110 من 148|شرح كتاب المنتقى|كتاب الزكاة|الأصناف الثمانية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمة الله الدفنة أتم عفرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبواب الأصناف الثمانية بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله الرحمن الرحيم الأصناف الثمانية يلم الكورة في قوله كعالة إنما الصدقات للخقراء والمشاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله ابن السبيل هذا الثمانية ثمانية أصناف تصرف فيها الزكاة ولا تخرج عنها لأن الله حصرها فيهم لقوله إنما وإنما أداد حصر فلا يجوز صرفها في غير هذه أنا أصناف الثمانية سوى أن
عممها كلها أبواب الأصناف الثمانية بابه ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس نعم الفرق بين المسكين والفقير الفقراء والمساكين فالفقراء هم
الذين لا يجدون شيئا والمساكين الذين يجدون بعض الكفاية لكن لا يجدون الكفاية التامة فأولئهم المساكين الفقراء والمساكين سنفى منها الزكاة فدأ الله بهما نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا في هذا الحديث أن المسكين هو الذي يتعفر ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فا يتصدق عليه هذا هو المسكين أما الفقير إنه يتعرض للناس ويسأل الناس قد يحصل على
كفاية هوا بعض كفاية نعم وعن أناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة لدي فقر مدقع أو لدي غرم مفضع أو لدي دم موجع قواه أحمد وأبو داود ثلاثة لا
تحل هذا الحديث أصله أن قبيص ابن المخارق رضي الله عنه لزمته غرامة تحملها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عليه المشكلة فقال يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها يا
قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة إلا لثلاثة نفر إما فقير مدقع أو غرم مفضع أو فقر إما لثلاثة إما لدي فقر مدقع يعني شديد ويسأل الناس لتحل له المسألة أن يسأل الناس أو نعم غرم مفضع
غرم مفضع غرم مفضع أو لدي دمن موجع يعني لزمته ديه المسألة لا تحل إلا لثلاثة لدي فقر مدقع أو لدي غرم مفضع أو لدي دمن موجع رواه أحمد وأبو داود وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع
الغناء وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة لا تحل للصدقة لا لدي مرة شوي غني هذا مع مفروغ من ما تحل له الزكاة لا تحل له الزكاة وفيه
أنه غني بالقوة وهذا يدل على أن الإسلام يحث على العمل والاكتشاب ولا يهمل الاقوى الذين اقبرون على الاكتشاب ويعطون من الزكاة ويتركون العمل ويعطلون العمل وعن مرة شوي يعني لقوة المرة هي
القوة شوي في بدنه وهناك أعمال يعني مجال للكسب والحرفة لا تحل له الزكاة يحترق ويسد حاجته لأنه غني بقوته على الكسبي بي مرة ولمرة هي القوة كقوله جل وعال في جيبريل علمه شديد القوة ذو
مرة يعني لي قوة جيبريل قوي عليه الصلاة والسلام إسألانه من الصدقة فقل با فيهما البصر ورآهما جلدين فقال جلدين يعني قويين نا ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا
لقوي مكتسب نا ولا حظ فيها لغني رآهما جلدين يعني قديرا على الكسبي أقديران على الكسبي أنصحه ما صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما ولا تحل لغني ولا لمرة سوي يعني يقضل على الكسبي
نا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنساء وما لو كان قوي وليس هناك مجال للعمل والحرفة إعطى لكن إذا كان هو قوي يقدر على العمل والاحتراد هناك مجال للكسب فإنه لا
يعطى من الزكهة فلإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يا أخذ أحدكم حبله وإذا بل الجبل فياكي بحزمة حطب يبيعها رواه أحمد وأبو داود والنساء وقال أحمد للسائل حق وإن جاء على فرس رواه
أحمد وأبو داود للسائل حق وإن جاء على فرس يعني وإن كان مظهره مظهر غني فالسائل له حق في أمالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال جل وعالى ولو كان مظهره الغنا لجاء على فرس يعني يركب فرس
للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف غير تحليف لا يحلّف فقيف بل يبنى على واهر حاله ويعطى عن سؤاله إلا إذا علمت أنه كذب لأن بعض
الناس يتخذ الحرفة يتخذ المسأل حرفة ولا يكتشف وقد يسأل وهو غني يبتلى يعاقب إذا سأل عن غير حاجه يعاقب فا يستمر على السؤال من غير حاجه وهذا عليه وعيد شديد كما ياته نعم ووحجة في قبول
قول السائل من غير تحليف وإحسان الظنبه وإحسان الظنبه ما لم يعلم أنه كذب أو مختاله لا يعطى نعم وعنبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألا وله قيمة أقية فقد
ألحف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وله قدر أقية من المال فهذا لا يحل له السؤال لأن عنده شيء نعم فقد ألحف يعني له من المال ما يعادل أقية ولقية إذن عشر درهم إذن إسلام فقد ألحف هذا
أخلا من قوله لا يسألون الناس الحافة لا يسألون الناس الحافة فلا يسأل الناس الحافة وهذا مذموم نعم من سأل وله قيمة أقية فقد ألحف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن سهل ابن الحنضلية
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سألا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه رواه أحمد وحتجبه وأبو داود وقال يغديه ويعشيه
وعن حكيم ابن جوبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود فسألوا جمر يعني من جمر جهنم هذا وعيد شديد على من يسأل من غير حاجه نعم وعن حكيم ابن جوبير عن محمد
ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألا وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشة أو قدوشة في وجهه قالوا يا رسول
الله وما غناه قال خمسون درحما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة فسألت يوم القيامة في وجه خدوشا أو خموشا يعني تكونوا مجروحا في وجه وعيد الله يوم القيامة نعم يعني روعنا من تغير طريق هذا
الرجل نعم وعن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نسأله كدن يكد به أن الإنسان نفسه في وجه يعني تظهر فار المسألة في وجهه يعرف به يوم القيامة إن المسألة كدن
يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل إلا مسألة السلطان سلطان لا بأس أن يسأله ولو كان غير محتاج ولو كان غير محتاج لأنه يطلب من بيت المال وبيت المال لكل مسلم حق فيه أو يسأل من مال له
فيه حق نعم إلا أن يسأل الرجل أو في أمر لا بد منه إما غراما وإما فقر نعم وعن بيه ريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يقدوا أحدكم في احتطب على ظهره فأن
يقدوا ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منع متفق عليه وصل وجهه عليه الصلاة والسلام إلى العمل وجهه الفقير إلى العمل إذا كان عنده قدرة على العمل وهناك فرص حتى لو
ذهب إلى الجبل احتطب وحمله على ظهره أو على راسه وباعه فاستغنا به عن سؤال الناس فإنه يجب عليه ذلك ولا يسأل الناس لا نيقدوا أحدكم في احتطب على ظهره في تصدق منه ويستغني به عن الناس خير
له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منع متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنما يريد أن يجمع المال الذي يتحصل عليه بالمسألة إنما يسأل جمرا يعني من نار جهنم له وعيد شديد على من
يتجه إلى سؤال الناس وهو يقبر على الكسب له مجال إنما يسأل جمرا فليستقلا أو ليستكثير وعيد شديد على من يسأله يقدر على العمل ولو كان فقير ولو كان فقير يكتسب وليقول أنا فقير وهو بوي هذا
غني بقوةه غني ببدنه يكتسب إذا جاء كمال من أحد من غير أن تسأله من بلغه معرف عن أخيه من أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال إما كان عمر
هو الخليفة ربي الله عنه كان يعطي ومن جملة من يعطيه ابن عبد الله وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطين العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني عطا يعني
