108 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|صدقة المواشي|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل ياربعين مسنة ومن كل حال من
دينارا أو عد له معافر رواه الخمسة وليس بن ماجه فيه حكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحابه يجمعي أبا الحبيث فيه بيان زكات البقر وعن الى نجران كانت بلاد اليمن تعتني
بالبقر لأنهم ليس عندهم إبل إنما عندهم البقر فبينا صلى الله عليه وسلم لمعاد ما يجب في البقر والأسنان التي تؤخذ في زكات البقر ومعاد بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل ياربعين مسنة ومن كل حالة من دينارا أو عد له معافر ومن كل حالة من دينارا أو عد له معافر رواه الخمسة
وليس بن ماجه فيه حكم وعن يحيى بن الحكم أن معاد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقوا أهل اليمن أمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة ومن كل ياربعين مسنة ما بين الأربعين
والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاصة لا فريضت فيها رواه أحمد نعم الأوقاص
وهي ما بين المقارين الأوقاص وهي ما بين المقارين لا زكات فيه نعم وعن رجل يقال له سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ شافعاً
والشافع التي في بطنها ولدها نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن ياخذوا الحوامل من الأنعام التي في بطنها التي في بطنها أولادها نهن وعن سويد ابني غفله قال أتاني مصدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مفترق ولا يوخل منها ما بلغ النصاب يوخل منه الزكات دون نظر إلى أنه لأناس متفرقين قد يكون لواحد منهم مثلاً خمس وواحد
مثلاً عشر وواحد ما ينظر إلى هذا يوخل ينظر إلى مجموع الحيوانات ولا بلغة النصاب يوخل منها وهم يتراجعون ما كان من خلي طيل كما في الحديث تراجعون بالسويه كل عليه يجب عليه مقدار ما يملك
في هذا المجموع يعني فإذا كان المجتمع بعدة أشخاص فلا يفرق بينه توخل الزكات منه ويتكون على الجميع وكل على قدر ملكه كل يدفع على قدر ملكه من هذا الحيوان الذي يوخد كوما يعني علي شحم
كثير أن ينفيس هو الرسول يأخذ من المتوسط ما يأخذ النفاية ولا يأخذ الردي إنما يأخذ من المتوسط إلا يلسمح به مالكه فلبس وعن أبد الله ابن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهنا طعم الإيمان من عبد الله وحده وإنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الدرنة ولا
المريضة ولا الشرطة اللي إيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود وإنه من المتوسط لا تأخذ الكرام المال ونفاية المال ولا يأخذ الردي إلا ما يأخذ
من المتوسط قال صلى الله عليه وسلم لمعاد وإياك وكرائمة أموالهم نعم فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنت مخاب فأخبرته أنها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لؤقرض الله
ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره
الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه قال فخذها فأمر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعى له بالبركة رواه
أحمد نعم ما بيد العلا أنه إذا سمح صاحب المال بأكثر من ما يجب عليه فإنه يقبل منه ذلك وله فيه أجر له فيه أجر نعم وعن سخيان ابن عبد الله التقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال و لا
تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخر ولا فحل الغنم وتأخذ الجذع والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ولهذا كان سبق أن يوخل من وسط المال ما يوخل من كرائمه ونكائسه لأن هذا
فيه غلم لصاحب المال إلا إذا سمح بذلك ولا يوخل من الردي من المال لأن هذا غلم للفقراء الذين تدفعوا إليهم الزكات يوخلوا من الأوساط نعم وقولوا إعتدى بالسخلة يعني السغيرة ولا تأخذها
منهم يعني احسبها من النصاب ولكن لا تأخذها لأنها لا يسفاد منها مثل ما يسفاد من الكبيرة ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخر ولا تأخذ الأكولة التي تأكل كثيرا لأن هذا يقول على ولا
الماخر ولا فحل الغنم إذا احتاجوا الصاحب الغنم إذا أخلوا تعقل من الفحل الذي ينزو على الغنم ويلاقحها يحرمه من ذلك وهذا غلم لصاحب المال نعم وتأخذ الجدعة والثنية وذلك عدل بين غذاء
