107 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|الحث عليها والتشديد في منعها|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:17:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدرس 107 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهرب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يا جمعين وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنا به ريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ويجعل صفائح فتكوا بها جنبة وجبهته وجبهته حتى يحكم الله بين عباده وما من
صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرىها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 ألف سنة ثم يرى سبيله
إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحة كلما مضى عليه أخرىها ردت عليه
أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قال فالخيل يا رسول الله قال الخير في نواصيها أو قال الخيل معقود في
نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجراء ولو
رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراء كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجراء في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر
وأما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكررما وتجمنا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر قال
فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الزكاة هي الرقم الثالث
من اركان الإسلام والزكاة تجب في أموال أرعى الخارج من الأرض فهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضل عليه الأموال الزكاوية وعنبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا الكنز هو المان الذي لا يزكى والذين يكنزون الذهبة والفضل ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يخم عليها في نار جنم تقوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسك فدوق ما كنتم تكنزون ذهب الكنز هو الذي لا تؤدي زكاته من الذهب وألف الظهر وأما الذي تؤدي زكاته وينوب عن الزهب والفضل ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية إنها
تقوم مقام الزهب والفضل والنصاب الزهب 20 مثالا 20 مثالا ونصاب الفضله 140 مثالا وهي 100 درهم 140 مثالا في النقود الفضل السعودية 65 ريالا عربيا أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية
والزهب نصابه 20 مثالا وهي 11 11 جنيها نعم إنها مال وعيد الذي عنده الزهب أو في الله أو نقود ورقية ولا يخرج زكاتها أنها تصفح ستائح للنام يوم القيامة يجبها به جبهته ويجنبه ظهره في يوم
مقداره 50 ألف سنة من ما تعدون 50 ألف سنة وهو يعزبها سن الله العافي هذا وعيد شديد على من لا يزك ما عنده من الذهب إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفاء حفة كوابها جنباه وجبهته حتى
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وعيد شديد في منع الزكات والبخل بها نعم فهما بهيمة الأنعام الابل والبقر والغنم الذي لا
يزكيها يبتح لها يبتح لها يوم القيامة بقاع قار قر يعني مستوى فتطأه بأظلافها وتعبه بأنيابها وتنطحه بقرونها إذا كان لها قرون كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها في يوم نقدار 50 ألف سنة
هذا وعيد شديد يرى بعد ذلك السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد ما يعزب هذا العذاب الأليم طويل نسأل الله العظم وما من صاحب إبن الله يؤدي زكاتها إلا بضح لها بقاع قرقر كأوفر ما
كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها تستن عليه يعني تمر عليه تطأه تدوسه على القاع تعبه بأنيابها كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان
مقداره 50 ألف سنة ثم يرى سبيلة إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بضح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصة ولا جلحة
وها هي الملتفة القرنين فالكل قرن منفرت لياجل زيادة في تعليبه ولا جلحة وهي التي ليس لها قرون فالكلها متوفرة قرونها ليعذب بها نعم فالكلها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في
يوم كان مقداره 50 ألف سنة من ما تعودون ثم يرى سبيلة إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا فالخيلوا يا رسول الله زكاتنا ما تجلب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والفقر والهنم وام الخيل فليس
فيها زكات إلا إذا أعدها للتجارة يبيعوا يشتري فيها وإنا يزكيها زكات تجارة وكذلك الحمر حمر الهلية جمعه حمارها بيأموال ولكن ليس فيها زكات إلا إذا أعدها للبيع والشيء فالخيلوا يا رسول