من بيت المان يعطين العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه ما جاءك من هذا المال سواء
من بيت المال أو من غيره من الأفراد وانت ما تقلعت لي ولا سألته وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه وما لم ياتك من غيره تقلع ولا مسأله وما أتاك من طريق المسأله أو التقلع إليه ولا تأخذه
فلا تتبعه نفسه لا تتحرى الناس يعطونك أو لي الأمر يعطيك أطلب الرزق أنت وستغني عن المال الذي في بيت مال المسلمين أو الذي عند الأغنية والتجار أطلب الرزق نعم باب العامذين عليها من هم
العاملون عليها العاملون عليها ليخرجون لجباية الزكات لتكليف ولي الأمر الذين يجبون الزكات لتكليف من ولي الأمر وليس العاملين عليها ليجمعونها من غير تكليف من ولي الأمر لأننا سمعنا أن
هناك من يذهبون إلى التجار ويجمعون لجمعيات جمعيات خيرية الذي يجمعونه نحن من العاملين عليها العاملون عليها يكليفهم لي الأمر ولا يكليفهم غير ولي الأمر نعم باب العاملين عليها عن بسر
ابن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله أمر لي بعماله فقلت إنما عملت لله فقال خذ ما أعطيته فإني عملت على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيء أمر لي بعماله إنعم إلا جاء كمال من سلطان أو من تاجر وأنت لم تطلقه ولم تتطلع إليه فاخذه
إنما ورزق ساقه الله إليك فإن شئت أن تنفقه لنفسك وإن شئت أن تتصدق به يطيب له يعني يحل له وإن لم يكن مشروطا يوم روح يمشي ما بيلا عماله ما بينات له ولو كان ذهب يريد أيضا وجه الله يريد
الأجر وإذا أعطي شيء أني أخذه وعن المطلب إبن ربيعه إبن الحارث إبن عبد المطلب أنه والفضلة إبن عباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك
لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤد الناس فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وهؤلاء من آل محمد هذا الشخصان من آل
محمد ولذلك لم يعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم إبن ربيعه إبن الحارث إبن عبد المطلب أنه والفضلة إبن عباس كلهم من هالعبد المطلب انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم
أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة وعليك ما يؤد الناس فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وإذلك الصدقة
تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته لأنها أوساخ أموال الناس ولكن تحل له صلى الله عليه وسلم الهديه كان يقبل الهديه ولا يأخذ الصدقة إنما هي أوساخ الناس
مختصر لأحمد ومسلم وفي لفظ لهم لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو يمنع جعل العامل من دول القرباء وعنبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازنا المسلماء الأمين
الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه وفرا نعم واعنبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازنا المسلماء الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى
يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفاق عليه مشكول عندك نعم بكسر الدال وفتح القافة الذي أمر له به أحد المتصدقين أو المتصدقين حتى يدفعه إلى الذي أمر له به إن الخازنا المسلماء
الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفاق عليه ومتاجين هذا الخاز له أجر المتصدق نعم وعن بريده
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو قلول رواه أبو داود نعم العام اليكتفي بما فرض له ولي الأمر فإن أخذ زيادة على ما فرض له
ولي الأمر فإن هو قلول إذا أخذه من أصحاب الزكات إذا أخذ من أصحاب الزكات شيئا لنفسه يظن أنه استحطه بالعمالة فهذا قلول الله جل وعلى يقول يأتي يوم القيامة يحمل معه له في الدنيا من
