43-1 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/فتنة القبر/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحم الله الدرس الثالث والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صغاته السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين رحمه الله تعالى فصل وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه أن من شكى هل انتقض وضوءه أم لا وجب عليه أن يتوضى احتياطا ولا يدخلوا في الصلاة بطهارة مشكوك فيها فهذه مسألة نزاع بين الفقها وقد قال الجمهور منهم الشافعي وأحمد وحتجوا بما رواه مسم في صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رصالاته السلام على رسول الله وعلى آله واصحابه هذه المسألة مسألة من تيقن الطهارة وشكى في الحدث منهم يقول إنه يتوضى إذا شكى في الحدث إنه يتوضى لتكون صلاته على فهارة متيقنة أنه يصلي ولا ينظرو إلى الشك ويعتمدون على حدث إذا وجد أحدكم فيه بقني شيئا يعني ريحا أشكل عليه الخرج منه شيئا ولا فليصلي يبني على ويقين الطهارة ولا ينظرو إلى الشك ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشكى في الحدث فإن الأصل بقى الطهارة فلا يلتبط إلى الشك ولأنه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت أم لا فلا يدخل فيها بالشك والآخرون والآخرون يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستنى نعم ولهذا يقولون اليقين لا يزولوا بالشك اليقين لا يزولوا بالشك إلا بيطين المثل كما لو شك هل أصاب ثوبه كلا يقولون نعم الثاني أنه كان قد كان قبل الوضوء محديثا وهو الأصل فيه فإذا شك في بقائه كان ذلك رجوعا إلى الأصل وليس الأصل فيه النجاسة حتى نقول إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة فهنا يرجعوا إلى أصل الطهارة وهناك يرجعوا إلى أصل حدث فإذا لبيقين الطهارة فصارت هي الأصل فإذا شكنا في الحدث رجعنا إليه فأين هذا من الوسواس المذموم شرعا وعقلا وعرفا فصل نعم هذه مسألة في قية ولا شك خلاف فيها كما سميتم ولكن هذا ليس من ما نحن فيه وهو ترك الوسواس هذا ليس من الوسواس هذا تردد بين أمرين هل نبني على الأصل ونترك الشك أو نبني على يقين الطهارة وما تيقن الطهارة هي توضأ أما الوسواس هذا لا أصل له يبنى عليه إنما هو من الشيطة فصل وأما قولكم إنما نخفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله فليس هذا من باب الوسواس وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه ولا سبيلا إلى العلم بأداء هذا الواجب إذا كذلك إذا تيقن أن في ثوبه نجاسه ولا يدري أي موضعها فإنه يرسل الثوب كله يصلي في ثوب متيقن أنه طاهر وقال الجمهور نعم قول الراجح أول مذهب عندنا أيضا عند الخنابلة أنه إذا كان عنده عدة فيها وتيقن أن واحد منها نجس لكنه شك أيها يقولون يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة على عدد النجس ليتيقن أنه صلا في ثوب طاهر وابن عقيل يفصل فيها قول إن كثور عدد ثياب تحرى دفعاً للمشقه وإنقل عامل باليقين وابن عقيل من أعمة الحنابلة وله كتاب في الفق في المذهب اسمه الفصول يقول هذا القول يقول يتحرى السوب الطاهر ويصلي فيه والحمد لله نعم نعم يتحرى هذا هو الراجح إنه يتحرى وقال وابو ثور في غاية الفساد فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيراً وأحب إلى الله من صلاته متجرداً بعد السوءة للناضرين نعم ما قول نه صلي متجرداً من الثياب صلي عرياناً وقال قول لا وجه له لأنه مامور بسطرة العورة ونو بثوب النجس إذا ما وجد الله ثوب النجس وإنه يصلي فيه يستر عورته لأن سطرة العورة شرط إن شروف صحة الصلاة وتجنب النجاس هذا إنما هو من باب الترك ترك النجس وقد احتاج إليه عند ذلك يصلي فيه ليستر عورته ولا يصلي عرياناً بادي العورة نعم و بكل حال فليس هذا من الوسواص المدموم هذا من مساء الاجتهاد وليس هو من الوسواص هذا من الاجتهاد المبني على تحر الحق والسواب وليس هو من الوسواص اللي هو من الشيطان نعم فصل وأما مسألة اشتباه الأواني فكذلك ليست من باب الوسواص وقد اختلف فيها الفقها اختلاف متبائيناً فقال أحمد يتيمم ويتركها وقال مرة يريقها ويتيمم ليكون عادماً للماء الطهور بيقين وقال أبو