المال وخياره غذاء يعني كرائم المال ويرداء المال ردي المال وكرائمه يعني وصف عدل يعني وصف هذا الذي يوخذ بالزكات نعم هناك أموال ليس فيها زكات ليس فيها زكات ليس فيها زكات وكلالك الحمر
لهلية ليس فيها زكات نعم باب الله زكات في الرقيق ولا زكات بالرقيق وهو الماليك من الأدميين وإن كان مالا الرقيق مال نعم باب الله زكات في الرقيق والخيذ والحمر عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة بعبده ولا فرسه رواه الجماعة ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكات إلا زكات الفطر ولأحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر
وعديت عبيد أعمى عليه زكات فيه ليس عليه زكات فيه إذا كان ماله من العبيد نعم ليس للعبي صدقة إلا صدقة الفطر إلا صدقة الفطر فإن السيد يدفع صدقة الفطر عن مملوكه نعم وعن عمر رضي الله عنه
وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموال خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكات وطهور قال ما فعله صاحبا يقبل فأفعله واستشارى صحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عليه فقال عليه
هو حسن إلام تكن جزية الراتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد فعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إننا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكات وطهور قال ما
فعله صاحبا يقبلي فعن لا أفعله ما فعله صاحبا يقبلي فأفعله واستشارى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عليه وستشارى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عليه فقال عليه هو حسن إلام تكن
جزية الراتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاده ومن يعمل مثقال دررة خيرا يراه ومن يعمل مثقال دررة شررا يراه رواه أحمد وفي الصحيحين معناه وما أمره
الله الله لم يأمره أن ياخد زكاتا من الحمور داكن من بدل نفعا فيها وحمل عليها وأركبها المحتاجين هذا فعل خير ولكنه ليس واجب عليه نعم من الأمال التي تزكى الذهب والفضل سبق لنا أن الأمال
الذهب والفضل وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعرض التجارة نعم فهاده فهاته فهاته صدقته الريقة الريقة يعني الفبه الريقة هي الفبه فهاته صدقة الريقة من كل 40 درهما درهما وليس في تسعين
ومئة شيء وفي لفظن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كانت خمسا ففيها شات إذا كانت عشرا ففيها شاتان إذا كانت خمسا عشرا ففيها ثراتشية إذا كانت عشرين ففيها بنت مخاب نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم واجب في الذهب والفضل ربع العشر الواجب في زكاة الذهب والفضل ربع العشر وربع يعني نصاب الذهب لصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه ونصف الجنيه والفضل
بريال السعودي 65 ريالا من الفضل أو ما يعادلها من الأوراق
وذهب الذهب والثمار يعني يقارج من الأوراق وليه تعالى وآتوا كلوا من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وحقه يوم حصاده والزكاة نعم نعم ما كان يسقى بدون ما أونه من الأنهار من العلون
وإن فيه العشر وما كان يسقى بما أونه وفيه نصف العشر نعم وعن نبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نصف العشر بما سقى بما أونه السواني أو بالرافعات المكائل أو فيه نصف العشر تخفيف من الله عز
وجل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنهار والعيون بدون كلفه فيه العشر وما شربه وكذلك ما شربه بعروقه وما اسمه العثري ما شربه بعروقه فإن فيه العشر
لأنه بغير كلفه نعم وفيه ما سقى بالنضح نصف العشر رواه الجماعة إلا مسلما لكن في لفظ النساء هو البعل والعثري معنى واحد الذي يشرب بعروقه هذا هو البعل يقول البعل يسمى بعل حتى الآن
يسمونه بعل أو كان عثري يعني يشرب بعروقه فيه العشر نعم هذا هو النصف في خارج من الارض في الحبوب والثمار والوسق ستونة صاعن وليس فيما دون خمس أواق صدقه والصاعن نبوي قدر الآن بثلاث كيل
تقريباً ولا فيما دون خمس أواق صدقه ولا فيما دون خمس أواق من الزهب جمعه وقية ليس فيه صدقه ولا فيما دون خمس دود صدقه وفيه لفظ الي أحمد ومسلم والنساء ليس فيما دون خمس أو ساق من تمر
ولا حب صدقه فمر يعني سوى أن كان تمر أو عناب أو من ما يدخل ويدخل نعم أما الفواكه الفواكه ليس فيها زكات نعم فالخبروات فواكه والخبروات ليس فيها زكات نعم وعنبي سعيد أيضا أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الوسق صاعة بالصاعة النبود وعن عطا ابن السائب قال نعم هذا الدليل على أن الخبروات ليس فيها زكات نعم فقال له وهو من أقوى المراسيل لحتجاج من أرسله به نعم الأترى من