الصدقات ومن أموال بيت المال ما يحل له إلا ما أمر له به ولي الأمر يحل له لما أنه ياخذ من بيت المال بدون أن يعطيه ولي الأمر فإنها لغلو ولي عقوبة الغال النبي صلى الله عليه وسلم أبا أن
يصلي على الغال لما مات هاله من باب الوعيد والزجر نعم من استعمل له على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعده رزقناه رزقا يعني أطيناه عملته نعم فرزقناه رزقا فما أخذ بعده فهو غلول وفيه تنبيه
على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه باب المؤلفة قلوبهم عن أناس أو يرجى كف شره عن المسلمين فهذا يعطى من الزكاة وإن كان كابرا يكف شره أو أنه يرجى إسلامه ويتألف
على الإسلام نعم باب المؤلفة قلوبهم عن أناس رضي الله عنه وكذلك المسلم ضعيف الإيمان يعطى ما يقوي إيمانه نعم أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على
الإسلام إلا أعطاه قال هذا التالي لم يكن يسأل شيئا على الإسلام يعني يسأله الذي يريد الإسلام أن يعقيةه حتى يسلم إلا أعطاه تأليفا لهذا على الإسلام نعم ولمؤلف ولكن هذا من خواص الإيمان
ترى يبعظ الناس يقول أن أعطي المؤلفة قلوبهم هم صلحياتك هذا المؤلفة قلوبهم عطاع المؤلفة قلوبهم من صلحيات ولي الأمر نعم أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل
شيئا على الإسلام إلا أعطاه من باب التأليف يعني قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبالين من شاء الصدقة قال فرجع إلى فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ملا
يخش الفاقه وواه أحمد بإسناد صحيح فإن محمدا يعطي عطاء ملا يخش الفاقه وواه أحمد بإسناد صحيح وعن عمر ابن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطاه رجالا وترك
رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فعطاه رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل فهو قلوبهم من الجزع والهلع وأكل
أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر ابن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه أحمد والبخاري باب قول الله تعالى وفي الرقاب صلى
الله عليه وسلم تعود بالله من الفقر وورد أنه سأل الله فقال الله ما أحين مسكينة فلاف الفقير فإنه لا يجد شيئا فضينة الشيخ ففقكم الله من الأفضل لطالب العن أن يأخذ من الزكاة ويتفرغ لطلب
العن أم أنه يعمل حتى يسد حاجته لأن رجلا طالب علم قد طلب مني أن أجمع له من الزكاة حتى لا ينشغل عن طلبه هل يجوز ذلك؟
والله إلا لي عبدر على الكشف ما يأخذ من الزكاة وإن كان طالب علم يشتغل في وقت ويطلب العن في وقت نعم فهل يجوز له أن يمنعه؟
فهل يشغل المصلين فهذه تطورت لما لا تقمد عقبة فلو منع لكان منعه أحسنة فضية الشيخ فقكم الله لقول السائل إذا جاءني فقير ومسكين فهل يجوز لي أن أقدم المسكين فاوطيه من الزكاة لأنه من
قرابة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوية مكتسب يقول هل المقصود بالصدقة هنا الزكاة نعم زكاة وتشمل صدقت التطوع ولكن
الزكاة لأنها ركن من أركان مثلاة نعم وهل يجوز وإيطاءهم من الزكاة قادر على الكشف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة بعمارة المسجد الذي لا يجد من يصرف عليه
ويعمره لا زكاة محسورة في المساره الثمانية وليس منها عمارة المساجد ولا بناء المدارس ولا محسورة في الثمانية لا تخرج عنها وأما بقية المشاريع الخيئة تمول من التبرعات نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول السائل هل يجوز سؤال ولي الأمر مالا ولو كان السائل غنية من باب الاستكتاب ما في بس لا باس بالله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجب إعطاء السائل الذي يوجد عند
الإشارات كالأطفال وغيرهم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول أعطاني أحد الأصلقاء مالا وقال هذه هذه زكاة ادفع بها الإيجار لمنزلك يقول رفضت أنا أخذها لأن راتب أحيانا يكفيني
وأحيانا لا يكفي سؤاله هل أنا مصيب في ردي وعدم أخذي لهذا فضيلة الشيخ فقكم الله يقول وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل لأن الظروف في بلد الإسلام والاكتساب ضعيف فهل ذهابهم هناك صحيح
نعم لطالب الرزق ما في ما هو التجارة لا لغرض صحيح لطالب الرزق وأول التجارة لا فأشبيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لا تبحث خلو أين يعني استوانيت عنه أو كريهته لنفسك تصدق به نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة للأوراق النقدية هل المعتبر في النصاب هو ما يتعلق بالذهب أو الفضله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول السائل فهل في ذلك الشيخ فقكم الله يقول السائل على توزيع زكاة الفطر هل لهم أن يأخذوا منها إذا كانوا من أهل الحاجة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
هل صحيح أن عمر إبن الخطاب رضي الله عنه وأرضه قد أسقط حق المألف قلوبهم من الزكاة ولما صنع هذا إن صح لما قويا الإسلام لما قم صحيح لكن لما قويا الإسلام سأرماه بحاجة إلى التأليف فضيلة
الشيخ فقكم الله يقول السائل هل تعتبر الجمعيات الإسلامية المشرفة على المساجد في بلاد الكفر هل تعتبر من قبل العاملين عليها ويجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة يا أخي الزكاة ما تحق في
المساجد ما يجوز صرفة للمساجد تعطى للهقرة والمساكين وألسناه في الثمان نعم ولا يجوز الإنسان أن يكون من العاملين عليها والسلطان ما كلفه بهذا هو الذي يكلف نفسه أو تكلف رئيس الجمعية لا
أو المركز الإسلام لا هذا يكلف ولي الأمر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل الغلول هو كل ما يأخذه الموظف بعد زيادة على راتبه الغلول ما أخذ من بيت المال بغير حق هذا من الغلول هذا من
الغلول يدخل لي عن الغلول ليش خاصا بالمغانم حتى بيت المال الذي يأخذ منه قبل ومن غير ولي الأمر يعطيها هذا الشيء كل من الغلول هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخص ذو صحة جيدة ولكنه
لم يجد عمل مناسب يقتات منه فهذه الحق له أن يسأل نعم إذا كان أنه ما وجد عمل ومحتاج يأخذ قدر ما يسبحاجته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم إن الخازن المسلم الأمين
يقول هل هذا في الزكاة فقط أم أنه يشمل كل خازن ومسؤول عن شيء كل ما هو مؤتمن على مال عام للمسلمين نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل وليس لها أولاد هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة
كانت فقيرة فهل صدقة على القريب عن صدقة تين صدقة وصلة كانت عمتك فقيرة فعطيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أولا هل المفتهاة من هل الإجتهاد فتوفر غير شروط الإجتهاد مثل الإمام
محمد وإمام مالك وألا إما هو قالب علم قالب العلم ما هو مجتهد مقلت فهذا مقلت هينجي يعرف الإنسان قدر نفسه الآن يعرف قدر نفسه إنه ما وصل إلى مرتبة الإجتهاد نعم وضيلة الشيخ فقكم الله ذا
سائل يقول إن زوجته إمراءة غير عربية تقول إذا حصل خلاف بيننا فإنها تقوم بفتح الأنترنت وتبحث عن فتوى لعلماء السنة المترجمة في مسألةنا فتختلفنا فيها ثم تنقلوا هذا الكلام وتنقلوا هذه
المسألة فهل فعلها صواب؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يسأل فيقول إن زوجته كثيرا ما تكفر العشير يقول إذا ذكرتها بالنعم التي كنت أقوم بناتها فهل يعد هذا من المن المحرم؟
نعم فهلا من النصيحة والموعبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول ما حكم الذهاب إلى الحداق العامة التي تكون مخصصة للعوائل فيجلس المرء بعائلته على حدة وقد يكون هناك بعض
المنكرات كشف النساء فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول ما حكم السعمال ما يسمى بالعادة السرية فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إلتحقت أنوعائلة بحملة لأداء شعيرة
العمره يقول سنصل إلى جدة ثم نتوجه إلى المدينة نعم يقول إلتحقت أنوعائلة بحملة لأداء شعيرة العمره وسنصل إلى جدة ثم من بريطانيا يقول سنصل إلى جدة