حنيفه إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وإن تساوت أو كثرة النجسة لم يتحرى نعم إذا كان عنده أواني فيها ماء كل واحد فيه ماء ولكن بعضها نجس فلا يصح الوضوء منها قيل يتحرى ويتوظى وقال أبو حنيفه إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وقال الشافعي وقال أبو حنيفه إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وإن تساوت أو كثرة النجسة لم يتحرى وقال الشافعي وبعض المالكية يتحرى بكل حال وقال عبد الملك يبنو الماجشون يبنو مسلمة من المالكية يتوظى من أحدها ويصلي وقال طائفة وقال طائفة منهم شيخنا وقال طائفة منهم شيخنا يتوظى من أي هاشع بنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فتستحير المسألة فالأصل في الماء الطهورية والحمد لله وليس من الوسواص لأنها مبنية على أدلة وإن كان في بلد الإسلامي في هذا البلد مساجد ومحاريب فإنه ينظر إلى المساجد والمحاريب ويعرف القبلة من هذه المساجد وإن لم يكن هناك مساجد وهناك مسلمون يسأل المسلمين في هذا البلد وإن القبلة ويصلي أما إذا كان في بر وليس عنده مساجد وليس عنده أحد من المسلمين يسأله فإنه يجتهد ويصلي صلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة قوله تعالى إلا هذه لايا نزلت التهجد في السفر وأن المتهجد يصلي على راحلته إلى أي جهة توجهت راحلته وقيلة هذه الآية نزلت في قوم في بر اشتبهت عليهم القبلة اشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا وصلوا ولما أصبحوا رأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة ونزلت هذه الآية في تصحيح صلاتهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسما وجه الله نعم أصلا وإذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم أنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة وشد بعض الناس فقال تصلي أربع صلوات إلى أربع جهات وشد بعض الناس فقال يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات وهذا قول شاد مخالف للسنة وإنما إلتزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب وهذا ونحوه من وجوه الإلتزامات عند المضائق إزالة النجاسة لا يشترط الهانية لأنها من باب التروك ونظيره إدراك الجمع نعم كلها قوال إشتهادية ولكن الحمد للهر دين يسرد ومن اجتهد واستدل بدليل يرى أنه دليل فإن عمله صحيح فصل واما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فاختلف الفقاهاؤ في هذه المسألة على أقوال إذا صل خام صلوات إنه يقين صل الصلاة التي شك فيها تبرى بمده بذلك هذا هو قول هؤلاء نعم وعقيب الثانية والثالثة والرابعة وهذا قول الأوزاعي وزفر ابن الهديل ومحمد ابن مقاتل من الحنفية بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون السلام وأن نينية الفرضية تكفي من غير تعين كما في الزكات ولا يضر جلوسه عقيب الثالثة نعم هذا قول صفيان الثوري ومحمد بن الحسن ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نينية المكتوبة تكفي من غير تعين ونوابها المغرب أهما سلم فقال له أبي هذا يجزئه ويقضي عنه على مذهب العراقيين لأنه معتمد في التشاهد على خبر ابن مسعود إذا قلت هذا فقد تمت صلاةك وإما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يتزئ عنه لأننا نذهب إلى قوله تحريمها التكفيذ وتحليلها التسليم ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا لفظه قال أبو البركات فهذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزئه لتعذر التحليل المعتبر لا لفواتنية التعين فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري "إن دفع المفسد وبكل حال فلس في هذا راحة للموسوسين " فهو يبني على اليقين لأنه لا تبرأ وذمته منه بالشك وإما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره فهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا يدره هل مات بالماء غرقاً أو مات بالإصابة ما يدره إن كان مات بالماء فهو محرم لأنه ميته وإن كان مات بالإصابة فهو حلال لأنه صيد شك في ذلك ماذا يعمل هذا يترك هذا الصيد يتركه لأنه مشكوك في حله وكذلك إذا كلبه صاداً صاداً صيداً لكن وجد معه كلب ناخر كلب صيد ناخر لغيره