سلمه وحماد بن زيل حدا لفنين فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختاروا أي تهمنشاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة وإذا طلقوا واحدة ثم أنسيها واحدة من نسائي فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختاروا أي تهمنشاء فيوقع ثم نسيها فإنه يختار يوكل الأمر الي يختار من شاء يقاع الطلاق عليها ويقع نعم يختاروا أي تهمنشاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة واما في المنسية فيمسكوا عنهن وينفق عليهن حتى ينكشف الأمر فإما تزوج قبل أن يقرع فقال أبو حنيفة وإذا طلقوا واحدة من هن غير معلومة عنده بأن قال أنت طالق ولا يدري من هي طلق الجميع وإن طلقوا واحدة معلومة ثم أنسيها وقف عنهن حتى يتذكر فإن طال ذلك الظورب له مدة المولي فإن تذكر فيها مدة المولي للذين يلون من نسائي انت ربص 4 أشهر يغرب له 4 أشهر حتى يتذكر نعم وإن طلقوا واحدة معلومة ثم أنسيها وقف عنهن إذا يتذكر فإن طال ذلك ظرب له مدة المولي فإن تذكر فيها وإلا طلق عليه الجميع فإذا طلقوا واحدة من نسائي ثم نسيها وقال إحدى كن طالق من غير تعيين ماذا يعمل؟ القرع يقرع بينهن فمن خرجت عليها القرع طلقت هنا وقال أحمد يقرع بينهن في الصورتين نص على ذلك في رواية جماعة من أصحابه وحكاه عن علي وظاهر المدهب الذي عليه جل الأصحاب أنه لا فرق بين المبهما والمنسية وقال صاحب المغني يخرج المبهما بالقرع وأما المنسية فإنه يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة ويؤخذوا بنفقة الجميع فإن ماتى وقال وقد روا إسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرع لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال سألت أحمد عن الرجل يطلق مرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق قلت أرأيته إما تهذا قال أقول بالقرع وذلك لأنه تصير القرع على المال قال وجماعة مروا عنه القرع في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث وأما بالحل فلا ينبغي أن تثبت بالقرع قال وهذا قول أثر أهل العلم وحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له إحداه ما بالقرع كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد ولأن القرع لا تزيل التحريم من المطلقة ولا ترفع الطلاقة عن من وقع عليها ولحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرع ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذكر فيجب بقاء التحريم بعد القرع كما كان قبلها قال قال وقد قال الخراق في من طلق مرأاته فلم يدرأ واحدة طلق أم ثلاثة ومن حالف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة لا تحل له مرأاته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها مع أن الأصلة فقاء النكاح ولم يعاجه يقين التحريم فها هنا أو لا قال وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على مرأة بعينها ثم اشتبها بغيرها مثل أن يرى امرأة في روزنة أو مولية فيقول أنت طالق ولا يعلم عينها من نسائه وكذا إذا وقع الطلاق على مرأة من نسائه في مسألة الطائر وإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة ويؤخذوا بنفقة الجميع لأنهنا محبوسات عليه وإن أقرع بينهنا لم تفد القرع شيئا ولا يحل لمن وقعت عليها القرع التزويد لأنه يجوز أن تكون غير المطلقة ولا يحل للزوج غيرها ومال أن تكون المطلقة وقال أصحابنا إذا أقرع بينه فخرجت القرعة على احداث المساء لكثيرا ولا انتهت كثيرا هي شيئا تجاوزها تجاوزها إلى الفصل هنا وشو الفصل فصل واما من حلف على يمين ثم نسيها يكفي نقر عندها رضية الشيخ وفقكم الله يقول أشعر واحيانا خلال الوضوع أن الوضوع ينتقذ وكذلك بالصلاة ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس حتى أدى هذا بإلى تأخفري وتركي لصلاة الجميع نصيحا تترك الوسواس هلو وسواس هلو وسواس فترك هوتي إذا أحسست به فاستعد بالله من الشيطان الربي مترك هوتي واستمر في وضوعك واستمر في صلاةك والحمد لله نعم فاللصاء من الوسواس هلو ذكار نعم استعاد من الشيطان إلى أقع له وسواس فعلاجها لأنه من الشيطان فيستعيد وين ما ينزينك من الشيطان نزغا استعيد بالله إنه هو السميع العالي فيستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويترك الوسواس يزول عنه إبن الله لا يلتفت لي لا في صلاة ولا في وضو ولا في غير نعم فضيت الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول عندي ابنه حصل لها شيء من الوسوسة بالطهارة والصلاة وكل ما أتتني تسألني أقول لها لا يضرك هذا اتركي صلاةك صحيحة فالفعل هذا صحيح أو أن فيه تساهلا وتفريطا لا هذا صحيح والحمد لله وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم لو فتحت على نفسها الوسواس زاد عليها وتغلقه بالاستعاله وترك الوسواس نعم وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ذكرى ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي فقال فهل يعدو هذا و الغم نعم فهل يعدو هذا من العلاجات النبوية لمرض الوسوسة على كل حال كتاب الطب لبن القيم هو الطب النبوي ابن القيم يدفر الطب النبوي نعم رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين قال ليعلم أن الصحابة ذكرى ابن قدام رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين يقول ليعلم أن الصحابة لم يكن فيهم موسوس ولو كانت الوسوسة فضيلة لما الدخرها الله عن رسوله و صحابته وهم خير الخلق وأفضلهم ثم قال ولو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم ولو أدركهم عمر لظربهم سؤاله هل معنى ذلك أن الموسوس مذنب مع أنه قد يقع منه أحياناً بغير اختياره هذا من باب الحزم يعني و تحدير من الوسواص من باب التحدير من الوسواص ما هو جزاء الموسوس إنه يقتل هذا مصيبة صابته المسكين هذا مرض كيف يقتل لكن هذا من باب الحث على ترك الوسواص نعم وضينا الشيخ فقطكم الله نقول السائل ما نقياسه أو ما هو المطلوب بالنسبة للأطمئنان في الركوع والسجود و في الصلاة عمومة وضينا الشيخ فقطكم الله يقول السائل لا هذا من الكسل ما هو من تخفيف على المؤمومين هذا من الكسل فهيقر في الفجر بإراءة طويلة لأنه تقول فيها القراءة و لا يسقل هذا على المؤمومين نعم قد يسقل على المؤمن قراءة بعب المتنطعين ليشتغل بالمدود وألغنا ولدغام يسقل على لكن إذا قرى قراءة متوسطة قراءة سهلة لا يسقل على المؤمومين نعم هل الإغلاق هو شدة الغضب أو الإكراء نعم كلها هل الغلاق يكون شدة الغضب و يكون في الإكراء هذينا الشيخ فقطكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله إذا حنث الحالف ما المقصود بها حنث حنث يعني خالف اليمين يعني مخالفة اليمين هي الحنث نعم فضيلة الشيخ ففكم الله يقول السائل يقول أحيانا زوجتي تهددني فتقول طلقني أو سأخبر الشرطة بأنك تصنع كذا الله هذه مسألة لازم إذا حصل منك شيء منها لازم تراجع القاوي ولا تراجع دارة لفتة هو البتة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يعليه شخصا موسوسا و يكرر كلمات في الصلاة وأحرفا في الصلاة يقول إذا قلت له إن مثل هذا يُبطل صلاتك يقول فإنه قد يحصل له هم وغم فما توجيه فيها وما هو العلاج الصحيح؟ فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل الحلث للطلاق فضيلة الشيخ فقطكم الله فهذا مما يجري مجر اليمين؟ فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يقول إذا وجد رجل قطعة خبز أو تمر في الطريق فإنه يأخذها ويقبلها فهم يبعدها عن الطريق فهل هذا التقبيل ومشروع؟ لا أعرف إنه مشروع التقبيل لكن يميط مع عليها من الأذاء ويرفعها إما كما وباكل لا يرفعها عن الطريق يضع في مكان تأكلها الطيور أو الحيوانات نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا اختلف العلماء في مسألة فهل الأخذ بقول الأكثر هو فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم بلشك يعني هنا ويها الارض ويها للبيع ثم بداله وبنى عليها ثم باع هذا البنى إذا حال الحول على القيمة هي زكية حال الحول على القيمة من وقت البيع زكية وأن أمفقها قبل الحول ولا شيء نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل من ترك رميا الجمار يوم الثالث عشر فقط فم الواجب عليه؟ الواجب عليه فيديه جمار الثلاث الواجب عليه فيديه إذبحوا في مكة إذا ذهب إلى مكة أو يرسل قيمتها إلى واحد عمده ويشتريه ويذبحوا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هدي التمتع هل هناك مدة ينتهي فيها دبح الحدي؟ نعم ينتهي دبح الحدي التمتع والقران ينتهي بمغيب الشمس من اليوم الثالث من اليوم الثالث عشر نعم وضيلة الشيخ فقط يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول نحن في بلاد لا تحكم بالشريعة فتحصل هناك حالات زينا وقدذ بين المسلمين فما الحكم إذا حكمنا عليهم بدافع تعويض مالي للمقدوف أو للزوج المزني بزوجته مع إعلامنا للناس بأن حكم الله كذا وكذا نعم لا تحكمون ياحي لا تحكمون إغير ما أنزل الله ما كلاك ملعنكم تحكمون بين الناس إغير الكتاب والسنة نعم رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ما يجب عليك شيء ما ده ما تجز من النكتاركم صلاة من الصلوات ومجرب الشيء لا يوجب عليك شيء نعم لا منعها من ذلك لك الحق نكتمنعها من السبع إلا مع محرم أو معك منحقك نكتمنعها من السبع ولا يحل لا تسافر بدون إذنه فإن أصرت إنك تقلقها نعم صضينة الشيء فقطكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفض بسبع وعشرين درجة يقول هناك من يحتج بأن صلاة الجماعة مستحبة بهذا الدليب فهل ما يستدل به صحيح لا ما هو صحيح صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة وامما حكمها فيوخل مناد الله وخل مناد الله وخل منسمع النداء فلم ياته فلا صلاة له إلا من عدر إلا وما العدر قال خوف أو مرض نعم فماذا يصنع وهل له أن يتيمم أن ذلك؟ يعني ما ينحن وهو جالس يمسه؟ ما قل لا يستطيع ولا يستطيع يستعين بمن يمسح له يستعين بمن يمسح له على الجوارب طضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هناك قبر يوجد فيه كنز قد فيه كنز مع الميت هل يجوز لنا أن نمبش هذا القبر لاستخراج ما فيه من الكنز مع العلم بأن ولي الأمر في بلدنا يمنع من استخراج الكنوز بهذه الطريقة إذا دفنا معه مال فإنه يمبش ويوخد المال هل يجوز إباعة المال؟ هل يساله من مصلحة الميت؟ ليس هذا من مصلحة الميت فلا يوضيع المال هل يجوز هذا؟ إلا يحدث فيتنا إلا كان يحدث فيتنا هتركوا نعم من اسمه؟ هل لنا اسمه إلا سبحانه وتعالى؟ سمون عبد الهادي كثير عبد الهادي كثير المسلمون سمون بهذا عبد الهادي وهو الله سبحانه وتعالى نعم يجيعيشه في بلاد الكفار وهناك في هذه البلاد يمنعون الحجابة في المدارس فناته يكشف نوجوها هنسأله هل الإثم يقاع على الأب أم على البنات؟ يقاع على الجميع يرتكبنا محرما ليجل الدراسة ليجوز هذا نعم من يجعل لهم مدارس خاصة في بلاد الكفار درسون فيهم بنات؟ نعم فضيلة الشيخ فقط يقول لا التعليم ما هو بلازم الحجاب ألزم نعم فضيلة الشيخ فقط يقول السائل عندنا المقابر على شكل غرض فوق الأرض فعندنا من يقول بأنه إذا وضع الميت في هذه الغرفة لا بد من وضع التراب عليه مباشرة لا لم هو صحيح يضع فيها الأموات بعضهم بإلى جانب بعض لتسمى سقية يضع فيها الأموات لأن بعض البلاد والأمصار الكبيرة ما فيها ما فيها أمكنة للمقابر يعني في الفضاء احتاجون لأنهم يجعلون غرفة أو يعني غرفة أو محل النواسع يضعون فيه الجنايز يكفون العظام بعضها عن بعض ويضعون جنايزه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله آدهم رأى من خارج هذه البلاد تقول هل يجوز للفتات المسلمة أن تعد شابا بالزواج منها بدون استشارة أهلها أو إبلاغهم؟ لا ما يجوز هذا يجوز الأن طريق ولأمرها ولأمرها هو الذي يتفاوض معه الخاطب ولا يتكلم مع الفتات ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السؤال أعمل في جهات حكومية تعطين راتبا شهريا مقابل عدد ساعات في الشهر أعمل في مؤسسة حكومية تعطين راتبا شهريا مقابل عدد ساعات في الشهر إلا أن مديري في العمل يسمح لي بالخروج عندما يكون غير محتاج لي هل يجوز لي ذلك وهل أن أتعأ أن أخذ هذا الراتب؟ إن كان المدير له صلاحية يسمحلك ما كان صلاحية بل بس أما إن كان ما له صلاحية فلا يجوز هذا لا لك ولا له نعم وهذا حبظكم الله سؤال قريب له يقول أنا أحيانا أتأخر عن الدوام دقائق بسبب الزيحام أو بسبب النوم أحيانا أخرى سؤاله هل يلزمني أن أخرج المال من الراتب مقابل هذه التأخرات؟ ما يبري دمتك لو أخرجت ما يبري دمتك إذا كان لمنعك السير والزيحام هنت معدور أنك متوجه للعمل لكن منعك السير ما يخارب معدور لا حرج عليك في ذلك أما إن كان تقول إنك تنام