ثم نتوجه أولا إلى المدينة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل موافقة الإمام بالتسليم جائزة فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل فتقول إنها تعمل تشقير للحواجب عن طريق الليزر وهذا
التشقير إنما هو يقول تحويل الأسود إلى أشقر وليس هناك نتف ولا نمس فما حكم ذلك تغيير خلق الله وتغير خلق الله ليس مقصورا على النتف أو على القص فل تغيير اللون إلى غير حقيقته إلى لون
غير حقيقته لم يريد إلا تغيير الشيب بغير الشوات غير الشيب بغير الشوات هال اللي يغير وما غيره لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إمام مسجدنا يقرأ عند قراءته لسورة الفاتحة فإنه
يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ينطق حرف الضاء بالضاد قد نصحناه ولم يستجب لا تشددون مخرج الضاد والضاد واحد لا تشددون بهذا فالفعله هذا صحيح فهل يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك يقول
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقوله كل مصور في النار والأحاديث بالتصوير يقول هل هذا شامل لجميع أنواع التصوير أو هو خاص بما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام
من النحت وغير ذلك يعني كل الشراي عجل تختص بزمنه من يقول هذا حديث الرسول عامة لكل زمان ومكان إلى تقوم الساعة والتصوير ملعون من صور سواء بالآلة الفتغرافية أو بالنحت أو بالرسم باليد
للوات الأرواح هل هو التصوير واتجب عليه اللعنة إلا للضرورة تصوير للضرورة التصوير في الحوادث لضبط الأمن أو التصوير في بطاقة الشخصية أو لجواز السفر لضبط الأمن كذلك هذا للضرورة يجوز
إلا ما قررت مليه نا ولو قام قبل ذلك لا بأس نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل أعمل محاسبا في إحدى الشركات ويأمرني مدير أن أدفع الرشوة لمدير المشروع هناك ليسهل لنا العمل سؤاله هل
يجوز لي طاعته في ذلك و هل يجوز لي أن أستمر في الشريكة و تشي والرائش وهو الذي يسعى بينهما أن تدخل في اللعنة لأنك استعاوان تماعهم على الإثن والعدوان فلا تطيعه وإن أزمك إطرب العمل عند
غيره نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل بالنسبة لراتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب وفقد أنه يقرأ فيها يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد نا مثل ركعة أي غير وخصت آتان السورة
لأنه ما في التوهيد الأولى في توهيد العبادة لا أعبد ما تعبدون والثانية في توهيد الربوبية قل هو الله واحد في الأسماء والصفاء نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل أليا تاما نا وضيلة
الشيخ فقكم الله لقول السائل هل يشترطوا في الفقير والمسكين الذي يوطى من الزكاة أن يكون مسلمة نا نا تحل الزكاة اللي للمسلمين إلا إذا أعطاها ولي الأمر للمؤلفة قلوبه نا وضيلة الشيخ
فقكم الله لقول السائل لقول هناك مدرسة طلابها فقراء فهل يجوز لنا أن نعطي هؤلاء الطلاب من الزكاة كمكافعات شهرية نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول السائل في بعض البلاد الكافرة يكون هناك
أقليات اسلامية هو مؤد للمسلمين إذا عن شديدة هل يجوز أن يعطى هذا المؤد من مال الزكاة ليكف شره عننا نا عطاها من غير الزكاة عطاها من غير الزكاة أما الزكاة ما يعطى المؤلفة قلوبهم إلا
ولي الأمر نا وضيلة الشيخ فقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع يقول هل المقصود بذلك التفريق بين الذكر والأنثة فقط أو كلهم الذكر والأنثة مع الانثة الذكر
مع الذكر كلهم يفرق بينهم في المضاجع الحديث عام نا وضيلة الشيخ فقكم الله يقول من كان محتاجا إلى الزوج وليس عنده مال فهل يجوز إيطاءه من الزكاة نا إذا كان ما يستطيع إذا كان هذا لغرض
صحيح كما ذكرت نا وضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل رجل فاته صيام من رجل