الله قال الخيروا في نواصيها أو قال الخيلوا معقود في نواصيها الخيروا إلى يوم القيامة فيها النفع العظيم وأعظم ذلك أنها تعد للجهد في سبيل الله قال الله سبحانه وعيدوا لهم ما استطعتوا
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نعم الخيل ثلاثة هي؟
يقول صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة يعني ثلاثة نوع حسب مقصد صاحبة نعم فالخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له نعم ما
يوضع في بطونها من العلف ومن الماء ومن إلا يكتب الله لصاحبها أجر في ذلك نعم ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في
بطونها أجر يعني يوجر على ما تأكله وما تشربه لأن هذا يبقي عليها حياتها ويقويها وتصبح صالحة للجهاد ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر واما الذي هي له ستر ولو يتخذها
تكررما وتجملة واما الذي هي له ستر والرجل يتخذها تكررما وتجملة يعني لحاجته ولو التجمل بها نعم فالرجل يتخذها تكررما وتجملة ولا ينسى حق ظهورها وبطونها يعني إذا كان فيها أولاد أو فيها
نتاج ولينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس نعم لا لغرض صحيح إنما يتخذها لأجل أشر والبطر والخبر بها هذا لا يجر
عليها نعم ومن يعم المثقال ذرّة خير يره ومن يعم المثقال ذرّة شر يره الخير لنزل الله عليه فيها ما سمعتم وأما الفمر فلم نزل الله عليه فيها شيء خاص وإنما صاحبها إذا يتخذها لحاجته
وتخذها وأعارها لمن يحتاج الركوب والحمل عليها فهذا له فيها أجر من يعم المثقال ذرّة خيرا يره نعم هذا كلام المسنف نعم نعم لكن عليه وعيد لا يكفر بذلك وفيه دليل أنتارك الزكات لا يقطع له
بالنار عموم الخير يعني الآية الجامعة الباته فهذا فيه دليل على عموم وجوه الخير في هذه الأشياء أن الإنسان يساعد المحتاجين بحملهم وركوبهم نعم وكفر من كفر من العرب فقال عمر ومن قالها
فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه الجماعة إلا بلماجه نعم أبو بكر الصديق قل ي الله عنه
أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد من عزكات أبو بكر قاتل الجميع ولم يفرق بين من انكر الإسلام ورتد وبين من عزكات قاتلهم جميعا فقال له عمر ربي الله عنه يا
أمير المؤمنين كيف تقاتلهم هوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله حتى
يقول لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فإذا قالواها عصم مني دماءهم وأمالهم فعمر خفي عليها آخر الحديث فأحتج به قال الله بحقها انتبهى الصديق لهذا وقال من الرسول يقول الله بحقها
وأن الزكات إلا الله إلا بحقه وأن الزكات من حقها وإذا منعون عقالا وفي رواية عناقا كانوا يواجدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم وهذا من فضائل يا بي بكر الصديق رضي الله عن
قتال المرتدين بعد وفاك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من فضائله العظيمة وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولكن منعوا البخل فإنها تؤخل منه قهر
لأنها حق وجب عليه لغيره تؤخل منه قهرا وإن كان له شوكا ومنعه فإنه يقاتل يقاتل عليها كما منع أبو بكر الصديق ما نعي الزكات وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الله عليه وسلم يقول بكل
إبل سائمة بكل 40 إبنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها الزكات تجيب ببائمة الأنعام وهي الإبل والبكر والغنم بدأ بالإبل بكل إبل سائمة والسائمة هي التي فرعى بكل إبل سائمة في كل 40 إبنة لبون
لا يفرق إبل عن حسابها أمها حملت وولدت وصار فيها لبن بعد الولادة أن يبنة لبون وهيما مضى عليها سنة في كل 40 منها واحدة من الإبت نعم بكل إبنة لبون وشارب الثاني أنتبلو 40 أنتبلو 40
فتجيب فيها إبنة لبون ويما تم لها سنة تبدأ إبل من خمس من خمس الخمس شات وفي العشر شاتان وإلى أنتبلو 25 ففيها بنت مخاطر هذه أسنان الإبل في الزكاة نعم بكل إبن سائمة بكل 40 إبنة لبون لا
يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإننا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد والنساء وأبو داود وقال وشطر ماله
وهو حجه بأخذها من الممتنع ووقوعها موقعها ووقوعها موقع الزكاة باب صدقة المواشي فهو صديق كتب كتاباً للمسلمين بينا فيه فرائض الصدقة في الإبل وبهيمة الأنعام فاصيلها وكتاب أبي بكر مشهور
عند العلمة في فرائض الصدقة نعم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها ومن سئلها فوقاً فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن ومن سئلها من المسلمين على وجهها فلا يسعه
أن يمنعها نعم ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ومن سئل فوق الواجب فلا يعطيه ما أدى ظل على صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائمها موالهم واتقدعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب فأخذ القليل