ولا يدره أي الكلبين يصابه هل هو كلبه أو كلب غيره إنه يتركه أيضاً وما تحريموا أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرحي أو بالماء وتحريموا أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره فهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد شك في سبب الحل والأصل في الحيوان التحريم ولا يستباح بالشك في شرط حله بخلاف هذا في حديث إذا رسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله حليه وكل ما لم تجد معه كلباً غير كلبك يصبح مشكوك فيه يتركه لأن الحرام لا يستباح بالشك بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه وإن شك هل ينجس أم لا؟ إذا كان هذا اللحم في بلاد المسلمين فإنه خلال لأن الأصل أن المسلمين يدبحون على اسم الله أزوجه أما إذا كان لحماً مستورداً مثل وقتنا الحال هذه اللحم المستوردا من بلاد كتابية لكنهم يدبحونها بالجملة بالماء الحار أو بأشياء تقطع أعناقها جميعاً هذه مستبحة الحوال الواقع أنها مستبحة لكن إن نظرنا إلى الأصل هو قوله تعال وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم قولنا يجوزك لها بنان على الأصل الله باح لنا دبائحة للكتاب لأن وطعامهم يعني دبائحهم وإلا طعام غير الزبائح هذا حلال حتى من الملاحدة ومن الكفاب لأنه لأنه طعام ما يحتاج إلى ذكات هذا ما يحتاج حلال من أصله لكن يحتاج إلى ذكات إن كان جاء من بلاد شويعية وثنية فإنه لا يُكل أما إن كان جاء من بلاد كتابية كاليهود والنصارة فإننا نأكل وقد قال تعايشة رضي الله عنها يا رسول الله إن ناس من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا مع أنه قد نهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله وإن كانوا غير كتابي إلا ما نأكلوا نا والثاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس فإن الأصل فيها الطهارة وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه نا فصل وأما ما ذكرته وإذلك نلبس ما نسجه الكفار أو ما خاطوه أو ما لبسوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في الغزوات يلبسون فياب الكفار إذا غنموها ولا يغسلونها ويأكلون في أوانهم ولا يغسلونها ما لم يروا أن فيها نجاسة فإنها تغسل إذن عمه ربي الله عن مشهور بالتحري والورع مشهور بالورع فإذا خالف غيره من الصحابة فإننا نأخذ ما عليه الصحابة ولا نأخذ به ما هو عليه لأنه مبني على تحريه ومبالغاته رضي الله عنه في التحريه وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر وذاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر لأنه لم يُقلع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله قط ولا أمر به وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وفي وجوبه في الجنابه روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يجب وهو قول الجمهور وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولا لأن المضرة به أغلب لزيادة اتكرار والمعالجة وقالت الشافعي يعني داخل العينين لا يجب غسلهما وهذا أيضا يؤسر على العينين وأما فعل أبي هريرا رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغره فمن استطاع منكم هذا الكلام بهره ومن استطاع منكم أن يطيل غره فليفعل قال هذا من كلام بهره مدرج في الحديث يقتصر على ما جاء في الحديث ولا ينظر إلى قول بهره رضي الله عنه نعم ما نطيل الغره لأنه يريد أن نغسل شيء من الرأس ليطالة الغره هل اجتهد منه فحد الرأس هو منابت الشاعر منابت شعر الرأس هذا هو أحد الوجه من أعلى نعم وأما فعلوا بهره رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغره وإن كانت الغره في الوجه خاصة يقول من استطاع منكم أن يطيل غره وتحجيله فليفعل هذا من كلام بهره وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولها لا تركه العلماء نعم وقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الإمام أحمد إحداهما تستحب إطالتها وبها قال أبو حنيف منتين يا نعم فمن استطاع منكم هذا حب الحديث هذا من كلام بهره ما هو من كلام الرسول نعم فمن استطاع منكم فليطل غرهته وتحجيله متفاق عليه ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال أنه الوضوء السرعي الوضوء السرعي ما هو الوضوء المجتهد فيه من قوال العلماء نعم قال النافون للاستحباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما يعني التحجيل نزاد على شان التحجيل نعم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وظؤه أنه تعدهما ولأن ذلك ولأن ذلك أصل الوسواص ومادته ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبنىها على الاتباع ولأن ذلك أذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتب وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعله ولا مرة ولأن هذا من الغلو وقد قال صلى الله عليه وسلم إهياكم والغلو ولأنه عظون من أعضاء الطهارة فكرها مجاوزته كالوجه وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعيم المجمير يقولون هو من قول أبي هريرة نعم يقولون أن الوسواص خير من التقصير لا بيه تفريط هذا الإقتصار على المشروع ما هو تفريط تفريط بترك المشروع وهذا ليس بترك المشروع بل هو عمل المشروع لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تبخل هذا كنا يعن البخل كأنك مغلول اليد ولا تبسطها كل البست فتسرف في الإنفاق والتبرعات وهذا إصراف في البست الإعتدال هو الخير بين البخل وبين الإسراق وقوله وأعتذى القربة حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبدر تبذيره وقوله "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه خير الأمور الوسط في كل شيء "وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المدمومين " "والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط " "والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف " "والأوساط محمية بأطرافها " "والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف " "والأوساط محمية بأطرافها " "فخيار الأمور أوسطها " "قال الشاعر كانت هي الوسط المحمية " "كانت هي الوسط المحمية " "فكتنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرفها " "من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس " "وما نجى منها إلا من لم يرد الله فتنة " "ما أوحى الله قديما وحديثا " "ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه " "وأوليائه من الفتنة بالقبور " " بالقبور نعم هذه مصيبة نعم يكفي "حسن الله عليكم فضيلة الشيخ " هذا سائن يقول الوسواصل الذي يحصل الإنسان في مسألة بداية الخلق من خلق كذا ومن خلق كذا إلى أن يصل هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان إذا وصل إليه الإنسان فليقول آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه يتوقف نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل السطرة واجبة على المصلي السطرة مستحبة وليس تواجب مستحبة للمصلي وليست واجبة لا من شروط الصلاة ولا من واجباتها وإنما هي من سنة الصلاة والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بينا للمسي في صلاته لم يذكر السطرة بينا له كيف يصل ولم يذكر السطرة في حديث المسي الذي قال أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يشترط إذا أرسل الكلب المعلم يصيد بأي يسمي لأن الصيد قد يموت من الكلم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول وذيب والنمر ولما ما يمسكاله يمسكاله يحرام نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل من التكلف أن يسأل أززابون صاحب المطعم عن قدوم اللحوم كلما يريد الأكل في المطعم لا ما هي السؤال أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول مضابط الذي نقول أن هذه البلاد كتابية أم لا لأن هذه الأيام أكثر البلاد تعلن العلمانية نقول أن العبرة بالحكم فيها العبرة بالحكم فيها إذا تانى الحكم فيها بشريعة هي إسلامية وإن كان الحكم فيها لغير الشريعة هل ستسلامية نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول ما حكم الحلف بالذمة فيقول بذمة أنه حصل كذا لا يجوز حلف بغير الله لا يجوز لا بالذمة ولا بغيري قولي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فقد كافر أو أشرق نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول إذا غذه على صفة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مستحب وإما إذا غذه على صفة ما يفعله الكفار أو أشباه الكفار إنه لا يجوز والحقيقة أنه يتبع البلاد الذي هو فيه إذا كان يغذ شعره على السنة وفي البلد من يعمل هذا فلا بس إذا كان ما في البلد أحد يعمل هذا ويعمله يصير هذا من الشهرة بين الناس ويصير من الشهرة بين الناس وأنه بيصلى الله عليه وسلم نهن عن الشهرة ولباس الشهرة ونهن وهذه سنة الحمد لله ما هي بواجب ولا شرط ولا إذا كان يلحقت منها أهل البلد لوهم أو استغراب يترك هذه الشيء أحسن الله وإليكم فلي إذا كان الإنسان في الطائرة وحضرت الصلاح فهل يلزمه استقبال وجهة القبلة نه يمكن استقبال القبلة عند المخارج عنده في طريق المان رهبين الكراسي يمكنه مثل إذا ما أتقل الله ما استطعته ما استطعته إنه يصلي نه أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ إذا إن كانت الطائرة تهبط في آخر الوقت ويؤخر الصلاة إلى أن تهبط الطائرة ويصلي بعدما تهبط أما إذا كان يخرج الوقت فإنه صلي على حسب حاله وإمكانياته نه إذا كان ما تعمد هل عله يُعذر في هذا نه يا نه هذا نوع مرض نه أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم "سموا أنتم وكلوا" ألا يدل على الحل عند التسمية لا هذه التسمية هل يعال الطعام سم الله وكل بيامينك هذه التسمية أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول لأنني سمعت شيخا يقول لا تطلحيتك ولا تحلقها لكن انقص منها قليلا لأن الدين وصد أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول ما معنى إطالة الغرى؟ إطالة الغرى هذا من كلام به ورائر ما هو من الحديث حديث أنك توقف على خدود الوجه حده من أعلى منابت شعر الرس ومن أسفل مجموع اللحيين ومن الأدن إلى الأدن عرضه هذا هو الوجه نعم أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول يدع الاجتهاد في هذا الوقت ولم تأهل الاجتهاد وليس في شروط المجتهدين ما هو اللي قلت لكن يقلت معها تحرد دليل نعم أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول كل النجاسات إزالتها ما تحتاج إلانية لأنها من باب التروك فإذا زالت النجاسة بنفسها أو زالت بشيء أزالها فإن هذا يكفي والحمد لله نعم وذلك لو كان على الأرض نجاسة وجاء السيل ومشاء عليها طهرت وانت ما غسلتها ولا دليلتها لكن السيل طهرها خلاص زوها الان تطهير للأرض نعم حتى قالوا إن الشمس إذا ضربتها وازالت الرائحة وأزالت الأهل تطهر والريح تطهير إيضا نعم أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أحيانا مسائل بسيطة والخلاف فيها يسير ويأتي بعض المجتهدين بأقوال تكلف على العباد فكيف يكون هذا الإجتهاد معتبر؟ أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول "الصلاة خلف إمام يصلي عكس القبلة في مسل القطار ولما عدمت تجاه القبلة استدار جهة القبلة وأكمل صلاته دون أن يقطعها أو يُعيدها" أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الإتمام بالمسبق؟ إذا كنت مترجم معه من قبل جيتوا الإمام في آخر الصلاة وقلت إذا سلم الإمام تكون أنت إمامنا فيما بقي ولبس أما إذا لم يحصل التفاق بينكم فلا يكون إماما في أثناء الصلاة أحسن الله وإليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الإتمام في صلاة الفريضة بإمام يصلي النافلة؟ لابس يوجد إقتداء المفترض بالمتنفل وهذا فعله معاد رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يمكن عليه فتجول صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس والمتنفل خلف المفترض أيضا نعم أولا للحديث هذا ما هو صحيح هذا فيه كلام ليهان العلم ثانيا ما هو بهذا من الاهتمام بأمور المسلمين الاهتمام بأمور المسلمين حل المشاكل بسهله يطلع عليها هذا ما هو باهتمام إذا كان يقدر على حل المشاكل بهذا من الاهتمام بأمور المسلمين أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول شخص مسلم توفي وسيشحن جثمانه إلى بلده ليغسل ويكفن ويصل عليه هناك هل لأن أصل عليه في المطار قبل تغسيله؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل هناك حرج إذا قرأت أذكار الصباحي عند طلوع الفجر وقبل أن أصل الفجر؟ ما يجذي قبل طلوع الفجر أن أذكار الصباحيه لطلع الفجر والإذكار المسائيه إذا دخل وقت الظهر يبدأ ذكر المسائي من زوال الشمس دخول وقت المسائيه ويبدأ الأذكار الصباحيه من طلوع الفجر نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول سؤال هل يجوز له له أن يشتري هذه الشقق؟ يشتريها لكن هذه الشدق لما يستطيع خراج العصات منها لا يشتريها يشتري الشدق السليمة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يدخل في صلة الأرحام أن يصل الرجل أخته من الرضاع؟ وهل هذا من الواجبات؟ لا الرضاع ليس مثل الناس وليس مثل القرابة بس التحريم فقط إنه التحريم وآما أنه له حق القرابة؟ نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول لم أزك مالي منذ خمسة عشرة سنة تخرج الزكاة تحسن الزكاة تحسنين الفايته تحسبها وتخرجها تجمي الله وتخرجها ما تبرد المتكلة بهذا لأنها دين لله عليك تحسيبه وتخرجه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول يذكر بعض العلماء في كتوبهم قصصا وأحوال بعض الناس الذين عرفوا وعرفوا بالحماقة وهذه القصص فيها استهزاء ببعض الشعائر فهل يجوز نقلها؟ وما عذر العلماء في ذكرها؟ أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول مالذي يترتب على معرفة الفرق بين الدم المسفوح وغير المسفوح؟ المسفوح هو الذي يخرج من العوداج وقت الزبح يشخب هذا المسفوح وأما غير المسفوح هو المتبقي في اللحم أنت تأكل اللحم في بقايا دم ما في بقايا دم لا بأس هذا مباح مهم مسفوح نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل دم الإنسان نجس؟ إلا شك كل ما لا يُكَل لحمه فادمه نجس نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول عندي مطعم في أمريكا والحمد لله وفي شهر رمضان ما زال مفتوح للعمل وسألت على الفم والأنف وسألت شيخا في الحملة وقال لها عليها الفدية فهل قوله صحيح؟ إمراءة حجت ووضعت الكمامات على فمها وأنفها وسألت شيخا الحملة وقال لها عليها الفدية فهل قوله صحيح؟ لا ما هو صحيح المحلم من هيه عن اللبس البرطع والنقاب؟ أم أنا تغطي وجهها بغير البرطع والنقاب فلا باسب ذلك ولذلك إذا مر بها الرجال تغطي وجهها كما قالت عايشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محلمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانة خمارها على وجهها إذا جاوزونا كشفناه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول أشكل علي الجمع بين ما سمعته في درس الأصول الستة بأن المسلم إذا لم يكن مجتهد مطلقة ولا مجتهد مذهب أنه يذهب أي يكون مقلدة وبين القول أنه لا يجوز التقليد في الدين يجوز التقليد عند الورورة أقول مجتهد مذهب تكون مقلد بلا شبكة تسألها للعلم الله جل وعلا قال فسألوا أهل الذكري ممكنتم لا تعلمون وهذا تقليد لأنك ستعمل بما يقوله هذا العالم الذي تسأله وهذا تقليد هذا إذن من الله بالتقليد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول عندي عم ينكر السنة ويستهزئ بحديث السمع والطاعة وقد ناصحته كثيرا ولا زال على موقفه ولم يتغير فما الحكم الشرعي ما نقطائها ظالت سمع سمونا القرآنيين يقولون نحن ما نعمل إلا بالقرآن هذه طريقت الخوارج الخوارج هم اللي ينكرون السنة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول هل يجوز القول ونعم بالله نعم أحسن الله إليكم ويقول وإن لم يكن واجبا فما الصارف الذي صرفه من الوجوب للاستحباب؟ ومدليل على الوجوب نسألك أولا مدليل على الوجوب على أن البداب السلام واجب ما هو الدليل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائن يقول تخليل اللحية تخليل اللحية؟ يعني في الوضوء نعم اللحية إن كانت كثيفة يعني ساترة للجلد فيكفي أسلو ظاهرها وإن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من أجل الجلد ورائها فلا بد من عرقها مع الجلد ما وراءها نعم إذا لم يتعامد فصيامه صحيح إذا لم يتعامد الشرق فصيامه صحيح نعم وصلي خلفه إذا كان الشق كثيرا إذا كان الشق كبيرا ويمسح عليه فهذا ما يجيس نبهوه على هذا أما إذا كان الشق يسيرا فهذا يتسامح فيه بعض العلمة نعم إنتها إنتها الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم نعم