الصحاب لما محمد وله مسند نعم رواهد الأثر أن الفواكه والخبروات ليس فيها ليس فيها زكات نعم وعن عاشة رضي الله عنها أقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثوا عبد الله ابن رواحة نعم
يبعث عبد الله برواحة يخرص النخيل في المدينة وفي تبوك لما استولى عليها نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على بعث العمال تليل أن ولي الأمر يبعث العمال لأجلي الصدقات والزكات
الحبوب والثمار يخرصونها ويقدرونها نعم وعن عاشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثوا عبد الله ابن رواحة فيخرص النخلة حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخبروا يهود
يأخذونه بذلك الخرص
ثم يخيروا يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكن لكي يحس الزكاتة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق رواه أحمد وأبو داود نعم الله في دليل على بعث العمال لخرص الحبوب والثمار
لأجلي معرفت ما يجب فيها من الزكات ويكون هذا قبل أن يوخل منها شيء إذا قابت وصلحت للأكل والأهل تخرص أولاً وعن عتاب ابن أسيد رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبعثوا على الناس من يخرصوا عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه وعنه أيضاً قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتأخذ زكاته زبيباً كما تأخذ
صدقة النخل تمراً وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه
وعن الزهري وعن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمريني من تمر المدينة رواه أبو داود وعن أبي أمامة ابن
سهل وعن أبي أمامة ابن سهل قال الله صلى الله عليه وسلم فهناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الردالة رواه النساء ردالة عن الردي وهو الخبيث يعني الردي بابوا ما جاء في
زكات العسل بابوا ما جاء في زكات العسل فأد العشور قال قلت يا رسول الله تحميلي جبلها قال فحمالي جبلها رواه أحمد وابن ماجه نعم يحميه لنحله ما يتي غير نحله هما هو له وأوجب عليه الزكات
العسل وهو العشور يؤخذ العشور في العسل من عشر قرب قربه نعم وعن عمر بن شوعيب أنا بيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشور رواه بن ماجه نعم وفي رواية جاء هلال
أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل الله وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبه فحماله ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان ابن واهب إلى عمر يسأله عن ذلك
فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبه وإلا فإنما هو ذباب يعني العشور نعم المعذي والمعذي المعذي الذي المعذي على قسمين المعذي
الجاري هذا للدولة البيت المعذي كالبترول ولا أشياء أخرى أما المعذي الجامد كالرصاص والزهب والفضل هذا لصاحب الأرض لصاحب الأرض وليس للدولة لأنه من أججائي من أججائي ملكه نعم العجماء؟
العجماء شرخوا جبار العجماء جرحوها جبار والبئر جبار والبئرو جبار إذا سقط فيها أحد لكانت بئر لإنسان سقط فيها أحد ووصيب أومات أو جبار هدر والمعد جبار وفي الركاز الخمس رواه الجماعة عن
ربيع ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع إبن الحارث المزني معادنا القبيلة معادنا القبيلة وهي من ناحية الفرع فتلك المعاد لا يؤخذ منها إلا الزكات إلى
اليوم رواه أبو داود ومالك في الموطع يقول الله جل وعلا واقيم الصلاة وآت الزكات ويجب إخراج الزكات على الفورد إذا وجبت يجب إخراجها على الفورد ولا يؤخرها إلا لمانع أو عدر شرعي وقال صلى
النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن حرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته رواه البخور هذا الدنيل
على وجوب المبادرة به خراج الزكات استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى استغرب الصحابة من صرعته من صرافه إلى البيت فأخبرهم بقال إنه عنده كبير يعني نوع من الزهب أراد أنه زكات
هذا الزهب زكات أراد أن يوزيعه على المحتاجه ذل على أنه لا يجوز تأخير خراج الزكات من غير عدر نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة
مالا قط إلا أهلكت نعم المال اللذي لا تخرج الزكات هي تلف حصنوا أموالكم بالصدقة أما الذي تخرج الزكات فإن الله يحميه لصاحبه نعم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت رواه الشافعي والبخاري
في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلكو الحرام نعم خراج عدم تأخير خراج الزكات حرام تأخير خراج الزكات حرام من غير عدر فيهلكو الحلال وهو المال
المباحلك فدل على أن تأخير الزكات يعجب المال تلف نعم من يرى تعلق الزكات بالعين تجب الزكات في عين المال ولها تعلق بالذمة الزكات تجب في عين المال ولها تعلق بذمة المالك نعم بابو ما جاء
في تعجيلها رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تأخذ الجزية الآن من الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بدلا من الزكاة التي تأخذوا من المسلم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
إذا كان الإنسان عنده مزراء يزرع فيها البطاطس ويزرع فيها الفواكه فإن هذه خضروات وفواكه لا زكات فيها لكن إذا كان يبيع ويشتري فهل عليه زكات حين إذن نعم هل عروض الزكارة إذا كان يبيع
ويشتري في الخضروات والفواكه هل عروض الزكات العروض نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للأرز والذرة هل عليه ما زكاة خبوب هذه خبوب نعم تدخل في الخبوب زكة مثل للبر والشعير نعم رضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز أن تأخذ في زكات الغنم أن يأخذ التيس بدلا من يأخذ التيس من التيوس ولا يأخذ من الإناث نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صديق لي فقير يمارس
المزمار ووضيفته العزف بالمزمار أو العزف بالمزمار هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي نعم تأطيه وتنسحه أن ترك المزمار وتعطيه رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنت زكيه التي تملك وهو زكيه
الذي يملك الديون التي بيذم من الناس زكيها صاحبها لأنه يملكها بيذم منهم لو ديون يزكيها لأنه ملكه في بيذم من الناس وعلي عليه مثل الدين يزكي ما يملك إذا حال عليها الحول نعم رضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل باعة مار الزيتون قبل موسم جنيه أي ما زال في الشجر فهل يخرج الزكاة وما مقدارها في الزيتون إذا كان الزيتون قد قابا وصلح للأخذ فإنه تجب في الزكاة
ثم يقول حفظك الله وإذا وجبت عليه الزكاة وكان قد خسر بالعام الماضي مصاريفة على الزيتون فهل له أن يحدثاتلك الخسائر لا إزكي الزيتون الذي يحصل عليه هذا العام وإذا كان عليه دين ما
يستطفظ دين ما يستطفظ الزكاة رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم زكاة ذهب والفضة إذا كانت تستعمل في الحلي مثلا هل فيها زكاة وإذا كانوا عدل استعمال لا زكاة في هذا المدب وهو المفتابه
آبا نعم فقالت يا رسول الله انها أبا سهيان رجل شحيح لا يرطين ما يكفيني وولدي أفا أخذوا من ما له فهل هذه الأشياء تغيروا مقدار الزكاة فتنقصوا عن نصف العشر إلى أقل من ذلك لا الزكاة على
المحاصل على المحاصيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لزكاة العنب هل معنى ذلك أنه ينتظر حتى يجف ثم يزكى تجب فيه الزكاة لكن ما يخرج حتى يجفر ما يخرج من فضيلة الشيخ
وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول مثل ثمر النخل ما يخرج من التمر من الرطب ما تخرج الزكاة من الرطب إنما تخرج من التمر يعني من الجاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الله يقول السائل
هناك من يقول لأنه لها زكاة في الأوراق النقدية وذلك لأنه لم يرد فيها نصف لا من الكتاب ولا من السنة فهل ما يذكره مثل هذا صحيح لا هذا بقى لأوراق النقدية حكمه حكم النقود من الزهب
والببب لأن البدل له حكم المبدل وهي بديلة عن النقود فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا وجد الإنسان ما لم مدفونا ولا يدري هل هو من دفن الجاهلية إذا كان
عليه علامة المسلمين فهو لقطة أما إذا كان من دفن الجاهلية فهو الركاز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فهل ما يمر عليها حول وهي تغلو النصاب هكذا فهي زكاة ولو بقلة عندك سنة نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله لا يحثه على أن ينفع بهذه الخمر بالركو والحمل المحتاجين إذا توفر عنك منها مال هل يبلغ النصاب توفر عنك مال من المكافات ويبلغ النصاب هالعلي الحول تجب فيه الزكاة
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل .
يقول أنا رجل ذو مال و لله الحمد و ذو خير فأي وجوه الخير النافعة والمتعدية تنصحونني أن أمفق فيها قل ما احتاج المسلمون إلى الامفاق فيه تنفق فيه فناخذوا الماء عن طريق المكينة لكي
نوصله إلى المزرعة من ذاك النهر فقد سوقها بالنهر أو بالسواني السواني لأن رفع في المكينة هالمأونة تاجنة مأونة ففيه زكاة نصف العشر نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أعطاني زميل
اللي في العمل أعطاني مبلغا من المال زكاة لكي أعطيه لمستحقه وقد كنت من مستحق الزكاة ولكن استحييت أن أخبره فأخذت نصف المبلغ والباقي أعطيته لمستحق آخر هل عليه شيء في ذلك؟
لا ما يجوز لك هذا أنت مؤتماً والأمين لا ياخد لنفسه شيئاً أنت مؤتماً وكيل الوكيل لا ياخد لنفسه شيئاً اللي بإذن المؤكل نعم
ثم يقول حفظك الله وإذا كان هذا غير جائز ولم أقدر على الاتصال به لأنه قد فارق العمل فماذا أصنع بما أخذت سابقا؟
ترده ترده تخرجه في الذي قال لك نعم إذا توفر عندك نقود تبلغ النصاب حال عليها الحوال بها الزكاة نعم حتى تقبلها إذا قبرتها أما قبل ذلك أنت غير متمكن منها ولا تدري هل تأتي أو ما تأتي؟
نعم لك الزكاة فيها حتى تقبلها إذا قبرتها تزكيها نعم نعم إذا كان تأخيرها لمصلحة مثل تعقيها لمن تعرفوا حاجته وهو غائب تأخيرها له لأنه محتاج لا بأس بذلك هذا لغرى النصحية لا بأس نعم
كانت تنتفع بها فإنه يعيدها كانت تنتفع بها على الطريق وأفطى في هدمها فعليها نعيدها كما كانت نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أقرذت شخصا مالا وفي نيتي أنه إذا رده أخذته منه وإن
لم يرده فقد سامحته ويغلب على ظني أنه لن يرده سؤاله هل في هذا المال الزكاة المال الذي على مهلس أو على معصر ما تجد فيه زكاة حتى تقربه أما قبل أن تقربه فلا تجد فيه زكاة لأنك لا تدريها
تحصل عليه أم لا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أنا مدرس وفي المدرسة التي أدرس فيها هناك طلاب مبتدعة و بعضهم كفار هل يجوز لي أن أرسبهم وأن لا أنجحهم أم لا يجوز ذلك لا يجوز
ذلك لا تظلمهم ولو كان كفار ولو كان مبتدعة لا تظلمهم أعطهم ما يستحقهم من الدرجة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول هل في الأموال التي تصرف للحلقات أو للجهات الخيرية هل فيها
زكاة لا هل هي مصرفة مصرفة زكاة للحلقات ولا ما فيها زكاة ما هي بن الاستثمار ولا للتجارة ولا إن ما هي ما نبلول للخير والنفع نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجب على الولد أن
يستأذن من والده إذا أراد السخر وهل يعتبر عدم استئدانه من العقوق نعم يبلغ والده إذلك لأن والده سيفقده يخش عليه يخبره ذلك نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل لا يفتح اللي يزبوز عليها
فللي يصبح عليها منك في هذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل عليك باستيار العلم الأكتيا المعروفين بالعلم والتقوى تحرف هذا والله وفقوا السبحانه وتعالق والناس يعليهون العلماء
يعليهونهم يقضلون عليهم أكثر من غيرين نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الملابس الرياضية التي يلبسها طلاب المدارس مكتوب على بعضها اللفظ الجلالة بهذا اللفظ اللفظ عبد الصمد يقول هل
يجوز للطالب أن يدخل إلى دورة المياه بهذه البدلة نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة المسلينة التي تعيش في بلاد الغرب أن تذهب في رحلة لطلب العلم وتسافر بدون محرم من أجل أن