وخذ وأخذ الجيد هذا يظلم المزك والزكات تُوخذ من الوسط هذا هو العدل نعم فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنت مخاب المخاب هو الحمل والماخر الحامل فتكون ولدتها ثم حملت بعدها سم مخاب حامل
يعني نعم فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنت مخاض فإبن لبون ذكر ابن لبون وهو حملت أمه وولدت صربية لبن فإذا بلغت ثلاثين ففيها ابنت لبون إلى خمس
واربعين ففيها ابنت لبون يعني وهي التي حملت أمها ووضعت فإذا بلغت ثلاثين ففيها حق طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جدعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حق
طروقة الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنت لبون ففي كل أربعين ابنت لبون فإذا ما كان عنده السن من الإبن الذي يجب عليه فإنه يخرجه ويخرج معه من الغنم ما
يسمى بالجبران أو عسين دراما بدل الشاتين نعم إذا ما كان عنده السن الواجب عليه فالعنده وأرفع ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده وعنده ابنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ومن
بلغت عنده صدقة ابن ابنت لبون وليست عنده إلا حق فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين دراما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنت لبون وليست عنده ابنت لبون وعنده ابنت مقاض فإنها تقبل منه
ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين دراما ومن بلغت صدقته ابنت مقاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليست معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء نعم
يعني أصغر نصاب للإبل خمس فإذا نقص عن خمس مثل عندها أربع من الإبل ليس عليه سكات نعم ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها إذا لم يكن عنده إلا أربع أو ثلاث
أو ثنتين فليس عليه شيء إلا إن أراد أن يتصدق تقوع من عنده فلا بس نعم وفي صدقت الغنم بسائمةها إذا كانت أربعين يشترد في زكات فهيمة لأن عام تكون سائمة وعرفنا السائمة نعم وفي صدقت الغنم
بسائمةها إذا كانت أربعين نعم وفي صدقت الغنم بسائمةها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة نعم في الأربعين شات وفي الثمانين شاتين إلا عشرين مئة وعشرين إلا إلا أن تستقر الفريضة
نعم وفي صدقت الغنم بسائمةها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإن زاد فإذا زادت ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شات إلى مئة فإذا زادت ففي كل مئة شات ولا يوخذوا في
الصدقة ولا ذات عوار كالعورة والعرجة والمريضة وما أشبه ذلك ولا تيسن إلا إذا كان كل الذي عنده معز ولا تيسن إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية نعم الخلطة تؤثر إذا كان واحد ما عنده لشات واحدة وواحد عنده 39 شات
صارت 40 ولا لا فيها شات اللي عليها الماله لوحدها بيجب عليه شيء نعم يجب عليه سبب الخلطة ويتراجعان بالسوية ويتراجعان بالسوية نعم وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات فليس فيها شيء
إلا أن يشاء ربها وفي الريقة ربع العشر إثنين نصب الميه إذا بلقت النصاب وإذا أن يشاء ربها وفي الريقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إذا نقصت وليس فيها زكات
واجبة ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها رواه أحمده النساء وأبو داود والبخاري وقطعه في عشرة مواضع كعادته رحمه الله أنه يجعل افراه الحديث بحسب الأبواب يجعل في كل باب ما يناسبه من الحديث
ويقطع الحديث هذا ما يسمى بالأطراب ورواه الدار قطني كذلك وله فيه في رواية في صدقة الإبل فإذا بلغت 21 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه إذا إذا إذا بلغت 21 ومئة إذا زادت على 120
واحدة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه أبو بكر من بعده فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون
بوصيته قال فكان فيها في الإبل في 5 شات حتى تنتهي إلى 24 فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فبن لبون فإن زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة
ففيها حقه إلى 60 فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقه إلى 20 ومئة فإذا زادت الإبل ففي كل 50 حقه وفي كل 40 إبنة لبون إذا بلغت مئة وعشرين وزادت واحدة إذا زادت صارت مئة
وعشرين يخير في كل 40 حقه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 وما زاد حقه فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى 300 فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 4 مئة فإذا كثرة الغنم ففي كل مئة شات وكذلك
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية لا تأخذوا هرمة ولا يجوزا نوخل بالزكاد الارمة ويل كبيرة ولا تأخذوا هرمة ولا ذات عيب من
الغنم والعور وغير ذلك والهزال لا تأخذوا هرمة ولا ذات عيب من الغنم وهو أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سال من مرسلة فإذا كانت إحدى وعشرين فإذا
كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنت لبون فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعن وستين ومئة فإذا كانت سدعين ومئة ففيها ثلاث
بنات لبون حتى تبلغ تسعن وسبعين ومئة فإذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتها وبنت لبون حتى تبلغ تسعن وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعن وتسعين ومئة
فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي سنين وجدت أخذت رواه أبو داود سنين فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي سنين وجدت أخذت رواه أبو داود إذا كان هناك
بلد أكثر حاجة من البلد الذي فيه المال أو البلد الذي فيه المال ليس فيه بقرة نعم يقول السائل هل يمكنه تقدير أن يصاب في الزكات بالنسبة للأوراق النقدية بصفة دائمة هو الأصل في النقود 56
ريال فضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية نعم وما يذكرونه صحيح وأن المسألة خلافية والبدل ياخذ حكم المبدل يعني يسرطون الزكات إذا لم يفجأ الزكات الآن ما فيه تعامل بالزهب والفضل إنما
فيها أوراق نقدية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وما حكمه يعطاء الإنسان الزكات دون يخباره أنها زكات وهو رجل فقير متعافت إذا عرفت أنه فقير إذا عرفت أنه فقير فأعطه إلا أن تعلم
أنه لا يقبل الزكات فلا بد أن تخبره أنها زكات نعم وإذا أردت أن أخرج زكات الإذن والبقر والغنم فهل أذبحها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكذلك حفظك الله يسأل يقول فهو
فقير فهل يعطى من الزكات تأليفاً لقلبه إذا كان يترك الصلاة متعمداً لا يتجوز له الزكات لأنه يكفر بذلك فهذا ينصح ينصح بقامة الصلاة وما دا منه لم يخرج من الإسلام وهو فقير يعطى نعم وإذا
كان مسلمين وراتبهم ما يكفيهم عليهم نقص وقد طلبت مني أن احتفظ بروات بها إلى أن تساهر يقول فجعلتها في ضرف مستقل كل رات بشهر أضعه في هذا الضرف سؤاله هل يجب علي الخادمة أن تزكي هذا
المال أم أنه يجب علي أنا لأنني لم أسلمها بعد ومالك ما سلمت فهلك أم دا ما سلمت ما دخل ملكة وباق على ملكة تزكي نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل الحلي الذي تلبسه النساء يجب
فيه الزكات في خلاف بين العلماء والمذهب وهو رأس صحيحة وفقكم الله يقول السائل رجل اشترا قطعة أرض كبيرة منذ سنوات لأجل استثمار وبدأ الآن يبيع فيها وقد زادث منها وهو كلما باع قطعة
زكاها فان هذا يكفي أم لا بد أن يخرج عن السنوات السابقة وما باع منها يزكي قيمته وما بقي يثمنه زكيه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل الجهاد
في الوقت الحاضر ليس على الخيل فهل بعد تغيير وسائل القتال لم يعد في تربية الخيل وإعدادها في سبيل الله لم يعد في ذلك أجر؟
إلا في ذلك أجر الخيل لا يوم القيامة الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بلاشك سيها عن السنوات الماوية يخرجها لأنها باقي بذمته ما تبرى
بمته إلا بإخراجها ولا تسقط عنه لمضي السنين والسنة ما تسقط عنه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل تجب الزكات في الخيل الذي يعد لأجل المشاركة بمسابقات الخيول؟
ما حصل منها من النقود إذا تم علي حاول زكبك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها وشقر ماله هل يستدل بهذا على جواز التعزير بالمال؟
نعم مالا من أذلة التعزير بالمال والمسألة خلافية فلكن هذا من أذلة القائلين بجواز التعزير بالمال نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يقول إذا كان لدي محسول من الأرض محسول زراعي
وقد حصلت لي خسارة في هذا المحسول فهل علي زكات فيه؟
نعم فلما تجفوهات حقه يوم حصاده تجفوه الزكات عند حصاده نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يون نظر إلى كون المزارع فقير واللغاني نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أبي بكر نصدي قضي الله عنه لو
منعوني عقالا يقول ما المراد بالعقال وهل هو المعروف الآن؟
لا يقول البعير يعني وهو بعجارك اللي تلبس لا يقول البعير نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بالنسبة حبظكم الله للسيارات والمنازل التي يستعملها الإنسان أو يسكنها هل فيها زكات؟
لا ما كان لحاجة الإنسان وليس للتجارة ليس فيه زكات ليعد للتجارة هذا ولي فيه الزكات إذا قلبها ولي الأمر يجب دفعها إليه وإذا لم يطلبها فإنك توزعها أنت هل حسب حالت هذا الشيخ؟
إن كان راتبه يكفيه ولا تحل له الزكات ولا يحلك أن تدفعها له ما إن كان راتبه لا يكفيه تأقيه جدر ما ينقص عليه فقط نعم إذا رجعت بالعصر فإنني أطعيمها من الشعير فهل تعدوا من السائمة فيجب
فيها الزكات؟
لأن السائمة وإن كان الأغلب ما تعطيها تعرفها ولا زكات فيه نعم وضينة الشيخ فقط كم الله نقول السائل ما حدوا الفقر الذي يعطى أو ما حدوا الفقير الذي يعطى من الزكات الدول الذي دفله ما
يكفيه الذي دفله لا يكفيه هذا فقير نعم ما الذي دفله يكفيه هذا غني نعم وضينة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا ندخل التين المجفف طوال السنة فهل فيه زكات لا ننسى فيه زكات ولا من
الفواكة ننسى فيه زكات إلا إن كان نكتبيع تشتريبي يعتبر تجارة فيه زكات تجارة نعم فهل تجب علي زكات في هذا الأمر نعم وضينة الشيخ هل هيصح أن يقال عن الرجل الصالح بعد موته؟
إنه قد هلك كما مر معنا في الحديث لما هلك عمر وضي الله عنه هلك يعني ماهو بهلك إن مره هلك بقرعان إن مره هلك ليس له ولد فإن استفتونك في الكلال إلا يهديكم في الكلال إن مره هلك نعم يعني
مات نعم وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل الإنسان أن يجمع بين صوم القضاء من رمضان وبين صوم التطوع كعاشورة لا لا ما يجمع بينه تطوع تطوع ينويه تطوع والفرض ينويه فريضه ما تبرى بما
ترى لو صامنا في له قال هذا يجي عن البربه لا ما يجي فضينة الشيخ فقكم الله يقول ممنع الزكات لسنوات ثم تبين له الحكم بعد ذلك وأنه يجب عليها أن يؤديها جميعا يقول ولكن ليس عنده شيء الآن
فما الواجب عليه؟
الواجب عليه نكتبها في دمته دين في دمته وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حكم أن يصوم الإنسان شهر محرم كاملة إلا رمضان؟
نا فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل تغيبت عن عمل لسنوات ثم رجعت بعد ذلك لتصفية حقوق فخرج لي مبلغ يقدر بمئتي ألف يقول وأخذتها سؤاله هل علي زكات فيها عن الأعوام الماضية؟
قابلها انتقب وضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هناك أخ مرير أوصى زوجته بأنه إذا مات أن يدفن في قريته ولكن أمه تريد أن يدفن في مكان آخر كله جايز و الحمد لله يدفن مع المسلمين في أي
مكان أضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يقال بالكراه في إفراد صوم عاشورة؟
وضينة الشيخ فقكم الله يقول فهل هذا العمل يجزء؟
نعم نظر أنه يعمل سقاية مائن وضينة الشيخ فقكم الله يقول هل يعابه؟
من لين الجواب هاله؟
من العلماء؟
ما يعتمد لجواب هنالعلم المعروفين؟
أما الأمور الفردية من عنده علم يفتي السائل للأمور الفردية أما الأمور العامة ما يفتي فيها إلا هيتكبار العلماء أو اللجنة الدائمة نعم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوهي ألاعوبه ولو
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمجتونهم ولو يرد لجهات المختصة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل أمرأة كثيرة الجدال مع زوجها وهو يسكتها ويصمتها لكنها لا تقبل
فيهددها بالطلاق حتى تكفش الرها سؤاله ما الواجب علي في مثل هذه الحال وهل تهديدي بالطلاق يكون جائزاً بحسن العشرة مع زوجتك عليك بحسن العشرة هو يقناعها حتى ولو كدبت عليها لأجل إسلاها
العشرة لا بأس بذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة لأذكال الصباح والمساء ما الأفضل أن يقولها الشخص بالمسجد أم يقولها في بيته حسب ما يتيسر له يقولها في المكان الذي يتيسر له
ويسفل عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ابني يسافر إلى خارج البلاد ليحضر مباريات كورة القدم في بلاد الكفار فما هو نصيحةكم لي وله في هذا الأمر أن ياتقي الله عز وجل ولا
يتابع هذه اللعبة التي لا فاعدت بل فيها مبارا ولا يسافر من أجلها إلى بلاد الكفار أول شيء إنها هي تافها وشيث أني السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لأمر ضروري مثل العلاج مثل تعلم شيء
خاص ما يوجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليه مثل فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل وإن كنت لا تستطيع وعليك بالبقى في البيت لكن تعتزل المكان أو الغرفة أو المجلس الذي في هذا الشيء تكون في
منزل خاص في غرفة خاص وتبتعد يقدر ما تزول الحاجة وتخرج من هذا البيت إلى سكان المنفرت نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل وقد شرب يقول الرقية الشرعية ولم ينتفع بها ما الذي يصنعه
بعد ذلك وإن كانت الشيخ فقكم الله يقول أعمل على سيارة أجرة فهن تجيب عليه الزكات بهذه الأجرة