111 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|قول الله تعالى وفي الرقاب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية الحراني رحمه الله الدسم أتم واحدة عسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وفي الرقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه الله جل وعلى ذكر أهل الزكاة مستحقين لها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عزيز وحكيم وقال مراد بالرقاب المماليك يعتقون من الزكاة يجيوز استراءهم من الزكاة ويتاقهم هذا معنا مقال وفي الرقاب يعني في العتق في عتق المماليك يعني يشتروا من الزكاة ويعتقون باب قول الله تعالى وفي الرقاب وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره المكاتب هو الذي شرى نفسه من سيده بمال يؤديه ليه على أقصات ثم يعتق وقال جل وعلى في المكاتب والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانكم فكاتفوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني ساعدوهم على وفائي الدين الذي تحملوه لأجل أن يعتقوا أمرأسيادهم الذين كاتبوهم أن يساعدوهم والمسلمون أيضا يساعدونهم حتى يودم عليهم فيعتقوا نعم وقال ابن عباس يعني فا يعتق العبد بجلن من دفع المال الزكوي للفقراء نعم فقال أعتق النسمة وفكر رقبه قال يا رسول الله أو ليس واحدة قال لا عدق النسمة أن تفرد بعتقها وفكر رقبه أن تعين فيه ثمنها رواه أحمد والدارة قطنين المملكة أعتق النسمة يعني أن نفس المملكة العدق فيه فضل عظيم من وجوه الخير بأن فيه إخراجا للمملكة من قرق إلى الخرية وفيه أيضا توسع هاللمملكة بأن يعود ربه وأن يتصرف لنفسه بدلا أن يكون مملكا ويكون تصرفه لمالكه دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار فقال أعتق النسمة وفكر رقبه قال يا رسول الله أو ليس واحدة قال لا عدق النسمة أن تفرد بعتقها وفكر رقبه أن تعين فيه ثمنها رواه أحمد والدارة قطنين إذا كانت الرقبه قد كاتبت سيدها على أن تؤدي له مالا على أقصاء ثم تعتق إنها تساعد من الزكاة نعم ثلاثة حق على الله يعني واجب على الله أو جبه على نفسه ولم يجبه عليه أحد الزكاة هو حق تفضل به سبحانه وتعالى ولا يجب عليه حق ليهد ثلاثة حق على الله عونهم نعم الغازي في سبيل الله الغازي للجهات الذي يخرج للجهات في سبيل الله بنصرة أهال الدين ها ليعينه الله سبحانه وتعالى نظرا لشرفي ما خرج من أجله نعم والمكاتب الذي يريد الأداء هذا محل الشايد ثاني المكاتب الذي كاتب سيده اشترا نفسه من سيده بما لن يؤديه لي على أقصاء ثم يعتق هذا يعان من الزكاة ومن غيرها نعم والناكح المتعافف والناكح يعني الذي يريد الزواج وهو لا يستطيع المؤونة ويساعد من الزكاة حتى يستطيع أن يتزوج ويعف نفسه نعم وهم الذين وجبت عليهم غرامة لغيرهم وهي على نوع غارم لنفسه وغارم لغيره غارم لنفسه هو الذي اشترا نفسه من سيده بمعال هو المكاتب هذا غارم لنفسه وكذلك الذي عليه دين الذي عليه دين ويعجز عن سداده هذا يساعد من الزكاة حتى يسدد دينه لأنه غارم لنفسي والثاني الغارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل غرامة من أجل الإصلاح بين الناس وهذا يساعد ولا يترك تحمل غرامة وحده فاليساعد من تبرعات أو من الزكاة هنا "باب الغارمين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة أو لدي فقر مدقع أو لدي غرم مفضع أو لدي دم موجع رواه أحمد وأبو داوت ويساعد من الزكاة حتى يسدد غرامة التي تحملها نعم أو لدي غرم مفضع أو لدي دم موجع يعني إنه قتل نفسا وعفى أهله أهل القتيل لا أدية وعفى أهل القتيل عن القصاص إلى الدية وهذه تكون على الجان لا تتحملها العاقلة دية العمد تكون على الجان ولا تتحملها عنه عاقلته إذا كان فقيرا يساعد من الزكاة نعم وعن قبيص ابن مخارق الهلالي قال تحملت وحماله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها تحملت وحماله يعني غرامة حمالها الغرامة نعم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال يعني أسأله أن يساعدني بتسديدها في الغرامة نعم فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فمعندنا انتور حتى تأتينا الصدقة يعني الزكاة فنأمر لك بها هذا الدليل على صرف الزكاة للغارم نعم ثم قال يا قبيص إن المسألة لا تحل إلا لأحد إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك إنعم الشان الرجل لهما لغني فأصابته جائحه يعني آفه أهلكت ماله حتى تنسد حاجته ثم يمسك فالسؤال على قدر الحاجة ولا يجوز أن يسأل أحد من غير حاجة هذا حرام عليه وعيد شديد أن يسأل الناس من غير حاجة إنما السؤال بقدر الحاجة إلا تسدلت حاجته وإنه يمسك فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال صدادا من عيش ورجل صداد من عيش هو القوام يعني حتى يجد ما يكفي ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من دول حجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فهلت؟ نعم ثاني رجل أصابته فاقة يعني هو غني لكن أصابته جائحه فأتلفت ما له هذا لا بد أن ياتي بخلاثة شهود يسمون شهود العسرة وشهود العسرة الثلاثة ما يجل لتلاثة منها ثم صار يسأل والجائحة هذه ما كل الناس يطلعون عليها فلا بد من شهادة هنياتي بشهادة ونصابها ثلاثة شهود شهدونا لقد أصابت فلانا فاقة لقد أصابت فلانا فاقة ورجلنا صابته فاقة حتى يقول ثلاثة من دول حجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله فسحت يأكلها صاحبها سحتاء فاقيم المسألة من غير حاجة وأنها سحت يعني حرام إذا أخذ مالا بالسؤال وهو غير محتاج هذا المال حرام عليه سحت نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود بابه الصرف في سبيل الله وبن السبيل في سبيل الله يعني في الجهات جهز منها العزات في سبيل الله الذين ليس لهم رواتب من بيت المال أما الجنود الذين لهم رواتب من بيت المال فلا يرقون من الزكات تكفيهم رواتبه إنما آلفي المجاهبين الذين ليس لهم رواتب من بيت المال هل يساعدون من الزكات نعم باب الصرف في سبيل الله أبن السبيل هو المسافر الذي نفضت نفقته ياثناء الطريق أو ضاعت أو سرقت فيعطى ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا ببلده يعطى حتى توصل مبالك إلى مواصلة سفر عنابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلوا الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جاء لا تحلوا الصدقة لغني حرام عليه إنه يسأل عنده ما يغني ما هو بالغني الذي عنده لا تحلوا الصدقة لغني إلا في سبيل الله يعطى من بيت المال وإن كان غنيا وله مال يرطى من الزكات يعني هذا المصرف في الغزاة يجوز للغازي أن ياخذ الزكات إذا لم يكن له مرتب من بيت المال ليجلي أن يغزوه سبيل الله ولو كان له مال وغني نعم لا تحلوا الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك نعم إذا تصدق على فقير وهذا الفقير أضافه أحد غني أو هو يدعى الغني يأكل عنده من ما إذا تنقامه فلبس يأكل الغني من ذلك لأنها صدقة على الفقير وضيافه للمدعوء وإن كان غنيا نعم أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود يهدي لك يعني يهدي لك هادية من الصدقة التي أعطيها هي له صدقة وأنتلك هادية وإذا أخذ الصدقة ملكها وله أن يتصرف فيها بالهدية وغيرها وفي لغن لا تحلوا الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها نعم والعامل عليها وإن كانوا غنيا ياخدون قدر عملتهم ولو كانوا غنيا إلا إذا كان إلا إذا كان ولي الأمر رتب لهم مرتبات فلا استحقون من الزكات جيد لا تحلوا الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها عامل عليها وهو الجابي الذي يجب الزكات من الناس بتوزيعها على الهقراء فيعطى مقابل عمله وإن كان غنيا أو رجل اشتراها بماله وكذلك الكيال الذي يكيل الزكات ليجل توزيعها على الناس يعطى إجرى عمله وإن كان غنيا نعم لا تحلوا الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غار من أو من فقير فقير عطى الزكات اشتراها منه الغنيلا فسبذلك نا أو غار من يعني غار من يصلح ذات البين وإن كان غنيا إذا أصلح بين الناس وتحمل في ذلك غرامة فإنه يعان من الزكات ولو كان غنيا لأن لا تجكف الغرامة في ماله هينسد باب الاصلاح بين الناس نا أو غاز في سبيل الله لأن الله قال وفي سبيل الله يعطى من الغزات اللي ليس لهم ديوان يعني ليس لهم مرتبات من بيت المال ولو كانوا غنيا نا أو مسكين تصدق عليه منها أو مسكين تصدق عليه من الزكات فأهداها لغني يجوز للغني أن يأخذها لأنها له هدية وللمتصدق عليه صدقة نا رواه أبو داوود وبنماجه ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة ليصلح ذات البين نا على من تحمل حمالة ليصلح ذات البين ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة ليصلح ذات البين كما في حديث قبيصة وعن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج دل على أن الفقير يحجد من الزكات أن الفقير الذي لا يستطيع الحج أنه يحجد من الزكات لأن الحج من الجهاد في سبيل الله نا وقال بكر في سبيل الله وأنها أرادة العمر فسألت زوجها البكر فأبا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمر في سبيل الله رواه أحمد أن يحج على حسابه ويعطى من الزكات ما يحج به وأن هذا في سبيل الله الحج من الجهاد في سبيل الله نا وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوسى به أبو معقل في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله وواه أبو داود عبد الحديث وعي يوسف بن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام من أحبار اليهود المدينة فلما هاجرا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليراه فلما رأىه عرف أنه رسول الله قال ليس فلما رأيته عرفت أنه وجه ليس بوجه الكذب فآمن به رضي الله عنه هذا هو عبد الله بن سلام وهذا بن يوسف نعم وعي يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعه وما حج عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام اللي حجه واحدة في آخر حياته ولذلك سميت حجة الوداع لأنه ودع بها الناس أقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لما رجع من هذه الحجة توفي بعد أشهر قليله وأيام توفيه ربيع الأول عليه الصلاة والسلام نعم قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله يعني أوقفه في سبيل الله وعلك أبو معقل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال فعك أن تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله رواه أبو داود نعم فهذا الدليل على أن الحج من الجهاد في سبيل الله وأنه يصرف فيه المان كما يصرف لجهاد في سبيل الله فلو حجت على هذا الجمل الذي يوقفه أبو معقل في سبيل الله لكان له ذلك نعم أن يعطيه واحد من الأصناف الثمانية المشهور والمعروف أنه يجوز الاقتصار على الصنف واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم نعم باب ما يذكر في استعاب الأصناف عن زياد بن الحارث الصداي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته فأتها رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكات وزعها الله سبحانه وتعالى على الأصناف الثمانية الآية فإن كنت من تلك الأجاء أعطيتك رواه أبو داود ويروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلامة ابن صخر إذهب إلى صاحب صداقة بن زريق فقل له قل يدفعها إليك أن الإمام له أن يصرف الزكات لبعض المستحقين لأن هذا الرجل واحد من المستحقين فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عنده زكات أن يصرفها له نعم الصدقة حرام على بن هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصرف لاهم الزكات وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ أموال الناس نعم باب تحليم الصدقة على بن هاشم ومواليهم ومواليهم دون موالي أزواجهم نعم "الحسن بن علي بن أبي طالب نضي الله عنهما أخذت أمرتا من الصدقة الصدقة مجموعة من التمر لوزيعها الرسول صلى الله عليه وسلم على الفقراء فجاء ابن بنته الحسن فأخذت أمره طفل صغير أخذها فمضغها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفو ظهها وقال أما علمت أن الصدقة لا تحل في بن هاشم نعم نعم نعم واب رافع مولة من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني عتيق نعم يعني عتقى القوم من أمهسه مولى القوم منهم فعتيق بن هاشم يكون من بن هاشم لا تحل له الصدق أمنعه أن يخرج مع هذا العام على الزكاة نعم نعم على أن بن هاشم لا يأكلون من الزكاة من لحم الشات التي هي من الصدقة على أنها صدقة عليهم لكن يأكلون على أنها هديه من تصدق عليه بلحم من المواش الصدقة ثم أهدا إلى أحد من بن هاشم فإنه يأكل وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ فقالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شات جويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سبيب من سبيبان المصطلق اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنها صدقة عليها لأنها ليس من بن هاشم وهي هديه للرسول صلى الله عليه وسلم منها نعم نعم إذا إنسان تصدق بشيء سواء من الزكات أو من غيرها ثم وجده يباع وجد هذا الذي تصدق به يباع فلا يجوز له أن يسكر له لأن هذا عود في الصدقة أو من العود في الصدقة ثم يعود في قائه نعم باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله حملت على فرس يعني أعطيته لمن يغزو عليه لمن يغزو عليه في سبيل الله نعم فأضاعه الذي كان عنده أضاعه يعني لم يهتم به ولم ينفق عليه نعم فارتوا أن أشتريه وضننتوا أنه يبيعه برخص نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قائه متفق عليه نعم ها عمر ربي الله عنه حمل هذا الرجل على فرس على أن يغزو عليه في سبيل الله لكن الرجل أحملها أحملها ووجدها عمر طبع فرد أن يشتريها لأنه سيبيعها برخص وهو يعرفها وأنها أصيلة وأنها ذات قيمة لكن ليس لها قيمة عند هذا الرجل لكن الصحابة ربي الله عنهم لا يقدمون على شيء حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن يشتريها ولو باعها بدرها وعتبرها هذا من العود في الصدقة نعم وعن بن عمر أن عمره بعن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه وعن بن عمر رضي الله عنهما أن عمر حملت على فرس في سبيل الله فأمر آهة باع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر رواه الجماعة زاد البخار فبذلك كان بن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة ومجوج العود في الصدق في الهديه والصدقه ولو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك زاد البخار فبذلك كان بن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة وحمل قوم هذا على التنزيه على فراهة التنزيه لا كراهة التحريم نعم وحمل قوم هذا على التنزيه وحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله بخبر أبي سعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهوراو الخبر ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه هذا القول منه قوله للمنعبه فعض للصدقة هل يدخل في قوله تعالى وفي الريقاب شراء الأسر المسلمين من الكفار ليوطلقوهم؟ إذا كان عاجزاً عن تسبيد الغرامة التي وجبت عليه الجناية يساعد من الزكاة وإذا كسيب المال من عمل فإن هذا المال يرجع للسيد مباشرة في سبيل الله طباعة الكتب الدينية ورواة الدعات في سبيل الله؟ لا في سبيل الله خاص بالغزاة ولا يدخل فيها عمال البر لا فتح المدارس ولا بنائة القناقر ولا غير ولا بناء المساجد هالي من التبرعات ليست من الزكاة لا يجب الصره الزكاة فيها نعم وظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا طلب أولياء الدم مبالغة طائلة جداً كعشرين مليون مثلاً وقد حصل ذلك يقول هل يحل لهم المطالبة بمثل هذا المبلغ ثم هل يعطل قاتل من الزكاة بسبب هذه المبلغ؟ إذا حقوا لهم إذا عفوا عن القصاص إلى الدية ودية هي ما يدفع في مقابل الدم لهم ذلك لأن الحق لهم وقد فدى الحسن والخسين رضي الله عنهما هدبها بن خشرم لما وجب علي القصاص هدوه بسبع ديات وظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا أردت فكى الرقبة فهل أعطي السيد مباشرة هذه الزكاة أم أعطيها للرقيق ليعطيها لسيد المكاتب ليعطيها للمكاتب الذي عليه نجوم للكتابة تعطيها له ويدفعها لسيده ولا تلقى الأمترا إذا رأيت إنسان مدين وعاجز عن التسديد فلا تذهب إلى الدين وتعطيه زكاة تكتبوا هذا عن فلان لا عطاها الفقيل وهو يعطيها وعطاها الفقيل المدين وهو يعطيها للداية فظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل مل أفضل إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجيب علينا فقطهم أم أعطيها للجار الفقير لا قارب أو لا قارب المحتاجون أو لا بلالك لأنها عليهم صدقة وصلة وعليها حاجة وزوجها لا يعطيها وتعطيها ما يكمل حاجتها من الزكاة صدقة وصلة نعم فظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل يقول من وضع ماء في المسجد فهل له أن يشرب منه لأن هناك من ينوي بأن هذا الماء صدقة فهل لو الشريب منه يكون بمثابة العائد فيهبته لا يشرب ويروى بعد فظيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل إذا كان الدين المفضع على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل الماء فهل يعطى مثلها إذا كان الدين المفضع يقول على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما هل يعطى من الزكاة فهل يعطى من الزكاة نعم يعطى من الزكاة مدام لزيمته غرامه وهو عاجز عنها فيعطى من الزكاة ويناصح عن قضية إهمال المال والإصرافه ينهى عن ذلك نعم وهذا سائل يقول هذا سبق الجواب عنه إنه إذا لم ينفق عليها وتعذر المطالبته بذلك لكن بدلا أنها تقلب الزكاة تقيم عليه دعوة عند القادم وذلك حفظك الله إذا كان الحج نافلة وليس حج فريضة لا فعطى لحج الفريضة إذا كان مسلما وفقيرا ولا يكفيه لا لأجل أن ترغبه في العمل عندك إذا كانت تريد بهذا أن ترغبه في العمل عندك إنها لا تجوز ولا تجزه إذا كانت أعطيه ياها على أنه محتاج سوى أن كان عندك عند غيرك فلا فاس بذلك نعم إذا كان يتأخر صره رواتي بهم وهم بحاجة وانت عندك زكاة أعطيهم قدر ما يسد حاجة فهل يعطى من الزكاة لتحصيل هذا؟ أعطى أن تساعده من باب التبرع جلدك الله خيرا نعم هل يعطى من الزكاة وليس هو فقير بلمستور الحل؟ ما يتزوج به أو يكمل له ما هو نة الزواج؟ نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول الذي يستحق الزكاة لفقره كم يعطى هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟ الذي يستحق الزكاة نعم يعطى ما كذا يعني عنده بعض الشيء يعطى كما لها ما يكفيه لمدة سنة نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل الأم من الرضاع أو الإبن من الرضاع هل يجوز أعطاؤه من الزكاة إن كان فقيرة نعم لأن هذا ما هو مثل النسب ليس له الحكم النسب وإنما له حكم المحرمية فقط نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل نجمع أموالاً من بعض أفراد الأسرة المقتدرين وتجعله في صندوق لمساعدة المحتاجين من هذه الأسرة سؤاله هل في هذا المال زكاة؟ ليس له زكاة لكن حب زكاة في هذا الصندوب زكاة أمر الله بإخراجه على الفور إنما تجب تصرب في وقتها أما أنه تحبس في صندوق يقول ننتبر المحتاجين ولا يجوز نعم هذا التبرعات التبرعات ممكنة نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل شخص فقير مبتلا بشرب الدخان ويصرف معظم أمواله في شراء هذا المحرم فهل لي أن أعطي زوجته الزكاة لتصرفها على البيت والأولاد؟ نعم إذا كان أهل بيته عليهم حاجة وهو لا يستطيع القيام بها فإن ولا تعطيه مناجل يستعين بها على الشرد الدخان لا تعينه لكن تعطيه لمن يقوم على أولاده من زوجته إذا كانت ثقاه ومأمونة تعطيها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هذا سائل من بلاد أوروبا يقول يقول أعرف فتأة ستدخل في الإسلام بإذن الله وهي تعمل في مطعم وتقدم الخمورة فوعدتها بالمساعدة بالمال إذا دخلت في الإسلام سؤاله هل لي أن أحتسب هذا المال الذي سوطيها إياه أن أحتسبه من الزكاة وأن أجعلها من المألف قلوبهم إعطاء المؤلف قلوبهم خاصهم بالإيمان خاصهم بالإيمان يصلقها في المؤلف قلوبهم المغير الإيمان فلا قضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل اجتريت أو بعت على شخص سيارة وبقية لي عنده عشرة آلاف ولها سنوات هذا الشخص قد اختفى ولا أدري أين هو فهل علي زكاة في هذه العشرة التي في دمته قضيلة الشيخ فقكم الله رجل كفى لشخصا بمبلغ كبير وعجز المكفول عن السداد فسجن الكافل لدفع المبلغ قضيلة الشيخ فقكم الله قضيلة الشيخ فقكم الله ولكن الهدية تحل لهم قضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب على المزكى أن يخبر الفقير أن هذه من الزكاة؟ إذا كان يعلم أنه ما يريد أخذ الزكاة لأن بعض الناس يتعفف ويكره أخذ الزكاة فإذا عرفت أنه يكره أخذ الزكاة ومتعفف فأخبره أما إذا كنت لا تعرف ذلك وهو محتاج أعطيها ايا ولا تخبره نعم فضيلة الشيخ فقكم الله رجل له دين على رجل فقير ولا يستطيع السداد فهل له أن يعطيه من الزكاة بلية أن يقوم بعد ذلك بسهداد ما عليه من الدين؟ لا نترجع عليه الزكاة يعطيه لجل السدد لا لا أي جوز منه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من اللي جاء إليه يا خلال الحدية إذا ملك قبضها المهدى إليه يتصرق فيها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إذا كنت لا تعرف إنه يستعمل في محرم أو أنه ثمن شيء محرم فأعطيه أحسن الظن به وأعطيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا أردت أن أعطيه الزكاة لفقير فهل علي أن أستفصل عن مقدار المال الذي يحتاجه حتى لا أعطيه أكثر من حد فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز شراء مسكان للفقير من أموال الزكاة أو دفع الإيجار لمسكنه من أموال الزكاة وهو يبني بها أو يستاجر بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئة يقول هناك من العلماء من استثنى الأب أنه يجوز له نعم الأب هم من العلماء فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل لبني هاشم أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا من صنف العاملين عليها أو في سبيل الله نعم إذا كانوا غزاة يأخذوا ما يأخذوه الغزاة من الزكاة أو كالأن هذا ما أخذوه لفقرهم أخذوه لعملهم أو كانوا من العاملين عليها فيأخذون في مقابل عملهم نعم نعم لا من الزكاة لا لا يحل لك أن تأخذ مقابل جمعك لها من العاملين عليها وليهم ولي الأمر أنت ما وليك ولي الأمر أنت اللي وليت نفسك لا تأخب منها نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أعطيته هديية لصديق اللي لكن أخبرت بأنه قد باعها فحزنت لذلك ثم قمت فاشتريتها من ذاك الشخص فالهذا جائز وهل يقاسوا على الزكاة هذا ينطبق عليك هديث عمر بصاع السلام نهاه أن يفتري الفرس التي تصدق بها على أحمل عليها من يجاهد في سبيل الله فأحملها فأراد عمر أن يفتريها لكن ذهب للرسول وسأله نهاه عن ذلك نعم لا للمحابات ولا تجوز هو وكيل لا يُحابي أقارباً لذلك نعم نعم تضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يذهب لي ويزوروا ويطلوا منون المسامحة وأما أن يُعرض هذا ويُعرض هذا لا يجوز على صلى الله عليه وسلم لا يحلوا لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وربما يكون هذا دافعاً له في أن يتسانح عن ما سبق نعم نعم إذا كان ما يجد عمل يقتات منه ويعيش منه إلا ببلد الكفار له ذلك أما إذا كان يجد في بلاد المسلمين أعمال تكفيه وتصلح له فلا يجوز له ذلك نعم إذا كان العقير ما يحسن التصرف تخشى أنه يفسدها في غير مصلحة تشتري له أحوائج من الزكات وتدفعه إليه نعم أما إذا كان إنه إنه إنسان يحسن التصرف فأعطها له وهو يصرفها بحوائجه نعم إذا ما حكم هذا العمل هذا لا يجوز ولا يجوز يعلق في المساجد كتابات أو يكتب على الجدران هذا يشغل المصلين إدارت أن تعلم المصلين بالأذكار إجلس أمامهم وقول يا أخوان ترى يستحب لكم إذا سلمتم من الصلاة أن تقولوا كذا وكذا وتعلمهم هذا بدل أنك تعليز لوحة أمامهم هذا يشغلهم عن الصلاة وينظرون بالكتابة فلا يجوز هذا هذا يجب منعه في المساجد نعم لا أنه ليس ما تعين أنه من الحرام نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السأل يقول أهديت لزوجتي هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف فيه فأخذته منها فهل ينطبق علي حديث عمر نعم لا تأخذه منه نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السائل يقول أهديت لزوجتي هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف فيه فأخذته منها فهل ينطبق علي حديث عمر نعم لا تأخذه منه نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السائل وضينا الشيخ فقط كم الله يقول هل يجوز الحلف بقول وحياة الله كل صفات الله يجوز الحلف الرهاب وحياة الله من صفاته سبحانه وتعالى الحي القيوم نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل يجوز للمسجم أن يقوم بالدخول إلى الكنائس والفرجة فيها لا بس بذلك نكتد خلفيها تنظر فيها ماذا فيها ماهو من أجل العبادة إنما من أجل القلاع أبس نعم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول كيف نجيب على من ينسبه أفعالة ما يسمى بداعش والخوارج من التكفير أو التفجير من ينسبها إلى كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كم بين الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب و بين داعش يعني هم تلاميذ الشيخ الإسلام أذى من الكبير والتجني على العلماء وعلى أهل السنة والجماعة وداعش فرقة محدثة لا تنتسب إلى محمد بن عبد الوهاب ولا إلى غيره من العلماء المحققين علماهم عندهم ما سأل وهل العلم عن ذلك عندهم من يفتيه من علمهم وضينا الشيخ فقط كم الله يقول السؤال هل لبس الخاتم بالنسبة للرجل يعد من السنة إذا كان يحتاج لي هم الملابس ليس منها شيء من السنة إنما هم من المباحات فالملابس من المباحات إذا كان يحتاج للبس الخاتم يلبسوا إلا بخاتم الضب وحراب فهل هذا يعد من باب الغش؟ نعم هذا من الغش إدرس المقررات ولا تنبور