تتعلم اللغة العربية فقوموا بالقرآن ثم ترجع إلى بلدها لتعلم الناس أو أتلتعلم النساء هناك أذفي حريث صحيح لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخذ أن تسافر إلا ومعاده محرم حبيه الصحيح
وهو عام فلا إلد المراء أن تسافر إلا ومعاده محرم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله قول السائل أعطان أحد الأشخاص مالا من الصدقة لأعطيه لوالدي لكي يقوم بتوزيعه ولكن أعلم أنوالدي لا يقوم
بتوزيع هذه الأموال وإنما يأخذها وهو غير مستحق سؤال هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال وأعطيه أنا من يستحق وضيلة الشيخ فقكم الله أطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة نعم أطفل
غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة كيف يقطع الصف؟
يعني إذا كان موجود في الصف نعم فقكم الله وردع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إنشئت ولكن ليعزم المسألة فكيف الجمع بينهما؟
لا بد من حضوره في مكان الدرس أما كانوا يستفيد من الشريط أو من فلأهو في ذلك أجر إن شاء الله لكنه مثل اللي يحبر الدرس وخل حلقه في المسجد نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أنا شخص
عندما أسرح وأسهل فإن أقوم بتحريك لساني بما أفكر به بدون قصد هل هذا من حديث النفس الذي لا يؤخذ عليه الشخص؟
إذا كان هذا بدون قصد جر على لسانك بدون قصد فإنه لا يؤثر لكن عليك بالتحفظ عليك بالتحفظ منها نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل والدايا أدخل أختي في جامعة مختلطة وقد ألزماني بأن
أمفق عليها وأن أدفع مصاري في هذه الجامعة هل يجوز لي أن أمفق عليها في ذلك؟
لا هذا من التعاون على الاسمي والعدوان لا تمفق عليها فهنا في مدرسة ليس فيها منكرات وليس فيها محلور أولا ما هو بلازم أن نتعلم محافظ على دينها وعرها وأخلاقها أولا من التعلم نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما هل المقصود تكفير الكبائر بأداء العمرة؟
والله ما رسول ما فصل فنحن لا نفصل كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نحن نأتي بالحديث ولا نفصل ما قل لنا بهذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله رجل مسلم ترك الصلاة لمدة
شهرين متعمدا ثم رجع وتاب وبدأ بالصلاة سؤاله هل يجب عليه أن يقضي صلاة الشهرين الماضية بلاشر يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك أن يقضي الصلاة التي تركها بالترتيب نعم وضيلة الشيخ فقكم الله
ولم يذكر الذي يتركها تعمدا فدل علي أنه يكفر إذا ترك الصلاة متعمدا فعليه التوبة تجديد الإيمان من جديد وهذا هو ظاهر الحديث لكن من باب الاحتياط والصلاوات قليلة يقضيها وضيلة الشيخ فقكم
الله تقل السائل عندي شقطان إحداهما للسكنة والأخرى احتمالا وأجرها فهل علي زكاة في هذه الشقاة الثانية احتمال اجرتها فإنه يجب الزكاة في أجرتها إذا بلوت النصاب وحال عليها الحول نعم
يقول السائل ما يسمى بالقزع والذي يفعل ببعض الأطفال وسغار السن هل هو مكروه أو محرن؟
يقول أن يكره القزع يقول أن يكره القزع والكرهية قد يرادوا بها التحريم يتجنب هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلفه كلها ودعه كله نعم نعم ينوى السيام إذا ما أكل بعد الفجر ولا
شرب فهل هو أن ينوى السيام يوم عاشورة وغير من النوافد نعم اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة